شد الحمد لله رب العالمين. صل واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما ينهى من الطيب المحرم والمحلمة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تلبس ان لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الذي حدثنا نافع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا البرانس الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شي انمسوا زعفران ولا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعوا موسى بن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين القفازين. فقال ما لك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابع انيث ابن ابي سليم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن الجبير. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقصد وقست بي رجل محرم ناقته فقتلته. فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث فانه يبعث. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن رضي الله تعالى عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بئسا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن زيد بن اسلم ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور والمسور بن مخرمة اختلف ابن ابواء فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال وقال مسور لا يغسل المحرم رأسه فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر وهو يستر بثوب فسلمت عليه. فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابويب يده على الثوب فطأطأه بداني رأسه ثم قال الانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. حدثنا حدثنا ابو الوليد حدثنا هنا شعبة قال اخبرني عمرو ابن دينار. سمعت بجابر ابن زيد سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لا ماجد للنعمين فليلبس الخفين. ومن لم يمس ازارا فليلبس سراويل المحرم. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد. حدثنا ابن نائب عن سالم عن ابيه عبد عن ابيه عن ابيه عبد الله رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص وذا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. ولا مجد نعلين نلبس بخفين وليقطعهما حتى يكونا اسود من الكعبين. باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا خصنا نعمرو مدينة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لا يمجد الازار فليلبس السراول ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه. اعتمر النبي صلى الله عليه يسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة يدعوه يدخل مكة حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في انقراض باب دخول الحرم ومكة بغير احرام. ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال من اراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم حدثنا مهيب حدثنا ابن طاوس ابن طاوس عن ابيه. ابن عباس رضي الله تعالى كان عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاحد من مدينته اذا لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل ولاهل اليمن يلملم هن لهن لكل اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث وانشأ حتى اهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ابن يوسف اخبرنا مالك عن الميليشيات. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأس المخفر. فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطر خطر متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. باب اذا احرم جاهلا وعليه قميصه. وقال عطاء اذا تطيب او لبس جاهلا وناسيا فلا كفارة عليه حدثنا ابو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثنا حدثني صفوان ابن يعلى عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه علي جبة في اثر سفرة او نحوه. كان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعظ رجل يد رجل يعني فانتزعوا فانتزع ثنيته فابطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بما ينهى عن من الطيب للمحرم والمحرمة عفا الله عنك. باب الحجامة للمحرم. نعم. قال باب الحجامة للمحرم وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم وتداوم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب الحجامة المحرم اما في بقية جسده فلا بقية جسده غير غير رأسه فلا اشكال فيها وانما الاشكال اذا احتجم في رأسي واحتاج لذلك ان يقص شيئا من شعره هذا هو محل الاشكال وموطن النزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه احتجم وهو محرم في رأسه فدل هذا انه اخذ بعض شعر رأسه صلى الله عليه وسلم لاجل حجامته. ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه فدى او انه آآ اخر اخذه من شعره لاجل حجامته. فافاد هذا ان قضى بعض شعر الرأس لحاجة من باب الدواء والتداوي انه لا حرج فيه انه لا حرج فيه. ولو قص شيئا من شعره. ولو قص شيئا من شعره اذا كان من باب الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم انما احتجم في اه مكة في وسط رأسه لحاجة اما لصداع في رأسه صلى الله عليه وسلم. وعلى فهذا لا يلزم القص شعر رأسه لضرر او حاجة شيء. اذا قص بعض شعر رأسه. اما اذا اخذ شعره كله فيلزمه الفدية. يلزمه الفدية. اذا لم يكن يتعلق الضرر بشعر الرأس نفسه هناك تعلقان اما ان يتعلق الاذى بالشعر نفسه واما ان يتعلق بالرأس. فان تعلق الاذى بالشعر جاز ازالته ولا فدية فيه ولا كفارة على الصحيح واما اذا تعلق الاذى بالرأس دون الشعر واحتاج لازالة هذا الاذى ان يحلق شعر رأسه فيلزمه الفدية يلزمه الفدية ويسقط عنه الاثم للظرر. يسقط عنه الاثم للحاجة والضرر. ودليل ذلك رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه والقبر يتناثر على رأسه ووجهه رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق شعر رأسك ثم امره ان وجد نسيكة ان يمسكها او ان يصوم اه ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين على على التخيير على التخيير ان شاء ذبح وان شاء اطعم وان شاء صام. ودليل هذا ان النبي امره بهذه الفدية لان الاذى والظرر ليس في الشعر وانما في الرأس الذي هو موطن الشعر فاحتاج لازالة الشعر ليزيل هذا الاذى الذي هو القمل الذي هو القمل. فالزموا الفدية لكن لو كان الشعر نفسه هو الذي يؤذي كأن يسقط شعره على عينيه او يدخل في اذنيه نقول يقص ولا شيء عليه. لا يقص ولا شيء عليه. كذلك هنا في قص الحجامة اذا قص بعض شعر رأسه فلا فدية فيه. ولذا قول الفقهاء ان من اخذ ثلاث شعرات عليه الفدية او اخذ ربع شعر رأسه عليه نقول هذا ليس عليه دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ موضع الحجامة وموضع الحجامة لا شك انه يزيد على شعرات كثيرة يزيد على شعارات كثيرة وان لم يبلغ ربع الرأس وان لم يبلغ الرأس. دليلهم ان اقل ما يسمى انه حلق هو ثلاث شعرات لمن يقول هذا اقل الجمع هذا اقل الجمع فيقول اقله ثلاث شعرات وهذا ليس عليه اي دليل من السنة بل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شيئا من شعر رأسه ولم يفدي صلى الله عليه وسلم. واما ربع الرأس قال هذا يدخل ايضا فيه انه هو الاكثر انه بلغ حدا كثيرا يلزم معه الفدية. على كل حال يقال فيمن اخذ شيئا من شعر رأسه لحاجة كأن يكون فيه ظرر او احتاج ان يحتجم فلا بأس بذلك ولا شيء عليه لا كفارة ولا اثم وهو دليل ايضا ان الحجامة لا تفسد الصيام لانه جاء في الصلاة قال احرم احتجم وهو محرم صائم جابر لانه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. اذا حديث ابن عباس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سلم يقول اه ذكر بالاسناد فقال لعله سمع قال في وسط في وسط رأسه جاء في حديث ابي هريرة في حديث عبدالله ابن بحينة ابن مالك قال بلحي جمل وهو مكان في وسط رأسه الشاهد لو احتجم وهو محرم وفي وسط رأسه مما يدل انه اخذ شيئا من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم والنبي كان ذو شعر كثيف صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب تزويج المحرم تزويج المحرم ذكر البخاري هنا قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الاوزاعي اي حدثني عطاء بن ابي عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم تزوج ميمونة وهو محرم والبخاري اخذ بتبويبه بحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبهذا قال اهل الرأي والذي عليه جماهير اهل العلم ان المحرم لا يجد له ان ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب منه وحليب ابن عباس هذا لا شك انه خطأ. اخطأ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وميمونة رضي الله تعالى عنها كانت تقول تزوجنا وسلم وهو حلال ويقول ابن رافع كنت الرسول بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة محرما ولم يخطبها وهو محرم وانما تزوجها حلال ودخل بها وهو حلال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال سعيد اخطأ ابن عباس في هذا. اخطأ ابن عباس في هذا فميمونة وابو رافع وغيره من الصحابة يرون انه انه تزوجها وهو وهو حلال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المحرم ولا ينكح فالمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ما دام في احرامه فلا يجوز له على الصحيح ان يخطب او يتزوج او ان ينكح كل هذا محرم عليه وهو محظورات الاحرام التي يمنع منها المحرم. وان فعل هل يصح عقده او لا؟ على خلافه جماعة العلم يرون ان عقده فاسد لان ما نهي عنه فهو يقتضي الفساد فيكون العقد فاسد. ومنهم من يرى صحته مع الاثم مع الاثم اثما وهو والعقد صحيح. خاصة اذا توفرت شروط شروط العقد وشروط العقد. لكن الذي عليه جماعة من العلم ان العقد فاسد ويلزمه ويلزمه تجديد عقد النكاح. ثم قال رحمه الله تعالى اذا قول البخاري هنا باب تزويد المحرم اي انه يجوز على فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عباس في هذا الحديث اخطأ رحمه الله تعالى وميمونة وابو وغير واحد يرون انه انه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم. قال ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. الطيب للمحرم والمحرمة له واحوال الحالة الاولى ان يتطيب قبل الاحرام والطيب قبل الاحرام الذي عليه عامة الفقهاء على جوازه. وقال في ذلك عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأوا ان الطيب محرم على المحرم سواء قبل احرامه او في اثناء احرامه فهذا هو المسل والمسألة الثانية في حال احرامه ومحل اجماع بين اهل العلم ان الطيب يحرم على المحرم الحالة الثالثة بعد تحلله اما التحلل الاول ففيه خلاف فمنهم من يمنع من الطيب والنساء وهو ايضا مذهب لابن عمر رضي الله تعالى عمر والذي الجمهور ان الطيب يحل المحرم بعد تحلله الاول. اما بعد تحلل الثاني الذي هو التحلل كامل. فالطيب وحلال بالاتفاق الطيب حلال باتفاق. يبقى ان المرأة شقيقة الرجل في الاحرام من جهة الطيب. المرأة توافق الرجل في احرامها من جهة الطيب ومن جهة اه النكاح ومن جهة الصيد ومن جهة الجماع من جهة الخطبة هذي توافق الرجل فيها يخالف من جهة اللباس وتغطية الرأس. اما الطيب فهو محرم على المرأة وعلى الرجل تخالف المرأة الرجل في اللباس فتلبس ما شاءت الا انها تجتنب النقاب والبرقع واللثام وتجتنب ايضا القفازين اما مع ذلك فهو حلال لها يجوز لها ان تلبس المورد وان تلبس ما شاءت من الثياب ولا تقتص على نوع واحد او ثوب واحد لكن تجتنب ما يزينها ويجملها امام الناس فهنا يقول باب ما ينهى من الطيب المحرم والمحرم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس مرادها رضي الله تعالى عنها هذا الاسناد رواه وصله البيهقي رحمه تعالى من حيث معاذ عن عائشة رضي الله تعالى عنه وفيه ان ناقات المرأة لا تلبس ثوبا مسه ورسم ولا زعفران وذلك ان الورس والزعفران في حكم الطيب في حكم الطيب. ومحرم في حق الرجل ومحرم ايضا في حق المرأة. لا للرجل ان يتطيب ولا للمرأة ان تتطيب بالزعفران والورس والعصفر ما شاء الله كل ما كان طيبا فالمرأة شقيقة الرجل فيه في باب الاحرام لكن في غير الاحرام يجوز للمرأة ان تتطيب بالزعفران وان تتطيب بالورس اما الرجل فيجوز له ان يصبغ لحيته بالعصوة والزعفران لكن ليس له ان يلطخ ثيابه بالزعفران والعصفر فان هذا من لباس الكفار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفي علتان علة التشبه بالكفار وعلة الاخرى التشبه بالنساء فمنهم من منع منع اما في اللحية وفي الرأس فلا بأس ان يصفر رأسه بعصف او زعفران فلا حاجة له قد جعل الاسماك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزعفران الرجل نهى ان يتزعفر الرجل ولما راى على عبد الله بن عمر ثيابا مخلقة بعصفر امر بها ان يلقيها في النار. او ان يهديها ان يعطيها احد محارمه فألقاها في النار. قال ما امرتك بذلك؟ ما امرتك لذلك اذا مسألة ما ينهى من الطيب المحرم نقول الطيب محرم على المحرم حال احرامه وهناك فرق بين ابتداء الطيب وبين استدامته للمحرم. اما ابتداء الطيب فهو محرم ولا يجوز. واما استدامته فهي جائزة بشرط الا يكون ذا لون ان كان ذا لون كعصفر او زعفران وما شابه ذلك فيمنع منه ابتداء واستجابة. صورة ذلك لو ان رجل تخلق بخلوق قبل احرامه نقول لا يجوز ابقاؤه على الاحرام ولا على البدن تخلق بطيب ليس له ليس له لون ولكن له رائحة او اه فهذا يقول يجوز ابتداؤه ويجوز ايضا استدامته والدليل على ذلك في قصة الرجل الذي اتى وهو متخلق بخلوق. فامر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ان يغسل الخلوق وان ينزع الجبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بالمسك وكان يعرق ويرى اثر المسك على مفارق الشعر صلى الله عليه وسلم. فلو كانت استجابته محرمة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفرق بين الخلوق وبين ما لا ما لا لون له. الذي له لون كالزعفران والعصفر وما شابه ذلك. يمنع من المحو ابتداء واستجابة واما الذي ليس له لون كالمسك وهذه العطورات والبخور وما شابه ذلك نقول لا حرج ان يبتدئها ان يستديمها حتى لو قصد طيب احرامه نقول لا حرج في ذلك فلو اخذ الايزاء والرداء وطيبهما قبل احرام بخور او رش عليها شيء من العطر الذي لا لون له يقول لا حرج في ذلك وليس على عند الفقهاء دليل على تحريم تطييب الرداء والازار ليس هناك دليل الا حديث الذي اتى متلطخا بخلق فيحمل حريم انه انه كان ذا لون وهو الخلوق لانه له لون فمنع فما امر النبي من يغسل ان يغسل اثره يقول هنا حدثنا عبد الله بن يزيد المقر حدث الليث هو ابن سعد عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب السؤال عن ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ والجواب كان بخلاف ما سأل وهذا يستفيده العالم والمفتي ان ان السائل اذا جهل اذا جهل صيغة السؤال او سأل سؤالا يقول في اجابته مشقة في فهمه وفي حصره يجيب بما هو اسهل فالرجل سأل عن شيء بابه واسع بابه واسع وهو ما يلبس المحرم من الثياب والاصل في المحن انه يلبس ما شاء من الثياب والقاعدة ان القاعدة ان المباح اكثر من المحرم. واذا كان كذلك فالحصر يكون في المحرم لا في المباح يقال هنا كما قال وسلم قال لا يلبس قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ولا الورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين اه النبي قال لا يلبس القبص ولا العمائم ولا السراويلات والجمع بين هذه الامور الا تفصل العضو وعلى هذا اخذ الفقهاء من هذا ان كل ما يفصل العضو او يفصل او يلبس على قدر الاعضاء انه يمنع للمحرم يمنع من المحرم. فالقميص يلبس ويدخل مع الرأس سواء دخل من اعلى او من اسفل فانه يفصل الكتفين. ولذلك الجب يحرم لبسها لانها تكون على قدر الكتفين ايضا. ويلحق بهذا الفنائل والاكوات والفرا وما شابه ذلك كل ما يلبس يوضع الكتفين يكون مفصل على قدر الحجم حجم الكتفين فانه في حكم اللباس المحرم. وكذلك قال ولا العمائم وهو ما يقصد بهما يغطى به ويفصل على قدر الرأس فكل ما كان يفصع على قدر الرأس يغطى به الرأس فانه يمنع منه لكن لو وضع قدرا على رأسه يحمله يقول لا حرج مع كرتون يحمله لا حرج لان هذا لا يفصع قدر على قدر الرأس لكن العمامة والطواقي والبرانس وما شابه ذلك تفصل على قدر الرأس فيمنع من اكلات الشماغ فيمنع منه. اه كذلك قاله ولا السراويلات فيلحق بها السراويلات والتبان ايضا ويلحق به القصير والطويل ويلحق به ايضا ما يسمى بالنقبة الان ما يسمى بالنقبة لان النقبة في حكم في حكم تلبس لبسا لبسوا لبسا من من اسفل وايضا يلحق بهذا ما يسأل ان يعني آآ لو لان لو كان الجواز متعلق فقط ان لا يكون له آآ له ورجلان وتدخل به الرجلين لقال النبي صلى الله عليه وسلم ليفتق السراويل وليفتقهما وليلبس السراوي وليفتقهما العلة هي الارجل ففتقهما يزيل حكمهما. فافاد ان العلة المانع من لبس من لبس السراويل هو انها بس لبسا وتفصل على قدر الحقو تفصل على قدر الحقو فلاجل هذا يمنع من النقبة لاجل اهل العلة ولذلك لا يعرف ان الصحابة كانوا يلبسون النقمة وكانت عندهم معروفة ما يسمى الان بالتنورة يأخذ حكم السراويل يأخذ حكم السراويل فالصحيح لا يجوز لبسه لا نفسه لانه في حكم السراويل وانما يجد لبسها عند عدم عند عدم الازار اذا عدم الازار جاز له ان يلبس النقبة او يلبس السر وان فحكمهما واحد. اذا قال هنا ايضا ولا البرانس البرانس هو الذي يغطي الرأس ايضا ويكون متصلا بالجبن قال الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين فليلبس الخفين. جاء في قال فليلبس الخفين وان لم يجد الازار فليلبس السراويل فليللبس السراويل. هنا ذكر انه يقطع ان يقطع الخفين اسفل من الكعبين. وهذا في صلح الحديبية. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري ايضا انه في حجة الوداع قال فان لم فان لم يجد الخفين فان لم يجدن عليه فليلبس الخفين ولم يذكر فليقطعهما فافاد ان القطع ليس بواجب ان القطع ليس بواجب وذلك ان حديث ابن عباس متأخر متأخر. ولا يقال ان حي العمر يقيد به حديث ابن عباس لان حديث ابن عباس مطلق وهذا مقيد. وذلك كالاختلاف السبب فحديث ابن عمر كان في صلح حديب وكان مع النبي وسلم ما يقارب الف واربع مئة حاج معتمر. واما في حجة الوداع فكان معه ما يقارب مئة الف ولو كان هذا القيد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه افاد ان ان الساب يختلف وان الاصل في الخفاف انها تلبس دون دون قطع الامر الثاني ان فيه اتلاف وافساد لهذا المال افتلاه افساد المال والشريعة جاءت بحفظ بحفظ الاموال وعدم تلاتة الا من ضرورة وحاجة. وليس هناك ضرورة وحاجة لاتلاف الخفين بقطعهما. وعلى هذا نقول ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر فتلبس الخفاف والجوارب دون قطع. قال ولا تلبسوا شيئا مسه ورس ولا زعفران او زعفران ولا ولا الورس لانه طيب لانه طيب له لون له اثر فيمنع المحرم لبسي آآ ازار او رداء. وكذلك المرأة تمنع من لبس ثياب فيها شيء من الزعفران والورس قال ولا تنتقب المحرمة المحرمة لاجل ان تلبس النقاب ولا يجوز لها ان تلبس البرقع. ولا يجوز لها ان تلبس اللثام وتشد على وجهها لانه في حكم النقاب. يلحق بهذا ايضا ما يسمى بالكمامات التي توضع على الفم والانف وتبدي العينين فقط نقول لا تجوز الا في حكم النقاب ايضا وفي حكم البرقع. وعلى هذا لا يجبر ان تلبس وهذا هو احرام ولذلك قول الفقهاء ان احرام المرأة في وجهها ورجليها مراد بهذا الحديث انها لا تنتقب ولا تلبس ولا تلبس ولا اللثام لكن ليس في دليل على ان المرأة المحرم تكشف وجهها وليس هناك دلة من السنة ولا من القرآن ولا من قول الصحابة ان المرأة المحرمة تكشف وجهها عند احرامها. واما قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها مرادهم بالنقاب انها لا تلبس النقاب والا ثبت عن اسماء وعن عائشة وجاء عن عائشة باسناد في ضعف عن ام آآ وعن كذلك آآ ام سلمة عن ام سلمة الله تعالى عنها انهن كن اذا جاورن الرجال استدلن على وجوههن بالحجاب. اي غطينا وجوههن واذا جاوزهم كشفوا فالمرأة تؤمر ان تغطي وجهها اذا كان هناك من يراها من الاجانب. اما اذا هناك اجانب فيجوز لها كشف الوجه وليس تغطيته ليس في تغطيته محظور حتى لو كانت وحدها نقول ليس في تغطيتها محظورة حتى لو كانت واحدة وغطت وجهها نقول لا شيء لا شيء عليها فهي بين كشفه وبين تغطيته حال حال خلوتها. لكن ان فتشت فلا شيء وان تغطت فلا شيء لكن الذي يحرم عليه هو النقاب وكشف الوجه عند الاجانب وكشف الوجه عند الاجانب. ثم قال هنا ولا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى ابن عقبة واسماعيل ابراهيم ابن عقبة وجويرية ابن اسحاق وجويري وابن اسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز زين وقال مالك لا تنتقب المحرمة وتاب علي ابن ابي سليم بمعنى ان الحديث في قوله لا تنتقم المحرمة ولا القفازين هل جاء هل هو مرفوع او موقوف؟ فمنهم من يوقفه ومنهم من يرفع وقد رفعه ائمة كبار رفعه رفعه ابن سعد رضي الله رحمه الله وموسى ابن عقبة واسماعيل ابراهيم ابن علي وكذلك جويرية ابن اسماء وابن اسحاق فابن جويرية اه جويل ابن جويرية ابن جويرية وكذلك موسى ابن عقبة واسماعيل ابراهيم وكذلك الليث. هؤلاء مثلهم تقبل زيادة وان كان وتعالى يرى انه موقوف والمحدث قد ينشط وقد يكسل فينشط فيسند ويكسل فيوقف ويرسل فاذا كان الليث بن سعد قد رفعه وكذلك موسى ابن عقبة وكان اسماعيل ابراهيم فالصحيح انه في حكم في حكم مرفوع وايضا هو عليه عمل اهل العلم جميعا ان المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ايضا وتابعوا هنا ليث ليس ليس على شرط الصحيح وليس على شرط البخاري والمسلم لكن مسلم ذكر في صحيح الشواهد والبخاري وذكر ايضا هنا في المتابعات وذكره يدل على ان ضعفه ليس شديد. ان ضعفه ليس شديد لان كل رجل ذكر في الصحيحين سواء في المتابعة والشواهد فهي هذا يدل انه ليس بكذاب ولا بمتهم بالكذب ولا بمتروك وانما حديث فيه ضعف يسير او انه ممن يقبل في والشواهد وليث آآ ابن ابي سليم كان سيء الحفظ يخطئ كثير ويهم. ولاجل ذلك تركب فاهل العلم حديثه وحكموا عليه بالظعف قال ما حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقست برجل برجل محرم ناقته فقتلته فاوتي به وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يهل هذا ايضا دليل على ان الطيبة محرم على على المحرم في حال حياته وفي حال مماته. اذا مات المحرم فانه لا يطيب وانما يكفن في ثوبيه ويغسل ويدهن الغسل للمحرم جائز وكذلك يدل على ان المحرم اذا مات ومحرم انه لا يغطى رأسه ولا ولا يطيب فتغطية الرأس محرمة على الحي والميت وتطيبه ايضا محرم على الحي والميت ما دام في حال احرامه اما بعد واما بعد حله الاول فانه يطيب ويكفن كما يكفن سائر الاموات. ويشترك قال انه يبعث ويهل اذا تحلل وهو لم يتحلل حتى تحلل كامل يبقى انه في حكم في حكم الحاج في حكم لكن تنقطع تلبيته وينقطع اهلاله بتحلله الاول. اذا الشاهد والحديث قوله ولا تقربوه طيبا والطيب هنا اي نوع من انواع الطيب فانه محرم على المحرم وعلى اه المحرم حيا كان وميتا. قال باب الاغتسال المحرم اي حكم الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. الصحيح ان المحرم يجوز ان يغتسل وقد ثبت النبي واغتسل وهو محرم صلى الله عليه وسلم واغتسل ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون. فيجوز المحرم بالاتفاق ان يغتسل. كره بعض اهله اغتسال من باب ان يبقى عليه اثر التفث وهذا ليس بصحيح التفث هو التفت هو ما يبقى من شعر في جسده هذا هو التفث الذي امر بتركه التفث والاظافر الشعر هذا الذي يبقى حال الاحرام ولا يجوز ازالته. اما الوسخ والقدر آآ الاغتسال فهذا جائز ولا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اغتسل وهو محرم. وامر اسماء ان تغتسل وهي محرمة وامر ايظا اه واغتسل ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى وهو محرم وافتى بذاك ابن عباس وجميع الصحابة على جواز الاغتسال حال الاحرام وبالاجماع انه اذا انه اذا اجنب وهو محرم انه يغتسل اجماعا يغتسل اجماعا. قال هنا حدثني عبد الله ابن يوسف التنيسي اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عن ابراهيم ابن عبد الله بن حنين عن ابيه عن عن عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس والمسفر بن مخرمة اختلفا بالابواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال لا يغسل المحرم رأسه فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين فارسل اليك ابن عباس يسأل كيف كانوا يغتسل وهو محرم؟ كيف كان يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال انسان يصب على الماء صب او اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته يفعل الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وفرك رأسه. فالمسور قال انه لا يغسل رأسه لان بغسله قد اسقط قد يسقط شيء من الشعر. قد يسقط شيء من الشعر فمنع من ذلك. او كره ان يغتسل المحرم ويغسل رأسه حتى لا يتساقط. حتى لا يتساقط شعره حتى لا يتساقط شعره فهنا يقول انه حرك رأسه بيديه رضي الله تعالى عنه قالت كان يفعل ذلك مما يدل على انه يجوز ان رأسه وان يفركه بيديه ولو سقط شيئا من الشعر ولو سقط شيئا من الشعر. ولذا قال البخاري في نفس الباب وكان ابن عمر وعائشة ريان انه ليس بالحك بأسا. ليس بالحك بأس معنى انه يجون محرما يحك شعر رأسه. ولذا قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى لو لو ربطت جاي واستطعت ان احك شعر رأسي بقدم لفعلت. من شدة ان الامر جائز. فيجوز المحرم ان يحك شعر رأسه بيده. وان يبالغ في ما لم يتعمد ان ينتف ان ينتف شعر رأسه. ولذا عند الفقهاء يقول يقول الفقهاء اذا اراد ان يحك شعر رأسه يضرب رأسه ثلاث ضربات. ولا يحكه وبرؤوس اصابعي حتى لا يتساقط الشعر وهذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل بل نقول يجوز ان يحك شعره باظافره وبيده ما لم اسقاط وازالة الشعر اه نقف على باب لبس الخفين المحرم لم يجد النعلين والله تعالى اعلم عفوا عنك يا شيخ ميت لو ماتش في الحج يحج عنها يا شيخ؟ لا خلاص حجة اسلام عفا الله لا يحج عنه ولا يقبل عنه حتى قبل عام حتى قبل العرب. اذا ملبى بالحج خلاص الذي يموت في نفسه ايش فيه مكة يموت مكة مكيفة فاضل ان مكة والمدينة هو اول ما يحشر انه اول ما يحشر بس لكن ما في ما هي فضل في المدينة من استطاع ان يهديا فليمت فاني شفيع لاهلها. هذا الفضل. ايوا سبق. باي سمعو سيدي ما في اهم شي اشتري بالطيب بس. لا لا الطيب للسيد ليس طيبا. السدر ليس طيبا. هذا ايوة. هذا يستفاد من التخرج. ها ماذا يشترون باب النكاح المحرم البخاري كأنه يأخذ حديث ابن عباس يرى انه يجوز له ان ينكح لكن الصحيح ان ابن عباس هنا اخطأ الصواب ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. ولا يخطب ولا يخطب له والعلة هي اظن انها تعبدية محضة. تعبدية محضة. كما العلة في مسألة الرجل لا يلبس السراويل الا فقط تعبدا لله عز وجل التعبد التعبد هذا هو. هو التعبد بهذا السورة. انك انت تخرج على احد العهد اللي تعاهد او العادة التي اعتدتها ان تلبس لباسا خاصا وهو المرأة تلبس ما شاءت لكن تشتري بالقفاز والبرق والنقاب امين. في هذا عند الفقهاء. حتى لا يمس البشرة. وهذا ليس عليه دليل ما عليه دليل. التكلف هذا ما عليه دليل لكن يرون العلة هو هو الاشكال عند الفقهاء التعليل. لماذا منع اتمام النقاب؟ قالوا منعت لكي لا يشد على الرأس لا يكون لا يقع على الوجه شيء فيضعون عصابة ثم يلقون من وراء العصابة الحجاب حتى لا يمس البشرة. والعلة ليست العلة هي فقط هو التحديد. تحديد العينين. او تحذير الوجه شد الوجه