الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا ابو اليمامة اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة زلمتها عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها ارأيت من قول الله قول الله تعالى ان ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما والله ما على احد جناح الا الا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كما ورد عليه الكاد لا جناح عليه ان لا يتطوف بهما. ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان منها ان لا يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة. لما اسلموا سألوا رسول الله وصلى الله وسلم على ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج وان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من من شعائر الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ابا بكر بن عبد الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت اسمعه. ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكر الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناته كانوا يطوفون يطوفون كلهم بالصفا والمروة لما ذكر الله تعالى الطواف البيت ولم يذكر الصفا والمروة من القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وان الله انزل الطواف ببيته فلم يذكر الصفا الصفا والمروة تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. قال ابو بكر فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة. والذي يطوفون ثم يتحرجون يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف من بيته لم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السعي من دار بني عبادي لا زقاق بني ابي حسين. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عيسى ابن موسى عن عبيد الله ابن عمران نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف طواف الاول خب ثلاث وشربا وكان بطنه وكان يسعى بطنا المسجد اذا طاف بين الصفا والمروة. فقتل ينافع اكان عبد الله يمشي؟ فاذا بلغ الركن اليماني قال لا الا ان يزاحم على رت فانه كان لا يأده حتى يستلمه. حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو ابن عن عمرو ابن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل طاف من بيته في عمرة لم يطف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبأ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن عمر رضي الله عنهما قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم من كتب طاف بيته ثم صلى ركعتين مصر بين الصفا والمروة ثم تلى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصمة قال تعالى اكنت ان كنت انتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم النكاة من شعائر الجاهلية تنزل الله ان الصفا والمروة من شعائر الله. من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. حدثنا عن ابن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو وعن رضي الله تعالى عنهما انه سعى الرسول انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليولي للمشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عن عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقرير حائض من مناسكي كلها الا الطواف بالبيت واذا ساء لا غير وضوء بين الصفا والمروة حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيا عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال قدمت مكة ونحيت ولما اطف البيت ولا بين الصفا والمروة قالت وشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج خيرا لا تطوف البيت حتى تطفري. حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب وقال اني خليفة. حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم على طعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي اصحابه ونجعله عمرة. ويطوف ثم يقصروا ويحلوا. الا من كان معه هدي. فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا لا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت المهدي ما اهديت لولا ان معي الهدي لاحلت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. لما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج. فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد فاعتمرت بعد الحج. حدثنا ابن هشام حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصة قال كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقد يمتع امرأة فنزلت فنزلت قصر بني خلف تحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد غزى قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وكانت اختي في سك غزوات قات كنا نداول كالماء ونقوم على المرضى فسألت فساد اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل على احدانا بأس ان لم تكن لها جلباب لا تخرج؟ قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها وتشهد الخير ودعوة المسلمين دعوة المسلم المؤمنين. لما قدمت المعطية رضي الله تعالى سألناها اوقات فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألناها اوقات سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بابي فقال لتخرج العواتق ذوات الخلود او العواتق وذوات الخدود والحيض فيشهدن خيرا ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض والمصلى. فقلت الحائض فقالت اوليس تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب الاهلال من البطحاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري عنه تعالى باب وجوب الصفا كل اللي قبلها قال ما هو وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله مراد وتعالى بهذا التبويب انه يذهب الى وجوب الصفا والمروة في الحج والعمرة. وجوب السعي بين الصفا والمروة الحج والعمرة خلاصة السعي بين الصفا والمروة اختل في حكمه منهم منقلب ركنيته ومنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بسنيته والذي عليه اكرمنا الطواف بين الصفا والمروة انه من واجبات الحج والعمرة وقال بعضهم انه ركن في الحج وركن في العمرة وان الحج لا يتم الا بسعيه وكذلك العلم لا تتم الا بالسعي ولا شك ان ادلة الوجوب هي ادلة ركنيته ايضا. واما من قال بسنيته فدليله ما ذكر في الاية وليس فيها دليل لهم وانما لا يسيقت فيما وقع فيه الصحابي الى التحرج بالطرف لانهم كانوا يطوفون قبل ذلك لها عندما يفيضون من اسعاف الولاء له فذكر الله عز وجل فيهما ومن تطوع بل لا حرج لمن كامل من طاف بين الصوم لا حرج ان يطوف بمعنى وان كان يفعل ذلك قبل ذلك مع افاضته من اسلاف ولا الى على كل حال قل الصحيح من الطابس مروى بالواجبات الحج والعمرة قال له لابد للمسلم ان يطوف ويسعى بالبيت وبالصفا والمروة وان من ترك السعي فقد ترك واجب الواجبات الحج والقول بركنيته ايضا قول قوي. قال البخاري حدثنا ابو اليمان فاخبره يا شعيب عن الزهري قال قال سألت عائشة فقلت لها ارأيت ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا يجوز عليه ان يتطوع بهما فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة هذا فهم فهم ان ليس عليه حرج ان يطوف قالت بئس ما قلت يا ابن اخي ان هذه لو كانت كما اولتها لكانت لا تناهي ان لا يطوف بهما. وهذا من فقه عائشة وعظيم علمها. قال لو كان المراد ما ذكرت لكان القول لا جنان عليه الا يطوف بهما اما الاية تراجع ان يطوف بهما فلا يجب عليه ان يطوف بهما. لا الا يطوف بهما قالت بإسم ما قلت يا ابن اخي لاجل يقول لك انت لا جناح عليه الا الا يتطوف او لا يتطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لبنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل فكان من اهل من اهل يتحرج ليطوف بالصوم والله فلما اسلموا وسلم عند فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوب الى الله فانزل الله قوله ان الصفا من شعر الله الاية. قالت وقد بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرته ابا بكر وعبدالرحمن ثم اخبرت ابا بكر عبد الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته ما كنت سمعته ولقد سمعت رجال من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بالمنام كان يطوفون كلهم فلما ذكر الله عز وجل تعالى بالبيت فلم يذكر الصغير في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطمئنها وان الله انزل طواف البيت فلم يذكر الصف هل علينا من حظنا ان ان نتطوف بالصابون؟ فانزل الله تعالى ذلك. اي وقع خلاف بين ابي بكر بن هشام وبين يقول انهم كانوا يفيضون من منات ويطوفون وابو بكر الحارث يقول انهم كانوا يطوفون ولم يروا ذكره الكتاب انما ذكر ابقى بالبيت فانزل الله قوله ان الصبر من شعائر الله قال ابو بكر فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين فاظن تقول فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما اي في قول عائشة وفي قول من حدث على كل حال نقول ان هذه الاية تدل ان من ان ان من شعائر الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وطاف بالبيت وطاب الصابرون ثم قال خذوا عني مناسككم وقال ان الله فاسعوا ضعيف لكنه سعى وامر بالسعي وقال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم وذهب جبريل الى ان الصفا الى ان السادسون من اعجبت الحج وقال بعض بركنيته قوله باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. فقال ابن عمر وقال ابن عمر السعي من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين الصفا والمروة هما جبلان جبلان يطوف المسلم بينهما في سعيه واما قول قول ابن عمر هذا وصله الفاكهة باسناد جيد ان المراد هو السعي الشديد ما يسمى الان بالعلمين الاخضرين فالعلمان الاخضران موقعهما كان من دار بني عباد الى زقاق بن ابي حسين هذا هو المعنى فقول ان السعي هو الجلي الشديد والسعي الشديد يكون بين هذين العلمين بدايته من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين. وذلك ان الصبا كان على على جاله البيوت بيوت اهل مكة وكان الجبل ها هنا والجبل ها هنا فاذا اتوا الى الى دار بني عباد سعوا وركضوا سعيا شديدا واذا انتهوا الى الى مفرق زقاق الزقاق والطريق زقاق بني ابي حسين وهو ممر يدخل على على بيوت بني ابي حسين امسكوا عن السعي وانتهى سعيهم وهذا اذا استقر الوادي سعى سعيا حثيثا فيكون دار بني عباد وبما بالزقاق والسورة والمستبطل الوادي قال حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون عبد العيس ابن يونس عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر قال كان الرسول اذا طاف الطواف الاول خبث لا تربش اربعا وكاد يسعد بطن المثيل اذا طاب يساوي الراء. يسعى ان يشتد سعيه بطن المسيل. اي بطن الوادي. فقل ندافع اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن الايماني قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان يدعو حتى يستلمه قال يدل على ان الرزق كان يسعى بين الثورة اذا استبطل الوادي بطن المسيب قال حدثنا علي ابن عبد الله هذه عبادة وان كان قد يقول بعضهم العلة في هذا هو انه يسعى ليصعد يسعى ليصعد من باب ان يسهل عليه صعود الصعود الجبل الذي سيصعده بعد الوادي وان هذه لقد امتثت الان لان المسعى اصبح ميزانا واحدة اصبح ميزانا واحدة يحتاج الانسان ان يركض لكن نقول الصحيح ان هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة والاقتداء به فيه سنة فنسعى بين العلمين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قال خذوا عني مناسككم ولان هذه العلة ايضا علة ضنية وليست قطعية قال حدث علي ابن عبد الله سفيان عن ابن قال سائل ابن عمر عن رجل طالب بيت في عمرة ولم يطلب الزواج فيأتي مراد قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خطاب البيت سبعا وصلى فالمقام سبعا وقال قتالكم برسول الله اسوة حسنة اي ان ابن عمر لم يجب هو انما قال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة. والصحيح هادو لا يجوز يأتي اهله الا بعد فراغه من عمرته ومن وبعد حلق شعره او تقصير شعره يجوز على ذلك ان يأتي امرأة اما قبل لك فلا يجوز حتى لو طاف وسعى لا يجوز يأتي امرأته الا بعد الحلق. هذا في العمر. اما بعد اما في الحج فيجوز اتيانها ولو قبل الصفا والمروة. لان الحج يتحلل يكون التحلل كامل بعد ان يرمي ويطوف طواف الافاضة. وهل وان اخر السعي بعد طواف الوداع يقول يجوز له ان يأتي زوجته على الصحيح. قال قد كانكم في رسول ثم قال وسألنا الجهة فقال لا يقربنها حتى يطوف وهذا في العمرة وهذا الذي عليه الجماهير اهل العلم قال حتى المكي ابراهيم قال سمعت يقول قال ينزل مكة فطاف بالبيت ثم صلى ثم سعى ثم قال لقد كافوا برسول الله اسوة حسنة وساق من طريق عبد الله القهوة والعاصم قال قلت باسم مالك اكنتم تكرهون؟ قال نعم لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى انزل الله قوله ان الصفا والمروة من شعرها وهذا هو الصحيح فهو كما قالت عائشة انهم كانوا يتحرجون من الطواف الى الصفحة المروة لانها كانت من شعائر الجاهلة يفعلون في جاهليتهم. فخاف الصحابة انهم اذا طافوا انهم يحيون سنة جاهلية. هنا سنة جاهلية فانزل الله قوله ان بهما من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ومن تطوع ليس مراده التطوع الذي هو ان يعمل ان يسعى دون طواف وانما من تطوع خيرا اي من اعتبر وحج تطوعا فهو خير قال حدث علي ابن عبد الله ابن سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ان من صلى بالبيت مثل المروة ليري المشركين قوته او وهذي علة اخرى لماذا؟ قال ابن عباس يريد قوته لكن نقول هذه ان لم تفت في حجة الوداع وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك كاوش فدل هذا على ان المراد بهذا السعي والتعبد وان فعله من السنة قال باب تقضي لحاض الملابس كلها الا البيت وهذا الذي ذهب الى البخاري وهو الذي عليه كقول عامة اهل العلم وان وان الصفا والمروة لا يشترط آآ وان سرور لا يشترط له الطهارة في قول عامة وخلف هذا الحسن البصري فقال الحسن لا بد في الصغر ايظا من الطهارة وهو ايضا القول في مذهب الحنابلة عند قول ايضا ذكره آآ المجد رحمه الله تعالى ان هنا من منا رواية او مذهب او قولا او تخريجا ان الصواريخ الطهارة وهذا ليس بصحيح وقول البخاري واذا سعي على غير وضوء بين وبين واذا سأل غير وضوء اي ما حكم على كل حال نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي كل شيء الا الطلبيت وما عدا الطواف يدخل فيه السعي قال عبدالله بن يوسف اختار ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ولم اطب البيت ولا بين قال فشكوت ذلك وسلم فقالت علي كما يفعل الحاج غير الا تطفو البيت حتى تطهري. هذا الحديث رواه اصحاب ذلك بهذا اللفظ ورواه يحيى ابن يحيى عن مالك وزاد غير الا تميت ولا تسعي فزاد ما في موطئ السعي وهي زيادة شاذة الشابة ومع ذلك هل للمسلم يعني اه ان يسعى بلا طواف نقول الصحيح انه لا سعي الا بطواف. لا سعي الا بطواف وعلى هذا يحمل رواية ماتت فيها ولا تسعي بمعنى الا تقدم السعي قبل الطواف وهذا يعني نقول للحائط لها حالتان حالة لم تطوف طواف الحج فهل لها تسأل؟ يقول لا تسأل وحال الاخرى طافت طواف الافاضة وبقي على السعي نقول تسعى ولو ولو على غير طهارة. اما لو حاضت قبل عرفة وارادت ان تقدم السعي وتسعى سعي الله يقول لا تسعين. لان السعي لابد ان يكون اما قبل لا بد ان لا بد ان يتقدمه طواف وليس هناك سعي لوحده الا في حالة انها حاضت بعد طواف الافاضة نقول اسعى سعي الحج ولا يلزمك عند اي انتظار الطهر اما اذا لم تسعى اما اذا لم تطف فانها تنتظر حتى تطهر من حيضها وتطوف ثم تسعى لا تجتمع الادلة. واما لهذا في هذه الحالة يعني يتضح المسائل لا يكون الا بعدها. واما حي اسامة شريف فيها صوت سعيت قبل الا سعيت قبل الا اطوف وسعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. هذا الحديث اسناده جيد وبعضه عله ومع ذلك حمله الجمهور على انه سعى سعي الحج قبل طواف الافاضة وكان سعيه مع طواف القدوم. اي طابقه ثم سعى سعي الحج وقدمه على طواف الافاضة هنا نقول يجوز ولا حرج. هذا في قول عامة العلم وانما الخلاف لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر يقول اذا كان جاهلا تقدس ثم سابق فحجه صحيح لكن مع القدرة نقول لا بد ان تقدم الطواف على السعي تقدم الطواف على السعي ولا تقدم السعي على الطواف قال حدثنا آآ قال بعد ذلك حدثنا محمد المثنى عبد الوهاب الخليفة عبد الوهاب حدث المعلم عن عطاء عن جانب ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الحج وليس من احدهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم لمن ومعه هدي فقال هللت ما هل به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال لما استدبرت لما سقت وجعلتها عمرة ولو دعي الله احداث ثم ذكر ان عائشة حاولت فشكت فنسبت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت طار البيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج ان ان يخرج معها الى هنا سؤال قد يقول قائل ان عائشة في هذا الحديث لم تسعى لم تسعى بعد طوافها وقال البخاري وقد قال في الحديث فنسفت المناسك كلها لماذا نقول لان لان آآ انها حاظت قال هنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انها حاظت قالت له استقبلت ولما استدبرت ما اهدت لولا اني ما عهدني اذ قالت وحاظ عليها كلها غير انها لم تطب البيت يعني انها قد يكون حيدوا هاه بعدما بعدما آآ طاف الطواف ان ذات هي اتت بنية العمرة انها تكون متمتعة فلما دخلت في العمرة حاضت اما انها تكون طافت طواف القدوم او انها لم تطوف لانها حاضت فقال اجعليها ادخل الى الحج فكانت قارنة. فلم يذكر هنا في الحديث انها سعت بها طوافها وقال بل فلست المناسك كلها غير انها لم تطف في البيت فلما طهرت طافت البيت ولم يذكروا السعي وهذا يحتمل انها سعت سعيا على حدة ثم طابته الفاضة لكن اقرب الله اعلم انها اه لم تذكر السعي لان السعي تبع للطواف سيتبع للطواف ولانا اذا اتت البيت لتطوف فانها ستسعى بعد ذلك ولان الحج لابد له ايضا من سعي لابد للحج من سعي فهنا يمضغ متى حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها لغاية دلوقتي ولم اقف بين البيت ولا بالصفا المروة انها اتت ولم تطب بين البيت ولا بين افعلي كل شيء غير الا تطوف. فيكون حالها ان بعد ان طاب بعد ان طهرت طافت وسعت للحج وللعمرة وليس فيها انها قدمت السعي قبل الطواف قال هنا احدى مؤمل ابن هشام ابن اسماعيل عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا العواتق كل الناس يعتقد ان الخدمة ان يأخذها فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف تحت رجل من اصحاب وسلم قدوة الحديث وذكر في هذا الحديث ان الحائض في آآ شهادة العيد قال لتخرج لتخرج العواتق واهل القدور او العوائق والحيض فيشهدون الخير دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت اوليس ستشهد عرفة وتشهد كذا وكذا هذا هو الشاهد الشاهد قولها اليست تشهد عربة تشهد كذا وتشهد كذا فافاد هذا الحديث ان الحائض لا تمنع بالحضور المناسك لا من عرفة ولا من مزدلفة ولا من منى ولا من جميع المشاعر المقدسة. بل تحضر ذلك كله. كما انها تحضر وايضا مصلى العيد وتحضر اماكن الصلاة وقد يستدل بهذا ايضا على جواز دخول الحائض المسجد كان كما انها تشهد عرفة وتشهد آآ المناسك كلها فلا مانع ايضا ان تشهد اماكن الخير ودعوة المسلمين والمساجد هي من دعوة الخير وايضا ودعوة المسلمين فيجوز للحج ظرورة ان تدخل المرأة المسجد للحاجة اذا الصحيح ان ان اصطفى ان السعي يصورها لا يشترط له الطهارة ولكن لا يكون الا بعد طواف قال باب الاهلال قد قتل هذا الله اعلم شرك في قوله كما يفعل الحاج. نعم. تقرأ القرآن. ما في حج. يقول ما في حرج انها تقرأ القرآن دون بس المصحف. يجوز ان تقرأ القرآن دون مس المصحف ولا حاجة. فيستدل بهذا افعل ما في الحاجة اي كل ما في الحاجة ومما يفعله الحاج انه يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض اذا كان يجوز لها ان تسمع القرآن فليس هناك مانع ان تقرأ القرآن ولو ايظا لفظ قرأه في حجرها الذي هو اقرب ما يكون الى محل النجاسة وهو الدم. والدم الذي يكون في الفرج فدل هذا ان الحيض لا يبلع من قراءة القرآن لكن يمنع من مسه. مسه بحال اي حال تفسير