الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله به واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية ولبست عاشته ثيابا مصفرة وهي محرمة. وقالت لا وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا ارى المعصفرة طيبا ولم وعاشته بأسا بالحر والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان ان يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني كريب عن عبدالله بن عباس رضي الله تال عنه ما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداه هو قابه فلم ينه عن شيء من الارضية والهزور. تلبس الا المزعفرة. ولم فلم ينهى عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته. حتى استوى على البيداء. فهل له واصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة الاربعة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل ولم يحل من من اجل من اجل بدنه. لانه قلدها ثم نزل به على مكة عند وهو مهل وهو مهل مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان ان يطوفوا ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يقصروا من رؤوسهم ثم قلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. من كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب. باب من بات بن حنيفة حتى اصبح قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا ابن جرير حدثني ابن المنكدر انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربع حليفة ركعة ثم بات حتى اصبح بذي الحنيفة. لما ركب راحلة واستوت به اهل. حدثنا قتيبة عبدالوهاب حدثنا ايوب عن ابيه قنابة. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربع وصلى العصر ابي ذي الحليفة ركعتين وقالوا قال واحسبه بات بها حتى اصبح باب رفع الصوت بالاهلال. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والعصر ابي ذي الحليفة ركعتين. وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان عن الاعمش. عن عمارة عن ابي عطية عاش رضي الله تعالى عنها قالت اني الى اعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك تابع وابو معاوية عن الاعمش وقال شعبة اخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن ابي عطية سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حدثنا ايوب ايوب ايوب وعن ابيه قلابة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه من مدينة الظهر اربع والعصبي ذو الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على الميناء حمد الله وسبح وكبر وثم هل بحج وعمرة؟ وهل الناس بهما؟ فلما قدمنا امر الناس فحلوا. حتى كان يوم التروية علوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين قال ابو عبد قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا عن رجل عن اس رضي الله تعالى عنه بعض من اهلها حين سرت به راحلته قائمة حدثنا ابو عاصمة اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن صالح بن كيساء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة باب باب الاهلال مستقبل القبلة. وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة. استقبل القبلة قائمة ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسكه حتى اذا جاء طوا بات بها حتى يصبح. فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابع واسمه يلعن ايوبي في الغصب حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع حدثنا فريح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد الخروج مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ابي الحليفة فيصلي ثم يركب. واذا استوت به راحلته قائمة احرمها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله وسلم يفعل باب التلبية اذا انحدر في الوادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هاي الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما لا يلبس المحرم من ثياب ذكرناه ثم قال وذاك باب الركوب باب الركوب والارتداء على الارتداء في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب جرير حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامة رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى. قال فكلاهما لم فكلاهما قال لم يزر جلبي حتى رمى جمرة العقبة هذا الباب الذي ساقه البخاري تعالى ليستدل به على ان المحرم يجوز له الركوب. والنبي صلى الله عليه وسلم احرم راكبا وسار الى مكة راكبا وطاف راكبا وسعى راكبا وما الجمار راكبا وافاض راكبا ايضا آآ ذهب الى عرفة راكبا فهذا كله يدل على ان كان حجه اكثره وهو راكب صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الركوب لا بأس به. وانه لا ينافي الانكسار والذل والخشوع لله عز وجل. وان هذا ليس من الرفاهية التي يؤمر الحاج باجتنابها وذكر ايضا انه اردف وقد اردف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة سواء في حجه او في غيرها اردك بعض اصحابه ثبت ان وردة ابن عباس واردف الفضل واردف اسامة بن زيد واردف غيرهما صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز ركوب الاثنين على الدابة. وقد ورد في ذلك النهي عن ركوب اكثر من اثنين على الدابة او اثنين الا ان هذا النهي يحمل على ان الدابة اذا شق عليها ذلك اذا شق على ركوب الثلاثة فلا يجوز ما فيه من الاذية اما اذا كان الراكبون ثلاثة وهم صغار او احدهما كبر والباقيان صغار ولا يشق ذلك فلا حرج. الظابط في النهي او في المنع الا تتأذى الدابة من الركوب. اما اذا كان فيها عليها مشقة ويلحقها بذلك عنة الوعاء وتعب فلا يجوز ان تؤذى مثل هذه البهائم. وارحم الناس بخلق الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فركب الدابة واردف غيره عليها مما يدل على الجواز وان الدابة تطيق ذلك وان الدابة تطيق ذلك. ثم ذكر ايضا باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. قال ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة الثياب المعصفرة. هذا آآ الفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها. فيه ان عائشة ذهبت الى جواز لبسها بالثياب المعصفرة وان المرأة لا تمنع من ذلك. والسهو في ذلك ان العصفر ان العصفر ليس له ليس له رائحة وانما يلبس للتزين والتجمل. يلبس التزين والتجمل فيجمل المرأة. ويزينها من جهة ان يظهر وهذا اللون الاصفر واما من جهة رائحته فليس له رائحة بخلاف الزعفران فان له رائحة فعائشة رضي الله تعالى ترى ان تزين المرء الذي لا يظهر للرجال انه لا حرج فيه. فلبست ثوبا معصفرا. اما الرجل فلا يجوز لو يلبس كالمعصفر لانه من الخلوق الذي ينهى عنه. ينهى عنه الرجل كالمزعفر والمعصفر والورس وما شابه ذلك. يمنع منه ايضا الرجل. اما عجب الى ان المرأة اذا لبست شيئا معصفرا او فيه شيء من العصفر ولم يظهر طيبا ان هذا اللون للناس ولم يظهر ولم يظهر زينته فلا حرج فيه على المرأة. واجازت ايضا المرأة ان تلبس الحلي وان كان شيئا من الزينة. واذا هل هل يلزم المحرم ان تجتنب الزينة حال احرامها؟ يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والفقهاء يختلفون منهم من يمنع المرأة من التزين ويقال ان المرأة مأمورة في حال احرامها ان ان تبتعد عن شيء من الرفاهية والزينة واخذوا ذلك من اه عمومات وليس هناك ادلة صريحة للمنع. واما عائشة رضي الله تعالى فاجازة تلبس المرأة الحلي اذا لم اذا لم تبدو هذه الحلي للرجال ويرين زينتها بذلك. كذلك اجازت تلبس المورد وهو اللون الذي له حمرة. يجوز للمرأة ان تلبسها ولو كانت محرمة. كذلك اجازت تلبس المرأة المعصفر وانما تمنع المحرمة من الطين. اذا المرأة مثل الرجل من جهة احرامها في الطيب واما في غير الطيب فالمرأة تفارق الرجل. المرأة تمنع المرأة تفارق الرجل في مسألة الاحرام ان المرأة تجتنب تفارقه في في اللبس فالمرأة تلبس ما شاءت تلبس ما شاءت الا شيئا واحدا الا شيئين وهو النقاب والقفاز فلا تنتقب ولا تلبس القفاز وليس معناته انها لا تغطي عينيها وليس معناها انها لا تغطي يديها بل نقول لا تلبس وتغطي لا تلبس القفاز وتغطي يديها لا تلبس النقاب وتغطي عينيها ويدل ايضا ان المرأة يجوز لها ان تبدي شيئا من عينيها اذا اذا لم يكن لذلك كحل وزينة تتزين بها وانما اه لبست النقاب وبدأ منها بهذا النقاب حدقة العين او العين وحدها دون ان يظهر شيء من الخد او شيء من الرموش او شيء من الجبين فيبقى ان هذا بداية الجواز. لكن لا يعني هذا النبات تغطي وجهها حال احرامها. لان من الفقهاء من ظن ان هذا الحديث ان المرأة احرامها في وجهها وهي وتسمع هذه العبارة المرأة احرامها في وجهها وكفيها وهذا ليس بصحيح ليس هذا بحديث وليس هو قول الفقهاء الائمة وانما مراد بهذه العبارة ان المرأة احرامها التي تمنع منه اللباس في الوجه والنقاب وفي اليدين الذي هو القفاز وليس معناها انها تبدي يديها او انها تبدي وجهها بل يجوز للمرأة المحرمة ان تغطي وجهها ان تغطي وجهها كله ولا وجهها شيئا ابدا حتى لو كانت لوحدها. لكن ترى الوجه وهي الوحدة خلاف خلاف السنة. ويجوز لها ايضا ان تستر كفيها بساتر تضع عليها العباءة تضع عليها خمار لكن تمنع من القفاز الذي يفصل حجم اليد ويفصل على قدر اليد فهذا المرأة على خلاف ايضا بين الفقهاء في مسألة اللبس والقفاز والنقاب هل ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم او هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهناك من يرى انه يجوز للمرأة ان تنتقل المحرمة لكن هذا خلاف الصواب والصحيح ان المرأة لا يجوز لها ان تنتقب ويجب عليها ان تغطي وجهها اذا كانت بمرأة من الاجانب. وقد ثبت عن عائشة فاطمة بنت المنذر رضي الله عنهما وعن اسماء انهن كن اذا جاورن الرجال سترن وجوههن واذا تجاوزوا الرجال كشفن وجوههن. فهذا يدل على ان المرأة تغطي وجهها ولو كانت محرمة ولا يلزمها ايضا ان تجعل بين وجهه وبين هذا الغطاء شيئا فمن من الفقهاء من يمنع المرأة ان يمس وجهها شيء من غطائها وترى بعضهم ترى بعضهم يضع عودا حتى يكون الغطاء لا يلامس البشرة الوجه وهذا لا اصل له هذا لا اصل له بل نقول يجوز لها ان تغطي وجهها بما يماس بشرة وجهها ولا حرج بل اذا كان هناك من يرى الاجانب تحرم عليها كشف الوجه فيحرم عليها كشف الوجه بل نقول لو لو اصبح هناك مفسدتان مفسدة تلبس النقاب وتكشف الوجه نقول تلبس النقاب ولا تكشف وجهك فانك مفسدة لكشف الوجه اعظم مفسدة لبس النقاب. فهذا قول عائشة ان المنع من المرأة تمنع احرامها في في من جهد اللباس النقاب والقفاز ومن الامور الاخرى ايضا النكاح فلا تنكح ولا تنكح. ايضا المباشرة تحرم المرأة حال حرام ان باكر او تباشر ايظا من الامور الصيد وهي امر مشترك بين الرجل والمرأة. اذا يشترك رجلها في الاحرام من جهة من جهة الصيد جهة الطيب ومن جهة النكاح من جهة النكاح فهذا ايضا تمنع منه المرأة. وتفارق وتفارق المرأة الرجل من جهة اللباس ومن جهة تغطية الرأس ومن جهة ايضا من جهة من جهة الجلال ومن جهة تغطية الرأس. اما من جهة من جهة حلق الشعر وتقليم الاظافر هما مشتركان. اذا المرأة والرجل في محظورات الاحرام مشتركان الا في مسألة اللباس وفي مسألة وفي مسألة لبس الخفين اللي ما يسمون فيهم في مسألة اللباس عموما وتغطية الرأس فقط وتغطية الرأس فقط اما اه بثت ان تلبس ثوبا معصفرا او تلبس ثوبا موردا او احمرا او اسودا او اي لون فانه يجوز لها ان تحرم بما واما تخصيص اللون الاخضر فهذا لا اصل له هذا لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ايضا قال ولبس ثقالة ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة وقالت لا تلثم. والتلثم لانه بمعنى النقاب النقاب وان ان تحجر عينيها واللثام ايضا يشابهه فهو يشد اللثام على العينين فتبدو العينين كما تلبس النقاب فالعلة من منع اللقاء اللثام لانه مثل النقاب. والبرقة ايضا لا تلبسه المحرمة لانه مثل النقاب. فكل ما كان في مثله في في سورة النقاب فان المرأة تمنع منه. قال ولا تتبرطع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. هنا عائشة تقول لا لماذا؟ لان الورس والزعفران طيب لان الورث والزعفران طيب بخلاف العصفر فليس فليس لديك ما هو الفرق بين العصعص والزعفران؟ نقول العصفر ليس بطيب والزعفران طيب يفترقان ويشتركان يفترقان في الرائحة ويشتركان في اللون العصي يقارب الزعفران من جهة لونه واما الزعفران فيفارقه من جهة رائحته الورس ايضا هو نوع من انواع الطيب وهو يشابه الزعفران من جهة لونه ويوافقه ايضا من جهة الرائحة فالورث والزعفران هو من الوان الطيب فلا يلوح لما ان ان تلبس مثل هذه آآ الثياب المخلقة بالورث والزعفران وهي داخلة ايضا في عموم ولا يلبس المحرم ثوبا مسه وارس ولا زعفران هذا عام يشمل الرجل ويشمل المرأة. هل يجوز للرجل ان يلبس الثياب المعصرة؟ نقول لا يجوز لماذا؟ لان الرجل العبد ان يلبس يلبس ثوبا معصفرا مثل هذه الثياب التي تكون محمرة ومعصفرة فينهى عن ذلك قال ايضا رحمه الله قال ايضا ولم ترى عائشة بلبس الحلي بأسا بالحلي ان تلبس المرأة الحلي حال احرامها نقول لا عليها في ذلك ولا دليل على المنع لها بعض الفقهاء الى منع المحرم اللبس الحلي قال انه زينة وقال انه زينة تمنع من اظهار لكن لا يجوز ايضا ان تظهر المرأة زينتها. فلا تظهر الزينة تظهر الزينة فتظهر الخواتم او تظهر الحلية يجملها في عين الناظرين. اما اذا كانت الحلي لا يراه الرجال وقد سترته بجلبابها. او سترته دراعتها وما شابه ذلك فلا حرج ان تلبس مثل هذه الامور العادة كل العادة الذي الذي لا يراه مثل القلادة مثل الخماخم مثل الاساور اللي تكون في اليدين لكن لا لا تظهر شيئا لا تظهر الحرية في يدك في ذراعيها واذا ظهرت دون قصد فهي معذورة لكن يعني تسترها يعني تستر هاتين اليدين التي فيها الحلي بل هي تستر ولو لم يكن فيها حلي لكن مع اسمحوا لي يزداد الامر تأكيدا لان الحلي زيادة في جمال كفيها. قال هنا ايضا وقال جابر هو لا ارى المعصفر طيبا وهو كذلك المعصفر ليس من الطيب وهو انما هو لون هو لون يشابه الزعفران ولكن ليس له رائحة وقال ايضا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود. والمورد والخف والخف للمرأة اي انه يجب تلبس الخف في المرأة ويجوز ان تلبس المورد وهو الذي فيه حمرة ويجوز ان تلبس الثياب السود ويجوز ان تلبس اي ثوب ما لم يظهر زينتها اي لا تلبس الثياب لتظهر جمالها تلبس البناطيل وتبين حجم عظامها تلبس ما هو ظيقا كما يسمى الان هذه العبايات التي هي اقرب ما تكون الى الى فساتين الى فساتين تجمل المرأة حال حال مشيها فهذا لا يجوز ويجب على المرأة ان تلبس جلبابا ويشترى بالجلباب ان يكون واسعا حتى يسترها من الى اسفلها وهذا بخلاف الدراعة وما يسمى بالدرع والخمار فالدرع والخمار يكون فقط مغط للجسد من الذي يلبس الان اقرب ما يكون له دراعة الذي تلبس الان العباية التي تلبس هذي ليست ليست جلابيب وانما هي دراعات كالقمص فكانها تفصل حجم عظام المرأة وتبين شيئا من زينتها وجمالها فهذا اللباس لا يجوز وتمنع منه المرأة. قال ايضا حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثه فضيل بن سليمان. قال موسى ابن عقبة قال اخبر القرية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهم. الترجل هو انه آآ مشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. وسرحه ثم لبده دهن ايضا دهن لحيته او رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا كله من التجمم. ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه ينهى عن شيء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع الذي يظهر لتردع الجلد يعني يعني يطبع لون الزعفران في الجلد. اما اذا كان غسيلا او بقي ذهب ذهب اكثر لونه وذهب ترى بقي منه شيئا فقد اجاز بعض الفقهاء انه يلبس اذا زال اثره سواء زال لونه او رائحته. التي تردع على الجلد. فاصبح بذي الحليف بذي آآ فلما اصبح فاصبح حنيفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. اهله واصحابه وقلد بدلة وذلك لخمس بقية. هنا ابن عباس يقول انه هل متى؟ اهل عندما ركب دابته وعلى البيداء وفي حديث قصي بن عبد الله الجزري عن عكة ابن عباس انه اهل عند المسجد فهذا الحديث اصح من رواية قصيف ان ابن عباس قل وهلا عند عند دابته عند البيتان وهذا موافق رواية جابر وموافق رواية ادم الصحابة والصحيح انه اهل لما ركب الدابة اهل كذاب ثم لما استوف البيداء اهل مرة اخرى. قال ايضا الاول في عند المسجد عند قال وقد وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقد مكة لاربع ليال خلون من ذي الحجة اي يعني كان مسير اي كانت مسيرته صلى الله عليه وسلم ما يقارب تسعة ايام او عشرة ايام. قطع من مكة للمدينة عشرة ايام. يعني قطع في كل في كل مرحلة قطعها في يوم وان كانت يدي اثناء عشر مراحل في كل يوم مرحلة عشرة ايام قال هنا فطاه البيت سوى سعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل ولم يحل من اجل مدنه لانه قلدها. ثم ثم نزل باعلى مكة عند الحجوب وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها. حتى رجع من عرفة. مع ان النبي جاء في اليوم الخامس وطاف طواف وسعى سعي الحج طاف طواف القدوم طاف طواف العمرة وسعى سعي الحج وسعى سعي الحج والعمرة. الان طاف طواف القدوم الذي هو طواف العمرة والسعي هنا ايضا هو سعي الحج والعمرة. ثم نزل بالحجوب باعلى مكة ولم ينزل مكة يطوف مرة اخرى مع انه بقي عنده اليوم السادس والسابع والثامن هنالك لم يرجع الى البيت صلى الله عليه وسلم وهو مهل يهل بحجر النكاح لانه صلى الله عليه وسلم كان قارنا يقول فقدم ولم يحل ابن عباس لم يحل لاجله شيء من اجل مدنه. لم يحل لانه لبى بالحج والعمرة وايضا لانه ساق الهدي. ثم نزل الى مكة عند الحجور وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة عند طواف بها حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا البيت وبين الصفا ثم ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة. فابن عباس هذا مذهبه ان كل من طاف البيت ولم يسق الهدي انه يجب ان يحل. وانه يكون محرما بعمرة لا بحج. ثم يهل بالحج في اليوم الثامن وهذا يراه ابن عباس على الوجوب. يراه ايضا اهل الظاهر وهو قول عن شيخ الاسلام وابن القيم عن احمد. والجمهور يرون ان هذا ليس عن وجوب النبوي على السنية وهو قال ايضا وامر اصحابه ان يقوموا البيت ويبين الصفا والمروة ثم يقصروا ثم يقصوا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلده. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب. هذا الحديث آآ افاد لا يلبسه المحرم وذكر شيئا من صلة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ايضاحه. ثم قال باب من يأتي من باب من باب من باب اتى باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر قال يأتي معنا في اه الصحيح ايضا. في اه قبل احد مر بنا قبل احاديث حديث ابن عمر هذا قد مر بنا قبل احاديث وهو قوله من طريق الشجرة يدخل من طريق وانه سلم كان اذا خارج مكة يصلي مسجد الشجرة واذا رجع صلى بحليفة وبات فاصبحنا قبل قليل اخرجه البخاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي بن يوسف بن جريج. حدثه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصل الحذيفة فلما ركب راحلته واستوت به اهل انس ايضا يرى انه متى اهل؟ بعدما ركب صلى الله عليه وسلم ثم ساق ايضا طريق ايوب على انقلاب انس مالك انه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضوء في المدينة اربعة وصلى العصر ذي الحليفة ركعتين قال واحسبا حتى اصبح اي انه صلى العصر في ذي الحليفة ثم صلى المغرب والعشاء ثم مات فلما اصبح الصبح صلى فيه ايضا صلاة ثم بعد ذلك جاءه جميع قال صلي بهذا اتاه فقال صلي هذه الوادي المبارك ركعتين وقل اللهم لبيك عمرة وحجا وقد اختلف الفقهاء متى كان احرامه؟ هل كان احرابه بعد صلاة الفجر؟ او بعد صلاة الظهر. قال باب رفع الصوت بالاهلال اذا المبيت بذو الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه بات فيه والمبيت هنا هل فعلا هل من باب التعبد وان سنة في هذا المكان او بات ان وقع ذلك اتفاقا ولاجل ان يجتمع اليه من تخلف من اصحابه رضي الله تعالى عنهم وان يجتمع الناس له جميعا او انه اصبح اه في خروجه واراد ان ان ان يمضي نهارا اه الصحيح ان مبيته بذي الحليفة ليس بسنة ليس بسنة منه صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها تعبدا وانما فعله لحاجة اما لجمع اصحابه له واما انه اراد ان يتهيأ للطريق من اول النهار من اول النهار فهو اراد ان يمشي نهارا ولم يرد ان يمشي ان يمشي ليلا آآ ايضا قال ايضا باب رفع الصوت بالاهلال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مدينة الظهرى اربع والعصر للحليفة ركعتين وسمعته وسمعتهم يصرخون بهما جميعا اي لبيك اللهم عمرة يصرخون بالعمرة والحج ومراده النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ساق الهدي ورفع الصبية الان وليقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة وحجا. هنا هذا هو الاهلال. الاهلال هو ان يرفع صوته بالاعلام والاشعار بنوع نسكه. ورفع الصوت بالاهلال سنة بل بالغ بعض العلم فرآه واجبا. والصحيح انه سنة وليس بواجب. فالسنة لمن اراد ان يهل ان يرفع صوته باهلاله وان يقول لبيك اللهم عمرة اذا كان معتمرا ولبيك اللهم عمرة وحج اذا كان قارنا ولبيك اللهم حجا اذا كان مفردا ثم قال باب التلبية والتلبية قول لبيك اللهم لبيك فهذه تلبية وذلك اهلال الاهلال والاشعار والاعلان بنوع النسك تلبية هو ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. ذكر حديث ابن عمر حديث مالك عن نافع ابن عمران ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قوله هي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا ما جاء في تلبية ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث الاعمش عن عمارة عن ابي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا ليس فيها لا شريك لك لا شريك في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة وهذه احد الفرق بين تلبية عائشة بين تلبية ابن عمر فابن عمر يزيد فيها لا شريك لك. وابن عورة عائشة لا تذكر لفظة لا شريك لك وهذا الحديث ايضا حديث عائشة البخاري قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال اي من السنة لمن اراد ان يهل بنوع نسكه اولا ان يتوضأ وضوء الصلاة او يغتسل فالغسل افضل. ثم ثم يصلي ثم يصلي صلاة فريضة ثم بعد ذلك يركب دابته ثم يستقبل القبلة وهو على دابته ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم ثم يهل باهلاله قائلا لبيك الله بنوع نسك الذي اراد وهذا الذي اراده انس بها. قال باب التحميد والتكبير والتسبيح قبل الاهلال وهذا سنة هجرت. او سنة مهجورة. قال قال حدثني قال البخاري حدث موسى ابن اسماعيل والتبوذك حدثنا بهيم ابن خالد ابن ايوب عن ابي قلاب عن انس رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله ونحن معه بالمدينة الظهر اربعة والعصر بذو الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة. اي قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الذي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة واهل الناس بهما الناس فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة وحجا ذلك جميع الناس. فلما اتى الى الى مكة وطاف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه امر كل من امر كل من لم اسقي الهدي ان يفعل ان يتحلل ولم ولم يبقي احد على نسكه الا الذين ساقوا الهدي. اما الذي لم يسقوا الهدي لم يسبقوا الهدي فانه احلوا كلهم جابر وعائشة حتى عائشة انتقلت الى الى كانت مثلهم لكنها كانت حاضت فكانت قارنة. فاما شو اسماء اسباب التبكر الصديق رضي الله تعالى عنها والزبير وعلي ابنائك وفاطمة ايضا هؤلاء كلهم كانوا كانوا ممن لم الهدي فحل الناس ولم يبق الا الذين ساقوا الهدي. يقول الصحيح ده سنة الصحيح ان قلب النسك من متمتع والسنة. ومن مضى والى ولبس هذه نقول صحيحة قد خالفت السنة. بعضهم يرى الوجوب. قال هنا واضحة ثم اهل بحج وعمرة فاهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج قال ونحى وسلم بذات ونحى وسلم بدنات بيده قياما واذانه وسلم بمدينة كبش املحين. هذا قد يشكل جمع بين الاضحية وبين الهدي في سنة واحدة انس يحكي في هذا الحديث انه كان اذا كان المدينة ذبح كبشين املحين ولما حج صلى الله عليه وسلم ذبح بدنات ولم يضحي وليس المعنى انه من يضحي له بالمدينة وهو ذبح بيده مكة البدلات وان المراد انه كان المدين يذبح يذبح خلاف ما اتى مكة ذبح نحر البدنات قال بعض اهل حين راحلته قائمة قال حدثنا ابو عاصم جريج عن صاحب كيسان عن نافع ابن عمر انه قال اهل النبي حين استوفي راحلته قائما هذا مذهب ابن عمر ان الهلال يكون عند ركوب الدابة. هنا في الهلال عند الصوبة البيداء هناك من يرى الاهلال عند المسجد والصحيح انه ابتدأ هلال وسلم عندما ركب دابته ثم لما على البيداء اهل مرة اخرى صلى الله عليه وسلم باب الاهلال مستقبل القبلة. حدثنا اقرأه وقال ابو معمر الداد الوالد بن سعيد بن ايوب عن الناهر عمر يقول اذا صلى بالغداة يقول كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة اي صلى الفجر اذا صلى المغرب لحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم اي حتى يبلغ حدود الحرم ثم يمسك حتى اذا جاء طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداة اغتسل والزوج كان يفعل ذلك. هذا دليل على ان احرامه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وليس باصوات الظهر هذا يقوم قال انه صلاة الفجوة هو الاصح. ويقوي ايضا ان ابن عمر كان يقطع التلبية عند عند دخول الحرم. الحرم حدود الحرم ورؤية بيت مكة. ودليل ذلك انه ذكر بعد دخوله انه يبيت ببطوء. ولو كان المراد بالمحرم المسجد الحرام ورؤية الكعبة لكان تجاوز ذقوها لان لان آآ ذو طوى هو هو قريب من ما يسمى الان بالابطح. الابطح قريب من ما يسمى بامارة مكة هذا وسط جبل القريب داخل حدود الحرم يسمى آآ ذا قواء فابن رظي الله تعالى عنه اخبر بهذا الحديث ان النبي يقطع التلبية اذا رأى ادنى الحرم. ثم اه يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل مكة. وهذه سنة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بات بات بيطوى ثم اغتسل الفجر و دخل الحرم مغتسلا فهنا ان تيسر المسلم ان يفعل ذلك فهو حسن وان لم يتيسر فالسنة ان يغتسل. هناك سنة الاغتسال سنة والمبيت طوى. هل نقول سنة؟ نقول هنا ينظر هل ذلك تعبدا او فعله انه اسمح في مسألة دخوله وانه اراد ان يتهيأ لطوافه وسعيه وهذا هو الاقرب ان ليس لاجل التعبد وانما التعبد لا جايه شيء والاغتسال فالاغتسال سنة قبل دخول الحرم وهي سنة مهجورة اما اذا كان الانسان قريب الان ليس كالزمن الاول الزمن الاول يقطع عشرة ايام بينه وبين رسله الاول. اما الان تستطيع ان تغتسل وبعد ساعة تكون داخل حدود الحرم. فالعلة التي لاجلها كان رجل يغتسل قد انتفت في وقته. لكن لو طال الانسان غسله بين غسله لاحرامه وبين دخول مكة او وجد حر شديد واصبحوا ذاك فارق ورائحة وما شابه ذلك يقول من السنة ان يغتسل. اما اذا كان كما هو الحال الان سيارات مكيفة وهو قريب من الحرم ولم لم يزل اثر الغسل باقي على جسده فانه يدخل بلا بلا اغتسال ويبقى انه لو اغتسل فهي سنة مطلقة. اه نقف على قال بعد ذلك قال اه وقال حدثه سينان ابن داوود ابن ربيع الزهراني ان فليح بن سليمان عن نافع قال كان ابن عمر اذا اراد ان يخرج مكة بالدهن بدهن ليس ليس له رائحة كابن عمر لا يرى التطيب قبل الاحرام ابدا ولا والده ايضا عمر بن الخطاب. ثم يأتي مسجد الحليفة يصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته اقامت ووقفت لبى. ثم قال هكذا يفعل. هذا يدل كما ذكرنا قبل في مسألة الاحرام انه يصلي ثم يركب دابته ثم يستقبل القبلة فيستقبل القبلة واستوى على دابته قال سبحان الله والحمد الله اكبر ثم لبى بنوعي اهل بنوع نسكه الذي اراد والله اعلم