الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلموا تسليما كثيرا الى يوم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين البخاري رحمه الله تعالى باب تقليد الذنب حدثنا ابو نؤيم حدثنا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ابو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا عن حدثنا ابراهيم. عن اسودنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت افتل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم فيها منيح حلالا. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر حاء حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن رضي الله تعالى عنه قال كنت افتنه قال اذا الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث بها ثم يمكث حنانا. حدثنا ابو ابراهيم حدثنا زكريا عن عامل عن مسروق عائشة رضي الله تعالى قالت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القناة قبل ان يحرم. باب القنائض من العلم. حدثنا عمرو بن علي. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى قالت فتنت قائدها من عهن كان عندي باب تقليد النعم. حدثنا محمد اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معتمد عن يحيى بن ابي كثير عن عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه قال الكفن قال انها بدنة. قال اركبها قال فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعم في في عنقها حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا عن ابن المبارك يحيى متعنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشق من الجنان الا موضع السلام واذا نحرها نزع جنانها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها حدثنا القابيصة حدثنا سفيان عن ابن النجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي نيلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله وسلم ان تصدق بجدال المدن التي نحرت وبجنودها. باب من اشترى هديه هديه من الطريق وقلده حدثنا ابراهيم منذ حدثنا ابو ذرة حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا كما صنع اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البلدان قال ما شأن الحج والعمرة الا واحدة؟ اشهدكم اني منذ حجة تم عمرة وهداها هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصبا ولم يجد على ذلك ولم يحن ولم ولم يحلل من شيء حرم عليه حتى يوم النحر فحلق ونحر انه قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافنا ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم باب ذبح الرجل باب ذبح الرجل للبقرة عن نسائه من غير امرهم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن يحيى بن سعيد انعم بنت عبدالرحمن قالت سمعتها رضي الله تعالى عنه تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من لا نرى لا نرى لا نرى الا الحج فلما دنوناه من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر فدخل علينا يوم النحل بلحم بقر. فقلت ما هذا قال نحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال احياء. فذكرته فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه باب النحل في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن حادث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ان عبدالله رضي الله تعالى عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم منذ حدثنا حدثنا موسى ابن عطوة نافعا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بيدي من جمع من اخر الليل حتى يدخل به من حرم النبي صلى الله عليه وسلم مع مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر هديه بيده حدثنا سعد ابن بكر حدثنا ووهيب عن ايوب عن ابي انقلاب وذكر الحديث قال وان نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدنا قياما وضحى بالمدينة كبشينة من حين اقرنين باب نحل نبني مقيدة حدثنا عبدالله انه تحدثنا يزيد ابن زرية عيون سنعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتى على رجل قد ناخى بدنته وينحرها. قال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ شعبة عن يونس اخبرني زياد باب نحل البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله هما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صواف قياما. حدثنا ابن مكة حدثنا عن ايوب عن ابي قلاب وتعني انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربع والعصر والعصر بذو حنيفة حذيفة ركعتين فبات بها لما اصبح ركب راحلته فجعل يحلل يهلل ويسبح لما علا على بهما جميعا. ولما دخل مكة امرهم ان ان يحلوه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع مدن قياما. وضحى بالمدينة كبش احدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر الظهر بالمدينة اربع والعصر ذي ركعتين. وعن ايوب عن انس رضي الله تعالى عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت بالميداء البيداء هل بعمرة وحجة؟ باب لا يعطى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قرب البخاري باب من اشعره طبعا كيوقفنا في الشرح باب مقلد القاضي بيده. باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله ابن بكر ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبدالله بن عباس رضي الله تعالى قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. ثم بعث بها مع مع ابي فلم يحرم على وسلم شيء احله الله عز وجل حتى نحر الهدي الشاهد من هذا الحديث ان عائشة التي فتنت القلائد وان الذي علق هو الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا ان من تعظيم شعائر الله عز وجل لمن قلد هديا او لمن اه بعث غنما او بدنا انه يقلدها هو فان في تقليدها اظهاره للسنة وفي تقليدها ايضا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ان هذه الغنم او هذه البدن اريد بها وجه الله عز وجل فان من كمال اجرها ان جميع ما يترتب عليها من عمل ان يفعلها صاحبها هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والذي علق هذه القلائد وهو الذي اشعرها صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انه من بعث هديا الى مكة وهو غير حرم وهو غير حرم فلا يلزمه ان يمسك عن شيء كان حلالا عليه فلا يلزمه ان يترك اه جماع النساء ولا يلزمه ان يترك تقصير شعره اذا احتاج الى ذلك. وانما الذي يمنع من ذلك من لبى بالنسك قال باب تقليد الغنم حدثه ابو نعيم عند الابشع ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما واحد نزل مرة غنما ثم قال احداه النعمان احدثها عبد الله عبد الواحد الاعمش حدثها ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد القلائل وسلم فيقلد الغنم في اهله حلالا فهذا ايضا دليل على انه كان يهدي الغنم وكان يقلدها. فهديها هو ان يبعث بها الى مكة. وتقليدها هو ان يضع النعلين على عنقها ثم روى من طريق ابو النعمان ابن هماد ابن منصور ابن معتمر وحدثه محمد ابن كثير الرسول منصور عن إبراهيم عليه عائشة قال قلت افتل قلائد الغنم فيبعث بها ثم يمكث حلالا ثم ساق ايضا من طريق عامر الشعبي ان مسنوقا عائشة قال فترت الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت قبل ان يحرم فهذه سنة ان الانسان يبعث غنما لمكة او يبعث ابلا او يبعث اه شيئا من الهدي يتقربه الى الله عز وجل قال باب القلائد من العهن اي من الصوف. بمعنى هد فتل القلائد هو ان يربط يقتلها من الصوف والعهن. وليس المقصود الصوفة ليس المقصود هو الصوف فقط وانما المقصود اي شيء يمسك هذه النعال فان كان بالصوف فحسن وان كان من قطن فحسن وان كان من غيره مما يمسك به النعال ظهر ويضعها على البهيمة دون ان يؤذيها فحسب قال حتى عمرو ابن علي هو الفلاس عند معاذ ابن معاذ الحنبلي حديث ابن عوض عن القاسم عن ابن عن ام المؤمنين عائشة قالت فتلت قلائدها من عهد قتلت قلائدها من عهد كان عندي اي من صوف كان عندي هذا يدل على آآ العهن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وانما التي قصدت ذاك هي عائشة رضي الله تعالى عنها فعلى هذا يقول ان كان من صوف فحسب ان كان من قطن فحسن الذي يعنينا وهو السنة هو التقليد. ان يقلد الغنم اه النعال باي شيء يعلق في رقبتها قال باب تقليد النعل حدث محمد اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة قال قال انها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساوي والنعل في عنقها تابعوا ما قلدها به. اي وضع النعل على رقبتها وهي مدة قد قد ساقها هديا لله عز وجل. ثم روى ابن الشيخ المبارك ابن ابي هريرة بمعنى قال باب الجلال للبدن الجلال وما يغطى به البدن من من الكساء وهو ما يجلل به البعير وتجلل به البقر ويجلل به الناقة او يوضع على الغنم من الجن وهذا الجلال يتصدق به بعد ذبح البدنة وبعد لحمها. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى لا يشق من الا موضع السلام بل نقول يعني لاجل انه يشق حتى يظهر السناب ويظهر الاشعار. فالجلال يغطي الناقة او يغطي البدنه ويشق موضع حتى يبدو انها هديب وبدو هدي اي شيء ان تشعر والاشعار هو ان تطعن في خاص في في سناء في جنب سنانها الايسر ويسيل الدم. فهذا الافساد لهذا الجلال الافساد هذا لا بمقصد الشرع وهو اظهار ادها هدي. والا افساد المال لا يجوز. لكن هنا هذا الافساد بمصلحة اعظم وهي ما هي مصلحة اظهار ابدى هذه البدنة من شعائر الله عز وجل ثم بعد ذلك يتصدق بهذه الجلال. قال بعد ذلك آآ واذا دحر نزع جلال مخافة ليفسدها الدم. ثم يتصدق بها حدثني قبيصة هذي قبيصة عدها سفيان عن ابن ابي رجية عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى قال وسلم ان اتصدق بجلال البدل التي دحرت بجلودها وهذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم البسها الجلال والجلال مثل القماش او الخلقة توضع على البدن حتى يعلم انها هدي وتشعر ايضا. قال باب من اشترى هديه الطريق وقلدها حدثنا ابو ظبي ابن عمر قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية عام حج الحروية والخوارج في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيلهن الناس كائن بينهم قتال. ونخاف ان يصدوا قال لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة. فلبى قال اذا اصدى كما صنع اشهدك اني قد اوجبت عمره هذا هو الاول ما بدأ به عمر انه قال لبيك عمرة وكان ذلك في وقت الحج فلما مضى يسيرا قال ما ارى ان شاء الحج عمر الا واحد لبيك اللهم عمرة وحجا فاصبح قارنا. الامر كان متمتعا ثم جعلها اه قرانا فساق الهدي حتى يجعلها قرانا من السنة هل يسوق الهدي؟ فابن عمر شرى من القديد اه جمع ثم اهدى هديا مقلدا شراه حين قدم الطائي حين حتى قدم مقلدا شراه حتى قدم فطار البيت بالصفا ولم يزد على ذلك فلم يتحلل من شيء حرمه حرم منه حتى يوم النحر. وهذا دليل جواز على جوازي لشراء الهدي من الطريق. وانه لا يشترط في القران ان يسوقه للبلد الذي هو منه. بل بمجرد ان يلبي بالحج والعمرة ثم يخرج. فاذا قرب من حدود الحرم شرى البدنة او شرى وغدا نقول يجوز لك ان تكون تركت سدة النبي صلى الله عليه وسلم في القران وانما الذي الذي لا يكون وفق هدي النبي وسلم ولا في سبله على من يشتري الهدي من الحرم اما من خارج الحرم وقد لبى بالعمرة والحج فهو وافق السنة واصبح ممن ساق الهدي اذا في سوق الهدي لابد يكمل الحل الى الحرم لابد يكمل الحل الى الحرم. حتى ولو شراه بطريقه. قال باب ذبح الرجل غيري. اه يعني كان اراد التمتع اول شيء قال لبيك اللهم فان رد تحلى بعمرته ورجع ولم يحج فلما قال والله ما ارى الا شأنهم واحد العمرة والحج. ان رددت على هذا فقد رددت على هذا فقال لبيك اللهم قال اقول لبيك اللهم فان رددت فسخت عمرتي ورجعت وتحللت لاني محصر ثم قال ما شاء الحج والعمرة الا واحد حتى لو حصدت في الحج فحكمك حكم العبرة. ارجع وانتهى. فقال الله بشدي قد شبعت به. ثم لما جمع بين العمرة والحج اصبح قارب احتاج ان يشتري قد يكفي اشترى بالطريق هديا حتى يسوء حتى يسوقه. قال حتى ابراهيم منذر قال احباب ذبح الرجل بقعا لسان غير امرهم. هذا الباب من البخاري يريد به ان من لبى بعمرة او كان قارنا ولم يسق الهدي وذبح غيره عنه هديه واخبره ان ذلك يجزي عنه وهذا الذي اراده البخاري لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر وهو ان النبي ليس فيه دليل على ان النبي لم يعلمهم انه سيذبح عنهم وانما الذي فاجئهم هو دخول اللحم عليهم وقالوا هذا بقر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنكم والا الاصل ان المتمتع والقاري يعلم انه سيذبح اما ان يوكل وبنفسه واما ان يتبرع عنه غيره فلا بد ان ينوي بالذبح لذبح ان يكون عنه فما ذهب اليه البخاري هنا انه لا يشترط نية قلبك روحي له ليس بصريح ليس عليه ليس دلالته صريحة وانما هي محتملة وذلك ان المتمتع يطالب بالهدي تطالب بالهدي حتى تبرأ ذمته عند الله عز وجل فبستيس من الهدي فاما ان يتبرأ عنه غيره ويقول ساذبح عنك وذبيحتك علي حتى ينوي ويكون عن هديه واما ان يعجز فيصوم عشرة ايام. فيصوم عشرة ايام مقابل ترك الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على نسائه بلحم البقر لحم البقر ليس في دلالة صريحة له لم يخبرهم قبل ذلك وقد يقال ان الاصل ان المرأة اذا خرجت مع زوجها ادنى نفقتها على زوجها وان هو الذي يتولى اه ذبح فاتحة او انه يشركها معه في هديه على كل حال اقول ما استدل به البخاري على انه لا يشترط نية دية اه اه الذبح المتمتع القائد ليست ليست بصحيحة ولا يلزم بذلك اليس بذلك انه لم يخبرهم انه فاجئهم بدخول اللحمة ولم يخبروهم قبل ذلك؟ يعني هم كانوا يحترمون الاحكام يا شيخ؟ ها؟ يعني ما كانوا يعلمون الاحكام في وقتها يعني الأحكام يعني كوحي يعني ما كان اذا كانوا يعلمون كانوا يعلمون في اية متى اية المتعة فهنا نقول ليس بدلالة وانما بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما اه اخبرهم بالذات لم يخبروا بنوع ما يذبح. فكان يظلنا ابلا فذبح بقرا. لا يشترط هذا. يشترط انهم يعلمون عنه النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا امرأة مع رجل مع زوجاته او مع بناته قال سأذبح لكم يكفي بهذا انهم علموا انه سيذبح قالت اصبحت نيتهم بنية ابيهم او زوجها او ما شابه ذلك قال عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبرة بنت عبد الرحمن بن عائشة فذكرت قالت خرج وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة نبلغكم عن الهدي اذا طال ساعة بين الثرى ان ان يحل قالت فدخل يوم الدحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال له وسلم عن ازواجي وهذا بالعائش ليس هو اليس هو عنها؟ لان عائشة كانت قال له لم تكن متمتعة. قالت عائشة قارنة ولكن تخاطب من آآ من طاف وسعى وليس الوعد عنده يحل. لكن ابن عائشة رضي الله عندما جاءت الى مكة نفيست حادث فقال لا عليك قبل ان تعتبري. حافظ قبل ان تطوف البيت فوصلت تجعلها ان تجعلها عمرة وحجا وان تطوف لهما طوافا واحدا فالتقت عائشة من كونها متمتعة الى كونها قاعدة. وذبح عنها بقية الازواج. ازواجه ذبح عنهن البقر قال باب النحل في ملح للنبي صلى الله عليه وسلم بنداء حتى اسحاق وابراهيم سمع خالد بن الحارث بن عمر. قال كان ينحرف بالحر قابض منح رسول الله كان ابن عمر يدحر في منح الرسول صلى الله عليه وسلم والنصر دحر هديه في بناء بعدما بعدما رمى جبرة العقبة دحر هديه ثم حلق ثم تطيب ثم اغتسل وتطيب ثم ذهب الى الحرم. ثم ذهب الى الكعبة. قال ابراهيم المنذر حدثنا انس عن بؤس ابن عقبة عدنان ابن عمر قال كان يبعث كان يبعث بهديه بالجمع من اخر الليل وهذا من السنن المهجورة ايضا لا يستطيع الانسان ان يفعلها في هذا الزمان انه اذا ساقها هديه يدخل به الى عرفة ثم يدخل به الى مزدلفة ثم بعد ذلك يقدمه الى منى حتى ينحره في في بلاد يقول فكان ابن عمر يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به حتى يدخل به مدح رسول مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه الحر ولا اللوك وهذا اراد به تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دحرت ها هنا وبلا كلها مدى حر. فهذا دليلنا ان المكان الذي نحر فيه ليس مقصود لذاته وانما المقصود هو ان ينحر في بلاده بل جاده نحرتها هنا قال وكل فجاج مكة وكل فجاج منها مكة من حر. وهذا على خلاف هل يشترط في النحر ان يكون داخل الحرم او يجوز خارج الحرم خارج الحرم والصحيح انه يجوز داخل الحرم وخارج الحرم لكن السنة ان يكون نحره داخل الحرم وروى باب دحر هديه بيده بيده والله اعلم. قلي لخمس دقيقة ذي القعدة تاني خرج من من المدينة في خمس وعشرين من ذي القريدة وصل لاربع الذهب مظينا من ذي الحجة. الذي بقي في طريقه تسعة ايام. خمسة وعشرين حداش. يخرج في احدعش خرج. في خمسة وعشرين من شهر احدعش خرج من لذيذة. وصل في اربعة ذي الحجة طبعا الشيخة عائشة ما كان عليها هدية يا شيخ؟ لا المتمتع فقط قول الفقهاء يقول لبيك اللهم لبيك عمرة كذلك لبيك اللهم عمرة لبيك عمرة ما في امر واسع لبيك اللهم عمرة لبيك عمرة والحج لبيك. حجة. لبيك يا حجة