الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام البخاري اللهم في شيء الحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء وقال وقال ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرنا حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رفضا من قريش بالمدينة وذكر كعب الاحبار فقال ان كان من اصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن عن اهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب حدثني محمد البشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي ابن المبارك علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان اهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم الاية حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابراهيم اخبرنا ابليس شهاب عن ابي عن عبيد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث تقرؤنه محضا لم يشئ احسن الله اليك لم يشب وقد وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم وقالوا هم من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الا لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عنه عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل عليكم داو كراهية الخلافة حدثنا اسحاق اخبرنا عبدالرحمن المهدي عن عن سلام ابن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جند ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ان اختلفتم فقوموا عنه حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد احدثنا همام حدثنا ابو عمران الجوني عن جندي عبد الله رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد ابن هارون عن هارون الاعور حدثنا ابو عمران عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر ان النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الا ما الا ما تعرف اباحته وكذلك امره نحو قوله حين احلوا اصيبوا من النساء. وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم وقالت ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال ابو عبد الله وقال وقال محمد ابن بكر حدثنا من جريج قال اخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كول في اناس معه قال اهللنا اصحاب رسول الله في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نحله وقال احلوا واصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن له لهم فبلغه انا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا قمس امرنا ان نحل الى نسائنا فنأتي عرفة تقطر فنأتي عرفة اه تقطو تقطو مذاكرا من الذي قال تخطب بكيرنا تقطر مذاكيرنا المنقال ويقول جابر بيديه هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم يبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلتم من امري ما استدبرت ما ما اهديت فحللنا وسمعنا واطعنا حدثنا ابو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة باب قول لا يحصون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قائمة البخاري رحمه الله تعالى ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء هذا الباب هذا التبويب البخاري بوبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء وذلك ان ان اهل الكتاب لن يهدوكم وقد ضلوا وكتابنا الذي بين ايدينا اشد من كتابهم. وكتابنا ناسخ لكتبهم ولذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب عندما رأى بيده صحيفة فقال لقد جئتكم بها بيضاء ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فهنا من قول الناس لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء اي مما يتعلق بور دينكم واما النهي عن السؤال عن كل شيء فلا شك ان اهل الكتاب يعلمون اشياء لا نعلمها من امور الدنيا ومن مصالح الدنيا فليس يدخل هذا في هذا العموم وانما النهي الوارد هنا ان لا نسأل عن ان لا نسأل اهل الكتاب عن شيء لا حاجة لنا فيه واما ما كان فيه حاجتنا ومصلحتنا وفيه خير لنا في دنيانا وفي اخرتنا فلا بأس بسؤالهم اياه وانما يتعلق النهي هنا على الخصوص فيما يتعلق بدين بدين الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال ابو اليمان وهذا اخذ مذاكرة فان فان ابا اليمان فان ابا الياب من مشايخ البخاري ومن مشايخه لكنه قال هنا وقال ابو اليمان والبخاري انما يقول قال في اشياخه اذا اخذه مذاكرة ولم يقصد التحديث وهذا من كمال ورعه رحمه الله تعالى وليس هذا تعليقا قال اخبرني شعيب هو ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن سمع معاوية يحدث رخصا من قريش المدينة وذكر كعب الاحبار فقال ان كان من هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب وان كنا مع ذلك ندلو عليه الكذب مراد ابن معاوية رضي الله بقوله وان كنا ندعوا للكذب المراب الكذب هنا الخطأ في لغة اهل الحجاز والا كعب الاحبار فانه من الصالحين والصادقين الذين صدق وصلح اسلامهم رضي الله تعالى عنه ومع ذلك كان يخطئ رحمه الله تعالى وكان يكثر من النقل عن كتب اهل الكتاب وكان يحدد كثيرا مما ويحدث بما يقوي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من باب زيارة الحجة والعلم ومع ذلك كان يبتدئ ذلك ولا خاصة ما يتعلق بالاحداث والفتن التي تكون في اخر الزمان فعندهم من في من ذلك العلم ما وجد في كتبهم فهذا مثل هذا يستأنس به ولا يقطع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فاذا علم الانسان علما مما جعل المتقدمين فيحدث به ولا يصدقه ولا يكذبه الا ان يكون الخبر اما ينافي شرعنا او يخالف شرعنا فعندئذ نرده ولا نقبله. او كان في الخبر نكارة تردها الاصول والنصوص الصريحة الصحيحة فهنا نكذبه ولا نقبله اما ما وافق شرعنا فهو مقبول لشرعنا. واما ما لم يخالف ولا يقبل فاننا نرويه كما هو ولا نصدق ولا نكذب قال حدثني محمد بشار حدثنا عثمان ابن عمر اخبرنا عن المبارك هو العيش عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة ابي هريرة قال كان اهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. فقال وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم اي لا تصدقوا بما اخبروا به ولا تكذبوا فان صدقتمهم قد تصدقون كذبا. وان كذبتموهم قد تكذبون حقا وصدقا فعلى هذا لا نصدق ولا نكذب الا ما صدقه شرعنا ولا نكذب الا ما كذبه شرعنا واو قال بعد ذلك حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حتى ابراهيم فابن سعد اخبرنا ابن شهاب عبيد الله بن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل عليه وسلم احدث اي انه محدث وجديد النزول وحادث النزول تقرأونه محضا لم لم يشب. اي انه حديث ليس عهده بعيد ولا مداه طويل وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا ايديهم الكتاب وقالوا ومن عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الا ينهاكم. ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل عليه. ابن عباس في هذا في هذا القول يبين سبب المنع من سؤال اهل الكتاب وعلل ذلك العلة الاولى ان كتابنا اشد من كتبهم والامر الثاني ان كتبهم محرفة اما تحريفا لفظيا واما تحريفا معنويا فهم قد حرفوا وكذبوا وافتروا على الله عز وجل فكتبوا الكتاب ايديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنه قليل فكيف تأمنون ان تسمعوا خبرا وهذا الخبر قد يكون مما كذبوا فيه وافترو فيه ثالثا عل ايضا انكم كيف تطلبون الهدى وهم قد ظلوا فكيف تطلب الهدى ممن ضل عن الصراط المستقيم ورابعا علل بقوله انهم لا يسألونكم فكيف تسألونهم وهذا مقابل انهم استغربوا بالباطل الذي عندهم عن الحق الذي عندكم من باب اولى ان نستغني بالحق الذي عندنا عن الباطل الذي عندهم وابن عباس قد روى عن غير واحد من من اه من اه من اه ممن اسلم من احباب اليهود ومن علمائهم. فقد روى عن كعب الاحبار قصصا وذكر كذلك اثارا مثل حديث الفتول الذي رواه ابن عباس واخذه من كتب اهل الكتاب فهو اخذ ما وافق شرعا وما دل عليه الكتاب. وما كان آآ موافقا لما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسألهم وانما اخى ذلك مما حدث به او سمعه من هؤلاء المحدثين عن بني اسرائيل فنقله كما سمعه وليس في نقل العلم حرج وانما الحرج ان تسألهم عن الهدى وهم قد ضلوا ثم قال بعد ذاك باب كراهية الخلاف. اي كما اه بعد ما انهى ما يتعلق بسؤال اهل الكتاب انتقل الى مسألة اخرى وهي كراهية الخلاف بين الى اهل الاسلام وان الخلاف شر وان الخلاف لا خير لا خير فيه لعل الله كتبه كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين فالاختلاف باق الى قيام الساعة والباطل الحق يتدافع الى قيام الساعة ولابد من وجود المخالف والاختلاف لان الله خلق قال ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم قال حدثني اسحاق اخبرني عبد الرحمن ابن مهدي عن يطيع عن ابي العمران الجوني عن جد ابن عبد الله قال وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. بمعنى اذا قرأتم القرآن وائتلفت قلوبكم على احكامه وعلى ما فيه من البينات والهدى ولم تختلفوا فاقرأوا. فاذا قرأتم حصل بقراءته نزاع وخلاف وخصومة كل ينزع بقول يخالف الاخر فعندئذ المقام مقام افتراق وليس مقام اجتماع فلاجل هذا يدفع المفسد الاعلى بالمفسدة الادنى فيقول عنه حتى لا يزيد الفرقة ولا تيزيد ولا يزيد الخلاف ولا يكفر بعضهم بعض كما قال حذيفة ادرك هذه الامة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قبل ان يكفر بعضها قبل ان يكفر بعضها بعض ويقتل بعضها بعضا لان الاختلاف شر فهذا ما قصر البخاري انه اذا وجد الخلاف آآ ان الخلاف شر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتكلمت عليهم فاذا اختلفتم تقوم عنها اي وتفرقوا قبل ان يزيد الاختلاف. ويزيد اه الشر بينكما. قال يزيد الشر بينهم. حدثنا اسحاق اخبرنا اما وحدة ابو عمران عن جند ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه القلوب فاذا اختلفتم فقوموا عنه. قال ابو عبد الله وقال يزيد والانهار والدعوة لحدثها من رمضان ان جنب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدث ابراهيم بن موسى اخبرني هشام آآ هشام المعمر هشام الصنعاني المعمر الصنعاني الزهري على بيت الله ابن عبد الله اي ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وفي البيت رجال في عمر بن الخطاب قال هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمران النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختصر منهم من يقول قربوا يكتب لكم. ومنهم من يقول لا تقربوا وهذا الاختلاف الذي وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم آآ اصاب الناس فيه لغط واصاب فيه آآ لجة وارتفعت الاصوات فقالت قوموا عني فلا ينبغي الاختلاف عندي فيقوموا عندي لانهم تأذى من هذه من هذا اللغط واختلف اهل العلم في هذا الاختلاف هل القول والصواب فيه لعمر بن الخطاب؟ او مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عندما قال حسبنا كتاب الله كان موفق في هذا القول وكان ملهم محدث لان النبي اذا كتب كتابا اذا كتب كتابا لزم الامة ان تأخذ بهذا كتاب ولا تجتهد ولا تخالف ولكن لما لما قالها حسبنا كتاب الله اننا ان فهمنا الكتاب على الوجه الذي يرضي الله اجرنا واجرنا مرتين وان اخطأنا في الفهم فان لنا الاجر من جهة واحدة لاجتهادنا فترك الكتابة هو الذي هو الاصلب وهو الاوفق وهو الذي الهم له عمر ووفق للقول به. ولو كان ولو كان الكتابة خير وفيها خير لقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وما وما رجع الى قول عمر وما والى قول غيره كما جاء في قصة عندما جاء وقال لعائشة وحفصة طاهمو وبكر فليصلي بالناس فتنازعوا وقالوا يا رسول الله مر عمر بن الخطاب فان ابى بكر رجل اسير قال مر وبكر صلي فانها امر قطعي وحتمي ليس في مجال الاخذ والعطاء ولكن لما كان مقام النبي اراد بالكتابة ان يقلل النزاع وان ينص على ان الخير ابو بكر ويبين له الكثير من احكام الشريعة حتى لا يختلفوا. فظن عمر ان هذا ان هذا ان هذا الفعل انه يصيب الامة بحرج فان الامة اذا لم تأخذ بالقول واخذت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انها ظلت واذا اخذت باجتهادها فاصابت واخطأت اجتهادا فانها تؤجر على على اصابتها مرتين وتؤجر على اجتهادها مرة واحدة وهذا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واذا قول ابن عباس ان الرزية كل الرزية ما حال به وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك فهذا اجتهاد منه وفهم منه وعمر هو الموفق في هذا وهو الملهم في هذا القول قال باب باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم وهذا الاصل البخاري اخذ بان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه التحريم. حتى تدل قرينه على انه على الكراهة. لا كما يقوله وهذه مسألة اصولية ومسألة اصولية في مسألة النهي هل يفيد التحريم او يفيد الكراهة؟ والذي عليه جمهور الاصول ان النهي يفيد التحريم وهو قول اهل الحديث وقول البخاري وغيره الا ان تفيد قرينة تدل على انه اراد بذلك الكراهة للتحريم الا ما تعرف اباحته وكذلك امره الاصل فيه الوجوب الا ما دل القرين على انه اراد الاستحباب. ذكر هنا نحو قوله اصيل من النساء. فقول اصيل من النساء آآ ليس نصيب النساء ليس على الوجوب. لان من لان من آآ لان فيقول يا معشر الشباب من استوقف الباب فليتزوج عليه فهذه قليلة صرفت الامر من الوجوه فقاله وقال ولم يعزم عليهم اي انهم فهموا من قوله اصم للنساء ليس عن وجوب وانما هو على الاختيار ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم فقالت ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فهنا ام عطية فهمت النهي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة انه ليس على العزم لكن نقول الاصل في نهيه التحريم. وما فهمته ام عطية لم يعزم لم يشدد عليها في ذلك هو اجتهادها وظنها. واذا ثبت النهي لم تثبت او لم يثبت الصارف فالاصل الاعتبار بالنهي دون دون الصارف اما اذا ثبت النهي وثبت الصادف فان النهي ينتقل من التحريم الى الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغل في السقاء وشرب ونهى عن زيارة القبور وزارها وامر بزيارتها فهذا ناسخ للنهي السابق قال حدث المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال ابو عبدالله وقال محمد بن جرير عطاء سمع جهل بن عبدالله في اناس من قال اهلا اهلا اهللنا اصحاب الرسول وسلم في الحج خالصا ليس مع عمرة. قال عطاء فقد النبي وسلم قال صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما وسلم ان وقال حلوا واصيروا للنساء. الشاهد قوله واصلوا النساء معنى اصول النساء ايش؟ هو الجماع. فهل قوله اصل النساء الوجوب نقول ليس على الوجوب وانما هو على التخيير. حنا على استحباب هذا دلال انه يجوز لكم يجوز لكم ان تصيبوا نسائكم فالامر هنا وهذه قاعدة الامر الذي يأتي بعد نهي من من من الصوارف من صوارف الوجوب ان يكون الامر بعد نهي فاذا اتى الامر بعد نهي عاد الامر عاد الامر الى ما كان اليه قبل النهي مثل فاذا افظتم من الصلاة نذكر الله اه في صلاة الجمعة فاذا قضيتم الصلاة فانتشوا الارض وابتغوا من فضل الله فالانتشار والابتغاء بفضل الله يقول قائل بالوجوه لماذا لان لانه قبل الصلاة كان البيع والشراء الإباحة فيكون كذلك بعد الصلاة على الإباحة السابقة مثل قوله تعالى واذا حللتم فالصاد لا يقول قال ان الأمر هنا الوجوه لان الصيد الذي نهي عنه كان قبل النهي هو على الاباحة فيكون بعد بعد الاذن يعود على ما كان اليه. فعلى هذا نقول من صوارف الوجوب ان يكون الامر بعد نهي فاذا كان الامر بعد نهي نظرنا الى نظرنا الامر قبل النهي عنه هل هو واجب؟ عاد الى الوجوب هل هو مباح هذا الى الاباحة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصيبوا حلوا واصيبوا النساء قول واصيبوا النساء ليس على الوجوب لان اصابة النساء قبل قبل الاحرام هي على الاباحة فتكون بعد الحل على الاباحة السابقة. قال عطا قال جابر ولم يعزم عليهم. ولكن احلهن لهم فبلغه ان انا نقول لما لم يكن بيننا وبينه الا خمسة الا خمس امرنا ان نحل ان نحل الى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال ويقول جاء بيدي هكذا وحركها فقال قد علمتم اني يعني حركني حرك هيئة تقطير المذي من الذكر فقام رسول وقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من امر ما استكبرت ما اهديت فحللنا وسمعنا واطعنا ثم قال احدث الوارث عن الحسين قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. قتل هذا؟ ها؟ ليس على الوجوب. ليس على الوجوب الدليل الصالح الوجوب وقوله في الثالثة لمن شاء. فاخذ البخاري من هذا ان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم يصل فيها الوجوب حتى يأتي ما يخرج الوجوب من الوجوب الى الاستحباب والاباحة. فالامر بعد فالامر بعد النهي يعود الى ما كان قبل النهي الامر الذي يخرج مخرج السؤال يدل على الاستحباب لا على الوجوب. مثلا عندما قالت يا رسول الله عندما قال يا رسول الله احج ان يقال حج عن ابيك واعتمر. هو سأل عن حج من قال حج عليك واعتمر لا يقول قائل للحج ولا انه واجب وانما هو خرج مخرج السؤال الذي يدل على اي شيء على جواز الحج والعمرة على الاب فيما خرج مخرج السؤال لا يدع الوجوب ما كان بعد نهي لا يدعو على الوجوب ما كان معه قليلا تدل على صرفه كما قوله لمن شاء فان قول من شاهد عليه شيء على اتخذ لا على الوجوب فهذه بعض صوارف الوجوب وقد ساقها البخاري في هذا الباب رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم