الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابيبش عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمظان. ويصوم حتى يكون قائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يكون القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد ابن جعفر عن حميد انه سمعنا انه سمعنا رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن وان لا يصوم منه. ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رأيته ولا نائما الا رأيته. وقال سليمان عن حميد انه سأل انسا في الصوم حدثني محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اخبرنا حميد قال سألته انس رضي الله تعالى عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت احب ان ان اراه ان اراه من الشهر صام الا رأيته. ولا مفطرا الا رأيته من الشهر صائما الا رأيته ولا مفطرا الا رأيته ولا من الليل قائما الا رأيته ولا نائما الا خزة ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شاممت مسكة ولا عبيرة اطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق الضيف بالصوم. حدثت ان قرأت قبل ذلك عفا الله عنك وقفت الشرح على باب الوصال. ايه نعم. طيب نكمل هذا الشرط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري باب الوصاف باب الوصال ويراد بالوصال هو ان يصل الليل بالنهار صائما. وهو ان يصوم نهاره ويكمل صيام ليله ثم يتبعه بنهاره حتى يمضي عليه اربعة وعشرون ساعة وهو صائم هذا هو المصاب وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الوصال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه واصل. وجاء الرخصة في الوصال الى السحر. اذا جاء النهي وجاء الرخصة السحر وجاء فعله صلى الله عليه وسلم واصل وواصل باصحابه معه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول القول بتحريم الوصال قول ضعيف. ووجه ضعف قول ووجه ضعف التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه حتى ولو قلنا ان الوصال من خصائصه فان مواصلته باصحابه دليل على الجواز اذن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر امته على حرام ولا يفعل معهم الحرام. فمواصلته بهم صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه في حق من واصلوا. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من واصل يواصل السحر دليل ايضا على جواز الوصال الى السحر وان هذا امر جائز. وعلى هذا نقول قول الصحيح ان السنة عدم عدم الوصال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. وهذا نص صحيح صريح على ان الليل ليس محلا للصيام. وان السنة ان يعجل بفطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. هذا كله يدل على سنية الافطار والتبكير به. وايضا يدل على عدم مشروعية الوصال وانه ليس المستحب وليس بفاضل وان الافضل منه عدم الوصال. لكن من اراد ان يواصل فله ان يواصل الى وقت السحر وان زاد على ذلك فان هذا من التكلف الذي لا يحمد من التكلف الذي لا يحمد وقد ثبت عن بعض الصحابة انه كان يواصل الايام والليالي كادرها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه يواصل سبعة ايام الى خمسة عشر يوما رضي الله تعالى ماكل العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري هنا قوله قال باب الوصاة ومن قال ليس بالليل لقوله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا قول جمع العلم ان الليل ليس محلا للصيام. ولقوله لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فافاد ان الصيام ينتهي وغايته هو الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر فقد افطر الصائم. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال ايضا كل هذه تدل على على المنع من الموحد عن المنع من الوصال. ثم قال رحمه الله تعالى اه قال اه حدثنا مسدد يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة بعد انس رضي الله تعالى عنه قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل. قال قال لست كاحد منكم. هذي وهذا دليل على ان مواصلته صلى الله عليه وسلم من خصائصه وجه كونه من خصائصه انه يبيت يطعمه ربه وهو يسقيه ويسقيه فقال اني اطعم واسقى اني اطعم واسقى او اني او اني ابيت اطعم واسقى وهذا الاطعام والسقي يتعلق بروحه صلى الله عليه وسلم وليس طعام حسي او شراب حسي على الصحيح. اذ لو كان يطعم حسا ويأكل يشرب حسا لما سمي مواصلا. اذا طعامه طعام روحي. بمعنى انه يستطيع ان بالوصال دون ان يحس بالتعب الذي يحس به غيره. ثم روى ايضا من حديث مالك عناف ابن عمر قال له قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. ثم روى ايضا من طريق ابن الهادي عن عبدالله عن عبد الله ابن خباب عن ابي سعيد القطبي رضي الله تعالى عنه قال لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحرة هذا لفصل صحيح صريح على جواز المواصلة الى السحر. واذا كان هذا الاذن جاي للسحر فيبقى غيره المنع في قوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا لا تواصلوا لكن مدحنا على الكراهة وليس على التحريم. قال ايضا وقال انك قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ثم روى ايضا من طريقه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صاد رحمة لهم. فقالوا انك توافق قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقين. قال ابو عبد الله لم يذكر قال ابو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم اي ان محمد يذكرها وعثمان بن شيبة لا يذكرها. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تواصلوا وواصل بهم كالمنكر بهم وليس من باب ان ينالوا شيء من الحرج والمشقة بمواصلتهم وليعلموا الحقيقة المشقة التي ستنالهم بالمواصلة ولكن الهلال رؤي قبل ان يحصل مراده صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان الوصال مكروه مكروه وان الوصال جائز ما كان الى السحر وان السنة والافضل هو عدم المواصلة. قال بعد ذلك باب التمكين لمن اكثر الوصال رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث شعيب عن الزهري قال اخبره عن ابي هريرة قال لا يسلم على الصوت فقاله رجل من المسلمين انك اصل يا رسول الله قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين فلما ابويت انت والمصان واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا. ثم قال رحمه الله تعالى ايضا الرزاق المعنى من معنى ابي هريرة انه قال اه فاكلفوا من العمل ما تطيقون اياكم والوصال مرة قالوا انك واصل قيل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلف من العمل ما تطيقون. وهذه قاعدة شرعية ان العبد لا نكلف نفسه فوق طاقته. وان المؤمن مأمور ان يكره العمل ما يطيق. وان تكليف لاستوق طاقتها انه من التنطع. والغلو الذي لا يحمد صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو اياكم والغلو. فالغلو يتعلق ان يكلف الانسان نفسه شيئا لا يطيقه. او يترك شيئا وبحاجة له بدعوى ان هذا من التدين فهذه صورتها كصورة الرهبانية التي ابتدعها اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد لامته اليسر والله اراد بنا اليسر الا ان من الناس من يريد بنفسه الكلف والمشقة و المذموم في ذلك هو ان يقصد الانسان الكلب المشقة. اما ان يعمل عملا مشروعا ويلحقه بعمله كلمة مشقة فاجره عندئذ على قدر نصبه ومشقته. ثم قال البخاري باب الوصال الى السحر حدثني ابراهيم ابن حمزة حدث ابن ابي حازم عن يزيد يعلم عن ابن سعيد انه قال لا توافق اية من اراد ان يواصل فليواصل حتى وهذا الاستثناء من باب الجواز انه يجوز اذا اراد الانسان يواصل فليواصل الى السحر ومعنى يواصل السحر اي الى اكلة السحر ثم يتسحر ويمسك بقية يومه. يمسك بقية يوم ليس المعنى انه يواصل الى دخول الفجر فيواصل بالنهار وانما المعنى انك تترك وتؤخر الافطار الى وقت السحر فتكون وجبتك وجبة واحدة وهذا ايضا خلاف خلاف السنة. قال باب من اقسم على اخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء اذا كان او ثقب له وهذي مسألة في من افطر متعمدا في غير قضاء وفي نافلة من صيامه هل يجوز له ان يفطر وهل يلزمه القضاء اذا افطر بغير عذر؟ وآآ ماذا يلزمه؟ المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان بابتداء العمل الصالح يلزمه والمضي فيه ولا يجوز الفطر الا بعذر. واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع فقالوا يتطوع بالعمل لزمه اتمامه. وهذا ليس اه بصحيح. في قوله صلى الله عليه وسلم الا تطوع اي الا ان تعمل عملا تلزم نفسك به وليس المعنى انك اذا دخلت في تطوع اصبح عليك فرضا. هذا ليس بصحيح. واما مسألة اذا هل يلزمه القضاء؟ ايضا ذهب اهل الرأي الى ان من افطر بغير عذر لزمه القضاء. وعند المالكي والاحناف ان خمس يجب اتمامها ويذكر من ذلك الصيام والطواف. الصيام والطواف انه يجب اتمامه. واما الذي يجب يجب الذي يجب اتمام الدخول فيه هو الحج والعمرة. واما ما عدا ذاك الاعمال الصالح يتطوع بها المسلم فله ان معها ولا يتمها. وان قطعها فلابد ان يكون قطعه لها ايضا لحاجة او لعذر. اما ابطال عمله دون حاجة فهذا مخالف لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فالمسلم او اذا عمل صالحا ان يتمه لكن اذا احتاج ان يبطل فلا حرج في البخاري من عظيم فقهه ودقيقه انه ذكر دليلا على ان من انشأ صياما وامره صاحبه ان يفطر اكتر انه لا يلزم بالقضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم ابا الدرداء بقضاء ذلك اليوم وقال اصاب رضي الله تعالى عنه وذلك ان ابا الدرداء قد كلف نفسه العمل ما في حرج ومشقة حتى رؤيا ذلك على اهل بيته رضي الله تعالى عنه ذكر حديث محمد بشار الجابر عن ابو العمي سألنا عون ابو عميس عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فرأى فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متمدلا وهذا قبل ان يفرض الحجاب. فجاء فقالها ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجابوا الدرداء فصنع له طعام وقال له كل؟ قال فاني صائم. قال ما انا باكل حتى تأكل. قال فاكل. فلما كان الليل ذهب ونام فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم لا فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فقال فقال صدق سلمان امر بالفطر وهو متطوع ولم يلزمه بالقضاء ولا الاتمام. وحديث ام هاني المتصدق امير نفسه ان شاء الله ينزل في هذا المقام ايضا ان الصائم امير نفسه ان شاء صام وان شاء اخطر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اصبح صائما فقدم له حيز فقال قربوه فافطر صلى الله عليه وسلم لعله كان صائما لحاجته الى الطعام فهذا نص صريح صحيح يدل على جواز الفطر لمن طوع بالصيام وان من صام متطوعا فله فله اذا عرض له طعام او عرض له آآ دعوة او احتاج لفطره فانه يفطر ولا شيء لا قضاء ولا يلزم ولا اثم بعدم الاتمام. ثم قال باب صوم شعبان اي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط الا رمضان. وعلى هذا اختلف اهل العلم هل للمسلم ان يصوم شهرا كاملا رمضان منهم من قال له ذلك. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لم يصم شهرا كاملا فلا يعني ان المسلم اذا صام انه يبقى ان ان الصائم متطوع. فلو صام شهرا كاملا دون ان يقصد سنيته فيبقى ذلك على الجواز وانما الخلاف اذا تعبد بجعل ذلك سنة وان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم شهرا كاملا قط اذا يقال ليس من السنة او لا يسن ان يصوم المسلم شهرا كاملا. فان صام من باب العمل الصالح دون تخصيصي للسنة فهذا فهذا جائز هذا جائز. والخلاف انما يكون في شعبان وفي محرم. ويعظم في شعبان لان النبي كان يصوم شعبان جاء في لفظ كله وجاء في لفظ الا يصومه كله وجاء في الا قليلا وجاء انه ما استكمل صيام شهر الى رمضان وما رأيت اكثر صياما منه في شعبان وايضا جاء انه كان يصل شعبان برمضان وهذي الى حيثيها فيها تغاير واختلاف وعلى هذا نقول الصحيح في شعبان ان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه وكان يصوم اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم. فالسنة لمن اراد ان يصوم شعبان ان يفطر منه يوما او يومين او ثلاثة. فاذا افطر بعض ايام شعبان سواء من اوله او من وسطه او من اخره ولو افطر يومين فانه ادرك السنة بصيامه. اما المحرم فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله انه صامه وانما قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلا يحتج بهذا القول انه يصوم محرما كاملا وانما يحتج به على مشروعية الصيام في شهر محرم. وان افضل ما يصوم مسلم من الشهور في شهر محرم. فيصوم ما يصوم ويقال ايضا فيه ليس من السنة ليس من السنة ان يصوم محرما كاملا يصوم منه ويكثر من صيامه ومن صام بدعوى انه افضل الصيام بعد رمضان ولم يفطره يوما نقول ذلك جائز لكنك لم تصب لم تصب سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم. اذا حديث شعبان ذكر حديث عائشة من حديث عائشة كان وسلم يصومه حتى لا اقول يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت سلم مستكمل صيام شهر لا رمضان وما رأيت اكثر صيامه الا منه في شعبان اي اكثر من نادي يصوم من الشهور في شعبان غير رمظان. ثم روى ابن طريق عائشة انها قالت لم يكن لم يصوم شهرا اكثر من شعبان انه كان يصوم شعبان كله. والعرب اذا اطلقت عائشة نفت ثم اثبتت نفت انه ما صام شهرا كاملا قط. ثم قالت كان يصوم شعبان كله وهذا من باب حكم من باب حكم التغريب وانه كان يصوم اغلب شعبان وان الاغلب يأخذ وان الاغلب يأخذ حكم حكم لكل العرب اذا اذا تعطي الكل تعطي الاغلب حكم حكم الكل بمعنى لو كان يصومه كله اي اغلبه اي اغلبه القليل اليوم واليومين لا ينافي انه صامه كله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا فان الله لا يمل حتى تملوا واحبوا الصلاة وسلم ما داوم عليه وان قلت وكان اذا فصلى صلاة داوم عليها. ثم ذكرت عائشة باب ما يذكر من وافطاره ذكرت اذا هذا ما يتعلق بشعبان والسنة فيه ما ذكرت انه يصوم من السنة فيه ان يصام اكثره او اغلبه او كله الا يوم او يومين. قال ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره آآ ذكر حديث ابن عباس قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول لقائل لا يفطر. لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول قال لا والله لا يصوم. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدد ايام معينة فهو يصوم ما شاء الله ان يصوم حتى يقول القائل انه لا يفطر ثم يفطر حتى يقول القائل انه انه لا يصوم وهذا منه صلى الله عليه وسلم انه يراعي في ذلك الانسب من جهة الزمان ومن جهة الوقت الذي يصوم صلى الله عليه وسلم فقد يكون في وقت عنده من العمل ما يشق معه الصيام وان يكون في زمان له من الفراغ ما يستطيع معه الصيام وايضا من باب ان امته تتبعه في ذلك الانسان اذا اذا صام اياما وافطر اياما صام في اوقات فاضلة وترك الصيام في ازمنة لم يذكر فيها او لم يذكر فيها فضل انه ايضا اصاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصوم حتى يقول قال لا يفطر ويفطر حتى يقول قائل لا يصوم. ثم روى ايضا من طريق بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه يقول كانوا حتى يظنوا انه لا يصومن ويصوم حتى نظن انه لا يفطر منه شيئا لا تشاء ان تراه من الليل تصلي الا رأيته ولا نائما الا رأيته. وقال سليمان حميد ان انه انه انه سال الى سد الصوم. انه سأل انس في الصوم هذا الجواب اي عندما سأل اه حميد انس عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصيام قال كازا يصوم حتى نقول انه لا يفطر ويفتح نقول له لا يصوم. وختم الباب بحديث انس ايضا. وفيه قال ما احب ان اراه في الشهر الصائم الا رأيته ولا مفطرا الا رأيته ولا من الليل قائل الا رأيته ولا نام الا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرمت مسكة ولا عبيرة اطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم سماحة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ومن سماحة شريعة الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخص قيامه بوقت من الليل يأخذه عادة وابدا وانما قام من اول الليل وقام من وسطه وقام من اخره واخبر ان افضل اوقاته والثلث الاخير من الليل ومع ذلك كاد يقوم من اول الليل ويقوم من وسطه. وذلك لكونه قدوة لعامة الامة والامة تختلط في قدراتها وفي طاقاتها. فمنهم من لا القيام من اخر الليل فيدرك السنة بقيام اوله. وهناك من لا يستطيع القيام من اوله فيدرك السنة بقيام اخره. وهناك من يصل القيام من ويعجل القيام الى اخره فاذا كان كذلك استطاع المسلم ان يودك سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو ما شئت من الليل تراه قائما الا رأيته رأيته من اول الليل رأيته بالوسط رأيته من اخره. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله. فعلى هذا من قام الليل اي جزء منه قد ادرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصيام ما شاء ان تراه صائم لرأيته فهو يصوم من اوله من وسطه الى اخره فكل من صام من اول الشهر ومن وسطه ومن اخره فقد ادرك ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انكر بعض السلف قال لا تكن نينيا ولو تكن خميسيا بمعنى لا تقصد صيامك على الاثنين والخميس فقط فصم من الايام ما شئت وهذا اتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك من صام الاثنين او صام الخميس من باب ان العمل يعرض على الله في تلك الايام فهو مأجور وعمله وعمله فاضل وادرك ايضا اجر هذه اجر هذه الايام. هذا ما يتعلق بهذه الابواب ونقف على قوله باب حق الضيف الصوم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد