الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عفوا لا يرضى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال اخبر ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البني فامرني فقسات لحومها فقسمت لحومها ثم فقسمت جلالها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم المجاهد عن عبد الرحمن ابن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على ولاغطي ولاغطي عليها شيئا في في جزاءاتها. باب يتصدق حددنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عن ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبدالكريم الجزري ان مجادل اخبرهما ان عبدالرحمن نابلي ان علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لها لحومها وجلودها وجلالها. ولا يعطي في جزاء جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف ابن ابي. ابو نعيم. اخبارك حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف النبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي الينا ان علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسم ثم بجنودها فقسمتها باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت هي لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وادن بالناس بالحج يأتوك رجاله وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفثهم واليوفون ظهرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه باب ما يؤكل في البدن وما يتصدق وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والندل ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة حدثنا مشدد حدثناه عن ابن عن ابن جريج حدثنا عطاء سميع جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث تبي فوق ثلاث ميناء فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا فاكنا وتزودنا. قلت نعم قال حتى جينا المدينة. قال لا. حدثنا خالد بن وخد حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه وادي اذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله الله تعالى هذا ودخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسمي فقال اتتك بالحديث على وجهه باب الذبح قبل الحوض. حدثنا محمد بن عبدالله بن حوش حدثناه زي ما اخبرنا منصور بن زادان انا غلطان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبحه ونحوه فقال لا حرج لاحظ حدثنا احمد بن يوسف اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قارن لا حرب. قال حرقت قبل ان اذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان ارمي؟ قال لا حرج وقال عبدالرحمن الرازع وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن خزيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاسم يحيى حدثني ابن خثيمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفوا عن حدثنا ابن خزيم عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد بن وعباد بن منصور انا عطاني عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعد ما امسيت قال لا قال حلقت قبل ان انحل قال لا حرج. حدثنا عبدا نخبرني عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حججت قلت نعم قال بما قلت لبيك قلت لبيك باهلالك بهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة امرأة من نساء بني قيس رأسي. ثم هلت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له افكار ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمر ولنأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بعد محله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال البخاري باب بيده. اي نعم حدثنا سهل البكار حدثنا بهيب عن ايوب عن عن ابي قلابة عنس رضي الله تعالى عنه وذكر حديثا قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع هدن قياما وضحى بالمدينة بكبشين او ضحى المدينة كبشين املحين اقرنين مختصرة اي اطول من ذلك والمراد بهذا ان السنة والاكل والافضل ان يدحر الانسان هديه بيده وينحر لا يستطيع ولا يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ما يقارب ثلاثة واربعين او صار اربعين بدنة ونحر علي ما غدر اي ما بقي فثبت رجل لا حر شيء مما يستطيع نحره ثم ترك الباقي لعلي ده كارثة عنده هدي واحد او عنده اضحية فالسنة هي الحرى هو اما اذا كان لا يحسن النحر ولا يعرف كيف يذبح فانه يولي مسلما يذبحها له فهذه السنة. قال باب نحر الابل مقيدة وقيد اي العقولة كما جاء في هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن الزوريعة عن يونس عن زياد الجبير عن قال رأيت ابن عمر اتى على رجل قد اداخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ان السنة في دحر الابل ان يلحظها قائمة ويكون مقيدا مقيد آآ يدها اليسرى فيقيد او يعقل يدها اليسرى ثم ينحرها وهي قائمة هذا هو السنة وقال رضي الله تعالى عنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس طواف اي قوام وهذا ايضا استدلال من السنة واستدلال من القرآن فصواب اي الصافة القائمة تنحر وهي صافية قائمة. ثم ذكر حديث آآ وهيب عن ايوب عن ابي اقلاب عن انس رضي الله تعالى وهو الذي اختصر قبل قليل قال صلى اربعا وبالعصر والعصر بالحليفة ركعتين فبات بهم لما اصبح ركب راحلته فجاء يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة اضرب ليحلوا ونحن صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن وظحى به كبشين املحين اقرنين. هذا الحديث الذي سبق مختصرا ساقه لنا مطولا والشاهدون انه نحر سبع بدل قياما السل في دحر الابل ان تنحر قياما. واما واما البقر والغنم فتذبح مضطجعة. تضجع وتذبح ومنهم من يرى ان البقرة تنحر ايضا واما الفرس فانه ينحر ويذبح ان شاء ذبح وان شاء نحره قال حدثنا مسدس ده اسماعيل عن ايوب عن الانقلاب على الناس بمثله لو صلى المدينة الظهر بمدينة اربعة والعصر من حيث ركعتين قالوا عن ايوب عن رجل وعن ابن انس ثم بات حتى اصبح فصلى ثم ركب حتى اذا استوت به البيداء تهل بعمرة وحجة وهذا من البخاري ان حديث انس جاء من طريق ايوب اختلف عليه مرة يروى عن ايوب عن رجل على نفسه مرة يروى عن ايوب عن اليقين على نفسه ولا شك ان الله ابن عرية الايوبي بالاوثق في الاوسخ الروايات واصحها فاسماعيل ابن علية من اوثق الناس في ايوب فيقدم قوله وقد تابع ايضا آآ وهيب رواه وهيب عن ايوب متصلة ورواه ابن علي عن ايوب متصلة وقال له دلوقتي الارسال هذه فهي تحمل الرجل اللي هو ابو كلاب رضي الله تعالى عنه قال باب لا يعطى الجزار من لا يعطى الجزار بالهدي لو قال باب لا يعطي لا يعطي الجزار بالهدي شيئا وهذا اه اي لا يعطى لا يعطيه اجرة وليس الفعل لا يعطيه شيئا ابدا. ولكن يعطيه اجرته ثم يعطيه ما شاء تصدقا فالبدع هدى من الاعطاء للجزار الا يكون من باب الاجرة ووجه ذلك وجه الملأ لان هذه المدن صدق لله عز وجل وهدية الله عز وجل فلا فلا يوضع فلا يجعل بعضها مقابل عمل بغير مقابل عمل. بل هي كلها لله عز وجل فلا يؤتي منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى اي مقابل اجرة او عمل لكن يعطيهم بابا لها صدقة لله سبحانه وتعالى فالجزار لا يعطى اجرة ويعطى صدقة وهدية ولكن يجعل عطيته صدقة وهدية بعد اخذ اجرته كاملة وذلك الا يجعل اللحم الذي يعطيه سببا في محاباته وفي وفي وضعه بالقيمة بالقيمة الجزارة. قال ابن كثير اخبر سفيان اخبر ابن ابي نجيحا مجاهلا بن ابي ليلى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى العلم انه قال بعث النبي وسلم فقلت على المدن فامرني صلى الله عليه وسلم فقسمت لحومها ثم بل فقسمت جلالها وجلودها. ثم رواه ايضا بلفظ قال فقلت له قال ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. اي لا يعطي من لحمها شيئا للجزار على جزارتها وعلى ذبحها واعطاؤه على كونها اجرة لا يجوز. واعطاؤه على كونها هدية وصدقة جائزة. قال باب يتصدق بجلود الهدم وجه التصدق بالجلد لانه جعلها كلها لله جعل لحمها وجلودها وجلالها كلها لله عز وجل. ولا يجوز لمن اهدى شيئا ان يبيع شيئا من لحمها او شيئا من جلدها او شيئا من جلالها وانما يتصدق به كله لانه جعل ذلك كله لله عز وجل. قال عدنان بن يحيى لقاء سعيد القطان ابن جريج مسلما طارق. وعبدالكريم الجزري عند مجاهد اخبرنا عبد الله عبد الرحمن اخبره الدعري رضي الله تعالى اخبره ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بل يقض على بدنه وان يقسم فليغسل بدله كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي جزارتها شيئا. بمعنى الذي سبق. ثم ساق من طريق من قال باب يتصدق بجلال البدن ذكر نفس الحديث الذي سبقه اللحية عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكن يلاحظ هنا سعة علم البخاري. كم رواه من مرة الان؟ رواه باربعة طرق هنا ويلاحظ انه في كل طريق يغاير في شيخه. واذا عز ارسل علق واضح فالطريق الاول كثير الطريق الاخر وقال سفيان وحدثني المجاهد اذهب اليه لانه يروي عن يرويه عن سفيان بالطريق حول كثير فهو كرره وعلقه كان بنفس المعنى ثم رواه من طريق مسدد مرار بطريق ابي نعيم ويلاحظ ان في كل طريق له فيها له فيه شيخ رحمه الله تعالى وهذا بالعظيم وسعة حفظه. لا يروي الحديث عن طريق واحد الرواه بالاربعة الان وهو له طرق اخرى عند غيرهم فلا يكرر الحديث الا بالوقاية في اسناده او مغايرة بمثله. قال باب فاذ قال واذ بوأنا لابراهيم. هذه الاية ساقها البخاري ليبين ان الهدي يؤكل منه. لان الهدي يؤكل يؤكل منه ويهدى قال قوله تعالى قطع من القارئ والمعتر كذلك سخرناها لكم امر الله باطعام القارع الذي هو الفقير الذي لا يسأل والمعتر الذي يتعرض ويسأل في طعم المتعفف ويطعم السائب الى هذه الجدد. وهل يجوز؟ هل يجوز لمن ساق بدلا؟ هل يأكل منها؟ نقول الذي لا يجوز الاكل منه هو كل هديا كل هدي نذره اذا كان نذر لله عز وجل ان يتصدق بالهدي فلا يجوز ان يأكل لا يأكل من المنذور ولا يؤكل مما هو اهتزاء صيد ولا يؤكل الا هو جزاء اذى. فدية اذى من باب الحديدة هذا لا يأكل واذا ذبح اه جزاء صيد لا يأكل فاذا ذر فلا يأكل واما بعد ذلك من هدي التمتع والقران والهدي المطلق الذي يهديه الله عز وجل يجوز له ان يأكل منه الذي يبدع منه فقط ما كان نذرا وما كان آآ جزاء كجزاء كجزاء صيد او جزاء فدية اذى حلق شعره وذبح شاة تقول لا تأكلونها وتصدق بها كلها. تمتع يجوز له ان يأكل من هذا الدب والاكل بالدم التمتع الذي عليه جماهير اهل العلم ذكر نقل بعض الشافعي كره ان يأكل من دم التمتع ودبل القران لكن الذي عليه اكثر الفقهاء وعبث الفقهاء انه يأكل فقال الله يقول فكلوا منها واطعموا القارئ كل وان نطعم القانع والمعتر وهذا في هدي التمتع والقران الذي هو سبك هدي قبيلة الديسك من غير هذه الاية ساق ليبين انه يجوز الاكل من البدن. واذا قال بعد الدابة وما يأكل البدن وما يتصدق. كأن الاية والحديث باب واحد لكن بعض النسخ يلحق هذا بهذا ويدخل تحت الاحاديث يدخل تحت الاية الاحاديث التي بعدها ومنهم من يفرق وقال عبيد الله اخبار نافع بن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد لانه كفارة والكفارات لا يؤكل منها والندر ويؤكل مما سوى ذلك وهو الصحيح. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. ايضا المتعة والقران فيأكل اما ما عم جزاء الصيد وجزاء فدية الازى وكفاء الكفارات لا يأكل منها قال مثل هذه كفارة اليمين لو ذبح لا يأكل كفارة الظهار لا يأكل واضح؟ كفارة الجماع لا يأكل هكذا. قال يحيى عن ابن جريج الى حدة العطاء. سمع جاء بعبد الله رضي الله تعالى يقول كنا لا نأكل لحوم بدون داء فوق ثلاث فوق ثلاث فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا فهنا يقول يتصدق ويأكل ما شاء منهم من يرى وجوب التصدق منهم من يرى وجوب الاكل والصحيح ادى ادى انه يتصدق ويأكل اما وجوب الاكل فليس بواجب لكنه السنة واما وجوب التصدق فذهب جميل عنده يجب ان يتصدق ولو بشيء من لحمها اي شيء حتى ما يسمى شيء فكلوا بدا واطعموا القالب فيأكل ما يتيسر فيتصدق ويتيسر واذ اكلا ثلثيها وتصدق بجزء بلا صح وان اكلها جميعا نقول افي بترك التصدق اثم بترك التصدق او بترك الهدية على خلاف بينهم يرى انه لا يجب ان يتصدق ولكن هو السنة لكن ادعوا بقوله تعالى فكلوا منها واطعموا الدليل على آآ على وجوب التصدق لكن بعض يرى ان الله امر بالاكل والاكل في قول عابدة الفقهاء ليس بواجب فيقول كذلك التصدق ليس بوجه لكن نقول دلالة الاقتران هنا دلالة السلف الضعيفة ومع ذلك اه لو لو اكل منها وتصدق فهو السنة وان اكل ولم يتصدق فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث العطاء ذكر حدث خالد بن خليل القطواني احدى سليمان بن يحيى عدة الى عمرة قالت سبعة عشر رضي الله عنه يقول خرج لخمس بقية من ذي القعدة ولا نرى الا الحج او لا ولا درى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف البيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله تعالى فدخل عليه يوم النحر بلحم بقارير فقلت ما هذا؟ قيل ذبح وسلم عن ازواجه طايح فذكرت هذا الحديث للقاسم قال انك اتتك الحديث على وجهي. هذه معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ازواج وسلم من هذا اللحم فاكلوا منه رضي الله تعالى عنهن. وايضا اكل جابر وتزود وامر بالاكل ولو فوق ثلاث. كان ده اولا ان لا يأكل فوقه. ثم جاءت الرخصة ان يأكل ويتزوج وبما شاء له ان يتزوجون. قال باب الذبح قبل الحلق اه هذا واقف على هذا الباب باب الذبح قبل الحلق