الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حنوا بعمرة ولم تحلل حتى ولم ولم تحل انت من عمرتك رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر باب الحق والتقصير عند الاحلال. حدثنا شعيبنا بحمزة عقال نافع. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله في حجته حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصي يا رسول الله اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرون قال اذ حدثني نافع رحمه الله المحلقين مرة او مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع قال في الرابعة والمقصرين حدثنا عنياش ابن الوليد حدثنا محمد ابن الفضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا مقصرين قالها ثلاثا قال والمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسر حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع نبدو ان عبد الله قال حلق النبي من اصحابي وقص الله بعظهم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن الطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقاصة باب تقصير المتمتع بعد العملة حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة اخبرنا قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق او يقصر باب الزيارة يوم النحر. وقال ابو رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الى الليل ويذكر عن ابي حسان ابن عباس رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طاف واحدة ثم ثم يقين ثم يأتي من يعني يوم النحر عبد الرزاق بن عبيدالله. حدثنا يحيى بن بكر حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عاش رضي الله تعالى عنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضر صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من اهله قلت يا رسول الله ان احد قال حابسة حابسة ناهي قالوا يا رسول الله افاضت افاضت؟ قالوا يا رسول الله يا فاضت يوم النحر. قال اخرجوا ويذكر عن القاسم عروة والاسود عن عائشة رضي الله جعلها فاضت صفية يوم النحر. باب اذا رمى بعدما امسى وحلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. عبد الامام موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو صهيب حدثنا عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير من قال لا حرج حدثنا عن ابن عبد الله حد هنا يزيد ابن جرة يحدثنا خال عن كلمت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحل بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبله لا اذبحه قال اذبح ولا حرج. وقال ميت بعد ما امسيت فقال لا حرج. باب الفتية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الذبح قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق واراد رحمه الله تعالى بهذا التبويب اراد بهاء التبويب رحمه الله تعالى الا السنة ان يذبح قبل ان يحلق ولا الحاج اذا ساق هديا كان يقول قاربا او متمتعا او مهديا الا يذبح ان لا يحلق الا بعد ذبحه كاول ما يفعل ان يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق شعره هذا هو السلم وان قدم شيئا على شيء فلا حرج لكن السنة والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى ثم بعد ذلك نحر هديه ثم حلق شعره ثم اغتسل وتطيب وطاف طواف الافاضة قال البخاري حدث محمد ابن عبد الله ابن حوشة حدث له شيخ اخبرنا منصور ابن زيدان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج وهذا دليل عند ان ما قدم واخر في يوم النحر انه لا حرج فيه فلو طاف قبل ان يرمي لا حرج. ولو رمى قبل ولو ولو نحر قبل ان يرمي فلا حرج. ولو حلق قبل ان يرمي فلا حرج ولذلك يحب الله بن عمر ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج وهذا لي انه لا حرج في فعله واذا كان لا حرج فلا حرج ان يبتليه سواء تعمد او اخطأ لان من اهل العلم من يرى المرخص فيه من فعل ذلك مخطئا انه لا حرج عليه لكن في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فقوله افعل يدل على المستقبل وانك مستقل افعل ذلك ولا حرج عليك ومع هذا نقول السنة والافضل ان يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والا ينحر والا ينحر الا بعد الرمي ولا يحلق الا بعد النحر يرمي ثم ينحر ثم يحلق قال حدثنا احمد بن يونس اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارميه. اي طوفت طواف الافاضة قبل ان ارميه. هذا معنى زرت لانه يسمى طواف الزيارة يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الصدر وما شابه ذلك. قال زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج فقال عبدالرحيم الرازخ عن ابن خزيم ترى لي عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم يحيى حدثنا ابن خثيم عن اطاعن ابن عباس وقال عفان وعن هيب حدث ابن خزيم عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حماد عن قيس بن سعد عباد وعباد المنصور عن عطاء عن جان رضي الله تعالى عنه اي اراد البخاري بمثل هذه الاساليب ان يبين منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقع فيه شيء من اختلاف فرواه جمع كمنصور عن عطاء عن ابن عباس وعبد العزيز الرفيع عن عطاء بن عباس وابن خثيم وان لم يكن على شرط البخاري ابن خثيم هذا ليس على شرط البخاري ولكن ذكره من باب انه وافق رواية غيره عن ابن عن عطاء ابن عباس ورواه ايضا ابن خزيمة عن عطاء ابن عباس ورواه عن ابن خثيم عن سعيد الجبير عن ابن عباس اي ان ابن خثيم مرت يروي عن عطاء ابن عباس ومرة يروي عن سعد الجوير عن ابن عباس وهذا يدل على انه لم يحفظ الاحفظ والاكثر بلغة عطاء عن ابن عباس عن عطاء بن سيد بن جبير. طيب وهم طلاب ابن عباس. ايه بس هنا نقول الاحفظ الذي روى الحديث العطاء اكثر عبد العزيز بن رفيع وكذلك منصور ابن زيدان كل يروي عن عطايا ابن عباس وانما وكذلك ابن خثيم ابن عثيم ابن خثيم رواه مرة عن عطاء ابن عباس ومرة عند سعيد عن ابن عباس وهذا من اوهامه فاما ان نقول انه صاحب الجهتين وانه مرة سعيد ومرة من العطاء لكن حيث رواه الاكثر عطاء ووافقه ابن خثيم وهو ممن تكلم فيه من جهة ضبطه فيكون الاصح لغة عطاء ابن عباس ثم قال ايضا رواه حماد محمد عن قيس بن سعد وعباد المنصور عن عطاء عن ابن عن عطاء عن جابر ايجعلهم مستهدبا من مسلم جابر وهذا خطأ لان عباد منصور يتكلم فيه فالمحفوظ بهذا الحديث ما رواه الاكثر والاحفظ طب رواية عطاء عيب لما ساكن البخاريات ان يبين لك انه وقع فيه اختلاف وليس هذا الاختلاف مما يغيب علي او انني اجهله ولكن ذكرت من باب ورجحت الصحيح رجحت الصحيح وهو الذي اعتمده في اول كتابه فواحد ابن عباس وانما اراد ان يبين ان هناك من يخالف ثم روى ما يشهد لذلك وقال حدث محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا خالد عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال ميت بعد ما امسيت قال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج في هذا الحديث ذكر زيادة وهي زيادة رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج وهذا دليل ان الرمي بعد المساء لا حرج فيه وان من تعمد الرغبة على النساء فلا حرج عليه وخجالة تحب ابن عباس لو قال افعل قال لا حرج توجهت ايضا انه قال ميت بعد قال لا حرج بادري على ان الرمي بعد بعد المساء لا حرج فيه. وان وقت الرمي الا وقت الرمي له وقت اختيار وسنة وهو الافضل وهو ان يرمي اذا كان يوم الجمرة يوم الجمرة الكبرى يرمي بعد طلوع الشمس الوقت الفاضل الى قبيل غروب الشمس ثم بعد ذلك يكون وقت جواز الى طلوع الفجر باليوم الثاني وان رمى جبهة العقل والثاني يقول لا حرج عليه ورميه الصحيح لكن يقدم رجلا يقدم فرمي الجبل الكبرى على بقية الجمرات واما جبرات ايام التشريق فترمى بعد الزوال ويمتد وقت رميها الى اخر ايام التشريق. لكن السنة ان يرمي كل يوم بيومه والا يخالف قال هنا ايضا حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي اخبرني ابي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احججت؟ قلت نعم. قال ما اهللت قلت اهلا لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت ثم ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فذلت رأسي فلت رأسي ثم اهللت بالحج فالنبي صلى الله عليه وسلم بعنا ابا موسى اهل باهلاكها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله النبي كاهلاله وانما امره ان يتحلل لماذا لانه لم يسق الهدي لم يسق الهدي فلما لم يسق الهدي وقال لبيك اهلاك كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي ان يقلب اهلاله الى متمتع وان يجعلها عمرة قال لي على ان من لبى مثلا قارنا نقول له افسخ واجعلها عمرة حتى اذا اذا لم يسق الهدي. اما اذا ساق الهدي فيلزمه المضي في نسكه. اما اذا اما اذا لم يسق فالافضل والاكمل والسنة ان يجعلها عمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. كذلك المفرد المفرد لو لبى لبى البيت اللهم حقه نقول افضل في حقك ان تجعلها عمرة ثم تلبي بالحج في اليوم الثامن وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر به ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال هنا قال فطوفت بالبيت مصورا ثم اتيت فقال ثم هللت بالحج فكنت افتي به الناس وهو انه فسخ يعني الحج الى العمرة حتى خلافة عمر فذكرت مقالة انا نأخذ بكتاب الله انا نهدى بالله فانه يأمر بالتمام وان نأخد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحل حتى بلغ الهدي محله عمر بن الخطاب كان يمنع من الفسق من جاء ملبيا بالحج فلا يجوز له ان يفسخ ويرى ان فسخ الحج الى العمرة من الاكبر الاصغر انه خاص منا لانه قد يكون له لم يراه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما نظر الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. من دخل في الحج فعليه اتمامه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نبى لم يحل حتى رمى جمرة العقبة فيقول عمر تلبي بالحج وتفسخ؟ لا لكن لو لبى بالعمرة ابتداء لا يمكن عمر واضح؟ انما الذي ينكر عمر وكان ابو بكر الصديق ينكره قبل ذاك هو ان تجمع ان ان تنتقل الى الادنى من الاكبر الادنى لكن لن تدخل الاكبر الادنى لا حرج فيه لكن تنتقل من الاعلى الادنى يمنع حتى الفقهاء يمنعون هذا ولا يجوز ان ينزل الاعلى الادنى ولكن له ان يدخل الادنى ان يدخل الاعلى على الادنى لكن ما ينزل فلو كان ملبيا بالحج ما يأكل بعضه يرى لا يجوز له ان يفسخه للعمرة. والصحيح جواز ذلك اذا لبى بالعمرة يجوز له ان يدخل عليه الحج لانه ادخل الاكبر على الاصغر والصى هذا صحيح لا اشكال فيه والصحيح ايضا انه لو لبى بالحج جاز له ان ينقله الى عمرة ثم بعد ذلك يلبي الحج ويكون متمتعا يقول فقال عمر وذكر قول عمر وهذا مذهبه واخذ به عثمان واخذ به معاوية وخالفهم من ذلك جول الصحابة خالفهم عمران وعلي بن ابي طالب وابن عمر وهو الذي قال ابن عمر اقولوا قال الرسول قال ابو بكر عمر عندما قال اه عمر عندما انكر ان والدك يخالفك قال القول اقول قال الله ورسوله تقول قال ابو بكر وعمر قال من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. وهذه مسألة هل من لبد رأسه يلزمه الحلق او يجوز له التقسيط؟ يرى فان ده من لبت الحق في حقه الحلق في حقه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لبدت رأسي فلا احل حتى احلق. حتى انحر. قال والصحيح ان المنبد وغيره سواء لكن لا شك ان السنة تتأكد في حق المنبج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لبد وحلق قال حدث عبدالله بن يوسف حداد ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل ولم تحلل انت ولم تعد من قال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لانه ساق الهدي ساق الهدي وهل يلحق بهذا ان من لبد شعر رأسه انه يكون في حكم القارن وحتى لو الوسخ الهدي نقول ليس هذا بظاهر بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لاجله لم يحل هو انه انه ساق الهدي وجمع بين العمرة والحج لكن عندما قال لبدت رأسي بمعنى انني قطعت ان لا قاطعت ان ان اطول في نسكي لان لان الذي يلبد شعر رأسه بمعنى انه سيبقى سيبقى وقتا طويلا دون دون ان يرجلوا شعر رأسه او ما شابه ذلك تلبد رأسه بالعسل او بالصمغ حتى لا يتطاير او حتى لا يشعث او يغبر قال بدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. وهذا دليل على ان ان من ساق الهدي انه لا يحل حتى ينحر هديه. قال باب الحلق والتقصير عند الاحلال وهذا من البخاري دليل على انه يرى التخيير بين الحلق والتقصير لعله ذكر احاديث تفضيل الحلق ولكن مما يشكل هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا للمحلقين هل هذا على عمومه؟ لان دعوته صلى الله عليه وسلم للمحلقين كانت على سبب كانت دعوة للمحلقين على سبب السبب هو انهم كانوا بصلح الحديبية لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ومنعوا من دخول مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يحرقوا تخاذى كثير من الناس ولم يحلق. ظنا ان الله سيأذن لهم بدخول مكة فتروا فتأخروا ولم يستجيبوا حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابن سلمة رضي الله تعالى عندما استشارها قالت ابدأ فمر بحلاقك فليحلق شعرك فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم حلق الناس حتى كاد بعضهم يقتل بعضا لانه كانوا يطمعون يرجون ان يطوه البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات استغفارا لانهم لم يشكوا واستجابوا مباشرة. اما الذين قصروا ولا بايش انه سيؤذن لهم في العمرة فيأتي مرة اخرى وعلى هذا هل يقال ان الحلق افضل مطلقا في كل حين او هو افضل لهذا السبب على كل حال تقول من نظرة من جهة التعليم من جهة التعليم فالذي يتقرب بشعر الله عز وجل هو افضل لان الذي يربي شعره ثم يقربه لله عز وجل ويضعه كله لله فهذا قرب شعر الله سبحانه وتعالى قرب هذا الشعر وحلقه طاعة لله عز وجل فيكون هذا من جهة ثانية انه افضل وايضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في حجته ولم يقصر وانما قصر في عمره قصر في عمرتين وحلق في عمرتين ايضا وايضا عموم قوله اللهم اغفر المحلقين اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات تدل على قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن عن نافع عن ابن عمر يقول حلق وسلم في حجتي وهذا بالاجماع لا خلاف عنده حلقة في حجته ما روى عن مالك عداف ابن عمر انه قال اللهم ارحم المحلقين قال من قال والمحلقين قال قال والمقصرين في الثالثة وهذا القول لم يكن في حج ودار عندما كان في صلح الحديبية في عمرة او في عمرة الحديبية. وقال رحمه الله محلق مرة او مرتين ثم قال عبد الله هذا الرابع والمقصرين. ثم روى القعقاع عن ابي زرعة ابي هريرة قالت اللهم اغفر للمعلقين قال اللهم اغفر المحلقين قال قال اللهم اغفر للمحلقين قال في الثالثة وللمقصرين اسماعيل نافع ابن عمر قال حلقة طائفة من اصحابه قصر بعضهم ثم روى بالحديث ابن جريجة عن حسن ابن مسلم عن طاوس ابن عباس عن ما رضي الله قال قصرت دي مش قص وهذا لانه قص الله عليه وسلم فالنبي ثبت تقصيره وثبت حلقه قال باب تقصير المتمتع باداء العمرة. في احد العمر يعني يا شيخ قصد عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في في عمرة الجعرانة قصر شعره. وفي عمرة اخرى حلق وعمرة مع حجته حلق حلق حجته يجعلها عمرة واحدة ما حجتي اليه وعمرة الحديبية حلق حديقة حلاق وفي عمرة اخرى حلق وقصر في عمرة الجعرة عندما كان في مكة فتح مكة حق قصر شعره وقسم شعره انا قصصته بمشاقص قصره مقص فثبت انه حلق في ثلاث عمر وقصر في عمره امرته التي محجت الوداع هذه واحدة وعمرته التي في القضية هذه واحدة التي التي يموت الحديبية بقي عمرة الجعرانة وبقي عمرة القضية شاف هاي طلحة فامر الحلاق فحلق نص شعره فناوله تناوله ابا طلحة والنصف الاخر قسمه بين الناس هذه الواقعة اين وقعت؟ في اي عمرة هل هي في عبرة في اولة الحديدة او في القضية واضح بهذا الاشكال اما القضية ثبت انه حلق. لكن يبقى عندهم قضية هل حلق وقصر يحتاج الى يحتاج الى مراجعة قال باب التقصير المتمتع بعد العمرة وهذا التقصير المتمتع وجوبا وهل له حلق خلاف السنة لان بحلقه لا يبقي لحجه شيئا ده السنة المتمتعة ان يقصر وهذا احد المواضع التي يغمز بها متى يكون التقصير افضل من الحلق تقال افضل في عمرة المتمتع بل هو السنة وهو الافضل ليبقي ليبقي لحجته شعراء. يقول وجوبا يا شيخ؟ لا الوجوب يحتاج جديد الا اذا الا اذا الا اذا ترتب على الحلق الا يبقى شعري لا يحلق في حجه قد يقال بابه حديث محمد بن ابي بكر بن سليمان هذا موسى ابن عقبة ابن عباس قال ابن مسلم مكة امر اصحابه ان ان يطوف بيتهم سرارة ثم ثم يحل ويحلق او يقصر قال يحيى يحل ويحلق او يقصر والمراد الصحيح انه انهم يقصرون الا اذا كان الوقت طويل. بمعنى تولى انسان جاء في اول شوال واضح واعتمر له ان يحلق لماذا الوقت طويل وسيبقى وسيخرج شعرا جديدا. فيكون من السنة ان يحلق ويكون افظل بهذه الطريقة. اما اذا كان العهد قريب يعني جاء في اليوم السادس او اتركوا السنة التقصير اذا كان الوقت طويل فالسؤال الافضل الحلق. واذا كان الوقت قصير فالافضل التقصير باب الزيارة يوم النحر قرأت هذا؟ قال ابو الزبير عن عائشة رضي الله عنه قال ابو الزبير عائشة وابن عباس رضي الله عنهما اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنه كان يزور البيت ايام الناس. هذا الاثر؟ يلاحظ هنا ان البخاري جزاء به واضح؟ وقال ابو الزبير بمعنى انه ما قبل ابن ما قبل ابي الزبير هو ايش عند البخاري؟ صحيح ولكن ما قال قال ابو الزبير عن ابن عباس وعائشة ليس عنده صحيح وجزمه لما سبق الجزم ليس متعلق بما بعده الجزم متعلق بما قبله يعني كأنه يقول لك ما كان قبل ما كان قبل ابي الزبير فهم السند صحيح لا تبحث عنه عندي واما بعد ابي الزبير فهو محل نظر فجزمه هنا ليس تصحيحا لما سيأتي وانما تصحيحا بما مضى وعلى هذا نقول البخاري رحمه الله تعالى ساق احاديث ابن عمر وجاء ابن عبد الله انه متى طاف طواف الافاضة فعدم اغتسل ذهب وطاف وفي حديث ابن عباس هذا ايش يقول وطاف زار في الليل لكن في هذا الاسناد في علة فابو الزبير لم يسمع من عائشة ولا من ابن عباس فهو منقطع وليس محفوظ عن ابن عباس وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزور ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم زار زار في حجة الوداع ليلا ولم يؤخر طواف الزيارة لليل. وانما طاف طواف الازديار والافاضة نهارا بل قبل صلاة الظهر وصلى الظهر قيل في مكة في الحرم وقيل في بناء فهذا قال ويذكر عن ابن عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى وهذا يقول ضعيف ولم يثبت انه كان يزور لا كان يزور البيت في ايامنا وانما لم ير البيت حتى رجع حتى حتى رجع من حتى يعني لم يعني لم يطب به الا يوما الا يوم الافاضة الا يوم الا يوم النحر ثم لم يعد اليه حتى طاف طواف الوداع. واما بعد ذلك ما طاف بينهما طواف طواف اه لم يأتي ليلا يطوف به صلى الله عليه وسلم روح يقول هنا حدثنا وقال وقالنا ابو نعيم هذا متصل وليس هذا انما اخذ مذاكرة قال ابو نعيم ابن عمر انه طاف طواحين ثم ثم يقيل ثم يأتي من يعني والنحر ورفعه عبد الرزاق قال عن عمر انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم طواف الافاضة ثم قال ثم اتى بنا وصلى الظهر فيها ورفع عبد الرزاق عن هذا ابن عمر وجاء مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعه آآ عبد الرزاق ووقفه سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى وحدة يحب البخاري حدثنا الليث عن جاحد الربيع الاعرج قال عن ابو سلمة ان عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحارت صفية قال وسلم منها كما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله قد افاضت افاض الله قال اخرجوا مثل ابن قاسم ويذكر القاسم الاسود عن عائشة افا صديق البحر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر وطاف ازواجه ايضا يوم النحر وانما اخرت وطافة ام سلمة ليلا اضافة ام سلمة ليلا اه الدواء صار كانت شاكية قال باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. يلاحظون انه الغاية بين ذاك الباب الذي قبله هذا الباب فهنا قال باب الرما قبل من ذبح قبل ان يحلق من حلق قبل ان يذبح او لا حرج. في اول الباب باب الذبح قبل الحلق. هنا قال باب آآ ناسيا او جاهلا وذكر حديث موسى ابن اسماعيل حدثنا بهيمة ابن طعوس ابن باز عن ابي عن ابن عباس ننقله الذبح والحلق الرملي قال لا حرج لا حرج ثم رواه بطريقة الامام هاد العباس انه لم يكن فيقول لا حرج فسأل رجل فقال حلقت قبل ان ادبح قال اذبح ولا حرج. قال رأيت بعد ما امسيت قال لا حرج وهذا لانه سواء تعمد ذلك او فعل ذلك جاهلا او فعل ذلك ناسيا او فعل ذلك مخطئا انه لا حرج عليه في ذلك في ذلك كله والله تعالى اعلم واحكم