الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تبني مسجدا منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم امامها ثم تقدم ماذا وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبره كل ما بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقب عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل عند كل حصاة. ثم ينصرف هو لا يقف عند قال الزهري سمعت سارة بن عبد لا يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعل باب الطيب عند رمي الجمال والحيق قبل الافاضة حدث مثلا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم ان سمع اباه وكان افضل اهل زمانه. يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى تقول طيبت الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم ويحلي حين احل قبل ان يطوف وبسطت يديها باب طواف الوداع حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض حددنا صباغ ابن الفرج اخبرنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف به تاب عنيف حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان نسبنا رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا حاضت المرأة بعدما بعد ما فاضت حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان صفية بنت اوحي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت فذكرته ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابسة احابسة ناهي قالوا انا قد افاضت قال فلا اذا حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب العكرمة اهل المدينة سالوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن امرأة طابت ثم حاضت قال هم تنفروا قال لا نأخذ لا نأخذ بقولك وندعوا قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا وكان فيمن سأل ام سليم فذكرت فذكر فذكرت فذكرت فذكرت حديث صفية وهو واخا هاد بوقتادتها العكريمة حدثنا عن مسلم حدثنا حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض انت اذا فاضت قال وسميت ابن عمر يقول انا لا تنفر ثم سمعته يقول البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم حدثنا ابو عمان حدثنا بمعاونة عن منصور عن إبراهيم وعن الاسود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى الا الحج. فقد النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت بين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نساء واصحابه وحنا منهم من لم يكن معهد بحاضته فحاضته فنسكنا فنسكنا مناسكنا من حجنا لما كان ليلة الحصبة ليلة وليلة النفل قات يا رسول الله كل اصحابك يرجون بحج وعمرة وعمرة وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين من بيت ليالي قدمنا قلت لا. قال فاخرجي مع اخيك لتنعيه فاهلي بعمرة. وموعود وموعدك مكان كذا وكذا. فخرج فخرج فخرجت مع عبد الرحمن الى تميم فهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقوى حلقى انك لحابسة اما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته فلقيته مصعدا على اهل مكة وانا منهبطة او انا مصعدة وهو منهبط وكان مسدد وقال مسدد قلت لا. تابعوا جرير عن منصور في قوله لا. باب من صلى العصر حدثنا محمد المثنى حدثنا اسحاق ابن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز ابن رفيع قال سألت انس ابن مالك اخبرني بشيء عقلت عن النبي الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بما قلت فاين اصلي العصر يوم النفل؟ قال بالابطح افعل كما يفعل امراؤك حدثنا عبد عبد المتعالي بن طالب حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان قتادة تحدثه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصل. ثم ثم ركب الى البيت فطاف به باب محصن حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عناش رضي الله تعالى عنه قال انما كان منزلي انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بخروجه تعني بالأبطح حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال عن عطاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس التحصيب ليست تحسيبه شيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة. والنزول بالبطحاء التي بذي اذا رجع من مكة حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة وكان اذا قدم مكة حاجا او معتمرا لم لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الاسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف ليصلي ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان اذا صدر عن الحج او العمرتان اخ بالبطحانة بذي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن حارث قال سئل ابن سئل عبيد الله عن المحصل حدثنا عبيد الله عن نهب قال نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني الظهر والعصر احسبي احسبه قال والمغرب. قال خالد لا اشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهما ننزله بذي قوة اذا رجع من مكة. وقال محمد بن موسى حدثنا حمال عن ايوب عن عن نافع عن ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن مهيد مخبر لم نجريث قال عمرو بن دينار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ذو المجازي وعكاظ متجر الناس بالجاهلية. لما جاء الاسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج باب الادلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا عمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية ليلة النفل فغاف ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقوا حلقاء وطافت يوم النحر قال فانفذ قال عبده قال ابو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر حدثنا عمش عن ابراهيم عن الاسود عن رضي الله تعالى علاقات خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل. لما كانت ليلة النثر صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما وراها الا حابيستكم ثم قال كنت كنت طوفت يوم النحر قالت نعم. قال فانفني. قلت يا رسول الله اني لم اكن حلت. قال فاعتمري من التميم. فخرج معها اخوها فلقيناه مدلجة فقال موعدكم مكان كذا وكذا كتاب العمران. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الجمرتين باب الدعاء عند الجمرتين وقال محمد حقتها عثمان ابن عمر اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلم كان فاذا رمى الجمرة تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يرد ولده فيأخذ مستقبل القبلة يرى يديه يدعو ثم يأتي الجمرة عند العقبة ولا يجدون اه محمد هذا او محمد هذا الذي قال فيه البخاري وقال محمد اختلف فيه محمد فقيل له محمد البشار وهو وهو الصحيح محمد هذا ومحمد ابن الاخشار وقيل محمد بن المثنى ابو موسى العنزي وقيل محمد ابن يحيى الدهني لكن اصح ما قيل في محمد هذا ان محمد ابن بشار بن دار هو شيخ البخاري رحمه الله تعالى وكما ذكرنا ان البخاري اذا عبر بصيغة قال عن اشياخه فذلك لانه اخذ ذلك مذاكرة او كان في المتن ما يشكل وعلى كل حال الحديث صحيح متصل وصله البخاري من طرق كثيرة فمر بنا في غير ما حديث وصله اسماعيل رواه من حديث اسماعيل بن عبدالله بن اويس عن اخيه وصل ايضا من طريق ابن ابي شيبة وصلوا ايضا لطرق كثيرة مرت معنا فيما سبق الحديث ايضا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الجمرتين الذهاب على الجمرتين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ولم يدعو عقب الكبرى. وقد ذكرنا ان العبادة دائما ان العبادة اذا كانت متصلة فالدعاء يكون في اثنائها والذكر والاستغفار يكون عقبها فنزل منزلة الرامي الذي يرمي جمرات الجمرات الثلاث نزل منزلة من هو في عبادة متصلة كانه يصلي فاذا كان كالمصلي في عبادته فكذلك يقول دعاؤه يكون في اثناء العبادة وهذا مما يقوي ان الذكر والاستغفار يكون عقب العبادة والدعاء يكون في صلبها وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته في صيامه في حجه في مناسكه صلى الله عليه وسلم كان يدعو اذا كان في صلب العبادة لان العبد كل ما لان العبد في عبادته اقرب الى الله عز وجل بخلاف اذا خرج من العبادة فانه يكون قد خرج من خرج من وقت التقرب الى الله بهذه العبادة فيحصل بعد ذلك الاستغفار والذكر لاستدراك ما نقص من تلك العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الجمرة الصغرى ويدعو كان يدعو بعد الجمرة الصغرى ويدعو بعد الجمرة الوسطى. اما الكبرى فيمضي ولا يدعو يشتغل بالتكبير وذكر الله عز وجل والفائدة الثانية ايضا ان من يفرق بين الجمرتين من جهة موطن من جهة موطن من جهة موطن وموقف الداعي نجد ان كثيرا منهم يقول اذا رمى الجمرة الصغرى يأخذ ذات اليمين. واذا رمى الجمة الصغرى يأخذ ذات الشمال وهذا من جهة الجمرة الصغرى لا اصل له. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان رمى لجمرة الصغرى تقدم. وجعلها خلف ظهره وبعد عن اه مجمع الناس ومرمى الناس ثم اخذ يدعوه كما قال هنا ثم قال تقدم امامها. تقدم امامها فلم يذكر لو ذهب يمنة ولم يكن ذهبا وانما تقدم امام وجعلها خلف ظهره وقف يدعو دعاء طويلا واما الجمرة الاخرى وهي الجمرة الوسطى فلما روى بسبح ويكبر مع كل حصاة تقدموا اخذات اليسار واخذ ذات اليسار ليس تعبدا في ذات اليسار انه يفعله ذلك عبادة والا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اتفاقا في مروره فالملاحظ في طريق الجمرات تجد ان الصورة ثم الوسطى ثم تتجه يسار تذهب الى الكبرى تذهب يسارا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذات اليسار لانه اسبح اسمح في طريقه. وعلى هذا نقول من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله فخذوا عني مناسككم ان يفعل مثل فعله ولو دعا ذات اليمين او تقدم فالامر في هذا واسع ولا يشدد في هذا الباب قيل هذا هذان الموطنان وهو عند الجمرة السوء اللي هو القوة الوسطى يدعو ويطيل الدعاء ويطيل الدعاء وقد ذكرنا ايضا في العقبة انه ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ثم قال ذلك في يوميا بسبع صدر يكبر عند كل حصاد ثم ينصرف ولا يقف عندها وهذا نص صريح صحيح ان الجمرة الكبرى لا يعقبها دعاء قال الزهري سمعت سالم ابن عبده يقول انه كان ابن عمر يفعله اي الزهري هنا في حديث محمد ذكر الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجزء مرسل. الا ان الزهري صرح بمن اخبره بذلك ولقال سمعت سعد بن عبدالله يحدد مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح في حكم المرفوع. وهذا ايضا هو سبب قول البخاري قال لماذا قال البخاري؟ قال ابن محمد لانه ساسنده عن الزهري ثم ارسل عن الزهري ثم اسنده فلما وقع هذا الانسان والاسناد واصبح الحديث في ظاهره ليس متصلا قال محمد البشار انني لم اعتمد هذا في الصحيح لماذا؟ لان في هذا الاشكال وهو قول الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو يريد البخاري بقوله قال ان في هذا الحديث خلاف بين الاحسان وبين وبين وصله والصحيح انه موصول بطرق اخرى بل بها الطريق ايضا يقول الزهري سمعت سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث مثل هذا وكان ابن عمر يفعل فالحديث صحيح لا علة فيه قال بعد ذلك باب اذا حاضت المرأة بعد رمي بعد بعد ما فاضت حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه اي نعم. قال باب الطيب بعد رمي بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. الطيب تسن للمحرم ومن اراد النسك ان يتطيب قبل احرامه يتطيب قبل احرامه فالطيب قبل الاحرام قال به عامة اهل العلم قبل الاحرام قال به عامة اهل العلم يجوزون ذلك. منع بعضهم منع بعضهم التطيب القريب. اما البعيد فاهل المتفقون على جوازه اما التطيب القريب بان يتطيب ثم يحرم فقد كرهه بعض العلم ونزل الاستدامة منزلة الابتداء تنزل الستيرة نزلت الابتدائي وهذا كافة بكاء ابن عمر وعمر وهذا ليس بصحيح فالطيب خاصة يمنع ابتداؤه حال النسك ولا يمنع استدامته يمنع ابتدائه حال النسك ولا يمنع استدامته الذين منعوا ابتدائه قالوا لا يجوز ان يستدام لا يجوز ان يستدام فاذا كان الطيب قريبا من النسك فانه لا يتطيب. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند احرامه وعند حله فالذي عليه عامة رمنا انه يجوز للمحرم ان يتطيب باي طيب شاء الا اذا الا بعضهم يمنع اذا كان الطيب له لون يبقى اثره في الاحرام او في والصحيح ايضا نقول ليس على هذا دليل وانما الذي يمنع منه المحرم من الطيب الذي له لون ما كان في حكم الورس والزعفران. في حكم الورس والزعفران والعصفر فهذا الذي يمنع للمحرم لا قبل الاحرام ولا بعد ولا بعد الاحرام فلا يجوز ابتداؤه ولا يجوز استجابته اما دهن العود او البخاخات او البخور او ما شابه ذلك يجوز ان يتطي بها ولو كان لها ولو كانها لون ولو كانها لون وان كان يرون ان اللون الذي يبقى لا يجوز استجابته ولا اعلم على هذا دليل الا قصة رجل يتخلق بخلوق وسلم يغسل جبته لكن يحمى الذي تخلق به خلوق انه تخلق بزعفران فما كان في حكم الزعفران والورس وكذلك العصفر فهذا يمنع منه يمنع منه يمنع منه ابتداؤه ويمنع ايضا منه استدامته اما عند التحلل الاحرام اما عند التحلل الاول فيجوز الطيب ايضا داء جماهير اهل العلم ومنع منه ايضا عمر وابن عمر ومنع من جبل الفقهاء. وعلة ذلك انهم قال لم يتحلل التحلل كان يقال ابن عمر بن الخطاب اذا رمى احدهم الجوع فقد حل له كل شيء الا الطيب الا الطيب والنساء فقالوا اطيبوا النساء لا يحل للمحرم الا بعد التحلل الكامل وحديث عائشة في الصحيحين تقول طيبت لحله طيبت لاحرامي ولحلي حين حل. فعائشة تثبت انها طيبة المسك. عندما اراد ان يحرم وطيبته المسك ايضا عندما اراد ان يطوف البيت وكان هذا بعد رمي الجمرة العقب وبعد ذبح هديه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا القول الصحيح يجوز الطيب للمحرم قبل احرامه ويجوز قبل بعد حله وبات طيبه قبل الاحرام يجوز استجابته حتى لو ان الانسان طيب رداءه وازاره قبل الاحرام نقول لا حرج وطيب الرداء والازار ببخور وبخره نقول لا دليل على المنع. لا دليل على المنع لو علق الطيب بالرداء والازار ايضا ليس في ذلك ما يدل على المن ويدل ليس لك ويدل على المنع فيجوز ان اليمنى من المحرم هو ان يتطيب حال احرامه فهذا الذي يحرم بالاجماع اما بعد التحلل الاول فيجب ان يتطيب. قال حدثنا علي ابن عبد الله المديني حدثنا سفيان ابن عيين عبد الرحمن القاسم عن وكان افضل اهل زمانه. رحمه الله بل لو سمع القاسم لمحمد وهو والدك كان افضل اهل زمانك وفي هذا اشارة الى ان القاسم وابنه من افضل اهل زمانهما رحمهما الله تعالى وهذا من اعظم نعم الله ان يصلح الله الوالد والولد وان يكون على هدي وطريقة واحدة. تقول يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بسطت يديها اي طيبته بيدي هاتين طيبت بيدي هاتين فمسحت على مفرق رأسه وعلى عارضه صلى الله عليه وسلم وهذا نص على جواد التطيب للمحرم. قال باب طواف الوداع من جهة حكمه. من جهة آآ موضعه. قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاووس عبد الله عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي امر النبي امر آآ رضي الله قال امر الناس ان يكون اخر اخر عهدهم بالبيت الا لو خفف عن الحائض. ثم رواه الفرج قال اخبرنا الوهم ابن عمرو اخبرنا ابن وهب عبدالله بن وهب عن عمرو ابن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله تعالى حدثه ان النبي قال صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة قصر ثم ركب الى البيت فطاف به. رواه تابعه الليل قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان انس مالك رضي الله حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع هو اه منسك من مناسك الحج وهو احد اه واجبات الحج. بقول عامة اهل العلم ودليل وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض وذهب بعض اهل الملة ان طواف الوداع ليس بواجب وانما هو سنة. وهذا لا شك انه قول غير صحيح والذي عليه اكثر اهل العلم ان طواف الوداع واجب وشدد بعضهم فقال طواف الوداع واجب على الحائض وعلى غير الحائض والصحيح ان الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع اذا طافت طواف الافاضة قبل ذلك اما اذا لم تطف طواف الافاضة وبقيت حتى تطوف طواف الافاضة طافت واجزأ طواف الافاضة على طواف الوداع. اما اذا بقيت بها طواف الافاضة لزمها بعد ذلك طواف الوداع. لزم بعد ذلك طواف الوداد الى المرأة الحائض يجوز لها ان تنفر من البيت بعد بعد آآ فراغها من المناسك وان لم تطف بالبيت وهذا لا شك انه من الرخصة للمرأة الحائض النفساء. وينزل هذا الحكم ايضا قياسا على من من لم يستطع ان يطوف ان يطوف طواف الوداع كمريض او شيخ كبير او من لا يستطيع اه او مريض قد اغمي عليه اصابته اغماء ويحتاج الى علاج طارئ او نقل مكان اخر نقول حكمه اولى ان ينفر دون ان يطوف. لكن مثل هذا هل له ان يوكل من اهل المنبر يرى ان التوكيل يجوز في الفرع كما يجوز في الكل ويجوه الواجب كما يجوز في الكل فذهب بعض ابنه الى انه يوكل من يطوف على طواف الوداع. لكن الاقرب والله اعلم ان من عجل طواف الوداع انه لا يوكل وانما ينزل منزلة العاجز كالحائض والنفساء فينفر ولا شيء عليه. والحالة هذه اما اذا ترك الطواف مع قدرته فهو اثم فهو اثم. قال باب حدثنا آآ باب الاذاعة بعدما افاضت حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس اخبر مالك عبدالوهاب القاسم عن ابيه عن عائشة قالت يرحمك الله. ان صفية بنت حميد وزوجه وسلم حاضت فذكرت ذلك فقال حابستنا هي قالوا لا انها قد افاضت قال فلا اذا حماد على ايوب عن عكرم عن ابن عباس ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم قال تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال اذا قال اذا قدمتم فاسألوا فقد المدينة فالسابق فكان في من سألوا ام سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد تابع الكتاب. هذا زي المذهب زيد بن ساتر رضي الله تعالى عنه يوجب المرأة الحائض ان تطوف طواف الوداع ومعنى قوله يجب المرأة انها تمكث وتنتظر حتى تطر ثم تطوف. ليس معنى ان يطوف حال حيضها وانما تنتظر حتى تطهر ثم تطوف اذا المرأة الحال لها حالتان الحالة الاولى ان تكون قد طافت طواف الافاضة فهذه تنفر ولا شيء عليها. الحالة الثانية ان تحيض قبل ان تطوف طواف الافاضة. فهذه مع قدرتها يجب عليها ان تنتظر حتى تطوف الاطار بالاجماع. يجب ان تأتي بطواف الافاضة اذا استطاعت حتى لو رجعت الى بلدها حتى لو ذهبت الى اهلها فانها تذهب وترجع وتطوف الافاضة وجوبا وتبقى لكن اذا كان اذا كانت المرأة بذهابها لن تستطيع العودة ولن تستطيع البقاء لعدم بقاء رفقتها وتخشى الهلاك والضرر. فهنا ذهب على طواف يطوف طواف الافاضة وهي حائض وتذبح شاة تتصدق بها على فقراء الحرم وهذا مذهب اهل الرأي والقول وهذا القول الثاني انها تطوف وهي حائض ولا شيء عليها ويفتي بهذا شيخ الاسلام للضرورة ليست فتوى عامة هنا فتوى خاصة على قدر الضرورة والحاجة والا الذي عليه عامة اهل العلم انها تنتظر حتى تطوف طواف الافاضة ولا شك ان الامر هين من البقاء ايام عشرة ايام لا يضر الا اذا كان هناك منع شديد مثل بعض اللي يأتون من بلاد بعيدة كالصين او بلاد الهند ويلزمون بالخروج وحيضها يطول ورفقتها ستذهب ولا تستطيع العودة. تقول حالته هذه تطوف طواف الافاضة وهي حائض خير لها من ان تذهب دون ان تطوف طواف الافاضة فتطوف طور الافاضة وتنطلق الى اهلها وتتحل التحلل الكامل ثم رواها من طريق هيب عن ايوب عن عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال رخص الحال ان تنفر اذا افاضت. مرواه ايضا ان يقول قال ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم يقول بعد بعد ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم يعني كان ابن عمر يذهب الى فتوى زيد الى فتوى زيد ثم رجع الى ذلك لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص لهن ثم ساق حديث ابي النعمان قال ابو عوان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا درى الا الحج. فقدم نسلطان البيت ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نساء واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي ولم يحل نقول وحللنا واياكم معه الهدي فحاضت فحاضت هي اي عائشة حاضت. تقول فناسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النثر قالت يا رسول قلت اي قالت يا عائشة يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج عمرة غيري؟ قال ما كنت تطوفين من بيت ليالي قدمنا مكة وهذا دليل على جواز الطواف ليالي ايامنا وجواز الطواف قبل الوقوف بعرفة ولا حرج في ذلك فان كان الانسان لم يأتي لم يأت مكة بعدما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج قال فاخرج باخيك الى التنعيم فاهل الوادلين ان ميقات ان ميقات آآ من اراد العمرة من اهل مكة ان ميقاته الحلم وخص التنعيم بالذكر وخصت الذكر ليس لكونه ميقاتا لاهل مكة وانما خص بذلك لقربه فهو اقرب فهو اقرب الحل الى اهل مكة. وهذا دليل ان المسلم دائما يطلب الايسر والاسهل ولا يطلب الاشق والاصعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دلها دل على اقرب مكان لها تحرم منه. وغيره الى ان ميقات اهل مكة تطبيقات التنعيم لكن الصحيح نقول يجوز من التنعيم ويجوز ايضا من غيره لكن التنعيم افضل لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم ان يسمى الان بمسجد عائشة ويسمي الفقهاء هذه العمرة بعمرة الحيض بعمرة الحيض تشتري لمن آآ اتت الى مكة ولم ولم تعتمر ان لها ان تعتذر على ذلك. وهل هذه سنة مطلقة تقول ليست من ليست هي سنة مطلقة ليس هناك سنة ان كل من حج انه يعتمد على حجته القياس على عائشة وانما ينزل هذا لمن ارادت ان تعتمر بعد فراغها من مناسكها وهي لم تطف طواف القدوم ولم تسأل الحج ولم تسعى ان تطييبا لخاطرها تعتبر حتى تفعل مثل ما فعل غيرها من اه ممن تمتع بالعمرة والحج والا عائشة رضي الله عنها كانت قارنة واعطيت ثواب العمرة والحج العمرة والحج لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم اه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولين جانبه اطاب لعائشة ما تريد وبلغها ما اراد فقال اذهب مع اخيك ليعبرك من التنعيم ثم ذكر بعد ذلك وهو الشاهد قالت وحاطت صفية بنت حيي فقال وسلم اقرا حلقا وهذا من دلال يراد معناه هي له تطلقها تنطق بها العرب ولا تريد معناها اي العطر واصابك الحلق اي مصيبة تقول هنا انك لحابستنا وهذا دليل على ان الحادث لم تطف انها تحبس اهلها ويجب على اوليائها ان يمكثوا معها وان يحبسوا انفسهم لاجلها الا ان الا ان يقول احدهم نذهب ونرجع بك مرة اخرى قال قالت بلى قال اما كنت طوفت يوما؟ قالت بلى قال فلا بأس انثري فلقيت وتقول عن فلقيت مصعدا اي خارج الحرم ولقيني فلقيته بص على بابك وانا مخبر الهبطة او انا مسعدة وهو منهبط. الصحيح لو كانت هي نازلة وهو خارج فالنبي خرج وهي دخلت وانتظرها بالمحصب حتى طافت وسعدتم ما لحقت به فلما جاءت امر الانسان بالرحيل لا يجوز لها ان تنظر بعد طواف طواف الافاضة قال بابا صلي العصر يوم النقر بالابطح حدنا محمد بن متنح بن اسحاق حدثنا آآ سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت عن اسم مالك اخبرني بشيء عقلت على النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم النحر؟ اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بنا قلت فان صلعت صوم النحر؟ قال بالابطح. ثم قال افعل كما يفعل براؤك ثم رواه ايضا من طريق عمرو حاتم قتادة عن انس بمعنى انه صادف دعاء العصر والمغرب والعشاء وقد رقد المحصب ثم ركب الى البيت فطار به ثم ركب الى البيت طابه اي انه طاب طواف الوداع متى بعدما بعدما احصد يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء المحصب ثم جاء الليل نزل فطاف طواف الوداع وقد يحمل هذا ان عائشة خرجت وهو داخل ثم ركب البيت فطاف به طواف الوداع هنا مسألة هل الابطح قصده الابطح من السنة وهل هو من مناسك الحج حتى يفعله الحاج ان ينزل الابطح؟ يقول الصحيح انه ليس مناسك الحج وليس نزول من السنة والا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسهل وايسر في طريقه والابطح هو طريق طريق الحاج طريق حاج المدينة فلا يكلف من كان من من اليمن او من النجد ان يذهب الابطة حتى ينام فيه او او يجلس فيه. بل نقول هذا تعالى نسلم حتى يجتمع به اصحاب من اهل المدينة وحتى يجتمع من تخلف من اهله فالنزول بالابطح تولوا جليظة بالمحصب ليس بسنة وانما هو وهو انما هو منزل لا زال في طريقه قال حدثنا ابو نعيم حدث سفيان عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنه قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه. وهذا هو الصحيح تعريب الابطح وكذلك ايضا الابطح. ثم روت ايضا ثم روى البخاري عن ابن عبد الله بن سفيان عن قال عمرو بن دينار عن عطاء ابن ابي ابن عباس قال ليس التحسي بشيء انما هو منزل نزل اذا ابن عباس وعائشة يرون ان النزول بالمحصب والابطح ليس بشيء. بمعنى ليس بعبادة وليس بدين. وليس بسنة وانما هو منزل وقع اتفاقا للنبي صلى الله عليه وسلم قال باب النزول بني طوى قبل ان يدخل مكة. اذا هناك ثلاث منازل نزلت قبل الدخول وعند خروج نزل بالمحصن فنزل بالابطح الذي هو الافضح. فهل من السنة ان ينزل في طوى قبل دخولك؟ قال هنا حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ظبي وحدنا موسى في عقبة عن نافع ابن عمر كان رظي الله كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة وكان اذا قدم حاجا معتمرا لم لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد. ثم يدخل فيأتي الركن الاسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا فلا تنسعيا وارضع المشي ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروة كان اذا صدر عن الحج والعمرة انا اخذ البطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد الحارثي الله المحصن فقال تحدث رضي الله عن ذهب عمر قال نزل بهما وعمر وابن عمر عن نافع عند ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي بها يعني من حصة بالضوء والعصر والمغرب والعشاء قالوا لا شكر عشاء قال قال لا اشك العشاء وربي يهجر احدهم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا ابن عمر رضي الله تعالى كان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما فعله عبادة او فعله اتفاقا ويتبع طريقه ومنازله التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه من تشدد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان هذا من عظيم حرصه واتباعه لافعال النبي صلى الله عليه وسلم واذا اه في طريق مكة من المدينة لمكة عودة الذهاب كامل يتتبع الابكة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي صلى فيها حتى يأتي عند شجرة يأتي عند مكارم حتى لو يتتبع المكان الذي ينام فينصب حتى ينو فيه. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز ان هذا من تشدد ولا شك عندنا مدرسة ما ليس مأمورا به المسلم ان يفعله ما فعله وسلم اتفاقا او كان طريقا يسلكه لم يقصد به التعبد مكلفون بنزوله ولا السير عليه لكن هذا من عظيم حرص ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم ليس بسنة وليس بهدي المسلم يبقى عند مسألة النزول لطوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بطوى بالليل. فيبيت بها ثم يغتسل ويدخل الكعبة نهارا فاما بهذا الوقت فالذي نقوم به السنة هو الاغتسال. السنة هو الاغتسال قبل دخول المسجد اما المبيت يطوى فالنبي فعله حتى يدخل الكعبة نهارا. وقد طاف نفسه ليلا وطاف نهارا طاف ليلا متى في في طواف الوداع وعمره دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا صلى الله عليه وسلم فنقول لا بأس ان يدخل ليلا ولا بأس ان يدخل نهاره من كان افضل الذي الذي اكثر هو انه كان يبيت ويدخل ويدخل مكة نهارا. اذا السنة هو هو الاختصار ليس المبيت السنة والاغتسال وليس المبيت فاذا فاذا اتى مكة السنن يغتسل اما اذا كان عهده قريب بغسل آآ فلا يلزم اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى المدينة جلس عشرة ايام اغتسل بحليفة ثم اتى بقي عشر ايام يسير وقد ناله شيء من الاذى وبذل الاذى والغبار وآآ عناء السفر فلما اتى بطوى بات فيه ثم اغتسل ودخل مكة صلى الله عليه وسلم. فمن كان عهده قريب بالغسل فانه لا يغتسل. ومن كان عهده بعيد ونام فان السنة ان يغتسل قبل دخوله الحرم قال باب من نزل يطوى اذا رجع من مكة وقال محمد ابن عيسى ابن عمر انه كان انه لا اقبل ما في طوى حتى اذا اصبح ودخل واذا نفر من واذا مرة بقطوع وبات بي حتى يصبحوا كان وسلم كان يفعل ذلك. النبي كان يفعل ذلك انه اذا خرج بات الابطح وبيحصل وايضا ذاك انه يبيت وبدي طوى فهذه فائدة ذكرها ابن عمر وهي انه يبيت عند الدخول ويبيت ايضا عند الخروج ببطواء. عند الدخول الخروج يطوى نقول ليس هو من السنة وانما السنة هو ان يغتسل دخول الحرم اذا كان بعيد عهد بالغسل قال باب التجارة ايام الموسم تلو البيع في اسواق الجاهلية حدث عثمان بن هيثم اخبرنا بن جريج عن ابن دينار قال ابن عباس وكان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية. فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اذا افضتم العرقات آآ اذا البيع والشراء للحاج لا حرج فيه. ولا كراهية فيه. فيجوز للحاج ان يبيع ويجوز له ان يشتري ويجوز له ان يتجر وليس في ذلك حرج ما لم تشغله عن عبادة الله عز وجل وطاعة الله ثم ساق قال باب الادلاج من المحصن حديث عمر ابن حفص حدثنا ابي حدث الاعمش حدثني حصوة بلغيات ابراهيم هذا اسود عن عائشة قالت حارة صفية رضي الله تعالى عن ليلة النحر فقالت ما اراني الا حابستكم قال حلقنا يا طافت يوم النحر؟ قال قيل نعم؟ قال فابتلي ثم اوعظ من طريقي نحاول نواجه ابراهيم الاسود عن عائشة بلفظه قالت خرج ويسلم بلاده الى الحج فلما قدم فلما كانت ليلة النفر حاولت صفية بنت حيي فقال وسلم الحلقة عقراء ما اراها الا حبسا ثم قال كنت كنت طفت كنت طفت يوما لها؟ قالت نعم. قال فانفري. قالت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناها مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. اي عندنا اسمه خرج ابن حصن ووقت اليد لجبريل ادلجوا وهو المسير في اخر الليل الادلاج والمسير في اخر الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفر من المحصن وخرج الى المدينة في اخر الليل بعد ما رجعت بعد ما رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها يتعلق بكتاب الحج ويأتي بعد ان شاء الله ما يتعلق بابواب العمرة والله تعالى اعلم