الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا وعليكم ابن اسماعيل حدثنا زهير قال اخرني زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله رضي الله طبعا هما في منزله وله فسطاط وله فسطاط وسرداق فسألته من اين يجوز ان يعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاهل نجد قرن ولاهل المدينة ذا الحنيفة. ولاهل الشام من جحفة باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى يحيى ابن بشر حدثنا عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولوا نحن المتوكلون. فاذا قدموا المدينة سألوا الناس فانزروا الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عكرمة مرسما باب مهم لاهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل. حدثنا حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي المدينة ذا الحنيفة ولاهل الشاة من الجحفة ولاهل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى هلوا حتى اهلوا حتى اهلوا. عفا الله عنك حتى اهل مكة من مكة باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحنيفة. حدثنا عبد وابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهمها المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرد. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم باب مهم لاهل الشام. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عن عم بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث مدينة بن حنيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وليهد يمني يلملم فهن لهن ولمن من اتى عليهن من غير اهلهن. لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله ذاك وكذاك وكذاك حتى اهل مكة يهلون منها. بابهم لاهل نجد. حدثنا علي حدثنا سفيان حفظ الله من الزهري عن سالم عن ابيه. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب العنسر ابن عبدالله عن ابيه رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وضع للمدينة للحليفة ومهم اهل الشام مهيعة وهي الجحفة وهي جحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومهن اهل اليمن يا نمنم. باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة حدثنا محمد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاحد اليمن ينمنم وليهد نجد طن. فهن لهن ولمن اتى عليهن من من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهمه حتى ان اهل مكة يولون منها باب مهم لاهل اليمن. حدثنا معلب ناسف. حدثنا عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة بن حنيفة. ولاحد الشام الجحفة لنجدة من منازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن هن هن ليهديهن ولكل ات ولكل ات ات عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ فمن حيث ان حتى اهل مكة من مكة باب ذات عنق لاهل العراق. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فرض مواقيت الحج والعمرة المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية اما المواقيت المكانية فيشترك فيها الحج والعمرة. تشترك فيها الحج والعمرة اما المواقيت الزمانية فهي خاصة بالحج دون العمرة. الا ان العمرة تحرم لمن اراد الحج وضاق عليه وقته. فلا يجوز له ان يعتمر والحالة هذه واما فيما عدا ذلك فالعمرة جائزة في جميع السنة اما المواقيت المكانية فهي ما ذكر البخاري ها هنا والمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي اربعة مواقيت محيطة بمكة محيطة بمكة وهي ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل هذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس ذكر هذه الاربع المواقيت وفي حديث ابن عمر ذكرها الا يلملم ويلملم هو ميقات اهل اليمن. والجحفة ميقات اهل الشام. والمدينة او ذو الحليفة ميقات اهل اهل المدينة وقرن المنازل ميقات اهل نجد. ومن كان في جهتهم وهذه المواقيت يجب على من اتاها وهو يريد الحج والعمرة الا يتجاوزها الا باحرام واما من تجاوزها دون احرام وهو غير مريد له فقد وقع خلاف بين اهل العلم هل يجوز له ان يتجاوزها بلا احرام او لا والصحيح ان من تجاوزها وهو قد حج واعتمر قبل ذلك انه لا يلزمه شيء سواء تكرر دخوله او لم يتكرر فان الحج لا يجب العمر الا مرة واحدة وكذلك العمرة على القول بوجوبها لا تجب الا مرة واحدة. ومن تجاوز هذه المواقيت وهو غير الحج والعمرة ثم ارادها فانه يحرم من حيث اراد ويحرم من حيث نوى. ومن كان دون هذه المواقيت فميقاته حيث انشأ. اي من حيث نوى هذه العمرة او هذا الحج من كان مثلا من الشرائع فيحرم من الشرائع واما اهل مكة فيختلف احرامهم باختلاف نوع النسك ان كان عمرة وجب عليهم الخروج الى الحل. وان كان حجا احرم من الحرب حتى لو كان من داخل الحرم اذا كانوا يريدون الحج يحرم من من مكة ولا يلزمه الخروج الى نحل اما العمرة فلا وقد خالف في العمرة بعض اهل العلم وكأن البخاري يميل الى ان اهل مكة ايضا يحرمون بالعمرة لمكة وهذا قول ضعيف ولا يلتفت اليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت عائشة ان تعتمر امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم ليعمرها. ولو كان الاحرام العمرة من مكة من الحرم يجوز لما امره ان يخرج بها. والفرق بين الحج والعمرة ان الحاج لا يزور الا بعد خروج من فان عرفة خارج الحرم فلا بد ان يخرج الى عرفة ثم يعود زائرا الى الى الكعبة بخلاف العمرة فانه لا يخرج. فلابد من الخروج من الحل الى الحرم. من الحل الى الحرم حتى اوف ويسعى ذكر البخاري في هذا عدة احاديث ذكر اولا قال حدثنا مالك بن اسماعيل زهير هو ابن معاوية حدثنا زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في منزله وله بسطات وسرادق اي خيمة او خيام كبيرة وصغيرة. فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد القرنى ولاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة. هذا المحفوظ عن ابن عمر. واما ذكر يلملم في حديث ابن عمر فليس بمحفوظ وانما قال بلغني ان انه وقت لاهل اليمن يلملم وتوقيت يلملم لاهل اليمن ثابت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر ايضا حديث قال قوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. في حديث في قوله باب فرض المواقيت ما يدل على ان الاحرام الموقيت واجب واجب من واجبات الحج وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه يجب على المسلم ان يحل المواقيت وهل الاحرام للواقيت شرط للعمرة؟ نقول ليس بشرط بل من تجاوز المواقيت واحرم العمرة او الحج. فحج وعمرته صحيحة. لكنه ترك واجبا من واجبات الحج. ترك واجبا بالواجبات الحج او العمرة وهو ان يحرم من هذه المواقيت وهذا دليل على ان المواقيت فرض وقتها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت الاربعة يقاس عليها غيرها بالمحاذاة فما كان محاذيا لها من جميع الجهات اخذ حكمها اخذ حكمها سواء بحرا او جوا اذا حال المسلم هذه المواقيت الاربعة ان يحرم وهذه المواقيت الاربعة تشبه السوار على المعصم. تشبه السوار المعصم محيطة بالكعبة. محيط الحرم المكي. من جميع الجهات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. فلكل ففي كل جهة ميقات يحرم الناس منه قوله باب تزودوا فان خير الزاد التقوى ذكر فيه حديث يحيى ابن بشر قال احدى شبابة عن ورقاء عن عمرو ابن دينار لك ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون قال فاذا قد بمكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى هذا التبويب من البخاري الذي ادخله في باب المواقيت كانه رحمه الله تعالى يريد ان من اراد الحج والعمرة واراد ان يقصد هذه المواقيت ان يتزود ان يتزود ما آآ يقويه ويعينه على اداء مناسكه. وان المسلم لا يلقي بنفسه الى التهلكة ولا يجعل نفسه ايضا محل الذل والهوان بسؤال الناس الطعام من الناس فالله امر بالتزود وذكر ان الزاد زادان زاد للابدان وزاد للقلوب فزادوا الابدان هو الطعام والشراب وزاد القلوب هو التقوى فلما ذكرا وتزودوا ذكر ان خير الزاد هو التقوى. ومع ذلك لا يكفي ان يتزود المسلم بزاد التقوى دون زاد الطعام والشراب. واذا قال انتم المتواكلون ولست المتوكلون والفرق بين المتوكل والمتواكل ان المتوكل هو الذي يفعل الاسباب والمتواكل هو الذي يعطلها ولا يفعلها وترك الاسباب قد حل بالعقل وقدح في الشريعة ايضا. فان الشريعة امرت باخذ الاسباب بل ربنا سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير يقول لمريم البتول وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. والله قادر على ان يسقط الرطب عليها دون هز. لكن جعل لكل شيء سبحانه وتعالى. فهذا الباب الذي ادخله البخاري في باب المواقيت ان لو اذا اراد الحج والعمرة ان يتزود بالزادين بزاد الطعام والشراب وبزاد التقوى واعظم التقوى زاد العلم ان يتعلم المسلم احكام المناسك واحكام ما يجب تعلمه من احكام الحج والعمرة قال باب هل لاهل مكة بالحج والعمرة وهذا يدل على البخاري يذهب الى انه لا فرق بين العمرة والحج طوب هنا باب مهل اهل مكة بالحج والعمرة قال حدث موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حدثنا اهيب بن خالد. حدثنا عبد الله بن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وقتل اهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وهذا التمويل البخاري يدل على انه يذهب ان ان من اراد العمرة من اهل مكة انه يحرم من مكة وايضا يدل على ان البخاري يذهب الى مشروعية العمرة لاهل مكة. وجماهير اهلهم يرون ان العمرة ليست واجبة على اهل مكة ولا تشرع ولا تشرع ايضا. وان المشروع في حق مكة هو الطواف. واما العمرة فلا تشرع لان العمرة بمعنى الزيارة ولا يسمى معتمر الا من كان زائرا. اما من كان مقيما وساكنا وقاطنا في مكة فلا يسمى زائر عند اداء العمرة ولذلك نقول الصحيح لاهل مكة ان العمرة ليست عليهم بواجبة والافضل في حق اهل مكة ان يكمل الطواف ولا يعتمر ولذلك قال طاووس عندما سئل عن عمرة المكي قال ان اعطوه بيت سبعة اشواط احب الي من اذهب حتى اعود محرما فاطوف واسعى. بل في ذهابه وايابه وطواف وسعيه يقول قد اتى بعدة اسابيع بالبيت اي اطاف سبعة اشواط وسبعة اشواط وسبعة اشواط وهذا افضل له من اداء الصحيح ان الافضل في حق المكي هو الطواف دون العمرة. وان العمرة في حق المكي لا تشرع لا تشرع وانما تشرع العمرة للافاق للافاق الذي هو من غير اهل مكة او ما كان بينه وبين مكة مسافة قصر اما من كان من اهل الحرم وقطار الحرم فان العمرة في حق لا تشرع لكن لو اعتمروا لا ينكر عليهم ويقول لهم انه جائز لكن الافضل عدم الاعتبار فالبخاري يذهب ايضا الى مشروعية العمرة لاهل مكة ايضا يذهب الى انه لا فرق بين العمرة والحج في الميقات وهذا قد بيناه قبل قليل وقلنا ان الصحيح ان الحج للحاج من مكة انه يحرم من من داخل الحرم ولا يلزمه الخروج لاجل ان يحرم. بخلاف العمرة فانه يجب عليه ان يخرج من الى الحلم وهذا باتفاق الائمة الاربعة وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك وقد خالف بذلك البخاري وتابعه من المتأخرين بعض الفقهاء والمحدثين ان العمرة لما اهل مكة اذا ارادوها انهم انهم يخرجوا الى الى الحل حتى من كان في مكة من الآفاقيين يجب عليه اذا اراد عمرة ان يخرج الى الحل. ولا يجوز له ان يحرم من داخل الحرم للعمرة لا يجوز له ان يحرم من داخل الحرم للعمرة. وانما يحرم العمرة من من خارج الحدود الحرم من خارج الحدود الحرم. في حديث ابن عباس مسائل قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اذا هذي المواقيت هي لاهلها. واذا مر الشام من الجحفة امر ان ان يحيى منها والمدني من ذي الحليفة امر ان يحيى منها واهل نجد يحيي من جسمنا السيل الكبير الذي هو يختار للمنازل ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. اذا جاء الشامي من طريق نجد احرم من القرن وهل يلزمه ان ينتظر حتى يصل الى ميقات بلده؟ نقول لا يلزم ذلك. بل يجوز له ان يحرم من هذه بقيت الأربعة وهل يجوز للشام ان يؤخر احرامه حتى يصل الى رابط او الى او يصل الى الى السيل الكبير او يصل الى يلملم اراد ان يحرم من الميقات اهل اليمن نقول يجوز لكنه خالف السنة يجوز لكنه خالف السنة وقد ذهب عمرو الى وجوب الاحرام عليه بالميقاته ولم يجوز له مجاوزته لكن يقول الصحيح لو ترك البدني الاحرام من المدينة لاجل ان يحمل السيل الكبير لحاجة يقول لا حرج في ذلك لكنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمأمور به العبد عند دخوله الحرم ان يحرم من هذه المواقيت الاربعة سواء كانت ميقات بلده او لم تكن ميقات بلده فاذا اتى عليها او جاورها او مر بها احرم بها اذا اراد الحج والعمرة. ومن كان دون المواقيت فانه يحرم حيث انشأ ودون المواقيت مثلا لو كان شخص من من اه بينه وبين بين مكة بين المدينة ومكة. تجاوز ميقات ذي الحليفة بخمسين كيلو مثلا من اين يحرم؟ نقول ينظر لاقرب وهو الجحفة ميقات الجحفة على طريق يحرم منه اما بالمحاذاة واما بالمرور عليه. واما بالمرور عليه لانه اذا فتجاوز ميقات ذي الحليفة فسيأتي عليه ميقات تطبيقات ورابط وهي تأتي عليه بالمحاذاة تأتي عليه بالمحاذاة او بالمرور واما من كان وراء المواقيت كاهل الشرايع واهل خليص وما شابه هذه هذه القرى فانهم يحرمون من مكانهم حتى اهل جدة يحرمون من جدة من كان من اهل جدة اراد ان يحج ان يعتمر او يحج فانه يحرم من جدة ولا يجوز له ان يؤخر الى ادنى الحل وان اخرت فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحج وعمرته صحيحة. اي لو اخر من هو في جدة الى ان يصل ادنى الحل واحرم تقول عمرتك صحيح وحجك صحيح لكنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال باب هلي اذا هذا ما يتعلق بنقاط اهل مكة والمدينة اهل مكة في الحج والعمرة. اذا اهل مكة يلزمهم في العمرة ان يخرجوا. ولا يلزمهم في الحج ان يخرجوا. والفضل بينه من جهة من جهة العمل ان ان من اراد العمرة لا يخرج اصلا لانه سيزور الى الكعب سيزول الكعبة ويطوف ويسعى بخلاف من اراد الحج فانه يدخل البيت للطواف الا بعد الا بعد وقوفه بعرفة والوقوف بعرفة من الحل فهو يأتي الى الحل الى الحرم قال ايضا باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. اي ان اهل المدينة لا يجوز لهم ان يهلوا قبل محور هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. هل يجوز؟ هل يجوز للمسلم ان يهل بنسكه قبل المواقيت باتباع اتفاقهم انه لا يجوز بعد المواقيت. وانما الخلاف هل يجوز ان يهل قبل المواقيت ذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك وقال بعضهم فعله بعض الصحابة انه اهل من بيت المقدس وانه تقدم لله لكن انكر عليه عمر بن الخطاب وانكر ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن اهل قبل المواقيت فقد خالف سنة النبي النبي صلى الله عليه وسلم وان تعبد في ذلك فهو محدث ولذلك لما سئل مالك عن رجل اراد ان يحرم بالعمرة او بالحج من المسجد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل قال واي شيء اذا انما هي اميال ازيدها. قال اني اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال فليخشى الذين يخالف على ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فعد تقدمه بالاحرام من المسجد انه سبب للفتنة لتصيب مخالفة يخالفون امره صلى الله عليه وسلم فهذا ما يقول هنا البخاري لا ميقات المدينة ولا يهلون قبل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي اخبرنا مالك عن نافع ابن عمر انه قال يهل اهل المدينة منذ حليفة ويهل اهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرننا. قال عبدالله وبلغه قال ويهل اهل اليمن من يلملم ثم ساق ايضا ما يتعلق بميقات اهل الشام ابن عباس كما ذكرناه قبل قليل. وذكر فيه ويهل اهل الشام من الجحفة وهي المهيعة او وهي ايضا تسمى الان روابط وتسمى الجحفة. واهل قرن واهل نجد هو قرن منازل بالسيل الكبير. واهل يلملم يسمى الان بيلملم فهذه الاية كلها هذه المواقيت موجودة ثم ثم قال ايضا باب هل لاهل نجد واهل مجد هنا يراد بهم ما كان في صمت هذا الميقات الى ان يصلوا الى العراق. كل هذا يسمى يسمى المكانة من جهة الطائف ومن جهة مكة الى نجد وهي مرتين من الارض يسمى نجد الى ان يصل بادية العراق. ومنهم من يرى ان ان المراد بنجد هنا هم اهل العراق خاصة. لان ما دون يسمى باهل اليمامة كما كان بنو يسكنون وادي بني حنيفة يسمى باليمام فكانوا اهل اليمام بل النبي قال اني ارضى المهاجر ورأيت ذات نخل فوقع في نفسي انها اليمامة التي هي المعروفة الان بالرياض والخرج وما يسمى هذه باليمامة فلم تسمى ندم انما اسميت نجد الارتفاع والا نجد عند العرب سابقا انما المراد بها العراق. انما بالعراق وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم ان نرى بنجد هي العراق. ولذلك لما جاء اهل العراق الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهم على اختلاف بينهم في مسابات هذا الخط قالوا ان قرنا جور علينا فجعله خطاب ذات عرق ذات عرق لانها تكون اسهل في طريقهم بدون ان يدخلوا هذا الطريق الوعر فارادوا ان يجعل لهم ذات عرق ان يجعل لهم ذات عرقة لهم الخطاب ذات عرق لانها العراق اذا اتوا يأتون من طريق مثلا يسمى الان بطريق عفيف وهذه الطرق يأتون من من البصرة على القصيم على عفيف حتى يدخلوا ذات عرق. فهذا اسهل لهم من جهة الطريق بخلاف طرد فان فيه مشقة عليهم. قال هنا ذكر احد المهلة لمجعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه وقت لاهل نجد فردا. ثم ذكر ايضا مهنئة هي قال ابن عمر رضي الله تعالى ولم اسمعه بلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم ومن ساق احاديث كثيرة في هذا الباب وهي احاديث ذكر حديثين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر فقط وحي ابن عباس في اربع مواقيت وحي ابن عمر فيه ثلاث مواقيت وقال ابن عمر لغنى ان وقت اهل اليمن يلملم هذه المواقيت تسمى بمواقيت المكانية واما المواقيت الزمنية هي خاصة بالحج فهي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة تسمى بمواقيت الزمانية للحج ولا يجوز للمسلم ان ينوي الحج في غير اشهره لا يجوز ان ينوي الحج في رمضان او يلبي بالحج في رمضان وان لبى فالذي عليه الجمهور انه يتحلل بعمرة ولا يلزمه ان يمضي في نسكه وذهب بعضهم الى انه يلزمه ان يمضي في نسكه في الحج لكن هذا القول ضعيف والصحيح من لبى بالحج في رجب او في شعبان او في رمضان او في بغير اشهر الحج فانها لا تنعقد لا ينعقد حجه ويتحلل بعمرة. لو اهل بالحج في اليوم الحادي عشر نقول ليس هذا ايضا لو ان ابن الحاج علي نقول ليس بحج ويتحلل بعمرة فاشهر الحج هي ايش شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة وعشر ذي الحجة فقط هي ثلاث اشهر وان كان الثالث بعضه وليس كله فيكون هذا هي المراد باشهر الحج وسمي بقية ذي الحجة حج شهرا لان مناسك الحج تؤدى فيه فيؤدى في اليوم الحادي عشر والثالث والثالث عشر الرمي والجمرات. كذلك مثلا طواف الافاضة منهم من قصره انه طوق الافاضة الى انتهاء شهر آآ ذي الحجة والصحيح ان طواف الافاضة لا حد له وانه لو اخره والى بعد شهر او شهر ثلاثة فلا فلا اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك. نقف عند قوله باب ميقات باب ذات عرق لاهل العراق. والله اعلم