الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيره حدثنا محمد بن عبيد بن ميمونة حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رخص النبي صلى الله الله عليه وسلم حدثنا يحيى ابن موسى حدثنا محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله قال حدثنا فعن ابن عمر رضي الله تعالى ان العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة لايامنا مجلس قايته فاذن له فاذن له تابهم ابو موسى متى عقبة ابن خالد وابو ضمرة باب رمية باب رمي للجمار. وقال جابر وما النبي صلى الله عليه وسلم يوما نحل ضحاه ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا ابو نعيم حدثنا قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى من دماغ؟ قال اذا رمى امامك فاعدت هذه المسألة قال كنا نتحين لا زالت الشمس رمينا باب رمي الجمال من بطن الوادي. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قام عبد الله من بطن الوالدة فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا ينمو لها من ان ناس يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا عن مشب هذا باب رمي الجمال بسبب حصريات ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انا وانتهى الى الجمرة الكبرى البيت عن يساره ومنها عن يمينه ورمى ورمى بسبعه وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا الحكيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فراويا من جمرته الكبرى بسبب عصيات فجعل البيت عن يساره عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم باب يكبر معكم النحاس. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مشدد عن عن عبد الواحد قال حدثنا عن سميتو الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها هذه عمران والسورة التي يذكر فيها قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة واستبطل الوادي حتى اذا بالشجرة اعترض فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره قام الذين نزلت عليه سورة البقرة الله عليه وسلم باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب اذا رمى جمرة يقوم ويسهل ويستقبل القبلة حدثنا عثمان بن ابي شيبة تحدثنا طلحة بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبرون على على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يرسلوا فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويل ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي المسطاط ثم يأخذ الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرميه جمرته ذات عقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول فهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عن سليمان عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله أن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى من جمرة الدنيا بسبب حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم تقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة. قياما طويلا فيدعو يرفع يديه ثم يبني الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسيل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلة ويدعو ويرفع يديه ثم اذا الجمرة ذات العظم العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فهد. باب الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى مراده رحمه الله تعالى بهذا التبويب حكم المبيت منا لمن كان من اهل الاعذار هل يكون واجبا عليه ام غير واجب ولا شك ان قوله باب هل يبيت اصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي ليالي منى؟ ثم ذكره احاديث تدل على الاذن والرخصة دليل على جواز ذلك وانه يجوز لاهل الاعذار ان يتخلفوا عن المبيت بليالي بندى لياليها. والمبيت والمبيت بلا ليالي بدا اختلف فيه الفقهاء على قولين منهم من يرى وجوب المبيت هذه الليالي في منى ويوجب بتركها دما فقد جاء ذلك عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك المبيت منا فليرق دما وذهب اخرون الى ان المبيت بمنى لياليها دار التشريق انه من السنة وليس بواجب على خلاف بين الموجبين القدر الذي يلزمه الدم بتركه. فمنهم من يرى اذا ترك ليلة ومنهم من يرى لترك الليالي الثلاث والصحيح ان المبيت بنا لياليها انه من الواجبات ويجب على الحاج ان يبيت ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لسقايته. ورخص للرعاة لرعايتهم فاذا رخص لهؤلاء فغيرهم غير مرخص له فان الرخصة للخال فان الرخصة والاذن يدل على ان غير هؤلاء لا يرخص لهم في تركها. ولا يؤذى لهم في تركها الا من كان حاله كحالهم ممن له فيؤخذ من هذه الاحاديث ان كل من له حاجة او لا يستطيع المبيت ليالي التشريق بمنى ان لعدد مكان يجده او لمرض او لبرد انه يجوز ان يبيت في مكة ولا يلزمه الذهاب الى منى قال البخاري حتى محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع بن عمر ثم قال قال رخص ثم قال اوحاء وحدث ريح ابن موسى حدث محمد بكري عن عبيد الله عن اهل المرء اذنا. من قال حاء وحدثنا عبيد الله باسناد عن محمد بن عبد الله عن نبيه عادل عبيد الا عن دافع ابن عمر ان العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته. فاذن له وقد تابع تابع ابن نمير تابعه ابو اسامة وعقبة ابن خالد وابو ضمرة على هذه الرواية. فهنا اذن ورخص واستأذن والنبي صلى الله عليه وسلم هذه العباس ورخص له واذن ورخص للرعاة ان يبيت الخارج منى من اجل رعايتهم. وابي العباس من اجل سقايته. فمن كان من اهل الحاجات او من اهل الاعذار جاز له ان يبيت امن له قدرة وله مكان يناسبه وهو يستطيع هل نبيت بمنى؟ فيلزمه ذلك. والقدر هو ان يبقى اكثر الليل في منى لان المبيت هو البقاء اكثر الليل في المكان الذي يبيت به ولا يلزم ادي يدان لا يلزم النوم من المبيت وان المبيت والبقاء والمكث ان يمكث ان يمكث في منى لياليها قال باب رمي الجمار وقال جابر رضي الله تعالى عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قلنا يا شيخ الحكم ان شاء الله لا يتغير. الرخصة رخص رخص واذن يفيدان معلم واحد لكن البخاري اراد ان جاء بلفظ خص فالرخصة تدل على ان غيره عزيمة واذن يدل على ان غيره لا يؤذن له فهذه الرخصة رخص بمعنى انها كانت عزيمة فرخص فيه ولذلك نقول رخص ادل على الوجوب من اذننا. لان الترخيص يدل على ان ان غيره معزوم عليه وقال جابر رضي الله تعالى عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال وهذا في البخاري. وايضا في مسلم بحجابي الطويل الذي ساق فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى يوم النحر ضحى واما بالاي بقية ايام التشريق قرابة بعد الزوال ورمي الجمار واجب الواجبات الحج واجب الواجبات الحج في قول عامة اهل العلم انه يجب على الحاج ان يرمي الجمار وهي اربعة ايام من متأخر وثلاث ايام لمتعجل. جمرة العقبة وبعدها ثلاث ايام متأخر وبعدها يومان للمتعجل في اليوم العاشر يرمي جمرة العقبة لوحدها ووقت رميها من طلوع الشمس الى الى غروب الشمس هذا وقتي الفاضل ويمتد رميها الى بعد الى بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انه قاله رجل رميت بعد ان امسيت قال افعل ولا حرج فافاد ان الرمي بعد الزوال وبعد ان الرمي بعد المساء لا حرج فيه لا حرج فيه وقوله تعالى لا حرج يدل على المستقبل اي مستغث عن ذلك ولا حرج عليك اذا احتجت ان ترمي قبل الزوال ان ترمي قبل الزوال قال احدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكيل حدثنا مسعد ابن كدام عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه اذا رمى امامك فرمه فاعدت عليهم مثلا قال كنا نتحين فاذا زالت اذا زالت الشمس رمينا وهذا وقت رمي جمار ايام التشريق انها ترمى بعد الزوال وهل يجوز رميها قبل الزوال الذي عليه الائمة الاربعة اما في اليوم الاول الحادي عشر فبالاتفاق الائمة انه لا يجوز الرمي قبل الزوال واما في اليوم الثاني عشر يوم النفرة فاجاز بعض اهل الرأي الرمي بعد قبل الزوال وقد نقل عن طاووس وعن ابن عباس وعن ابن الزبير انهما اجاز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر في يوم النفرة وما جاء ابن عباس وابن الزبير ليس بصريح ليس بصريح على الجواز مطلقا وما جاء عن طاسة انه جوز ايضا في اسناده في اسناد ضعف ومع ذلك يرخص بعض اهل العلم في الرمي قبل الزوال عند الحاجة. وليس هناك دليل صريح على الوجوب انما قول ابن عمر رضي الله كنا نتحين فيزداد شهر رمينا. وهذا لا شك انه يدل على السنية وليس هناك نهي عن الرمي قبل الزوال. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ورميه بعد الزوا تحيله لذلك هو تحيل الصحابة ايضا المرمى يدل على ان هذا هو الواجب لكن اذا كان في ذلك حرج ومشقة على الحاج في يوم نفرته لزحام شديد او لموعد يخشى فواته خاصة اذا كان مع رفقه ويخشى ان يفوته او تفوته رفقته جاز له ان من قبل الزوال يوم النفر وينفر معهم طبعا جمع الرمي كله في يوم واحد جائز يا شيخ؟ في اخر ايام قبل ذلك ما يجوز. قبل وجوبه لا يجوز لكن يرميه في اخر الايام. في احدعش؟ يرمي الحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر في اليوم الثالث عشر درب الحادي عشر والثاني عشر ويتعجل في اليوم الثاني عشر. لكن ما يقدم الثاني عشر الثالث عشر مع الحادي عشر. هذا لا يجوز قال ابو لؤي قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد طالما عبد الله بن مسعود من بطنه الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمون من فوقها اي من المكان الاعلى اللي اتوا ورموها من فوقها من اعلى الوادي فقال الذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا يدل على ان السنة في رمي جمرة العقبة ان يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ثم يستقبلها استقبال يرميها بسبع حصيات وهذا موطن رمي النبي صلى الله عليه وسلم. فان رمى من آآ اعلاها او من اسفلها او اتاها من خلفها بعد زوال الجبل الذي كان يمنع فلا حرج في ذلك لان الواجب هو ان يسقط الجمرات بهذا في هذا المكان الذي كان يرمى فيه فهو عبارة عن حفرة او مكان كان يرمي الناس اليه فهذه جرة العقبة والمقصود هو ان يرمي الى جهة هذه الجمرة تقربا لله عز وجل من باب العبادة ورمي الجبار من ذكر الله عز وجل. هذا هو الموطن وهذا هو السنة وليس بواجب ان يرميها من هذا المقام وانما يقول ابن مسعود هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة ثم قال باب رمي الجمار من سبع حصيات وهذا محل اتفاق ان الجمرة ترمى بسبع حصيات. بل جميع الجمار ترمى كل جمرة بسبع حصيات. ولا يجوز قال يرمي بست او بخمس وان كان ورد عن بعض قال لا ابالي رميت بست او سبع فهذا قول ضعيف ولا يلتفت اليه بل الواجب قاعد يرمي بسبع حصيات هل يرمي بسبع حصيات فان شك لم يلتفت الى شكه والاصل انه ربى واذا تيقن دورانها الخمس يقبل السادسة والسابعة يرميها وان تجاوز رمى الاولى ثم رمى الوسطى ثم الكبرى ثم تذكر ثم رمى الاولى بسبع خمس حصيات رجع ورماها سبعا واكملها سبع حصيات رماها واكملها سبع حصيات قال وذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه هذا الذي ذكره ابن عمر هو الذي سيصل البخاري بعد ابواب انه رمى الجمرة بسبع حصيات قال حددت حفص بن عمر العدني ده شغل الحجاج على الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم ابن النخعي عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن النخعي عن ابن مسعود قال انه امتهن الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره وما امن عن يمينه ورمى بسبع حصيات وقال رمي بسبع وقال هكذا وما الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا امر واضح وبين قال باب من رمى من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره وهذا اللي بعد الحديث الذي قبله قال حدثنا ادم الحكم عن ابراهيم هنا ما يرى بين الاسناد فمرت يرويه عن حفص ابن عمر مرة يروي عن ابي بن ابي اياس ومرة يروي عن محمد ابن كثير وهذا كله من التنوع في الاسانيد. اذا اخذ هذا الحديث من اكثر بن شيخ بل اخذه اكثر من ذلك فايضا رواه سيأتي معنا انه رواه من طريقي مسدد قال حدثنا اذهب الى شبه الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال له حجم ابن مسعود رضي الله تعالى فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة ثم قال باب يكبر مع كل حصاة وهذا هو السنة انه يكبر مع كل حصاة يقول الله اكبر يرمي ثم يقول الله يرمي ويكبر يرمي ويكبر. فالتكبير يكون مع الرمي او على اثر الرمي اما التكبير قبل الرمي فهذا خلاف السنة. السنة هذا لم يرد لكن الذي ورد انه يكبر مع كل حصاة اما يجعلها معا الله اكبر واما يرمي ثم يقول الله اكبر والاصح انه يجعلها معه اذا بمجرد ان يرمي يقول الله اكبر قال ابن قاله ابن عمر وهذا كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد حدثنا عن عبد الواحد بن زياد حدثنا قال سمعت الحجاج بن يوسف الثقفي وهنا ليس احتجاجا بالحجاج. البخاري لم يذكر الحجاج هنا احتجاجا او توثيقا له وانما ساقوا ساق القصة ان الحجاج هذا الظالم المجرم ذكر البخاري ليس احتجاجا وليس تزكي تزكية له وانما بقصة ساقها باسنادها يقول المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة وهذا من تعنتي جاء عن بعض السلف لو كان يكره ان تسب سورة البقرة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة وسورة العباد فتعدت الحجاج وان كان هو كان من اهل القرآن تعلته بهذا ليس بشيء. واذ قال به بعض السلف. والسورة التي يذكر فيها العمران والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها باسم البقرة وذكرها باسم ال عمران قال فذكرت ذلك ابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد لو كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لرمى جمرة فقال فقال اعترضها بسبع حصيات يكبر مع كل ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره وما الذي انزلت عليه سورة البقرة؟ ابن مسعود يسميها سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسميها ايضا سورة البقرة اما قول الحجاج التي تذكر فهذا من تعنته وهو مخالف الدليل الشاهد هو التكبير مع كل حصاة. جارحي ابن عمر انه كبر على اثر كل حصاة. ولا شك ان التكبيرات في كل حصاة يناسب ان يكون معها. لانه اذا رمى قال الله اكبر وهذا ايضا يسمى انه مع كل حصاد فلا تغاير بينهما وهذا دليلنا ان ان العمل ان التكبير يكون بعد العمل. يكون التكبير مع العمل او بعده قال حدثنا قال باب من رمى باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف لا شك ان هذا هو السنة ان جمرة العقبة لا يوقف عندها في جميع ايام الجمار. لا يقطف الا لا في يوم النحر. ولا يوقف عندها في ايام التشريق. بل يرمي ويمضي والوقوف انما يكون في خاتمة العمل في خاتمة العمل وهي ابتداء عمل ليست خاتمته فاولى الجمرات هي العقبة ولا يسد الوقوف ولا الدعاء ولا آآ فعله يشد ما يرظي ويمظي. قاله ابن عمر رظي الله تعالى عنهما هو الحديث الذي سيأتي معنا بعد هذا ساق قال الباب اذا ربى الجمرتين مستقبل القلة ويسهل بشيبة حدثنا طلحة بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري حد سألك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حسنات يكبر مع اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلة ويدعو ورفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذها الشمال فيستهل ويقوم فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويل ثم يرمي جمرة العقبات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مدور قال باب رفع اليدين عند جمرة عند الجمرة الدنيا والوسطى ثم ذكر ايضا بنفس الاسناد من طريق سليمان عن يونس اهدأ اخي سعد بن عمر من حديث سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثلاثة يأخذ ذات الشمال ويقوم طويلة ثم يقول ثم ذكر باب الدعاء عند الجملتين بنفس الذي قبله من طريق يونس عليه الزهري عن عند الرسول لكن رواه المرسل قال محمد حدثنا عثمان ابن عمر اخبرنا يونس عن الزهري انه سلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصى هنا قال يكبر كلما الحصوات وهي على بعد اثر كل حصاد. ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجرة الثابتة يرميه بسبع حصيات يكبر كلما رمى بمعناها فيرميها ذات اليسار ثم يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يدعو ثم في الجمرة عند العقد يضرب سبعة سنتي يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال سمعت عبد الله ابن عمر يحدث عن ابي عبد فلو كان ابن عمر يفعله هنا يلاحظ هنا انه ذكر الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى فمن جهة الابتدائي يوم النحر يبتدأ بالكبرى وفي ايام التشريق ينتهي بالكبر ينتهي بالكبرى يعني الكبرى يبتدأ بها في ايام التشريق يبتدي بها في يوم النحر وينتهي بها في ايام التشريق ينتهي بها في ايام التشريق. والقاعدة في باب الذكر والدعاء ان الدعاء دائما يكون في في ابتداء العمل والذكر يكون في خاتمة الامل. اذا اذا كان العمل اذا الدعاء يشرع دائما في وسط العمل الصالح. وفي اثناء العمل الصالح. اما بعد خاتمة العمل وانصراف العمل الصالح ينشغل الذكر وهذا يلاحظ في الصلاة يلاحظ في الصيام يلاحظ في الزكاة يلاحظ الحج. مثلا في الصلاة الدعاء يشرع في اثناء الصلاة اما بعد السلام الذي يشرح هو كالذكر كذلك في الحج الدعاء يلاحظ كله كان في باطن في وقت العمل في عرفة في وقت العمل في اه مزدلفة في نفس العمل في اه الطواف والسعي في نفس العمل في الجمرات ايضا يعني جبرة العقبة لم يقف عندها ولم يدعو لانه سيختم بها ويمضي. اما في الصورة والوسطى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كان كأن الاعمال الصالحة الكبار كانها تبتدي بشيء وتختتم بشيء فلما كانت تبتدأ ايام التشريق تبتدأ بجنب الصورة ناس بالدعاء يكون في اثنائها. ولما كان يختم بالعقبة لم يكن بعدها الا الذكر كذلك في اليوم الحادي عشر والسادي عشر وهكذا على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا عدة الصغرى وعند الوسطى اما العقبة وهي الرمية فيها اخر الجمرات في هذا التشريق فانه يرمي ويمضي. السنة في رمي الجمار اذا رأي يأتي الصغرى ويستقبلها استقبالا ويرميها بسبع حصيات ثم يسهل. جاء في رواية انه يتقدم ثم يسهل ويأخذ ذات اليسار وليس المقصود عندما ليس المقصود كما يقول بعضهم انه يأخذ ذات اليمين بعد الجمرة الصغرى. وذات اليسار عند بعد الجمرة الوسطى النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ على طريقه. لم يتقصد اليمين ولم يتقصد اليسار وانما لما رمى الجملة الصغرى تقدم صلى الله عليه وسلم تقدم حتى اسهل وابعد وبعد عن زحام الناس فلما رمى الجمرة الوسطى اخذات اليسار وانحدر لان طريق العقبة على يساره فوسلك الطريق الذي يوصي العقبة فلما اخذت اليسار وتقدم قليلا وقف ودعا صلى الله عليه وسلم ثم رمى الجمرة العقد سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف ولم يدعو لانها خاتمة عمل فالذي يشرع بعد اخاه العمل هو الذكر والاستغفار وليس الدعاء والدعاء عندما يكون في اثناء العمل. واذا قال الله يقول فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم واشد ذكرا. فالمسلم المسلم مأمون ان يذكر الله بعد خاتمة عمله ويكون دعاؤه في اثناء العمل بهذا نكون وقفنا على هذه الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد