في العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا قنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى احباب من ساق البدن معه. حدثنا ابو بكير حدثنا الليث عنه يلعن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساقى معه الهدي من ذي الحنيفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بالعمرة ثم هلا بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدى فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهداه فانه لا يحمل شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدافا يطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يدفع هديا فليصم ثلاثة ايام في حج وسبعة اذا رجع الى اهله. فطاف حين قدم مكة واستلم ركنا ولا شيء. ثم خب ثلاث اطواف ومشارب فركى حين انقضى وطوافا بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فات الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شين حرم عليه. حتى قضى حجه ونحر هديه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف من ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من اهدى وساق الهدي من الناس والعضوة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة للحج فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبر النساء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله ابن قال عبد قال عبد الله بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه لابيه فاني لا امنها ان تصد ان تصد عن البيت. قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفس العلة فاهلا بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان هلا بالحج والعمرة وقال ما شأن الناس والعمرة الا واحدا؟ ثم اشترى الهدي من قديم ثم ثم وقدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. باب من اشعر وقلد بذي الحنيفة ثم احرم. وقال نافع كان عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اهدانا للمدينة قلده واشعره بني حنيفة يطعن في شق سلامه الايمن بالشفرة ووجهها قبلة قبلة مالكة حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد واخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة بضع عشرة مائة من اصحابه. حتى اذا كان بذي حنيفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه واشعر. واحرم بالعمرة حدثنا ابو نعيم حدثنا عن القاسم الناشي رضي الله تعالى انها قالت قتلت قال اذا بدني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهدها افما حرم عليه شيء كان احل له. باب فتن القناة للبن والبقر حدثنا مشدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل انت؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل حتى احل من الحج حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب ان عروته وعن عمرة بنت عبدالرحمن. ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينا المدينة فافتنوا قلائد هدي ثم لا يجتنبوا شيئا مما يجتنبه المحرم باب اشعار وقال عروة عن عن المسورة رضي الله عن المسوة رضي الله تعالى عنه قال لدى النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرامه بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مزلمة تحدثنا افلح بن حميد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاتته قال ايد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد قال اذا بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر الدنيا عامرة بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبدا ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى حتى ينحر هديه عمرة فقلت فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتاة قال ايت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديهم ثم بعث بها مع مع ابي. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى انه حيران هاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري بابن اشترى الهدي من الطريق هذا من ساق البدن معه قال البخاري ساق البدن معه حدثنا يحيى بن بكير حدد البيت عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ وسلم تأهل العمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من فكان من الناس من اهجى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم مكة قال الناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء ومنه حتى يقضي حجه فمن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج من لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام ذو الحج سبعة اذا رجع الى اهله فطافح حين قدم مكة واستأذن الركن الاول شيء ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعة من الاطواف فركع حين قضى اي ثم عند المقابر ركعت ثم سلم فانصرفت الصفا فقام سبعة اطوار ثم يلحهم بشيء حر منه حتى قضى حجه ونحر هديه ونحوه افاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حر منه وفعل مثل ما فعل وسلم من وفعل مثل فعل ما فعل من اهدى وساق الهدي من الناس هذا الحديث آآ الذي ذكره آآ البخاري رضي الله تعالى عنه يتعلق بمسألة من ساق البدن. والنبي صلى الله خرج الى مكة خرج بمائة من الابل ساق علي آآ منها ساق علي من اليمن مائة من الابل والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه شيء منها كما يكون يعني ساق شيئا منه وساق واتى الانسان بشيء من تلك البدن او ان علي ساقها ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فتوافقا في طريقهما على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حج قارنا واما قول ابن عمر انه تمتع فالمتعة المراد بها هنا ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة والموت عندي الان تطلق على القرآن وعلى التمتع فكلاه يسمى متعة الا ان هناك متعة تامة وهناك متعة ناقصة المتعب قال المتعة التامة التي تطلق عليها المتعة كاملة هي متعة التوتر الذي تحلل بينهما بالتحلل الكامل. اما الذي يتمتع بان يدمن سكين في سفرة واحدة يسمى متمتعا ليس التمتع الكامل ولذا قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتع معه اصحابه وبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انه ساق الهدي وانه لم يحل من شيء حتى نحر هديه مما يدل على انه كان قارن وعلى والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وساق معه اصحابه الهدي وامر من لم يسق الهدي ان يتحلل التحلل الكامل وان يقلب نسكه من حج الى الى عمرة ويجعلها عمرة ويتحدتها ثم يلبي بالحج بعد ذلك ويسمى بفسخ الحج الى العمرة فيجوز غسل حج العمرة لمن اراد ان من اراد ان يحج بعد ذلك ويكمل حجه ويسمى متمتعا. اما من ساق الهدي ساق الهدي فانه يمضي يمضي في حجه ويكون قارنا يكون قارنا وهل ذلك على الوجوب ام على السنية منهم من يرى وجوب ذلك ومنهم من يرى ان ذلك هو السنة وهو المشروع والاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ساق ومن اقرب انه من لبى بالعمرة والحج معا وساق نجده انه لا يجد له ان يتحلل ويحرم على التحلل بل لا يصح له التحلل واما من ساق الهدي وهو يريد التمتع فيقول السنة ان تكون قارن ولا تكون متمتعا من تمتع مع مع سوقه الهدي يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحجه صحيح قال قال وعن عروة اي الاسناد الذي سبق ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة للحج فتمتع الناس بعض مثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حديث عائشة كحديث ابن عمر في متن تمتعه صلى الله عليه وسلم قال ما من اشترى الهدي من الطريق اي من لم يسقه ولكنه اشترى من الهدي والطريق وساقه فاذا ساقه اذا شراه قبل الحلم فانه يسمى ساق الهدي. اذا ساقه اشتراه قبل الحلم فانه يسمى ساق الهدي ويسمى قارئ وقد اصاب القران واما من اشتراه من داخل الحرم انه لا يسمى ساق الهدي قيد اشترى بالدرهم خرج به الى حدود الحل ثم ساقه من الحل الى الى الحرم حتى يكون يكون قد ساقه من من الحل الى الحرم وكان ابن عمر رضي الله تعالى يشتري الهدي بالقديد وهو بطريقه الى مكة قال حتى لو جاءه حدثنا عن ايوب عن عمر قال قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر لابيه اقم فاني لا لا امن لا من ان تصدع البيت. قال اذا افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عندما صد عنه ثم تلا قوله لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة تأهل بالعمرة ثم قال حتى اذا قال اذا كان اهل بالحج والعمرة قال لا شأن للحج والعمرة الا واحد. ان كان لبى بالعمرة وحدها ثم ادخل العمرة على الحج وهذا جائز بالاتفاق ان يدخل عمرة الحج جائز. يدخل عمرة الحج وانما وهو يدخل الاعلى على الاصغر واما ادخال الاصلع الاكبر فالصحيح ايضا جوازه قال ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم طاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل ابنهما جميعا. طاف واحدا الذي هو السعي السعي لان طواف الحاج طوافان طواف القدوم هو سنة وطواف الافاضة وهو فرضه واما سعيه فهو سعي واحد يقدمه لطواف القدوم ان شاء او اخطر مع طواف الافاضة. وهذا قوله فطاف لهما طوافا واحدا اي سعى لهما سعيا واحدة فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال ما من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم الاشعار والتقليد. الاشعار هو ان يطعن في خاصرة الناقة او جبل في آآ يطعن في آآ في سلام يطعن في سلام الجبل او بدل ويجرحها جرحا خفيفا حتى يسيل الدم. اللي يجرح ويخدش سنامها حتى يسيل الدم منه. هذا يسمى الاشعار وحتى يعلم الناس ان هذه بدله وان منا سيق الا وان مما اهدي لله عز وجل واما التقليد فهو ان يقتل حبالا ويضع فيها نعليه لا يريد نعلين من النعال التي آآ لا يريدها ويعلقها في رقبة البعير. هذا يسمى التقليد او لعال يريد ان يتصدق بها يعلقها في يسمى اية التخيذ. وهذه من الشعائر التي يعرف الناس بها ان هذه الابل اجر لله عز وجل والاشعار جائز في سنة الابل والبقر وليس بسنة في الغنم ليس في الغنم اشعار وانما الاشعار في الابل والبقر واما التقليد ففي الغنم والابل والبقر واما من يقول ان ذلك نثلة وانه لا يجوز فهذا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله فاذا احدى زمن الحديبة قلده واشعر بذحره ويطعن في شق سنامه الايمن بالشفرة يطعن بمعنى يجرح والمراد هو ان يسيل الدم ويعرف الناس ان هذه بدلة وجهها قبل القبلة باركة قال حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله النصر المخرمة ومروان ومروان ابن الحكم ليس هو ممن يعتمد به او يحتج به لكن هذا قبل يتولى الخلاف وقبل ان يكون خليفة وكان من اهل الفقه والعلم لكنه بعد خلافته ترك ذلك كله واصبح من الظلمة. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضع عشر في بضع عشرة مائة مائة من اصحابه حتى اذا كان الحين قلد الانسان الهدي واشعره واحرى بالعمرة. الحديث بويضة بحيث افلح القاسم لعائشة قالت كنت فتلت قال اعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلم ثم قلدها واشعرها واهدها وما حرم عليه شيء كان احل احل له بمعنى انه لا يلزمنا الهدي لا يلزم من التقليد والاشعار ان يكون حرما حتى الذي يسوق الهدي لا يحرم عليه شيئا كان حلالا الا اذا دخل في النسك. اما بمجرد التقليد وبمجرد الهدي وبمجرد الاشعار يبقى على ما كان عليه قبل ذلك وانما يحرم عليه اذا لبى بالنسك قال باب قفل القناد للبدن والبقر مسدد حتى يحيى عن عبيد الله قال اخبر الناس عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنه قالت قلت يا رسول الله ما شأنك الناس حلوا وانجلت ولم تحل انت قال اني نفذت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج فذهب بعض اهل العلم ان من كان قارئ ولبد رأسه فانه يلزمه الحلق فقالوا ايضا ان من كان ملبدا لرأسه وهو قارن لا يحل حتى يحلق شعره فالصحيح ان احنا التحلل يكون برمي جمرة العقبة ولا شك ان من قلد شعره من لبد شعره فالسنة في حقه الحق الا التقصير نقول السنة في حق الهدي الحلق للتقصير. والحلق في حقه هو المقدم وهو الذي يتأكد قال عبدالله بن يوسف حدثنا الليل آآ ايضا قتل القلائل هو كما ذكرت حبال تفتل وتربط ويربط فيها يربط فيها الاعلان ثم توضعان على رقبة البعير والبقرة او على رقبة الغاشيات. هذا هو فتل القلائد عبدالله بن يوسف الملائكة قال كان وسلم يهدم المدينة فاقتلوا قلائد هديه ثم لا يشتروا شيئا مما يجتنب المحرم ودليل على ان اه من فتن القلائد وارسلها وبعث الهدي انه يبقى حلالا ولا يكون حرما. يحتج بهذا من يرى ان الاضحية لا يلزم من نيتها الامساك لان الاضحية والهدي حكمهما واحد. وصورتهما واحد. هذا يهدي في اشهر الحج وذاك يضحي في اكل الحج فمن نوى اضحية امسك ومن ارسل هديا يقول التفريق بينه والدليل الدليل فرق ان هذا يمسك وفرق ان ذاك الافضل في حقه يمسك عن شعره لكن يشتركان انهما لا يحول عليه شيء من الثياب او الطيب او ما شابه ذلك قال عروة المسور الهدي قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرى بالعمرة وهذا من السنن المهجورة وهي سنة الاهداء في العمرة متعلق بالحج فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى في عمره فذبح في احد عمر دحر في احد عمره باء بعيرا بابي جهل نحره في مكة قال حق عبدالله بن مسلم بن حميد ابي القاسم عن عائشة قالت فتلت ثم اشعرها وقلدها او قلدها فوق اللدها فوق اللثم بعد النبي وسلم بيتها المدينة فلا حوض عليه شيء كان له حل قبل ذلك. هذا واضح وذكرته قبل قليل قلب مقلد القلائد بيده اتفق على هذا والله اعلم