الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم وقوله تعالى وشاورهم في الامر وان المشاورة قبل العزم قبل العزم والتبيين قبل العزم والتبين لقوله فاذا عزمت فتوكل على الله. فاذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد في في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس وعزم قالوا اقم فلم فلم يمل اليهم بعدم العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لئمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا واسامة رضي الله عنهما فيما رمى اهل الافك عائشة رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الراميين ولم يلتفت الى تنازعهم ولكن حكم بما امره الله وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا باسهلها. فاذا وضح الكتاب او السنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى ابو بكر رضي الله عنه قتال من منع الزكاة. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. فاذا قالوا لا اله الا الله عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لا اقاتل ان من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت ابو بكر رضي الله عنه الى مشورة اذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وارادوا تبديل الدين واحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء اصحاب مشورة عمر رضي الله عنه كهولا كانوا او شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل حدثنا الاويسي حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها اهل الافك قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب بن عسامة بن زيد حين استلبذ الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق اهله اما اسامة رضي الله عنه فاشار بالذي يعلم من براءة اهله. واما علي قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. وسل الجارية تصدق فقال صلى الله عليه وسلم هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت امرا اكثر من انها جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها الداجن فتأكله فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي وما علمت على اهله ان خيرا فذكر براءة عائشة رضي الله عنها عنها وقال ابو اسامة عن هشام قال حدثني محمد بن حرب حدثنا يحيى ابن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون اهلي ما ادمت عليهم من سوء قط وعن عروة قال لما اخبرت عائشة بالامر قالت يا رسول الله اتأذن لي ان انطلق الى اهلي؟ فاذن لها وارسل معها غلام. وقال رجل من الانصار سبحان ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم. كتاب التوحيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم فقوله وشاورهم في الامر وقال وان المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فاذا عزمت فتوكل على الله فقوله فاذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى ليبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع امته ومع اصحابه ولم يكن احد اكثر مشاورة باصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثير المشاورة فيما لم يؤمر به حتما ففي غزوة الخندق شاور اصحابه وفي غزوة بدر اشار عليه بعض اصحابه واجابهم في مشورته وكذلك في غير موقعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه وكان يستشير كثيرا ابا بكر وعمر ويستشير ازواجه كام سلمة وعائشة وغيرهن من ازواجه رضي الله تعالى عنهن فهذا يدل على ان المشاورة مما تلقح العقول وتزيد التثبت والفهم. وقد جاء في حساب ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وان كان في اسناده مقال ما خاب الاستخارة الخالق واستشار المخلوق والمستشير يضم عقل غيره الى عقله. يضم عقل غيره الى عقله والله امتدح اهل امتدح المؤمنين بقوله وامرهم شورى بينهم. امرهم شورى بينهم فهذه من صفات اهل الايمان انهم يتشاورون ويشير بعضهم على بعض وامر نبيا صلى الله عليه وسلم فقال وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر فالمشورة تكون قبل العزم وقبل الحتم. ولذا قال ابو لبابة يا رسول الله اهي المكيدة والحرب؟ ام هو منزل انزلك الله اياه فان كان من زلزفا سمعنا واطعنا وان كانت المكينة والحرب فليس هذا بمنزل فامره ان يجعل قليل بدر خلف ظهره ويتقدم فقال نسقي ولا نشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون فاجاب ابا لبابة الى قوله وهو من قوله وشاورهم في الامر اما اذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على امر وجزم به فليس له الرجوع عنه واذا عزم على شيء وامر وفعل اسبابه وعقد عقده فانه يمضي فيه كما قال تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل يكون بعد العزم والمشورة تكون قبل العزم. المشورة تكون قبل العزم فاذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على امر على امر لم يجز لاحد ان يتقضى بين يديه ان يتقدم بين يديه يؤخذ من هذا ما جاء في صلح الحديبية عندما جاء كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح وكان من خطة هذا الصلح انهم لا يأتون عامهم هذا وانهم اذا دخلوا مكة دخلوا وسيوفهم بالقرب لا يدخلون وسوء شاهرة ولا غير بارز وانما تكون في الرحم وايضا انهم من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار مسلما يرده اليهم ومن جاء النبي صلى الله ومن جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم كافرا مرتدا فليس لهم رده الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله السنا على الحق وهم على الباطل ما بال نعطي الذرية في ديننا وقال هذا امر الله لن يضيعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اخذ بامر الله سبحانه وتعالى اخذ بامر الله عز وجل ولم يأخذ بقول عمر ولا بقول ابي امامة حتى قال حذيف الرأي فوالله لو استطعت لرددت عليه في ذلك المقام فهنا لا يجوز لاحد ان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اذا جزم او عزم على شيء وقطع بفعله. ولذا اقامك الصديق رضي الله تعالى عنه انه رسول الله ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. فكان فيما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليه هو الخير العظيم هو الخير العظيم. فنشر الله فيه الاسلام ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم طوائف كثيرة. ممن كان يتخوف او ينتظر من اسلامه يقول يقول وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد في المقام والخروج. هذي احد ما شاور النبي صلى الله عليه وسلم. شاورهم في بدر وشاورهم في احد عندما قال نخرج اليهم فالذين فالذين لم يشهدوا بدرا كانت نفوسهم ارغب الى الخروج ليروا الله ورسوله من انفسهم خيرا واما المهاجرون فكانوا يرون المقتوى البقاء قالوا ان دخلوا علينا ان دخلوا علينا قاتلناهم وهذا الرأي كان رأي عبد الله بن ابي بن سلول ايضا ومن معه اما اكثر الانصار ممن لم يشهدوا بدرا فكان رأيهم ان يخرجوا اليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد لبس وقد لبس لامته اي لامة الحرب وهي درعه وبيضته صلى الله عليه وسلم فقالوا لعلنا اكرهناك فقال ما ينبغي لنبي يلبس لامته فيضع حتى يحكم الله سبحانه وتعالى هذا احد مواضع مشورته وشاور علي رضي الله تعالى عنه اسامة عندما رمى اهل اهل الافك عائشة رضي الله تعالى عنها واتهموها بالزنا حاشاها رضي الله تعالى عنها بالافك فسمع منهما فقال علي النساء غيرها كثير فقال اسامة لا اعلم الا خيرا وقالت ربيبة يا رسول الله لانها فتاة صغيرة تعجل عليه وتتركه حتى تأتي الداجن وتأكله وهي لا تشعر يقول هنا ونزل القرآن فجدد الرامين ولم يلتفت الى تنازعهم ولكن حكى ما امره الله وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا باسهلها فاذا فاذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه اي المشاورة والتشاور فيما يحله الاجتهاد اما ما هو من المسائل القطعية التي دل الدليل على وجوبها وعلى تركها فلا تشاور فيه لا يتشاورون في محرم في اباحته ولا في واجب في تركه وانما يتشاورون فيما يتسع فيه الرأي والقول فيما يتسع فيه الرأي والقول وفي الامور المباحة هل يؤخذ بها او تترك؟ وفيما يجوز فيه الاجتهاد والرأي اما الذي لا في الرأي والاجتهاد فلا تشاور فيه ومن هنا نأخذ ان ما يدعيه آآ ما يسمى بدعاة الديموقراطية وان الحكم يعود الى الشعوب وما تحكم به الشعوب ان هذه دعوة باطلة وان آآ الشورى الشورى لا تعارض شرع الله عز وجل واما الديموقراطية فهي تعارض دين الله وتعارض شرع الله عز وجل حيث ان الديموقراطية تبدل شرع الله وتغير حكم الله عز وجل. ولا شك ان اتباع اراء الشعوب واراء الناس لا يقوم على دليل ولا يقوم على فالناس يختلفون في مشاربهم وفي ارائهم حتى ولو كان الرأي موافقا للحق حتى لو كان الرأي موافقا للحق اي لو كان الناس اهل دين ويريدون مرضاة الله عز وجل يبحثون عما يرضي الله نقول تنزيل الامر ان يجعل مشورة في هذا الباب هذا عقد باطل وهذا رأي فاسد فدين الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تكون مقام الاخذ والرد. ولا تكون مقام التصويت. رغب الناس في ان مثلا في ان تقام صلاة جماعة واخر لم يرغبوا نقول طرح شرع الله للاستفتاء هذا امر محرم ولا يجوز وهذا ليس من التشاور انما هذا من تقديم اراء البشر على دين الله عز وجل وانما المشهورة واخذ الرأي واخذ رأي الناس انما هو فيما يجوز فيه الاجتهاد هو يجوز في ويكون مباحا ويكون بين امرين اه مباحين ايهما يأخذ الناس؟ هل يأخذ بهذا وهذا؟ فهذا لا حرج فيه. اما ان تقوم ما الاستشارة على تعطيل شرع الله؟ او تبديل شرع الله فهذا طاغوت يجب الكفر يجب الكفر به قال بعد ذلك وكان الائمة بعد يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة. ليأخذوا باسهلها فاذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه الى غيره اي لم يقبلوا فيه رأيا ولا مشورة لان حكم الله هو الذي يقدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى ابو بكر الصديق قتال من منع الزكاة. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال وسلم امرت ان اقاتل الناس آآ حتى يقولوا لا اله فاذا قال الله عصى مني دمام واموالهم الا بحق وحساب على الله. فقال ابو بكر رضي الله تعالى والله لاقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابع بعد عمر وكان القول قول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان ان يقال حتى يقول حتى يقيموا صلاة الزكاة وحتى يوحد الله يطوف الزكاة. ولا شك ان ان من من تحقيق توحيد الله تحقيق جميع جميع دين الله عز وجل فالنبي امر ان يقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله وان يقيموا صلاة الزكاة وان يأتوا بحقها وحقها وحق لا اله الا الله الانقياد لشرع الله عز وجل فمن لم ينقض لشرع الله وجب قتاله حتى ينقاد قالوا قال اه يقول فقال والله لاقاتلن من فرق بينما جاء وسلم ثم تابع وبعد عمر فلم يلتفت الى الى مشورة اذ كان عنده ان ابو بكر الصديق لم يرجع لقول عمر ولم يرجع الى من وانما كان على نص صحيح صريح يدل على وجوب قاتلة هؤلاء ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على قتال من ترك واجبا من الدين او فعل محرما من المحرمات يقات حتى يترك ذلك المحرم اذا كان يمتنع بقوته او بعدده فان اهل العدل يقاتلونه ويلزمونه بترك المحرمات وفعل الواجبات ثم قال آآ قال آآ اذ كان عنده حكم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وارادوا تبديل الدين واحكام قال وسلم من بدل دينه اقتلوه وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى يدل على ان المرتد يقتل وآآ سواء كان رجلا او امرأة في قول جماهيرها العلم وكان القراء الذين هم اصحاب الفقه والعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان ممن التابعين كانوا اصحاب مشورة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كهولا كانوا او شبانا. وكان منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحر ابن القيس ثم قال حدثنا الاويس عبدالعزيز بن عبد الله بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حدثني عنوة ابن سيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله تعالى هنا قالها اهل الافك ما قالوا قالت ودعا وسلم علي ابن ابي طالب وهذا هو المرفوء الان يسند ما علقه قبل ذلك ذكر قول علي في مشورته عندما قالوا في عائشة ما قالوا فقال علي رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله تعالى عنه النساء غيرها النساء غيرها كثير يا رسول الله فقال علي لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك بمعنى جارية بريرة رضي الله تعالى عنها فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت امرا اكثر من انها جارية السن تنام عن عجين اهلها فتأتي الداج فتأكل فقام فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي وهو عبد الله ابن ابي ابن لعنه الله والله ما علمت على اهلي الا خيرا فانزل الله عز وجل اية الافك ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم فقال ابو اسامة عن هشام اي انه رواه من طريق هشام عن العروة وابن المسيب وعلقبه. ثم رواه من طريق محمد بن حرب حتى يحيى ابن ابي زكي الغساني هشام العروة عن عائشة يعني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انه خطب الناس فحمد الله واثره ثم قال ما تشيرون علي في قوم يسبون اهلي ولا شك ان سب اهل الرجل سبا له واذية آآ وهذا من اعظم الاذية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم آآ عندما سبه عندما اذاه اولئك كان الذي تولى كبره منهم هو عبدالله بن ابي. وكان عبدالله بن ابي يريد بهذا اذية النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص فيه. واما الذين تابعوه بدنا نسطح وكذلك حمنة وحسان. فهؤلاء لم يقصدوا ادية النبي وسلم. لما علموا ذلك امسكوا وتركوا وكفوا وجلدوا رضي الله وتابوا بعد ذلك فقالت ائذن لي ان انطلق الى اهلي فاذن لها والرسول صلى الله عليه وسلم معها الغلام وقال رب الانصار سبحانك ما يكن لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان العظيم فنزل القرآن بقول ذلك الصحاب وهو ابو ايوب الانصاري وابو ايوب الانصاري عندما قال والله لهي خير خير منك ولا انا اوثق بها منك. وهذا قول ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قيل ابي طلاق الصحيح انه ابو ايوب الانصاري قال هي اطيب منك واطهر منك وانا اوثق بها منك يعني في اه في اه اه في حصانتها وفي رزانتها رضي الله تعالى عن عائشة. ختم هذا الباب من كتاب طب ليبين ان لا ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع فيه ولا يشار فيه وان دين الله وشرع الله لا يؤخذ مقام الرد والقبول الرد والقبول بل الواجب على المسلم ان يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. وهذا الباب يرد على دعاة الديموقراطية في هذه الازمنة ودعاة من يرى اه مخاطبة الشعوب وما تريده الشعوب وان الحكم كل هذا منافيا ومخالفا لشرع الله عز وجل. واذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز جعلنا من الطواغيت ما يسمى بطاغوت الديموقراطية لانه جعل الديموقراطية الها يحكم ويتبع ولو خالف حكمه وطريقته شرع الله عز وجل. فهذا طاغوت يجب الكفر يجب الكفر به. والله تعالى اعلم