الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيه الحاجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كقوله يسألونك عن الاهلة. قل هي للناس والعد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو ركوع وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الا في اشهر الحج كره عثمان رضي الله تعالى عنه ان يحرم من خراساء وكرماء حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي حدثنا سميته قاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الحج. وليال وحروب الحج. ونزلنا بشرف قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معهد جن فاحب ان يجعلها عمرة عمرة فليفعل. ومن كان معه الهدي فلا فات فالاخذ بها والتارك بها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه وكانوا اهل قوة وكان معهم الهدم فلم يقدروا على العمرة. قال فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعتم عمرة هانت وما شأنك؟ قال قلت لا اصلي. قال فلا يضيرك. انما انت امرأة من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليه. وكني في حجتك فعسى الله ان ان يرزقك اياها. قالت فاخرجنا في حجة قد قدمنا قد قالت فخرجنا في حجة في حجته حتى قدمنا من وطهرت فطهرت ثم خرجت فطهرت ثم خرجت من منى فاطدت بالبيت قال ثم خرجت معه في النفر الاخر حتى نزل المحصل ونزلنا معه فدى عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم بعمرتهم ثم ثم اتيا ها هنا فاني فاني انظركما حتى تأتيان قالت خرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت وفرغت ففرغت من الطواف ثم جئت بسحر فقال هل فرغت؟ فقلت نعم فاذن بالرحيم في اصحابه واقتحم الناس فمرا متوجها الى المدينة ضيق من دار يدير ضيرا وقال ويقال دار يا دوراء وضر يضر ضرا. باب التمتع التمتع بهم والقران والافراد بالحج وفسخ الحج من لم يكن معهد حدثنا عثمان وحدثنا جرير عن منصور يعني ابراهيم يعني الاسود يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج. فلما قدمنا تطوفنا البيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن من لم يكن الهدي ان يحل وحل من لم يكن ساق الهدي واساؤه لم يسقنا فاحللت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحجت فلم اطوف بالبيت فلما ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال وما طفت وما طفت ليالي قدمنا مكة قوتنا قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهني بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما اراني الا حابسة قال عقرى حلقى او ما طفت يوم النحر جبلا قال لا بأس ولا بأسهم في قال تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها وانا مسعدة وهو منهبط منها. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة وداع فمنا من هل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من هلأ بالعد وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فاما من اهل بالحج او جامع الحج والعمرة لم يحله حتى كان يوم النحر الدكتور محمد ابن مشار حدثنا منذ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي ابن حسين عن مروان ابن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما. لما رأى علي اهل بهما فلما رأى علي اهل بهما لبيك لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قومه احد. قتلنا موسى وابن اسماعيل مهم حدثنا من باوص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجل الفجور في الارض ويجعلون من محرم سواء محرم سفرا. ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن من قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة المؤمنين بالحمد. فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحلم قال حلم كله. حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا انظر حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم. عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنك قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامرني بالحيل. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك. قال اني لبثت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. حدثنا عن حدثنا شعبة واحمرنا قال تمتعت فنهاني ناس فساد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فامرني ورأيت في المنام كأني رجل كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس وقال سنة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقم عندي قال اقم عندي فجعل لك فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لم قال للرؤية التي رأيتها. اذهبوا معي ابو نعيم حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكة قدمت متعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام فقال لي اناس من اهل مكة مسيروا الان حجتك مكية ادخلتها عطينا استفتيه وقال حدثني جابر جابر جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الساعة يوم ساق معه وقال وقد اهلوا بالحج منفردا قد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم احنوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان حتى اذا كان يوم التلوية انه بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وقال كيف نجعله متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سئت سئت ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ابن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن مروة عن سعيد بن مسيم قال اختلف علي بن عثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي مات نريد الا ان تنهى عن امن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا. باب من لبى بالحج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري باب قوله تعالى قول الله تعالى الحج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوقا ولا جدال في الحج. وقوله يسألوك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة الا بالحج الا في اشهر الحج وكره عثمان رضي الله تعالى عنه ان يحرم الخرسان او كرمان. هذا الباب من البخار تعالى يدل على ان المواقيت المكانية والزمانية لا يجوز المسلم ان ان يتجاوزها. ولا ان يتقدم عليها. فالمواقيت الزمانية المتعلقة بالحج هي اشهره. كما قال تعالى الحج اشهر معلومات ولا يجوز للمسلم ان يلبي بالحج في غير اشهره. ومن لبى في الحج في غير موسمه او في غير زمانه او في غير اشهره فانه يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة لا ينعقد محرابه في الحج. فاذا لبى بالحج في رمضان كانت تلبيته عمرة وطاف وسعى وحل. وبهذا قال جماهير اهل العلم. ولا يجوز على الصحيح المسلم ان يلبي بالحج في غير في غير اشهره. واما العمرة فمن جهة الزمان فزمانها الزمان كله جائز هل يعتمر المسلم الا لمن كان حاجا وخشي بعمرته ان يفوته الحج. فيا يجوز له ان يعتبر والحالة هذه. اما غير الحاج فليس هناك زمان لا تنعقد فيه العمرة هذي تسمى المواقيت الزمانية. واما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي وقتها نبينا صلى الله عليه انه قد مر ذكرها وقد كره عثمان بن عفان وغيره كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما احرى بعض الصحابة من منهم من احرم مثلا من الاقصى منهم من احرم مثلا من كرمان او احرم من العراق كره ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى جعل الاهلة مواقيت وجعل هذه المواقيت المكانية حتى لا يتجاوزها المسلم لا يتجاوزها المسلم وحتى لا يتقدمها. لان من العبودية لله عز وجل ان تحرم من الميقات الذي وقته الله لك والتقدم عليه التقدم عليه احداث واستدراك على ما اراده الله عز وجل وتجاوزه ايضا تعدي. ولذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل قال اني اريد ان احرم من المسجد قال لا تفعل قالوا اي شيء في ذاك الا انما هي اميال ازيدها. قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في قال الفتنة هو ان تزيد شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان الفتنة وقد فسرت الفتنة بالشرك فسرت الفتنة بالشرك. فقال اخشى الفتنة فليحذر الذين يخالفون عن امره ان له فتنة او يصيبه عذاب اليم. فهذه الاميال هي تخلف ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا نهاه مالك وقال اخشى عليك الفتنة التي اخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى في قول بليحد الذي يطالبون عن امره ان تصيبهم فتنة. وقد فسر غيره على الفتنة بانها الشرك. وان كان مع الفتنة انه يبتلى ويصاب بمصيبة يفتن في دينه بسببها فعلى هذا على المسلم ان يتبع ولا يبتدع ولا يتجاوز الحدة حدها ربنا وحدها رسوله صلى الله الله عليه وسلم هذا قال حدثنا محمد البشار حدثنا ابو بكر الحنفي. في قبل لو لو ان انسان واحرم قبل المواقيت نقول لزمه احرامه لزمه احرامه واجتنب المحظورات واثم على الصحيح اللي ما عنده يرى الجمهور يرده على الكراهة لكن نقول الصحيح انه مخالفة ومن تعبد لله بهذه الابيال التي قبل المواقيت او تعبد لله ان يحرم بمكان بعيد عن بعيد عن المواقيت فانه ان يتعبد الله بذلك فهو اثم. اما ان كان في طائرة وخشي انه يأتي الميقات وهو لا يدري فهذا يعذر ولا شيء عليه. اما من تعبد لله انه سيحرم قبل مواقيت المكانية بمسافة لله عز وجل فانه مبتدع وفعله اثم. واما من يظن انه بمجرد ان يحرم من بيته قبل المواقيت ذلك اعظم في اجره فهذا جاهل يعلم. وقول علي رضي الله تعالى عنه في قوله ان من تمام العمرة ان تحرم بها من دويرة اهلك مراده رضي الله تعالى عنه اي ان تخرج من بيتك وانت قاصد للعمرة ليس معناه انك تخرج وانت متنفس في العبرة فهذا معنى كلام علي وهذا معنى كلام علي رضي الله تعالى عنه فالجاهل يعذر والمحتاط يعذر اما المتعبد المتعمد فهو الاثم وعليه ان وعليه ان يمضي في احرامه اذا احرم قبل المواقيت المكانية قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشار حدثني ابو بكر الحنفي حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم محمد يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقالت فخرج اصحابه قال من لم يكن منكم معه الهدي فاحب ان يجعله عمرة فليفعل. من كان معه الهدي فلا. قال فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه قال تأمل ورجال اصحاب كانوا اهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا همتاه؟ قلت سمعت قولك لاصحاب فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا قال فلا يضيرك انما انت امرأة بني من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فحسب في حجتك عسى الله ان يرزقني ان يرزقها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى. فطهرت ثم خرج منى فافضيت بالبيت. قالت ثم خرجت مع الاخر حتى يزال محصن ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن بكر قال اخرج اخرج من الحرم قلت فلتهن بعمرة ثم ثم افرغ ثم اتيها هنا فاني انظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى اذا فرغت حتى اذا فرغت وفرغنا الطواف ما جئت بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم فاذنت فاذن بالرحيل في اصحاب فارتحل الناس مرة متوجه الى المدينة وقال البخاري غير اهل النار يظير غيره يقال يدور بورا ومر يضر ظرا. هذا الحديث العظيم يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عندما اتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع لا يرون الا الحج ولا يعرفون الا الحج وكانوا يرون ان العمرة في اهل من اثقل الفجور فلبوا بالحج جميعا فلما ضعفوا وسعوا قال صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليحل. قالوا يا رسول الله واي يحل؟ قال الحل كله يقول جابر اراد بلا منى وما ومذاكره تقطر منيا فحل الناس الذين لم يسوقوا الهدي. وفي حديث عائشة هنا انه على من احب ان يعتمر فليجعل عمره وفي الاحاديث الاخرى انه امرهم ان يحلوا وقال اي الحل؟ قال الحل كله وانما وترك الذين ساقوا الهدي واما من خرج حاجا او خرج آآ غير ساق للهدي فانه امر صلى الله عليه وسلم ان يجعلها عمرة ولم يبقى معه الا طائفة من اصحابه ساقوا الهدي فبقوا على احرامهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين والحج وصرح بقوله لبيك اللهم عمرة وحج في العقيق اي في ذي الحليفة في ذلك الوادي المبارك اتاه وقال يا محمد صلي على الواد وقل لبيك عمرة وحجا فصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم. واما عامة الناس فكانوا لا يرون الا الحج فخرجوا ملبين بالحج وعلى هذا وقع خلاف بين العلم فمنهم من يرى ان كل من اتى الى مكة وطاف ووسع وهو ليس معه هدي فانه يجب عليه ان يتحلل وان يجعلها عمرة ويكون متمتعا. فهذا قول اهل الظاهر وهو ايضا قول ابن عباس ومال اليه ابن القيم لكن لا يراه وجوبه ويرى انه على التأكيد. واما جموعهم فيرون ان ذلك على التخيير من شاء بقي على احرامه ومن شاء تحلل صحيح جل وعلا التأخير الصلاة على التأخير لكن السنة والافضل والاكمل لمن اتى مكة وهو لم يسق الهدي وطاف وسعى بالبيت ان انه يجعلها عمرة يجعلها عمرة ويتحلل التحلل كامل ثم بعد ذلك يلبي بالحج يلبي بالحج في يومه فان وكذلك المفرد اذا جاء وطاف وسعى فان السنة والافضل في حقه ان يجعلها عمرة يكون متمتعا. وان وعلى هذا نقول متى يكون الانسان مفرد اذا اتى باليوم التاسع واما قبل يوم التاسع فان الافضل في حقه ان يجعلها عمرة ويتحلل ويكون متمتعا. قال باب التمتع والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدث عثمان حنجري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا البيت وسلم من لم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن قالت عائشة رضي الله تعالى فحصت فلم اط في البيت فلما كانت الحصبة عائشة رضي الله تعالى كانت متمتعة فلما منعها الحيض من الطواف ادخلت ادخلت الحج على العمرة فاصبحت قارنة وضحى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر عنها وعن ازواجه صلى الله عليه وسلم فكانت قادمة ومع ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بان عمرها من التنعيم مع اخيها. تقول عائشة يرجع الناس بعمرة وحجة اي في الظاهر انهم عمرة كاملة تحللوا منها ثم حجة كاملة وهي ترجع بعمل واحد بطواف واسع واحد فكأن ذلك في نفسها شيء خاصة ان لها صواحف ولها ضرائر فارادت ان تكون مثلهن رضي الله تعالى عنها فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بانعمرها من التنعيم. فامر مع اخيرة العيد وهذي العمرة ليست مشروعة كما يقول البعض وان كل من اتى الى مكة انه يشرع له ان يعتمر عبرة عائشة ومنهم من يقصر على عمر ان عمرة الحيض فيقول من كان حالها كحال عائشة ان تعتمر لكن لا نقول هذا العمل مشروعا وان كل من لان من اهل من يرى ان المفرد اذا تحلل من حجه فانه يحرم بعمرة بعد بعد آآ فراغه بالحج وهذا ليس عليه دليل وليس من السنة في شيء. اه والامساك ثلاثة اما قران واما افراد واما تمتع. وافضلها على الصحيح من اقوال اهل العلم القران لمن ساق الهدي. واما اذا لم يسق الهدي فافضلها التمتع. وعلى هذا يقول افضل الانساك والتمتع بمن لم يسق الهدي. اما اذا كنت ستسوق الهدي فالافضل في حقك هو القران. ويكون الافراد افضل في حالة واحدة وهي في حالة اذا اذا سافر سفرتين سفرة لعمرته في غير اشهر الحج وسفرة لحجته فيكون هذا افضل اما الجمع بين نسكين في سفرة واحدة. واما اذا جمع المفرد اذا جمع المتمتع والقارن بين نسكيه في سورة واحدة وقد اعتمر في غيرة الحج فهو في هذه الحالة افضل من الافراد. هذا من جهة الانساك والصعيد على التخييم فمن شاء كاميرا قارنة وان شاء ثمرة متمتعا ومن شاء ثمرة مفردا. ثم قال حتى محمد بشار حدثنا غند حدثنا الحكم عن علي بن الحسين. عن مروان الحكم قال شهدت وعلي رضي الله تعالى عنه وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما راعى اهل بهما قال لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لادع وسلم لقول احد كان عثمان وكذلك بني امية من بعده وكذلك نقل عن عمر عن ابي بكر انهم لا يرون العمرة والحج بمعنى انه يفسخ والعمرة الى الحج الى العمرة. وذلك لكونهم يرون انه لا يكون البيت مهجورة حتى لا يكون بيت مهجورا فيأتي الناس في السنة مرة واحدة فيجمع بين عمرة وحج. فكانوا يأمرون الناس ان ان يجعلوها حجة دون يدخلوا معها العمرة حتى يأتوا الى العمرة في غير اشهر الحج وفي زمن اخر. وكان عثمان على هذا ومع ذلك هذا القول منهما ليس فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج اصحابه متمتعين حتى اصحاب متمتعين ذلك قال والله لا ادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد. فعلي رضي الله تعالى لبى بالحج. ثم ذكر ايضا حي موسى بن علي بعلي رواية بالحب للعمرة والحج متمتعا. قال حدث موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حدثنا عبد الله عن ابيه عن ابن عباس. قال كانوا يرون هنا ان العمرة في اشهر الحج من افجى الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين في الحج وذلك لو كانوا على ما كان عليه الجاهلية بدعوى ان العمرة في الحجم افجر الفجور. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة اعظم ذلك عندهم لما بقي في في اذهانهم ان العمرة في اشهر الحج انها لا تجوز. قالوا اي قال قال حل كله. وهذا يدل انه امرهم بالحل الحل الكامل. فتحللوا التحلل الكامل ثم لبوا الحج باليوم الثامن. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا غندر حدثنا عن القيس موسى المبارك وشهاد حدث موسى. قال قدمت وسلم فامره بالحل امره بالحل ماذا؟ لان ابا موسى لم يكن معه الهدي. واما علي فامره ان يبقى الاحرام لانه هو الذي ساق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هدي قال حدثنا اسماعيل حدثه مالك عبد الله ابن يوسف حفظه الله مالك عدنان ابن عمر عن حفصة زوج النبي وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس بعمرة وانت ولم تحلل ان يقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل مع اصحابه لكونه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب بعض اهل العلم انه اذا اذا اذا لبد شعره رأسه بالعسل او بالصبغ فانه فانه يكون قارنا ولا يتحلل التحلل الاول الا بعد ان احلق اشعة رأسه وهذا ليس بصحيح بل نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبذ شعر رأسه وقلد هديه فلا يحل حتى ينحر الهدي وذلك لانه لانه قارن لانه قارن. وليس المراد هنا ان لم يحل التحلل الاول عند ربه جل في العقبة وان مراد او انما مراد حفصة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله لماذا لم تحل؟ لان الناس حلوا انما طافوا وسعوا حلوا وانت بقية الاحرام قال لاني سقت الهدي ولبذت رأسي. فالمانع من احلال النبي صلى الله عليه وسلم واي شيء انه قارن لكونه قارن. ولكونه جمع بين العمرة والحج في نسك واحد وساق الهدي هو الذي منعه من التحلل والذي منعه من التحلل. وليس لاجل انه لبى الاشعة الرأسية فقط او قلد هديه بل نقول لو ان مسلما قلد هديه ولبد رأسه ورمى جبرة العقبة قد حل فقد حدث لو ان متمتعا لبد شعر رأسه ثم طاف وسعى فانه يتحلل ويقصر من شعر رأسه ثم يحرم الحج العاشر يوم ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويتحلل في اليوم العاشر بحلق شعر رأسه. فهذا المال الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل هو انه كان قارن وساق الهدي. قال ايضا حدثنا ادم اخبرنا ابو جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال تتمتع قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس. فرضي الله تعالى عنهما فامرني فرأيت في المنام. اي امر بالمضيف نسكي. فرأيت المنام يقول حج لي حج مبرور وعمرة متقبلة فاخبرت ابن عباس رضي الله قال سنة النبي فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال واقم عندي فاجعل لك سهما من مالي؟ قال شعبة فقلت لم؟ فقال الرؤيا التي رأيت اي انك رجلا اي انك رجل صالح عندما رأيت مثل هذي الرؤية فاحبه لاجل انه وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان آآ ان عمران رضي الله ان عناصر مراد تمتع واقره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان هذه الرواية التي رآها رؤيا حق وقال فيها اصبت السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه التمتع سنة والقران ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان النهي عن التمتع ليس له اصل من سنة رسولنا صلى الله قال حدثنا ابو نعيم حدثنا حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروي بثلاث ايام فقال لي اناس من اهل اهل مكة تصير الان حجتك مكية فدخلت على عطاء استفتيه. فقال حدثني جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم انه حجم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق معه وقد اهلوا بالحج مفرد مفردات. فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف من بيت وقصروا ثم اقيموا حلالكم حتى اذا والترويع فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها التي قدمتم بها متعة. فقال كيف يجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم. فلولا اني سقت وهذا يسمى عند العلم فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة والصحيح انه جائز وليس فسخ الحج والعمرة من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة ففسهل حج العمرة ليس من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آآ بلال آآ الذي الذي فيه وابي ذر ان من خصائص اصحابه ليس ليس بصحيح وانما هو اجتهاد منهما قال وقد سميته الحفة قال افعلوا ما امرتكم اي امر من يحل الحل الحل كله فحلوا ثم آآ طار ثم لبوا بالحج في اليوم الثامن قال البخاري ابو شهاب ليس له مسند الا هذا ليس له مسند في هذا الصحيح الا هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سعيد بن سيد قال اختلف عليه وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عفان في المتعة فقال علي ما يريد الا ما تريده الا ان تلعن الامر الانفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي اهلا بهما جميعا. وهذا دليل على ان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حل هل له متمتعا وكونه يقول هلا بهما جميعا مراده انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فالتمتع يسب يسمى تمتع والتمتع يسمى ايضا تمتع اه لماذا سمي القران تمتعا؟ لان من الصحابة يقول ان ان النبي حج نقول نعم هو حجة متمتعا لانه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فيسمى انه جمع بين نسكين في صفة واحدة فسمي بذلك متمتعا شف بذلك متمتعا لانه لم يأتي بسفرة اخرى فكأنه متع نفسه بان ترك سطرة كاملة لامرته وسمي المتمتع الذي يتحلى من عمرته متمتعا لانه اتى بسعة بهما في سفرة واحدة ولانه تعب الحل بينهما فهذا يسمى تمتع وذاك يسمى تمتع الا ان المتمتع الذي تحلل بينهما تمتعه اكمل تمتعه اكمل واتم اه والقادم متمتعا لانه جمع بين نسكين في سفرة واحدة قال باب من لبى في الحج وسمى وقفت على هذا صح؟ اي نعم يا شيخ الله اعلم