العالمين وعلى اله والله اغفر لنا ولشيء قال الامام البخاري هذا بعد الصوت في السفر والافطار. حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا سفيان رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل فقال لرجل لنا قال يا رسول قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدحني قال يا رسول قال انزل فاجد يا حليم فنزل فجد حاله وما بيدها اقبل منها هناك فقد افطر جليل وابو بكر ابن عن ابن الله عليه وسلم مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني عاشت ان حمزة ابن عم يا رسول الله اني مثل عبد الله بن يوسف يعني هشام عروة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي الله عليه وسلم اصوم وكان كثير الصيام فقط اذا صام ايام من رمضان عن عبيد عن ابن عم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان اللهم حتى بلغ المكادين افطر فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكديد ما هم من بين عسفان وكديب حدثنا عبد الله بن يوسف ماذا لا يحيى ابن حمزة اسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حتى يضع الرجل من شدة الحر وما فينا الصائم الا ما كان الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى عليه او ليس من بر الصيام ادم حدثنا شعوبا وحدثنا محمد بن عبد ما ننصرف. قال سمعت محمد بن حسن ابن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل الى عليه فقال ما هذا؟ فقال قال ليس ابننا الصوم في باب من لم يعجز باب برضو لم يعب اصحاب النبي الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم عبدالله بن اسلمة عن مالك نسافر مع النبي صلى الله فلم فلم يعدو الصائم على نومه طيب من افطر في السفر يراه الناس موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوارات عن منصور عمه جاهد عن العباس رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان وادعى بماله فرفعوا الى يده يا رب افطر حتى قادم مكة ذلك في قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم صانه من شاء ومن باب وعلى الذين قال ابن عمر وسلامة ابن شهر رمضان الذي وفيهم القرآن هدى من شهد منكم كان مريضا وعلى سفر فعدة الله بكم وعلى ما ولعلكم قال ابن نويل حدثنا عمش حدثنا عمرو بن حدث قبل اصحابي محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان تبقى عليهم فكان من اطعمها كل يوم ترك الصوم لخصهم في ذلك فرسختا وان تصوموا خير عياش حدثنا عبد الله حدثنا عبيد لا تطعموا مساكين الا هي روى ابن عباس ابن عباس ان يفرق لقول الله تعالى عدة من قال سعيد بن المسيب في صوم العاشر في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ لا يصلح حتى يبدأ برمضان قال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر اخر اخر ليصمه لم ير عليه عن ابي هريرة ابن عباس لم يطع ان يطع ان يطعموا ان يطعموا ان يطعم ولم يذكر ولم يذكره تعالى ولم يذكروا انما قال فعدة من احمد ابن يونس حدثنا زبير حدثنا عاشت رضي الله تعالى عنها تقول كان كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان؟ قال يحيى من النبي او بالنبي صلى باب الحيض تترك الصوم والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب مباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم عليه فرجها وهذا جاء في صحيح مسلم ان عائشة قالت انما يحرم عليه فرجها بانه ذهب اذا جامع ستة وعشرين القبلة خلصناها ايه نعم طيب باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه من افطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر. وان صامه وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سعيد والشعبي وسعيد ابن جبير وابراهيم وقتادة يقضي يوما مكانه المجامعة في رمضان محرمة باتفاق اهل العلم ولا خلاف بين العلم ان مما يحرم على الصائم ان يطأ الرجل زوجته او ان يجامع الرجل فيه زوجته او امته واذا حرم الجماع للزوجة والامة فهو لغيرهما اشد حرمة وهذا بلا خلاف بين اهل العلم واجمع ايضا على ان من جامع في رمضان ان عليه الكفارة وكفارة الجماع في رمضان هو على خلاف بين اهل العلم هل هي على الترتيب او على التخيير بمعنى على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا وهذا هو الترتيب والذي عليه جماهير اهل العلم ان الكفارة على التخيير الذي عليه آآ اكثر اهل العلم ان على الترتيب وليس على التخيير القول الاول ان على الترتيب وهناك قول اخر ان على التخيير لكن الذي عليه الجماهير ودلت عليه السنة انها على الترتيب وليست على التخيير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان تصوم شهرين؟ قال لا قال فاطعم ستين مسكينا وهذا يدل على ان كفارة الجماع في نهار رمضان انها على على الترتيب وليست على التخيير وبهذا قال عامة الفقهاء اه ايظا في مسألة الكفارة لمسألة الكفارة في المجامع لرمضان هناك مسائل كثيرة اولا في مسألة من يلزم بالكفارة هل يلزم بها الرجل والمرأة او يلزم بها الرجل دون المرأة او فيه تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك الرجل الذي وقع على امرأته قال اطعم قال اتجد رقبة ولم يستفصله النبي الله عليه وسلم هل طاوعته زوجته او لا اوطى هل طاوعته او لا وانما اوجب عليه الكفارة فاخذ بعظ اهل العلم من هذا الاطلاق ان المرأة لا يجب عليها شيء وانما الذي يجب على الكفارة هو الرجل وذهب اخرون الى ان المرأة اذا طاوعت الرجل في ذلك فعليها كفارة كما على الرجل اما اذا اكرهها فالكفارة على الرجل دون المرأة ويكون المرأة ليس عليها شيء وهذا الذي يظهر من حيث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اكره امرأته ولم تطاوعه عندما رأى خلخالها في ضوء القمر اعجبته وكان به شبق فاتى عندما رأى عندما رأى منها شيئا وكان به شبق وقع على امرأته الذي رأى الخلخال هو المظاهر اما هذا فانه ذكر انه ذكر انه قال اصبت اهلي في رمظان فيحتمل انه هو الذي اكرهها على ذلك. هو الذي اكرهها على ذلك ولم تطاوعه هي في ذلك. اما اذا طاوعته واختارت ذلك معه فالصحيح ان النساء شقائق الرجال وان ما يلزم الرجل يلزم المرأة ايضا يلزم المرأة ايضا وليس هناك تفريق بين المرأة والرجل فكل منهما يأتي شهوته المرأة بالايلاج تأتي شهوتها والرجل ايضا بالايلاج يأتي شهوته اما اذا اكرهت او آآ جومعت دون اختيارها او وهي نائمة وهي لا تشعر فلا شيء عليها من جهة الكفارة ولكن يلزمها القضاء هذه مسألة الاولى بالنسبة هل تلزم الرجل المرأة والرجل فقط المسألة الثانية ايضا اذا اذا كفر بالصيام هل يقضي ذلك اليوم او لا وهل يقضي اليوم الذي جامع فيه او يسقط عنه؟ فمنهم من يرى ان ان اليوم الذي افطر فيه بالجماع انه لا يقضى. وان كفارته هي بالعتق او الاطعام او اه او بالعتق او بالعتق او او الصيام او الاطعام على الترتيب فهذا كفارته ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بالقضاء وقال اخرون ان كفر بالصيام لم يلزم بالقضاء وان كفر بغيره كالعتق او الاطعام قضاء وقد جاء عند الحاكم في حديث ابي هريرة هذا انه قال وصم يوما مكانه وهذه الرواية فيها علة لمخالفتها لما في الصحيحين ولان الذي تفرد بها ليس بذلك الحافظ والذي في الصحيحين ليس فيه الامر بقضاء ذلك اليوم. لكن نقول ان من افطر في نهار رمضان يلزمه القضاء ولعل البخاري رحمه الله تعالى هنا لما ذكر حديث ابي هريرة لانه ذكره في باب الجماع قال ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من افطر يوما من رمظان من غير علة اي من غير مرظ من غير عذر والمجامع ليس له علة وليس له مرض قال لم يقضه صيام الدهر فالبخاري يأخذ من هذا الحديث الظعيف ان المجامع لا يقضي لان فطرهم يقوم مقام ايش مقام التعمد مقام التعمد ومن افطر متعمدا في نهار رمضان ذهب جمع من اهل منه لا يقضى وانه لو صام الدهر لم يقضه. ولذا اختلف اهل العلم في من صام الافطر متعمدا ماذا يلزمه فمنهم من قال انه يقضي شهرا كاملا ونزل اليوم من رمضان بالشهر ومنهم من قال يقضي عشرة ايام لان اليوم بعشرة ايام ومنهم من قال يقضي يوما واحدا ولا شك ان آآ ان من افطر في رمضان انه يقضي يوما بداله او يوما مكانه لكن من افطر متعمدا هل يقضي او لا واما من افطر بعذر فهذا لا خلاف انه يقضي بين اهل العلم وانما وانما الخلاف في من افطر متعمدا كان اكل او شرب او جامعة فهو متعمد فانه لا يقضي ذلك اليوم ولو صام الدهر كله ولا شك ان من افطر متعمدا ولو صام جميع السنة لم يوازي ذلك الصيام ذلك اليوم الذي من رمضان فهذا فرض فرضه الله عز وجل عليه وذاك وتلك الايام لم يفظها ربنا سبحانه وتعالى وبهذا آآ قال جمع من المحققين ومال اليه غير واحد منك شيخ الاسلام وهذا قول البخاري ايضا الذي يميل له ان من جامع في رمظان انه لا يقظيه ولعل النبي ولعل البخاري اراد بهذا الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لم يذكر قضاء لماذا قال لان وانزل منزلة المتعمد واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم آآ تجد رقبة تستطيع ان تصوم؟ اطعم ستين مسكين لم يأمر بالقضاء لانه لا يمكن قظاؤه. لا يمكن قظاؤه لانه ممن افطر متعمدا فهذا ايضا تعليل من البخاري لكل لفظة جاءت في الحديث اقضي يوما مكانه على كل حال نقول الذي عليه الجمهور من الفقهاء ان من افطر متعمدا في رمظان فعليه القظاء وحديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة لم يقض وان صام الدهر كله فهو حي ضعيف ولو صح هذا الحديث لصار لقلنا به لكن حيث فيه ضعف وحديث آآ ابي هريرة الذي لم يذكر فيه القضاء فهذا يحتمل انه آآ انه صلى الله عليه وسلم امره بالاطعام امره بالاطعام ستين يوما ويحتمل ايضا انه ولم لم يؤب القضاء لانه متعمد ومن تعمد ترك الصيام والفطرة في رمضان فانه لا يقضي ذلك اليوم ولكن عليه التوبة والذي عليه الجمهور انه يقضي يوما مكانه وان من صدق توبته ان يصوم يوم كانه. واقرب الاقوال في المسألة ان يفرق بين كفارته فان كفر بالعتق صام وان كفر بالاطعام صام وان كفر بصيام شهرين لم يقضي فالنبي جعل القضاء مقابل اه جعل الكفارة مقابل هذا الفطر فهو عتق رقبة او اطعام او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فهذا الحديث يدل على انه جعل مكان الجماع ان يطعم ستين مسكينا آآ ذكر هنا ايضا قال حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير وهذا قيل عبد الله بن عبد الله بن منير ويس بن المنير انما هو عبد الله بن منير قال سمع يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى ان عبدالرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام ابن خويلع العباد ابن عبدالله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه احترق قال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق فقال اين المحترق انفا؟ قال اين المحترق؟ قال انا قال تصدق بهذا هذا الحديث مختصر والا فالحديث مطولا جاء انه امره ان يعتق رقبة كما سيأتي الوحيد الذي بعده قال باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذه مسألة ايضا تأتينا مسألة اذا عدم الواقع اه الكفارة لم يستطع لم يستطع العتق ولا الصيام ولا الاطعام فهل تبقى في ذمته او تسقط عنه من اجل من يرى انه اذا عدمها سقطت عنه والصحيح عدم السقوط ودليل عدم السقوط ان هذا الرجل لما لم يجد شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له بمكيال او او بفرق اعطاه ذلك المحترق وقال تصدق بهذا فلو برئت ذمته لما امر بالتصدق بهذا المكتل الذي فيه خمسة عشر صاعا او فيه ثلاثون صاعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امره ان يتصدق به دل هذا على انها تبقى في ذمة متى ما وجد تصدق او صام او اعتق على حسب قدرته واستطاعته ذكر حديث آآ قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتجد رقبة تعتقها قال لا وايضا في هذا الحديث ان المرأة لم تكن مطاوعة او ان المرء كانت مترخصة برخصة الفطر فالحديث يحتوي عدة احتمالات انه قال وقعت على اهلي وانا صائم وانا فاعاد الضمير لنفسي ولم يذكر انها صائمة فاما انها كانت فطهرت من نهارها وحل له يعني انتهرت من النهار فجامعها بعد ان طهرت وهذا يقع كثيرا كثير من النساء تحيض ففي اثناء النهار تطهر وتغتسل فيراها زوجها فيريد ان يجامع هذا يحصل كثيرا حتى في هذا الوقت مبدع جهلا وتساهلا نسأل الله العافية والسلامة. لانه اذا رآها مفطرة يعني هو يخشى من الناس من يخشى الناس اكثر من خشية الله عز وجل ان يوقعها في الحرام يقول اوقع نفسي وهي سالمة فيتساءل في حقه ولا يتساهل في حق غيره وهل يكثر السؤال عنه دائما فهنا يقول قال اني وقعت على اهلي وانا صائم فهذا يدل على ان المرأة لا يمكن الزامها حتى يعلم حالها ويجوز انها تفطر خلاص خلاص فهنا الرجل اذا كانها كانت طاهر او طهرت من حيضها فجامعه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابع؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فبكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبين على ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر او بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل؟ قال انا قال خذ هذا فتصدق فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. والله ما بين لابتيها اي الحارتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان هذا الرجل ليس عنده قدرة على ان يطعم فلما تبرع تصدق عليه بهذا الطعام لم يجد افقر من اهل بيته فقال اطعمه اهلك فعلى هذا هل تسقط او تبقى نقول اه ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمه اهلك وعندما تصدق بو عطاء قال تصدق بي دليل انها باقية في ذمته. فعلى هذا يجمع بين القولين انه اذا لم يكن عنده قدرة واعطي مالا وهو فقير جاز له ان يأكله فان فضل عن شيء حاجته تصدق بالفاضل وبالباقي. وان لم يفظل فهو له. ايظا يبقى انه انه اذا اكل هذا الطعام او هذا الشعير الذي اعطي فانه يبقى في ذمته متى ما وجد قدرة واستغنى انه يطعم ستين مسكينا على الصحيح قال باب باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريرة قال رضي الله تعالى عنه جاء رجل فقال فقال ان الاخر وقع على امرأتي في رمضان فقال تجد ما تحرز على اتي ما تريده؟ قال لا. قال تصوم؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به؟ قال لا قال الزم بعرق في تظاهر وهو الزبيب فقال اطعم هذا عنك قال على احوج مني يا رسول قال اطعمه اهلك قال اطعمه اهلك هذا ايضا قد يستدل به على ان من وجبت عليه كفارة جاز ان يطعم كفارته اهله المساكين. اذا كان اهله مساكين جاز ان يطعم اهله من تلك الكفارة لكن هذا يعني الاستدلال بهذا آآ لو كان هو الذي اخرج تلك الكفارة لكن عندما تصدق عليه بها كان هو قد سقط عن الوجوب لعدم قدرته عليه وقبوله الصدقة لا يجب يعني لو قال لو ان انسان ليس عنده مال يكفر واعطاه رجل مال نقول لا يلزمه ان يقبل ولا يجب عليه يقبل لكن ان قبل تسقط عنه وان لم يقبل فهو متعلق حتى يجد يعني لو قال رجع لي كفارة مساكين فقال يتبرع بها عنك؟ نقول لا يجب ان اقبلها ولا يلزمني قبولها لان فيها شيء من المنة فتبقى في ذمته حتى يستطيع وايضا هي مسألة اذا كان اطعام ستين مسكينا. اطعم ستين مسكينا هل العدد مقصود او المقصود اطعام المساكين؟ بمعنى لو اطعم سكينا ستين مرة وكرر اطعامه لو قلنا بان الكفارة يعني يعني التي اخرجها على اهله بمعنى انه اطعم اهله بمعنى انه كرر اطعامهم ستين يوما فكأنه اطعم المسكين ستين مرة فيكون العدد غير مشروط وان المقصد هو اطعام ستين مسكينا ولو تكرر المسكين الواحد لو اعطوه ستين مرة يسمى لكن الصحيح نقول ان العدد مقصود قال اطعم ستين مسكينا كما قصد فيه العدد فانه معتبر فلا بد من اطعام ستين مسكينا لابد من اطعام عشرة مساكين في الكفارات الاخرى التي جاء فيها العدد وجاء العدد في كفارة الجماع وفي كفارة الظهار وايضا في كفارة في كفارة آآ اليمين ان يطعم عشرة مساكين منهم من يرى انه لو اطعم المسكين الواحد عشر مرات يسمى اطعم عشرة مساكين ولو اطعمه مسكينا ستين مرة قال بعضهم انه يسمى انه اطعم ستين مسكينا وقد يستدل لهذا القول بحديث آآ قوله اطعم به اهلك فكأنه جعل هذا الفرق او هذا العرق الذي هو خمسة عشر صاعا جعله آآ يطعم به اهله كل يوم فكأنه اطعم ستيوسكي لكن نقول الاسلم والاحوط والصحيح انه لا بد ان يطعم ستين مسكينا هذا ايضا بمسألة مسألة الكفارة في المجامع كفارة المجامع في رمضان ان الكفارة تبقى في ذمته وانه يجوز له آآ يجوز اذا كان اهله من المساكين ان يطعمهم من كفارته اطعام ستين مسكينا فيطعم اهله ويطعم اولاده من الكفارة لعموم دخولهم في مسألة المساكين مقصود ده العدد العدد مقصود قال باب الحزن في مسائل اخرى ايضا في مسألة الجماع في مسألة الجماع لكن الوقت يحتاج الى اطالة قال باب الحجامة والقي للصائم آآ باب الحجامة اختلف اهل العلم في الحجامة للصائم فمنهم من يرى ان الحجامة تفطر الصائم. تفطر الصائم لحديث شداد ابن اوس وثوبان وابي رافر قال افطر الحاجم والمحجوم وهي احاديث صحيحة من جهة اسانيدها لكن جاءت احاديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه احتجب وهو صائم وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من رأى ان احاديث الحجامة منسوخة وان احاديث عدم الفطر الحجامة هي الناسخة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر البخاري في هذا الباب انه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم واحتجامه وهو صائم كان في حجة الوداع او في اخر ان ابن عباس لم يحج معه الا في حجة الوداع وهي حجة واحدة فلا شك ان هذا هو المتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم واما حديث افطر الحاج المحجوم فان فيه قصة عبد الله بن جعفر وعبدالله بن جعفر مات في سنة في سنة في السنة السابعة وفي العام السابع قبل في غزوة مؤتة فيقول ابن عباس متأخر على حديث على حديث ثوبان وعلى حديث شداد وعلى حديث آآ كذلك حديث ابي رافع انه قال افطر الحاجب والمحجوب وقال ليحيى بن صالح وحدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابو هريرة يقول اذا قرأ فلا يفطر انما يخرج ولا انما يخرج انما يخرج ولا يولج اي بمعنى انه يخرج ولا يولد ويذكر عن ابيهن انه يفطر والاول اصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم. اما مسألة الحجامة فالذي عليه الجماهير من اهل العلم ان الحجامة لا تفطر وان من احتجم وهو صائم فصيامه صحيح ولكن اذا اذا خشع نفسي بالحجامة ان يضعف وان تضعف قوته فان الحجاب حق لا تجوز لانه يكون تسبب في فطر لفطر نفسه وان احتجم نهار رمضان او في النهار فصيامه صحيح وعلى هذا نقول ان خروج الدم لا يفطر ولا يعرف ان خروج الدم مفطر الا في حال الحيض والنفاس اذا خرج الدم من المرأة حيضا او نفاسا فانها تفطر بالاجماع واما اذا خرج من غير حجامة ومن غير حضن فاس فبالاجماع انه لا يفطر. اذا خرج الدم من غير حيض ومن غير نفاس ومن غير ومن غير حجامة فانه لا يفوت لو رعف الانسان وهو صائم فصومه صحيح لو شج رأسه وهو صائم فصومه صحيح بلا خلاف وانما الخلاف فقط في مسألة الحجامة اذا احتجم هل يفطر او لا يفطر بمعنى اذا قصد اخراج الدم من جسدي بالحجامة او بالصفد او بالفصد هل يفطر او لا يفطر؟ الذي عليه الجماهير انه لا يفطر لحديث ابن عباس انه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم وايضا لما كان عليه الصحابة انهم قال كنتم تكرهون الحجاب الصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وقد ثبت ان ابا موسى احتجم وهو صائم وابن عمر احتجم وهو صائم وجمع من الصحابة احتجموا وهم صائمون فثم تركوا الحجاب بعد ذلك الى المساء من باب ابقاء قوتهم وعدم تأسى في ظعفهم فهذا ما يتعلق بالحجاب. حديث ابن عباس هذا اعله الامام احمد وقال انه خطأ وان المحفوظ ابن عباس انه عدم ذكر الحجامة وقد رواه اكابر اصحابه دون ذكر الحجاب لكن الصحيح انها ثابتة. فقد روي من طريق عكر ابن عباس ورويضة من طريق ميمون بن مهران ابن عباس ورويض من طريق اه زياد يزيد نبي زياد ابن عباس وفيه ضعف فجاء من عدة طرق لكن اصحها واسلمها من العلة حديث عكرمة الذي رواه ايوب عن عكرمة ابن عباس فانه قال احتجم وهو صائم قال ذلك حدثه معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب احتاج ما احتاجه وسلم عن عكرمة ابن عباس قال وهو صائم وهذا دليل على ان الحجامة لا تفطر الصائم وايضا ان في حديث افطر الحاجب والمحجوم ان الحاجم لم يخرج دما ولم يعني حاصلة في عدم يعني شفط الدم فليس هناك ما يدل على افطار من باب العقوبة. الا من باب العقوبة له حيث نتسبب في تفطير غيره فيعاقب بهذا وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان احاديث الحجامة والتفطير بها انها صحيحة وانها منسوخة والناسخ لها حديث ابن عباس واقوال الصحابة انهم قال اتكرهون؟ قال لا الا من اجل الضعف وقد احتجب غير اهل الصحابة ولم يروا بذلك فطرا. ايضا ورد ذلك احاديث عن ابي سعيد الخدري سنضع الثلاث لا يفطرن الصائم. وذاك منها القيء والرعاف والحجامة وهو حديث ضعيف لكن معناه ان الحجامة لا تفطر ولا يبقى عندنا الا احاديث افطر الحاجب المحجوب فتحمل على انها منسوخة. اما القيء اما القيء فاتفق الائمة الاربعة على انه من استقاء عامدا انه عليه القضاء وهذا احد المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة وهي مخالفة لما يعني احتج بحديث ان الائمة الاربعة يتفقون على ان القيء يفطر يا عمدة ليه ويحتجون بحديث هشام عن عن محمد ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى عمدا فعليه القضاء والبخاري يظعف هذا الحديث ويعله بمخالفة ابي هريرة له فان ابا هريرة روي عنه ان ان ان القي يفطر وروي عنه ان القيء لا يفطر ورواية انه لا يفطر هي الاصح الرواية التي ذكرها البخاري وقال وقال يحيى بن صالح ويحيى ابن صح من مشايخ البخاري ولكنه ذكر بصيغة قال ولم يقل حدثها لانها لانه رواه على صيغة المذاكرة وليس على صيغة السماع قال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى ابن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان انه سببا يقول اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يورج وهذا الحديث هذا الاثر اللي ذكره البخاري عن ابي هريرة يدل على ضعف الحديث المرفوع الذي من ذرعه القي فلا قضى عليه واستقى عمدا فهي القضاء اذ لو كان لو كان الحديث صحيح عن ابي هريرة محفوظا عنده وابو هريرة ممن اعطي الحفظ ولا ولم يعطي النسيان ولا يعرف انه نسي حديث الا حديثا واحدا ذكر ابو سلمة وهو حديث لا يندم على المصحف يقول وادي نسيه ام تركه عمدا فابو هريرة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فلو كان هذا الحديث محفوظ عند ابي هريرة وهو من من استقى عبده عليه القضاء لما خالفه رضي الله تعالى عنه فالموقوف هنا يعل به المرفوع يعل به المرفوع وعلى هذا نقول حديث من استقى عبدا فعلى القضاء هو حديث تفرد به آآ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وقد اعل بالتفرد. هذا الحديث والاستقاء نعم اشكال الحافظ عندك وقال يحيى قال يحيى اه وقال يحيى بن صالحش قال الحافظ ذكر عندك شي على كل حال هشام الحسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قيل ايضا انه تفرد به عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان لكن ليس من سجد له متابع فيبقى التفرد في هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين تابع عيسى بن يونس. هم وحسن اهل الظن اذا حدث من من حفظه يخطئ. لكن الحديث متفرد به يقول سألت محمدا عن الحديث فقال فلم يلقى الا من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حثابة عن ابي هريرة قال وما اراه محفوظا وقد روى يحيى ابن ابي كثير عن الحكم عن ابي هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم هذه آآ الامام احمد عندما سئل عن حديث ابي هريرة هذا قال ليس من هذا شيء انما هو من اكل ناسيا يعني وهو صائم حتى الامام احمد يعي الحديث من استقاء عمدا ومع ذلك يقول به لا يقول به يقول حديث ابو هريرة ثبت عن ابن عمر ثبت ابن عمرو باسناد انه قال من زرعه القيء فلا قاض عينا استقى عبدا فهي القضاء فيأخذ به آآ الامام احمد من قول ابن عمر وليس من قول ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر هنا يقول قال الامام احمد عندما سئل ما اصح ما فيه؟ يعني المنذرة قال قال ما رواهما نافع لابن عمر قلت له حديث هشام ابن حسان عن ابن سريع عن ابي هريرة قال ليس من هذا شيء انما هو من اكل او شرب ناسيا فحصل خط فليتم صومه انما اطعمه الله وهو فانما اطعمه الله وسقاه هو الحديث هو الحديث هذا فاخطأ فيما جعله من استقاء وذرع القيء وقال مرة احمد هو حديث منكر وقال حدث به عيسى ابن يونس وليس هم في كتابه وليس وفي كتابه غلط الوليس هو من حديثه وضعفه الترمذي البيهقي وظعفه ايظا الترمذي وقبلهم البخاري ذكرها ابن رجب يلعنها فيهم بحال هشام بن حسان مع انه يقول بعضهم قلنا خطأ في كتاب عيسى ابن يونس فتكون متابعتها ليس بصحيح يكون خطأ من تفرد ابو حفص من غير ليه وقال ايلي يحيى هكذا البخاري التي بهذه الفائدة يقول وعادته يعني لان كتاب الصحيح سماه المسند الصحيح فاذا ذكر اثرا موقوفا لم يكن مسندا النبي صلى الله عليه وسلم لان المسند عند البخاري هما اسند النبي صلى الله عليه وسلم ليس الموسى الذي به اسناد فيكون هذا اما انه يذكر هذا قال في باب مذاكرة وفي باب الموقوفات اذا روى اثرا موقوفا ولو اخذه سماعا يغاير بينه وبين ما بين الاحاديث المرفوعة بقوله وقال لي يقول كان هذه اه بالاستقراء عرف البخاري رحمه الله تعالى عموما الكلام في هذا في باب الصحيح نقول ان القيل يفطر الصحيح ان القيء لا يفطر الا اذا كان المتقيأ لحقه بذلك ضعف شديد فخشع نفسه يقول يفطر ويقضي ذلك اليوم. اما اذا كان قيء يسير واستطاع معه اكمال بقية يومه فصومه صحيح. كذلك يقال ايضا في الحجامة اذا احتجم الانسان ظن انه يستطيع ان يتحمل فلما احتجم اصابه شيء من من من الغشي او ولحقه شيء من التعب فافطر نقول لا شيء عليه وعليه القضاء بعد ذلك نقف على مسألة الحجامة وحديث الحجامة ونخبره ان شاء الله في اللقاء القادم بوقت تأخر الله اعلم