بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه الحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام باب وجه الحاكم اذا استهدف اصابه حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن مهاد عن محمد ابن ابراهيم الحارث عن مسلم بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو ابن عن عمر ابن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب له اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. قال فحدثت في هذا الحديث ابا بكر ابن عمر ابن حزم قال هكذا حدثني ابو سلمان ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عبد العزيز ابن قال عبد عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب الحجة الحجة الحجة على من قال احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامور الاسلام حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد ابن عمير قال استأذن ابو موسى رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فكأنه وجده مشغولة فرجع فقال عمر رضي الله عنه الم اسمع صوت عبدالله ابن قيس ائذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما وصلت فقال انا كنا نؤمر بهذا قال فاتني على هذا ببينة او لافعلن بك فانطلق الى مجلس من الانصار فقالوا لا يشهد الا اصاغرنا. فقام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد لا نؤمر بهذا. قال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا الزهري حدثني الزهري انه سمعني الاعرج يقول اخبرني ابو هريرة رضي الله عنه قال انكم تزعمون ان ابا هريرة سيكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الموعد اني كنت امرأ مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يقبض فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا شيئا سمعته منه. باب من رأى ترك النكير عن من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غير الرسول حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني ابي حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال اني سمعت عمر رضي الله الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم باب باب الاحكام التي تعرف بالدلائل. وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير وغيرها ثم سئل عن الحمر. فدلهم على قوله تعالى افمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا اكله ولا احرمه واكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس رضي الله عنه انه ليس بحرام حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله. فاطال فاطال في مرج او روضة فما اصابت في فما اصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة كان له حسنات. ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين. كانت دارها وارواثها حسنات له. ولو انها مرت بنهر فشربت منه. ولم يرد ان يسقي به. كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا سوريا فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ما ان قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الاية الفاذة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة الخير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ان نراكم سألت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد هو ابن عقبة حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري البصري حدثنا منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة حدثني حدثتني امي حدثتني امي عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكة تمسكت احسن الله اليك ممسكة فتوضئين بها فتوضئين بها؟ قالت كيف اتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف اتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد صلى الله عليه وسلم فجذبتها الي فعلمتها حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ام ان ام حفيد ان ام حفيد بنت الحارث لحزن اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطبا واضب. احسن الله اليكم. واضب فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاكلهن على مائدته فتركهن فاكلهن واكلهن فاكلنا احسن الله اليكم فاكلنا على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له. ولو كن حراما ما اكلنا على مائدته ولا امر باكلهن حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن نواب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وانه اوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات من بقوت فوجد لها ريحا فسأل عنها فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها الى بعض اصحاب هي كان معه. فلما رآه كره اكلها قال كل قال كل فاني اناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضروات ولم يذكر الخضروات. وقال ابن معه في احصائية وقال ابن عفير عن ابن وهب خضروات لا فيه خبيرات. احسن الله اليكم. بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر. فلا هو من قول الزهري او في الحديث. حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثني ابي وعمي. قال حدثنا ابي عن ابيه. اخبرنا محمد بن جبير وان اباه جبير ابن مطعم اخبره ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فامرها بامر فقالت يا رأيت يا رسول الله ان لم لم اجد ان لم اجدك قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر زاد الحميدي عن ابراهيم سعد كأنها تعني الموت. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اجر الحاكم اذا فاصاب او اخطأ وهذا التبويب يعني ان الحاكم الذي بذل وسعه في معرفة الحق مع اهليته في الحكم فلابد للحاكم ان يكون ذا اهلية ان يكون مؤهلا ليجتهد اما من كان جاهدا وليس من اهل العلم والفضل ولا يعرف بالعلم فليس له ان يجتهد وانما الذي يجب عليه ان يسأل وانما الذي يجتهد هو من طلب الحق وسعى في تحصيله وليله وبذل الاسباب في معرفته ثم عجز ان ليصل الى ما هو الصواب فعندئذ يجتهد فاذا اجتهد فهو بين امرين. اما ان يوافق الحق واما ان يخطئه فان اجتهد بعد اجتهاده وسعيه فاصاب الحق له اجران فاصاب الحق فله اجران وان اجتهد فلم يصب الحق فله اجر واحد على اجتهاده ويكون وجهي الاجر هنا متعلق بالاجتهاد وحرصه على اصابة الحق ونيله وليس الاجل على خطأه وانما الاجر على اجتهاده وسعيه وحرصه ان يوفق للحق وهذا من فضل الله عز وجل ذكر في هذا الباب حديث عبدالله ابن قال حدثنا عبد الله ابن يزيد حدثنا حيوا هذا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد إبراهيم عن مرسي بن سعيد عن أبي قيس المولى عمرو بن العاص يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم اجتهد فاخطأ ثم اخطب له اجر واحد فله اجر قال فحدثت بهذا الحديث ابا بكر بن عمرو الحزم قال هكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة وقال عبدالعزيز المطلب عن عبد الله بكر عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الى الحديث هو من طريق ابي هريرة من طريق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفيه ان المجتهد الذي له الة الاجتهاد وله ان يجتهد اذا اجتهد فاصاب له اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد واما المفرط الذي يجتهد دون ان يكون اهلا لذلك فانه اثم باجتهاده واثم لخطئه ولا يؤجر قال باب الحجة على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد بهذا التبويب هذا ليس في الدين شيء خفي وليس في الدين شيء لا يعلمه الا خاصة الناس بل كان الضامن حكم من افعال انها ظاهرة وان احكامه ظاهرة صلى الله عليه وسلم وما كان خفيا فانه يأخذ احكام الخصوصية يكون حكمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يراد به الامة فان النبي كان يظهره ويشهره بين الناس قال حدثنا مسدد عند يحيى عن ابن جريج عطاء عن عبيد ابن عبيد قال استأذن ابو موسى على عمر رضي الله تباركان فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس ائذن له فدعي فقيل له فذهب فدعي فقال ما حملك على بصلات فقال انا كنا نؤمر بهذا قال فاتني على هذا البينة او لافعلن بك فانطلق الى مجلسي الى من الانصار فقالوا لا يشهد الا اصاغرنا. جافر انه اتاهم مذعورا خائفا فاخبرهم فقالوا ابن كعب لا يشهد لك الا اصاغرنا. فامر ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان ينطلق معه فاخبره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه الهادي الصفقة بالاسواق. وهدى لا فائدة. ان جهل بعض الصحابة بمسألة المسائل الشريعة لا يعني ان النبي يخفيها او انها لم تكن مشهورة ظاهرة وانما اراد البخاري ان ان افعاله كانت ظاهرة وان وان آآ احكام سكان الظاهرة ان هذه المسألة هي مسألة الاستئذان عند السنة وهي مسائل خفية علمها اصاغر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي سعيد وغيره. فاذا كان هذه المسائل الصغيرة وهي من مسائل اداب في الاستعداد كان يظهرها ويشهرها بين الناس بكيت بمسائل العظام والكبار وجهل عمر في هذه المسألة لا يعني انها لم تكن ظاهرة او مشتهرة وانما كما قال عمر الهان الصفق بالاسواق وهذا يدل على ان العالم وان في العلم ما ما بلغ فانه قد يخفى عليه المسألة التي يعلمها صغار الطلبة ولا ينقص ذلك من قدره ولا ينقص من منزلته فلا يظن ان ابا سعيد اعلم من عمر لانه عرف هذا الناس وعمر لم يفعل وعمر لم يعلمها بل يقول عمر كما قال مسعود ذهب عمر بتسعة اعشار العلم. بتسعة اعشار العلم وهو من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضره انه جهل مثل هذه المسألة او جهل اه جهل مسألة اخرى المسائل فقد جعله انه عدة عدة مسائل لم يكن على علم بها رضي الله تعالى عنه. فلا ينقص ذلك قدره. بل يدل على حرصه على معرفة الحق وطلبه. وعلى ان الاقوال بادلتها والمسائل وببراهينها وحججها. وهذا الذي كان يفعله عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثني الادب الادب ان ان كون الصغير يعلم لا يدل على ان على انه اعلى من الكبير وايضا ان عمر تواضع رضي الله تعالى عنه ولم يكابر وقال عن هذه الصفقة بالاسواق وايضا ان ان هذه المسائل التي هي لا من الاداب قد اشتهرت وانتشرت وظهرت بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى ما كان من احكام الدين وما كان هو وما كان الناس اليه احوج. وايضا من الاداب ايضا ان الانسان يطلب الحجة على ما يسمع وان ليس كل ما يقال يكون صحيحا. فما قال ائت لي ببينة. وليس هذا يعني آآ امره في كل ما يطلب وانما عندما يشك والا الاصل ان الشريعة لا يحتاج لها لا يحتاج الى لخبر واحد ان يأتي من يقويه. وقد اجمع اهل العلم على حجية خبر واحد. فعمر لم يرد الواحد عندما اراد التثبت والتبين والا قد قبل اخبار احاد رضي الله تعالى عنه فقبل فقبل خبر عبد الوهاب بن عوف عندما قال في قصة الطاعون قال لا تدخل على هؤلاء اذا اذا اذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوه اذا كنتم بها فلا تخرجوا منها فلم يخبره بذاك الله ابن عوف وقبل خبره رضي الله تعالى عنه. وكذلك قبل حضر في مسألة شيء من الفرائض فهذا يدل على ان عمر لم يكن هذا دندنته وحاله دائما وانما اراد التثبت والتبين وحتى لا يتجرأ احد على قول على القول وسلم بغير بغير حجة وبينة كان مشهورا اذا اذا طرقت استأذنت عليه ولم يرد عليك ثلاثا فان فانك ترجع قال حدثنا علي ابن المدين احنا سفيان بن عيين احد الزهد انه سمع الاعرج انه سمع الاعرج يقول اخبرنا ابو هريرة قال انكم تزعمون ان ابا هريرة يكثر يكثر الحديث والله الموعد لان موعدنا عند الله اني كنت امرأ مسكينا الزم على ملئ بطني. يعني الزمه من باب انني ابحث عن ما يملأ بطني وعن حاجتي. مع طربي للعلم وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق في تجارتهم. وكان الانصار يشغلهم القيام على اموالهم جروعهم وحروفهم ودخيلهم فشهدت للرسول صلى الله عليه وسلم ذاته قال من يبسط رداءه حتى اقضي بقالتي ثم يقبضه ثم يقبضه قال ثم فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي والذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه وهذا على الغالب ان جميع ما سمع ابو هريرة ومن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينسه. قد ورد انه نسي حديث حديث الذي في حديث ابي هريرة انه قال لا يوجد ممرض على تصح فكامرا ينسى هذا ينسى هذا الحديث فيقول بس لا ادري انسيه ام تركه عبدا انه نسي او انه تنساه. وعلى كل حال نقول هذا هو الاصل ان جميع ما حفظ ابو هريرة لم ينساه وهذا دليل على ان ما ان جميع ما روى ابو هريرة ان مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على حفظ وسعة حفظ ابو هريرة قد حفظ لنا اكثر من خمسة الاف حديث وايضا هو راوية الاسلام وحافظ الاسلام رضي الله تعالى عنه وهو من العدول الثقات رضي الله تعالى عنه وقد كذبه او قدح فيه فانما يريد بذلك القدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قوله اكثر عن ابي هريرة اي انه اكثر الاحاديث وليس ذلك قدحا فيه وطعنا فيه. وانما آآ استغربوا كان عندنا مع قلة صحبته لكنه كما وقال رضي الله تعالى عنه انه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث سنوات فيشهد ويغيبون ويحفظوا وينسون فهو اكثرهم حفظا واكثرهم له ملازمة رضي الله تعالى عنه ولا شك ان ابا بكر الصديق كان الزم النبي وسلم والزم بالنبي صلى الله عليه وسلم بابي هريرة لكن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لن يروح الا الاحياء القليلة ولعله اكتفى بما يرويه الصحابة رضي الله تعالى عدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان ابا بكر الصديق كان كثير كبير الشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثير الشغل ايضا في اهله. اما ابو هريرة فكاد يحفظ وكأنه يريد ان ينقل كانه حافظ ولا ينقل ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما وكل ما يرويه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه رضي الله تعالى عنه قال باب من رأى تركا نكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. وهذه مسألة وهي مسألة هل كل من ترك النكير يعتبر تركه ودليل على ان ما تركه حق وانه صحيح وانه جائز ليس هذا بصحيح بل ترك النكير يكون حجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. واما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يترك النكير لعجزه وقد يترك لكن لضعفه وقد يترك النكير جهله وقد يترك النكير لخوفه واما نبيه صلى الله عليه وسلم فليس له ان يترك النكير ولو ترتب عليه ما ترتب كل ما سكت وسلم ولم ينكر فان تركه فان ترك انكاره له يدل على على الجواز والاباحة قال حدثنا حبان بن حبيد حتى عبيد الله بن معاذ احدى شعب عن سعد ابراهيم عن محمد قال رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله ان ابن ان ابن الصائب وابن صياد ان ابن الصايد هو الدجال قلت تحلو بالله قال اني سمعته يحلف على ذاك وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فقه عظيم لجامع عبد الله ان ما سكن يسلم فهو حجة. وان ان سكوت الاقرار ولذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان النبي نهى ان يعزع الحرة الا باذنها ويكون حديث جابر كنا نعزل اي عن ايمائنا وعن آآ كوارينا وليس عن الاحرار فان الاحرام الحرة لا يجب العزل عنها الا الا لا باذنها. واما غير الحرة فيجوز ان يعزل باذن الله. الشاهد ان اذا احتج بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على اقراره وان ما سكن منه يدل على على انه على انه حق ومع هذا نقول ان ابن الصائد او ابن الصياد ليس هو الدجال الذي سيأتي اخر الزمان وانه دجال من الدجاجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر لانه لا يدري اهو الدجال وغيره حتى اعلم على ذلك فقال اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك فعلم على ذلك انه ليس هو الدجال الذي اخبر به ودب هذاك النبي ونبه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وقت سكوته انه ان قول عمر محتمل وان قول عمر والله الدجال انه صادق في ذلك وانه دجال من الدجاج له. لكن هل هو الدجال الذي اتى في اخر الزمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخس عدو الله فلن تعدو قدرك ولذلك اخترعوا هل ابن صاد دجال او غيره بسبب هذا السكوت الذي سكن عنده وسلم؟ قال باب الاحكام تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ اي الاحكام التي تعرف بالدلائل اي بالادلة وكيف وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ قال وقد اخبر شوف عمة اهل العلم على انها لا لا كأنه ليس هو ليس بالصائد انما هو غيره وقد اخبر نبي النبي صلى الله عليه وسلم امر الخيل وغيره ثم سئل عن الحمر فدل على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسألت عليه الظب فقال لا اكله ولا احرمه بمعنى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره منا مثقال ذرة ترى يرى ان الحمير وان لم تكن هي من الخيل فان من يحمل عليها طاعة لله فانه مأجور. ومن يحمل عليه على معصية الله فانه مأزور فاخذ من عموم الاية فمن يعمل مثقال ذرة يدخل فيها الخير يدخل فيها الحبيب ويدخل فيها غيره فاخذ من هذه الدلالة العامة انها قد تنزل على المسائل الخاصة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسئل عن الظب فقال لا لا اكله ولا احرمه. فدل هذا على انه على لا ادى الاصل به الجواز وادنى لي لا اكل ولا انني اتقدره قال واكل على معدة النبي صلى الله عليه وسلم دليل عليه شيء على جوازه فاستدل فاستدل ابن عباس انه ليس محرم. ابن عباس اخذ من اكله من اكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم انه جائز اذ لو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه الاستدلال. يعني كيف تستدل الادلة؟ اما ان تأخذ عموم الاية وتنزله على الخاص واما ان تأخذ القناة حفت بها بمفهوم دلالة الخطاب مثلا او بالقناة حفت بها فتأخذ منها الدلالة على الجواز فهذا ما اراده البخاري هذا يسمى فقه الاستنباط فقه الاستنباط وهذا هو الفقه وهو استنباط الامن الاستنباط المسائل الشرعية من ادلتها التفصيلية قال حدث اسماعيل حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح السمان ابي هريرة من قال الخيل الخيل الثلاثة لرجل الاجر ولرجل ستر ولرجل وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فالرجل ربط في سبيل الله واما التي له فربط بالله فاطال في مرج او روضة فما اصابت في طيلها الطيل هو الحبل الذي تربط به من ذلك المرجع اللي تأكل او تشرب او تبول او او تدبل او كل ذاك يكون له حسنات حتى ذهابه وايابه وخطواتها كلها حسنات لهذا الرابط ولو انها قطعت طيلة يعني انقطعت الحبل فاشتدت شرفا او شرفين يعني ذهبت مسافة طويلة فجميع خطواتها في شرفها في الشرف والشرفين كله حسنات لصاحبها. كانت وارواثها حسنات له ولو انها ولو انها مرت بنهر فشربت دون ان يقصد شربت منه فاشلة ذنوبنا ولم يرد ان يسقي بي كان ذلك حسنات له. اي كل ما تأكله او تشرب سواء هو الذي اطعمها او أكلت من نفسه اذا ربطها في سبيل الله فانها يكون له حسنات له ورجل له ستر تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابه ولا ظهوره فهي له ستر ورجل ربطها فخر ربطها فخرا ورياء اي مفاخرة رياء فهي عليه وزر. فاذا ربطها بدعوة الاسلام فهو كافر بذلك وسوء الحدود الاهلية ليبيا اللي لم يكن له فيه فيها علم وانما اخذ من علوم قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة فانزل ما انزل علي فيها الا هذه الاية اي الاية الجامعة ان من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة كمن يع مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالحمار على حسب ما يستخدم فيه صاحبه يستخدم للطاعة فهو له حسنات ويستهوي المعصية فهو عليه سيئات ويستخدم الواحد فهو له مباح ثم ذكر حديث فضيل ابن سعيد النميري وان كانت فضيلة بن سليمان هذا ممن تكلم فيه بالرجال البخاري فهو متكلم فيه منصوب لعبد الرحمن ابن شيبة ابن صفية حدثتني امي صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن الحيض كيف تغتسل منه؟ هنا البخار الذي يذكر بعض الادلة التي لم تكن صريحة وانما فهلت فهمت من فعل بقوله عائشة فهمت عندما قال سبحان الله تطهري فهمت انه اراد ان تأخذ مسكة تأخذ مسكة تأخذ اه نقطة يعني تأخذ فرصة فتمسح بها مواضع الدم والاذى الاستنباط هنا ادنى سبحان الله توضأ تطهر بها فهمت من قوله تطهر بها انه استحي يقول لها تتبعي به موضع الدم فافادت عائشة هذه المرأة بهذا الفهم الذي فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها صحيح هو الذي دل عليه الدليل كذلك في حديث ام حفيد موسى اسماعيل تبوذكي عن ابن سعيد انا اللي بمشي عند سعيد الجبير عن ابن عباس ان ام حفيد بنت الحيث خالة خالة ابن عباس ابن الوليد احد من سلم اه سمنا واقطا واظبا اي الظباب ظب فدعا به النبي وسلم فاكلم على مائدته فتركهن النبي كالمتقدر له يقول ابن عباس ولو كنا حراما على وجه استدلال ما اكلنا على مائدته فاخذ من كونها اكلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على اي شيء على الجواز فهو دليل ليس بصريح ولكنه دليل صحيح. دليل صحيح وليس بصحيح لان عندما اكلت على معدته وترك الانكار فيها دل على جواز ذلك. كذلك ايضا ذكر حجاب ابن عبدالله الذي رواه صالح بن وهب عطاء عن جابر. قاصدا اكل ثوما او بصلا فليعتزل دم وليقعد في بيته وان قالوا انه اتى ببدر ببدر اي قد قدر طبقا فيه خظرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوا بعض اصحاب كان يبيعه فلما رأى رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من من لا تناجي. الشاهد انما رآه كرهها قال كل فالنبي خشي ان يفهم من تركه لها التحريم وانما تركها لانها لانه يكره الرائحة الخد فقال كل فاني اناجي بل لا تناجي فاخذ من هذا ان من فهم من كراهية ذلك انه يحرمها. قال الليث قال ابن عثيمين ثم قال اه لم يذكر ليث ذكر بقية الحديث هل هو بالقول اه الزهري او بالقول الصحيح الصعيد دهب مرفوعة واسنادها صحيح. قال حدث عبدالله بن سعيد عبيد الله بن سعد بن ابراهيم عن عمه عن آآ قال حدث ابي عن اخبره محمد جوير مطعم عن ابيه متعب ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فكلمته فقالت فكلم فامرها بامر فقالت ارأيت يا رسول الله ان لم اجدك قال لم ان لم تبعتي ابا بكر افاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بخلافة ابي بكر بعده ففهم اهل العلم من قوله فابي بكر انه هو الخليفة وهذا استدلال صحيح وان لم يكن الامر به صريح لكنه استدلال صحيح على ان ابا بكر هو الخليفة بعده بقوله تأتي ابا بكر فهذا هو ما يسمى بمعرفة الاستدلال وكيفية الدلالة يعني كيف عرف ان هذا ابو بكر خليفة؟ بقوله فاتى بكر الدليل في ابي بكر فقوله الدليل على اي شيء عاده الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم