لله رب العالمين. وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه مسلما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال نظام البخاري رحمه الله تعالى باب ذات عنق لاهل العراق. حدثني علي مسلم قال حدثنا عبد الله ابن النمير حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذا من مصران يتو عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. باب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافعا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبقاء بذي وصلنا بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك باب خروج النبي صلى الله واله وسلم على طريق الشجرة. حدثنا ابراهيم بن المنذر. حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع انا عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق معرص وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة صلى في مسجد الشجرة اذا رجع صلى بذي حنيفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم واد مبارك حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيس. قال قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انه سمي عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوري وهو معرس بذي حنيفة. ببطن الوادي قيل له انك ببطحاية المباركة وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله وقد تناخى بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله منيخ يتحرى يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الناذي ببطن الوادي. بينه وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل ثلاث مرات من الثياب. قال ابن عاصي اخبر ابن جريج اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى عمر رضي الله تعالى عنه ارن ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بن جعرانة ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة وها هو متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله تعالى عنه لا يعلى فجا يعلى وعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد اضل به ادخل رأسه فاذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الود محمر الوجه وهو ثم سري عنه فقال اين الذي سال عن العمرة؟ فاوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قوتني عطاء اراد الانقاح نمره ان يغسل ثلاث مرات قال نعم باب الطيب عند المحراب له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ذات عرق لاهل العراق طغى الباب ذات عرق لاهل العراق. وتبويب البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى في هذا يدل على انه لم يقطع من الذي وقت وقت في ذلك؟ وذكر في هذا الباب ان الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال حدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران ذاك العراق وما وراءها قالوا يا امير المؤمنين وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا. وهو جور على وهو جور عن طريقنا والا اذا اردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم او فحد لهم ذات علم. هذا الحديث يدل على ان الذي وقت ذات عرق هو امير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ودليل ذلك ان اهل العراق عندما اتوا قالوا ان لاهل نجد قرنا. وهو جور علينا يحتاج الى ان نسلك مسلكا غير مسلكنا حتى نصل اليه او يكون فيه مشقة وحرج عندما نريد ان نذهب اليه والعراق واسع العراق واسع. منه ما يحادي المدينة ومنه ما يحاذي آآ نجدي وما شابه ذلك فاراد عمر رضي الله تعالى عنه قال انظروا الى حذوه اي الى حذو ذات الى ميقات قرن المنازل. فاذا اذيتموه فاحرموا وجعلهم ذات عرق يعني نظر فجعلهم ذات عرقل وهي محاذية لقرن المنازل وقد جاء بذلك احاديث ان الذي وقتها هو هو نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن جانب ابن عبد الله زيادة وقت ذات عقل لاهل العراق. الا ان هذه اللفظة لا تصح جاء في مسلم. واسنادها بعل اسنادها معل وليس بصحيح وجاء ايضا من حديث عائشة واسناده فيه نكارة. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وباسناده ضعف ولو كان في ذلك حديث صحيح لما قال اهل العراق عمر وقت لاهل نجد القرناء ولعلموا انه وقت لهم ذات عرق وقد اختلف المحدث ذاك منهم من صحح احاديث توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ومنهم من ضعفها صحيح ما ذهب اليه البخاري رحمه الله تعالى ان الذي وقت ذات عرق هو عمر ويؤخذ من توقيت عمر ذات عرق لاهل العراق انه يجوز يجوز ايضا بالمحاذاة التوقيت. فكل من حاد احد هذه المواقيت جاز ان يحرم بمحاذاتها. يعني من اتى من البحر وحاذ رابط نقول يجوز لك ان تحرم بهذه المحاذاة. من اتى من الجو وحان الميقات من اعلى جاز له ان يحرم. من اتى ما بين الميقاتين يعني المواقيت كالدائرة على الحرم فمتى ما كان في خط مستقيم مع احدهما وكان محاذر له جاز له جاز له ان يحرم جاز ان يحرم حال محاذاة لذلك الميقات لذلك عندنا من المواقيت المحاذية ما يسمى ميقات وادي محرم هو محاذ لميقات السيل الكبير قال اذا البخاري يذهب الى ان الذي وقت ذات وانه وافق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا هو الصحيح. قال حدث عبدالله بن يوسف التلميذي ومالك عن نافع ابن عمر ان وسلم عن اخر البطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما افعل ذلك يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اتى ذا الحليفة واحرى منه صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين واحرى بعد صلاته واختبئ هل هي الفجر او الظهر؟ لانه قال له جبريل صلي بهذا الوادي المباركين ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحج فاخذ اهل العلم من ذلك ان لمن اراد ان يحرم ان يكون احرامه عقب عقب صلاة والافضل ان تكون عقب فريضة ان تكون عقب فريضة كالظهر او الفجر او العشاء يصلي في ميقاته يعني وهذا من باب القياس النبي صلى في ذي الحليفة فيقول من السنة ايضا اذا اتى اي ميقات ان يحرم عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما يسمى بصلاة الاحرام ويجعل لها سنة خاصة. فالصحيح انها ليست بمشروعة وان المشروع هو ان يصلي صلاة اه يا صلاة فريضة او صلاة وضوء فيحرم عقبها وليس هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام على الصحيح. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة ذكر هنا قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام حدثنا ابن عياض عن عبيد الله عن نافع بن عمر ان كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرش وانه كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة بطن الوادي. هذه الاماكن يصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نميز بين الاماكن ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وما قصده اتفاقا فاما الذي صلى فيه اتفاقا او وافق طريقه فليست الصلاة من السنة. ليس الصلاة من السنة وليس من السنة قصده. واما ما عبادة وارادوا عبادة فان قصده سنة والصلاة فيها ايضا من السنة. فالنبي عندما صلى في طريق الشجرة لم يفعل ذلك تعبدا بهذا المقصد انه يتعبد الله بهذا المقصد لاجل الطريق. وانما عرظ له او عرظ له الصلاة في هذا الطريق فصلى. كما اه بايع تحت بيعة شجرة الشجرة بيعة الرضوان بايعة تحت الشجرة لم يكن لتلك الشجرة ميزة على غيرها. وانما وقعت لبيعها اتفاق تحت هذه الشجرة طلبا وليس لاجل امر فيها. فنقول اي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته فيه اتفاقا لا قصدا لا يكون قصد لا من السنة ولا الصلاة فيه ايضا من السنة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه انكر عليه تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ويقول انما هلك من كان قبلكم بتتبع اثار انبيائهم. التي لم يفعلوها عبادة ولم يقصدوا فعلها تعبدا لله عز وجل قال قول النبي وسلم العقيق واد مبارك حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيس قالا حد الاوزاعي حدثنا يحيى قال حدثنا هل حدث معك انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمع انه سمع الخطاب يقول سمعت انه بوادي العقيق يقول اتاري الليلة اتم من ربي فقال صل الذي اتاه جبريل عليه السلام. فقال صل في هذا اللواء المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي المبارك هو وادي ذي الحليفة والوادي العقيق هو وادي العقيق هو ذو الحليفة. وهو الذي امر ان يصلي فيه ركعتين ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة. وهذا الوادي وادي مبارك كما قال جبريل عليه السلام واد مبارك ومعنا مبارك انه مكان انه مكان فيه بركة وبركته بركته التي هي فيه من جهة ما يفعل فيه من الطاعات وهو التلبية بالحج والتلبية بالعمرة فهذا وادي مبارك وسمي مبارك لانه مكان يهل فيه لله عز وجل بالتلبية بحج او عمرة وليس مع ابن مبارك ان يتبرك الانسان فيه بالتبرك باحجاره والتمسح باشجاره فهذا من الشرك الذي لا يجوز وانما مبارك من جهة ان يذهب اليه ويلبي منه بعمرة او بحج ويصلي فيه كما صلاة الفريضة اذا وافقت هذا الوادي وهو الان هذا الوادي مصلى مسجد مسجد ذي الحليفة الذي هو الميقات. قال ايضا آآ ثم ساق ايضا قال حدثني محمد بن كفر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدث سالم عن ابيه انه آآ رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له انك بطحاء مباركة. هذا الحديث اه رواه البخاري متابعة والذي قبله اصح منه انه قال وادي العقيق قال المبارك اصح من هذه البطحاء. وبمعناه وقد اناخ بنا سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينخ فيه ينخ ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من مسجد الذي بطن الوادي. بينهم وبين طريق الوسط من ذلك. ايضا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في ذلك المكان لم يقصده بذاته. وانما جلس فيه اتفاقا وموافقة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وابنه سالم كان يتابع والده في ذلك وابن عمر كان مجتهدا في تتبع الاماكن التي كادوا يقصدها ويجلسوا فيها ولا شك ان الانسان لو قصد تأسيا دون التعبد فالامر في ذلك لكن نقول ايضا ان هذا التاسع قد يحمل على اي شيء يحمل على الغلو يحمل على امور اخرى. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب قوله غسله ثلاث مرات هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الثلاث هنا انه من باب المبالغة في ازالة اثر الخلوق ليس من باب زات النجاة وانما المبالغة في ازالة اثر الخلوق. واما قول من يرى ان النجاسة اقل ما تزال به ثلاث مرات فليس بصحيح. قد تزول مرة واحدة قد تزول فان لم تزل بالمرة غسلها ثلاثا وان لم تذهب غسلها اربع حتى يزولها النجاسة. اه هذا الحديث قال حدثنا ابو عاصم اخبر ابن جريج واخبره العطاء ان صفوان ابن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه ارني لو سمحين ينزل عليه الوحي ويوحى اليه. قال بينما ان وسلم بالجعرانة او بالجعرانة ومعه لفظ من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ارى في رجل احرم بعمرة وهو متظمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما جاء الوحي فاشار عمر رظي الله تعالى يعلى فجاء يعلو على الرسول وسلم ثوب قد اظل به قد اظل به. فادخل رأسه فاذا سلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه كانه في الم شديد صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي الذي نزل به وهو من يعني اغمي عليه او اصاب شيء من الاغماء. قال اين الذي سأل العمرة؟ فاتي به فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما انت في حجتك هذا الحديث يدل على ان هذا الرجل تخلق بخلوق وهو لا يدري فقال انزع او اغسل عنك هذا الخلوق ان يتخلق بخلوق ولبس جبة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر اولا بنزع الجبة حينما قال اخلع الجبة خلافا لما يقول الفقهاء انه يخلعه باسهل طريقة حتى لو كان بقصها. يقول هذا ليس بصحيح وليس هذا عليه دليل الامر الثاني ان لم يأمر بفدية لبس البخيط وانما قال اخلع الجبة الامر الثالث امر بغسل الطيب وهنا الطيب الذي آآ هنا الذي امره ان يغسله لانه كان متلطف بجسده وبثيابه فامر بثيابه فامره ان يغسله بالثياب عليه فامر يغسل هذه الثياب وان يزيل الطيب عنه لانه محرم ويحمد انه تخلق بالخلوق بعد احرامه لان الخلوق قبل الاحرام اذا كان يتطيب الانسان قبل الحرام فلا حرج عليه الا اذا كان الا اذا كان له لون اذا كان له لون كالعصفر والزعفران فلا يجوز ابقاؤه بعد يجب عليه ان يغسل لي هذا الحديث. اما اذا كان آآ اما اذا كان الطيب ليس له لون فانه وان بقي اثره بعد الاحرام فلا لا حرج عليه في ذلك وانما امر بغسله لان له لون وهو خلوق والخلوق هو نوع من الطيب يكون له لون كالصفرة او الحمرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما امره بان يغسل الخلوق وينزع الجفن لم يأمره بكفارة ولا فدية ولم يقل لهم صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة او او اذبح شاة وانما امر فقط ان ينزع وان يغسل صلى الله عليه وسلم فاخذ بعض العلم ان ان الطين محرم على المحرم ابتداء ودوما. فلا يجوز ان يتطير ابتداء ولا آآ ولا يستديمه. بل بعضهم التطيب قبل الاحرام. قال لا يجوز ان يطيق بالاحرام اذا كان يريد ان يحرم. اذا اراد ان يحرم لابد ان يغسل الخلق الذي به ثم يحرمه الصحيح جواز الطيب قبل الاحرام وما جاز ابتداء جاز دواما الا في حالة الوحدة وهي حالة الخلوق الذي على الثياب وعلى الايذاء والرداء فانه يجوز ابتداء واذا اراد ان يحرم غسل هذا الخلوق بخلاف غير الخلوق فانه يجوز ابتداء ويجون استدامته يجوز استدامته. فهذا يخرج عن هذه المسألة. اما ابتداء الطيب قبل الاحرام فهو محرم استدامته محرمة. يعني تطيب بعد تطيب بمسك ليس له لون بعد الاحرام نقول يجب ان تزيل الطيب وان تغسله. ولا يجوز لكن تطيب اسم قبل الاحرام يقول جائز واستدامة الطيب ايضا جائزة حتى حتى تزول الرائحة يجب ازالته. وين هذا؟ في بعد الاحراج. اذا تطيب؟ ايه. بعد الاحرام؟ ايه. اذا تطيب الاحرام ما يجوز. ويجب ان يقصد هذا الطيب حتى يذهب اثره هذا ما يتعلق باقالة باب الطيب عند الاحرام. قرأت هذا قفنا عليه والله اعلم