الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبلة؟ قال سهل التفت ابو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابي عمر انه رأى النبي انه رأى النبي انه النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يتنخمن احد قبل وجهه في الصلاة رواه موسى ابن عقبة وابن ابي رواد عن نافع حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ايث بن سعد عن عقيل عن شهاب قال اخبرني انس قال بين من بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأه لم يفجأهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر اليهم وهم صفوفهم فتبسم يضحك وهناك ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فاشار اليهم اتموا صلاتكم فارخى الستر وتوفى من اخر ذلك اليوم باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحظر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت حدثنا موسى قال حدثنا ابو عونة. قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة قال شكا اهل الكوفة سعدا الى عمر الى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن ويصلي فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. قال ابو اسحاق اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخمم عنها اصلي صلاة العشاء فاركد في الاوليين وخفوا في الاخريين. قال ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة فسأل عنه اهل الكوفة ولم يدع مسجدا الا يسأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له اسامة ابن ابن قتادة يكنى ابا سعدة قال اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد اما والله لادعون بثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره بالفتن وكان بعد اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد. قال عبدالملك فانا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينه اليه من الكبر وانه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري عن محمود ابن ربيعة عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حدثنا محمد المشاريع قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال جا فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ يسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتلي قائما تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها حدثنا ابو النعماني حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك ابن عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي. لا اخرم عنها اركد في الاوليين واهدف في الاخريين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك باب القراءة في الظهر حدثنا ابو نعيم قال احدثنا شيبان وعن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في وكان يطول في الاولى وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الامش وحدثني عمارة عن ابي معمر قال سألنا خبابا اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في والعصر قال نعم قلنا باي شيء كنتم تعرفونه؟ قال باضطراب لحيته باب القراءة في العصر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان علي الامشى عن عمارة ابن عن ابي معمر قال لا قلت لخباب منا رتل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلت باي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الاية احيانا باب القراط بالمغرب حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم قال قال لي زيد ابن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطول كاين باب الجهر في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن محمد ابن الجوير بمطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور باب الجهل بالعشاء قال حدثنا ابو النعمان حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتامة فقرأ الى السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا ازال اسجد بها حتى القاه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت كان في سبعين فقرأ سهل التفت بالسجدة فرأى النبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا عند وذكر في حديث ابن عمر انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس. فحتى ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يتنخمن احد قبل وجهه في الصلاة وذكر ايضا حديث انس حديث عقيل عن ابن شهاب عن انس رضي الله تعالى عنه ان قال بينما المسلمون في صلاة الفجر في صلاة الفجر لم يفجأهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرته عائشة فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم ومكص ابو بكر رضي الله تعالى عنه على عقبيه ليصل ليصل له الصف فظن انه يريد الخروج وهم وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فاشار اليهم ان اتموا صلاتكم وارخى الستر وتوفي من اخر ذلك اليوم. هذه الاحاديث التي ساقها الامام البخاري في باب الالتفات في الصلاة اراد بها ان الالتفات في الصلاة الذي لا يكون معه انحراف لا يكون على الانحراف الى غير جهة القبلة انه لا يبطل الصلاة وقد سبق ان ذكرنا الالتفات اما ان يكون بالقلب واما ان يكون بالبصر واما ان يكون بالعنق واما ان يكون بالجسد لاحظوا البصر والتفات العنق يجوز لحاجة يجوز لحاجة اما لغير حاجة فانه يكره بالعنق يكره بالعنق وكذا اما اللحظ بالبصر فقد جاء ابن عباس عند اهل السنن لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته اي يلحظ ببصره لكن يحمل قوله يلحظ انه ينظر آآ لحاجة او لعذر صلى الله عليه وسلم. والا الاكمل والاسلم ان المصلي ينظر الى جهة القبلة او ينظر الى ما هو اخشع لقلبه. واما اللحظة الذي لا لا يسلم المصلي خشوعه يلحظ طري يمنة ويسرة ولا يسلبه الخشوع ولا يسلبه الانشغال عن صلاته فانه لا بأس به ولا حرج فيه. وانما الذي يمنع منه المصلي هو الالتفات فاتوا بالعنق وهو الذي يكره فان كان لحاجة كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد فقد انصرف فقد التفت بعنقه الى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة عندما صفح سبح الناس به وكان ابو بكر الصديق لا يلتفت فلما اكثر من التسبيح التفت فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا حديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في جهة القبلة يدل على نظر الى هذه النخامة بحثها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النظر الى جهة القبلة قد مر بنا ان النبي نظر الى القبلة فرأى النار في جهة القبلة ورأى الجنة ايضا في جهة القبلة قلنا ان النظر جلال يقول انه جائز بل قال بعضنا هو المستحب والصحيح ان موضع النظر هو ان ينظر الى ما هو اخشع لقلبه ثم ذكر حديث الحي الثابت ثلاث في حديث عائشة وحد انس رضي الله عن حديث انس رضي الله تعالى عنهما او رضي الله تعالى عنه في آآ في كشف الستر كشف ستر النبي كشف الستر للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لاصحابه وان اصحابه التفتوا اليه ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى خشوا ان يفتنوا في صلاتهم وابو بكر الصديق اما ان يرجع الى الصف ليصل له الصف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الالتفات كله كان كان لحاجة وما كان التفات لحاجة فلا كراهة فيه ولا بأس به وانما الكلام في الالتفات بالعنق لغير حاجة فهذا الذي يكره وهذا الذي يمنع منه المصلي وينافي خشوعه. ثم ذكر البخاري باب وجوب القراء في الصلوات كلها في الحظر والسفر وما يجهر فيه وما يخافت وهذا هو مذهب البخاري وتعالى انه يرى وجوب القراءة على الامام وعلى المأموم على الامام وعلى المأموم ويراها في جميع الصلوات السرية والجهرية وهذه مس وهذا موقع موضع خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان القراءة متعلقة بالامام دون المأموم. ويفرق بين السرية وبين الجهرية ايضا. ومنهم ومنهم من لا يفرق بين السنة الجهرية. فيذهب الجمع لاهل العلم الى ان قراءة الامام لمن خلفه وانه اذا قرأ الامام سواء في السرية او في الجهرية فان المأموم لا يلزمه ان يقرأ وتكون صلاته صحيحة. ومنهم من يرى ان اتى الامام قراءة لمن خلفه في الصلاة الجهرية دون دون السرية. وانه يلزمه القراءة في السرية دون الجهرية. ومنهم من يرى انه يلزمه القراءة في السرية كما يلزم القراءة ايضا في الجهرية ويخص ذلك بقراءة سورة الفاتحة وهذا مذهب البخاري وهو قول الشافعي ايضا رحمه الله تعالى. اما الجمهور فيرون يرون ان الامام قراءته قراءة لمن خلفه وهنا يقول قال باب وجوب القراءة للامام في الصلاة كلها. هناك خلاف ايضا في اصل القراءة في الصلوات كلها فمنهم من يرى وهذا خلاف قول عامة اهل العلم ان القراءة تكون في الجهرية دون سرية. تكون القراءة في السر في الجهرية دون السرية حتى نقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما جاء في في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما جهر به وسكت فيما فيما سكت فيه فرأى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي كان او فقط في الصلاة الجهرية. اما في الصلاة السرية فكان ابن عباس يرى انه انه لا يقرأ حتى قيله في صحيح داوود حيث يبعد عن عكر ابن عباس قال لعله قرأ في تخمش وغضب قال هذه شر من تلك اي بمعنى انه يرى ان ان الامام وان المصلي لا يقرأ فقط الا في الصلاة الجهرية. واما في السرية فانه فانه يسكت ولا شك ان قول ابن عباس هذا مخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقول ابن عباس هذا قول ضعيف ولا يلتفت اليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في السرية وقرأ ايضا في الجهرية اما الجهرية فمحل اجماع واما السرية فقد ايضا اتفق اتفق عامة اهل العلم على انه يقرأ في السرية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره لعدة احاديث ذكر حديث آآ جابر آآ ابن سبي رضي الله تعالى عنه وقصة سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه فيما شكاه اهل وذكر انه اصلي فيهم صلاة ما اخرم عنها اصلي صلاة العشاء فاركد في الاولين واخف في واخف في الاخرين قال ذاك الظن بك يا ابا اسحاق فحديث سعد رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ في صلاة العشاء فيطيل في الاوليين ويخف في الاخريين بمعنى انه لا يقرأ في الاخرين كما يقرأ في الاوليين فالولي يطيل فيها القراءة والاخريين يقصر فيها القراءة ويخففها فاثبت انه يقرأ حتى في فيما لا يجهر فيه وقال عمر ذاك الظن بك يا ابا اسحاق ونسب ذلك اه نسب سعد هذا الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا على من اه من شكاه ومن قام بهذه الدعوة فقال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد وسعد كان من ممن دعوته مستجابة رضي الله تعالى عنه ثم ذكر حديث محمود الربيع عن عباد الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عموم يشمل المأموم ويشمل الامام وبهذا اخذ البخاري انه لا صلاة لا امام ولا لمأموم الا بقراءة الفاتحة. لكن هذا العموم هذا العموم آآ جاء في حديث آآ جاء في حديث المخدج عن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال آآ اقرأوا الا اقرأوا الا بفاتح طب بمعنى انه قال لا تقرؤن هذا الكتاب وفي اسناده وفي اسناده ضعف وجاء ايضا انه قال آآ ابو الدرداء وقال زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه لو قال قراءة الامام قراءة لمن خلفه وايضا قالوا ان الذي يسمع قراءة الامام ينزل منزلة من قرأ لانه يؤمن على قراءة الامام اي يؤمن على قراءة امام فيكون تأمين منزلة انه دعا بما دعا به الامام. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب يتعلق بالامام ويتعلق بالمنفرد. اما المأموم فان قراءة الامام له له قراءة. اما البخاري فيرى انه يلزم المأموم القراءة كما يلزم الامام ايضا القراءة بل يرى البخاري وهذا ظاهر قوله ان من فاتته قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة وركع امام انه يأتي بركعة كاملة مع مع يأتي بركعة كاملة ويرى انه من لم يدرك القراءة مع الامام فانه لا ركعة له وهذا خالف قال وفي اكثر اهل العلم فرأوا ان من ادرك الركوع عليهم فقد ادرك الركعة وان لم يدرك وان لم يدرك الفاتحة وهذا من اقوى الادلة الدالة على ان المأموم ان المأموم لا تلزم قراءة الفاتحة خلف امامه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا ولا تعدو حيث انه صحح صلاته مع انه لم مع انه لم يدرك فاتحة الكتاب وايضا حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين من ادرك ركعة الصوف فقد ادرك فقد ادرك الصفوف في رواية وقد ادرك الصلاة من ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة معنى ان الامام يتحملها قد يقال ايضا انه يتحملها الامام وتسقط عن المأموم لتحمل الامام اماتك ركن يعني بمعنى كما انه يترك التشهد الاول اذا اذا اذا اتى به الامام انه تعمدوا لو ان المأموم نملك التشهد الاول وتابع امامه في تركه فانه يتحمله الامام عنه وهو واجب في حق الامام في حق المأموم. قد يقال في الفاتحة ايضا انها في هذه المنزلة وانها واجبة على الامام وعلى المأموم لكن الامم اذا اسقطها تحملها الامام تحملها الامام عنه على قول عند الشافعي يروا ان صلاته باطلة ويلزمه ويلزمه ان يعيد هذه الركعة لكن عند الجمهور يرون وهو قول اكثر الصحابة عن عن ابن مسعود وعن زيد ابن ثابت وعن جابر ابن عبد الله وعن ابي الدرداء وايضا ان نغير واحد من الصحابة انهم رأوا ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه حتى ذكر شيخ الاسلام ان هذا قول اكثر من خمسة عشر من الصحابة يرون هذا القول ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه وان يتحمل قراءة المأموم فلو ترك الفاتحة متعمدا صحت صلاته صحت صلاته حتى لو كان متعمد الجمهور يوم حتى فيما لا يجهر به لكن الصحيح نقول انه فيما جهر به الامام يتحملها الامام وفيما لم يجهر يلزم المؤمن يأتي بفاتحة الكتاب يلزمه ان يأتي فاتحة الكتاب اذا قوم العباس الذي يرى فيه ان المأموم ان الامام يسكت في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر والماء والركعة الاخيرة من المغرب والعشاء. هو قول آآ مرجوح ولا يعول عليه ثم ذكر البخاري باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. فذكر حديث ابي قتادة الذي رواه عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه. وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولين بصلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقص في الثانية ويسمع الاية احياء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطوف الاولى وكان يطوف للركعة الاولى من صلاة ويقصر ويقصر في الثانية هذا نص صريح صحيح انه كان يقرأ في الصلاة السرية صلى الله عليه وسلم وايضا حديث خباب الذي سبق وذكر هنا ايضا انه قال اه قال باي شيء كنتم تعرفونه؟ قال باضطراب لحيته. فهذا يدل انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية ثم ذكر من حديث في قراءة العصر بمعنى حديث خباب والشاهد انه قال كنتم تعلمون قال باضطراب لحيته وحيبي قتادة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في ركعتين من الظهر للعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. ويسمعنا الاية احيانا. هذا كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر وكان يسمعهم الاية عند مسلم انه كان يقرأ بقدر الثلاثين اية قدر سورة الف لام ميم السجدة يقول حرزنا قدرناها قدرا. سورة الف لام ميم السجدة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الظهر والعصر ويقرأ ايضا آآ يقرأ الظهر سواء بفائدة الكتاب والسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب فهذا هو قول عامة العلم وهو شبه اتفاق بين الائمة الاربعة وانما الخلاف في صلاة المأموم خلف الامام هل يتحمل الامام قراءته عن المأموم فيذهب الاحناف وهو ايضا عند الحنابلة انه ان قراءة الامام قران من خلفه سواء في السرية او في الجهرية. والصحيح ان الامام يتحمل عن المأموم قراءته في الجهرية واما في الصلاة السرية فانه فانه لا يتحمل ويلزم المأموم ان يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلو قرأ الامام لنفسه ولم تسمع المأموم فانه يلزمه ان يأتي فاتحة الكتاب اما اذا سمع وامن على قراءته فالصحيح انه انه اه يتحملها الامام ولا يلزمك ان تقرأ اه الفاتحة مرة اخرى ايضا باب حديث القراءة في صلاة المغرب ولذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ام الفضل سمعت وهو يقرأ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ والمرسلات عرفا في ان ام الفضل سمعت ابن عباس يقرأ بسورة فقالت ذكرتني يا بني بقراءتك هذه عن انها اخر آآ نال اخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فثبت بهذا الحديث الذي رواه ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة المرسلات وهذا من آآ المواظ التي يسن فيها ان تقرأ فيها سورة المرسلات. فالسنة في المغرب ان يقرأ فيها الامام بسورة ثم ذكر ايضا حديث ابن جريج عن ابي مليكة عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم قال قال زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار قصار وقد سمعه يقرأ بطول الطولين هي سورة الاعراف كان يقرأ بسورة الاعراف صلى الله عليه وسلم اذا ثبت في المغرب انه قرأ المرسلات وثبت انه قرأ بسورة الاعراف وثبت ايضا لو قرأ فيها بسورة بصورة الطور كما في حديث ابن الشاب عن محمد ابن زبير المطعم عن ابيه انه يقرأ في المغرب سورة الطور فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب الجهر في صلاة العشاء. اذا خلاصة هذه الابواب ان البخاري يذهب الى وجوب القراءة مطلقا على الامام وعلى المأموم على الامام وعلى المأموم. وبهذا قال آآ من جهة من جهة استحبابه لا خلاف فيه. وان واما من جهة الوجوب ففيه خلاف كما سبق ذكره. والصحيح اصلا في هذه المسألة ان المأموم يلزمه القراءة خلف امامه في الصلاة السرية فما جهر فيه الامام من القراءة تحمله الامام عن المأموم. وما لم يجهر فيه فان المأموم يلزم بقراءة الفاتحة وهي الركن في الصلاة واما ما زاد عن الفاتحة فانه سنة مطلقا سواء للامام او للمأموم. ومن اكتفى بقراءة الفاتحة صحت صلاته سواء كان اماما او مأموما الله اعلم خالف السنة لكن مجرد سماعه يكفي اذا كانت اذا كان الامام يلحن لحنا جليا يغير المعاني ويغيرها فهنا يلزم المأموم ان يقرأ يلزمه ان يقرأ. ولا يلزمه ان يقرأ يقرأ لنفسه كأنه ان يقرأ لنفسه وصلاته صحيحة اذا هنا عاد مسألة اذا كان الامام الذي يصلي بهذا المأموم لا يحسن قراءة فهو يوافقه في الظاهر ويخالفه في الباطن فيقرأ نفسه يجعل نفسه كأنه منفصل. اذا كان عنده قدرة ما كان عنده قدرة فانه يلزمه ان يقدم نفسه على هذا الامام هاد الأئمة الائمة الذين لهم سلطة بل يدخل فيه بس لكن هذا الامام التي الذي لا الذي لا يمكن ان يغالب. لا يكون في فتنة في الخروج عليه فرق بين من صاحب السلطان ومن وغير صاحب السلطان صاحب السلطان ولو لحن في صلاته فصلاتك صحيحة ان اوصاف لكم ولو ان اخطف لكم عليهم لكن اه لكن اذا كان ليس بصاحب سلطة وتستطيع ان تفارق وتستطيع ان ان تتقدم ان تتقدم بدله وهنا يقول يلزمك التقدم ولا يجوز لك ان تصلي خلف هذا الامام ديما ايه ما في شك لا بد ان تقرأ فاتن الكتاب حتى تصحح صلاتك انت او انك تنوي المفارقة الوفاة تصلي لنفسك. ومن هل يعني هنا المسألة وهي مسألة اذا صلى من من صلاته في نفسه صحيحة وفي نفسي صحيح هل تبطل صلاة من خلفه المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان بمجرد آآ ان هذا المصلي الذي يصلي بالناس لا تصح الصلاة بغيره فان غيره الذي يصلي خلفه صلاته باطلة ويجب عليه مفارقته مثلا آآ لو ان هذا الامام لو ان هذا الامام لا لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة لا يقرأ الفاتحة انما يحفظ سورة بالاخلاص يقول لا يجوز لهذا يتقدم لا جاء يتقدم فان تقدم آآ فانك لا تصلي خلفه وان كان هو معذور قد لا يكون هو معذور لكن كونه معذور لا تعذر انت لكن لو قيل انك اذا صليت ابتليت بالصلاة خلفه وقرأت الفاتحة انت لنفسك صحت صلاتك بالنسبة لك اما من لم يقرأ فالصلاة غير صحيحة مم كما قال الفاتحة الامام لهاء هل يجب ان نقول هذه اعادة الركعة اذا ما قرأ الفاتحة ذرية كل ما هو يقرأ يعيده يعيد منذ ما قرأ الفاتحة يعيد اذا اذا ما قرأ الامام الفاتحة في الصلاة السرية يعيد الوجوب ها ركعة شهيدة. طيب ايه هو الان ركع مع الامام الركعة الاولى قرأ الامام الفاتحة شهرية ايه هل يسلم اذا كان ما قرأ الفاتحة لا يأتي بركعة اذا كان بس هذا قدرة العب معه هو هو الان مستطيع ان يأتوا الفاتحة الذي الذي عذر هو من؟ الذي جاء ما استطاع لانه راكع الامام راكع لنفسك ما لو نسي التسبيح التسبيت واجب لكن هذه الان ركن هل نقول هذه الفاتحة قراءتها ركن؟ يعني ما تسقط الا فقط عن المسبوق الذي جاء الذي ما استطاع يأتي بها. ما استطاع ياتي بها لفوات محلها لأ الان شخص اتيت وهو كبرت وكبرتها بعد تكبيرة الاحرام ثم انت ما قرأت الفاتحة ابدا الركعة الاولى الركعة الاولى وركع الامام وانت ما ركعت وانت ما قرأت ثم ذكرت في الركعة الثالثة ما قرأت الفاتحة نقول الان يلزمك ان تبطل الركعة الاولى وتأتي بركعة ثانية. الركعة الثانية تكون هي الاولى واذا فسلم تأتي بها هذا على الصحيح ولا هناك القول الثاني اللي هو عند المشهور عند الحنابلة صلاتك صحيحة ولا عليك اي شيء اه؟ لا يقول لقراءة الامام القراءة من خلفه بس بشرط ان يقرأ الامام مم. ما دل على ودلع لمن لا يستطيع لمن لا يستطيع ابو بكر الان دخل والامام راكع وركع دون الصف الركن ما يتغير يعني خلاص ليس بركن في حق خطبة وهو هذا هو دليل من يقول ان ان الفاتحة ليست بركن. يقول بعضها ليس بركن ان بمجرد ان الاحناف يشغلون لو قرأ اي شيء في القرآن هو لازم الفاتحة ليش؟ لان الذي اسقطها على ابي بكر رضي الله تعالى عنه ولو كان ترك لالزم ان يأتي بها كما يأتي ببقية الاركان لكن يقال في هذا انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا رجب ما قرأ وقد ادرك محل قراءتها وفي صلاة سرية يقول يلزمه ان يقرأ بها. ليش انا ما قرأت لاسي نقول هو مسألة بس خروجه الان من خلاف اهل العلم فقط. نعم انك تأتي بهذا الركن من باب السلامة من باب الاحتياط لصلاتك والسلامة لصلاتك لكن لو قال له انا باخذ مذهب الحنابلة او مذهب اهل الرأي نقول صادق صحيح. ما عندك اي مشكلة. والمسا مسألة اجتهادية الان. هم يقولون هؤلاء الذين احتجوا بان صحيح يحتج بايش؟ حديث بكرة انها انه لم يقرأ وصححه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اه من لا يحتاج قال له زادك الله حرصا ولا تعد اي لا تعدل هذا الفعل فتكون قضية عين خاصة بابي بكرة ولا تجوز لغيره فيقول ويبقى العموم الذي هو لا صلاة لمن لا يقرأ الكتاب على على عمومه. ولا يخصه حديث اه فالاسلم والاحوط للمصلي اذا اذا فاتته قراءة الفاتحة ان لم يقرأه لم يقرأه ولم يسمعها او لم يقرأها الامام وهو لم يحضر هذه القراءة انه من باب الاحتياط يأتي بركعة كاملة ويصحح صلاته مم ما يعيدها وان لم يسمع لا ان ما ان دخل صلاة سرية ما هو صلاة جهرية صلاة سرية الان يعني ما دخل ولم يقرأ يعيد ركعة الركعة الاولى من الظهر الان دخلت وانت ما قرأت وابتدأت الصلاة مع الامام من اول الصلاة يعني اذا ابتدأت من اخر الصلاة تسقط وابتدأت من اولها لا تسقط لان في اخرها نقول هذا محل قد فات محل فات يعني او او موضع فاتت فات محله فاذا ادرك الركوع ادرك الصلاة مثل ما ذكرنا او مثل ما ذكر ان وجوب القراءة خلف الامام ليست بقوة القراءة لوحد للمصلي وحده المأموم خلف الامام آآ قراءة الفاتحة في حقه ليست بذاك الركن الذي تبطل الصلاة بتركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة طلعت ابي بكر الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع انه لم يقرأ فاتحة الكتاب. وصح ايضا ابن الزبير عن بعض الصحابة انهم دخلوا وهو راكع وصحت صلاتهم واضح ولا يعرف ان احدا ترك فاته كبرت بركعة جديدة ما يعرف هذا. البخاري مع انه يذهب الى هذا لكن لا يعرف ان احد قال انه يأتي بركعة جديدة يعني مثلا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا عن اه عبد الله عن ابن وهب ابن وهب رضي الله تعالى صحابي ايضا انه ادرك انه ادرك انه ادرك الركعة الثانية من يوم الجمعة او ادرك ادرك الركعة الثانية فقام واتى بركعة وسلم وابن مسعود وابنه رضي الله تعالى عنه على على مذهب الجمهور انه من ادرك جزء من الصلاة ان مذهب ادرك الصلاة الصحيح في الصلاة السرية الذي الذي ابتدأها الانسان من اولها اذا ما قرأ الفاتحة يأتي بركعة اما اذا ادرك جزء من الصلاة ومن قراءة الامام اه او او اتى ببعض الفاتحة يعني ولم ولم يمكن ان يأتي بقيتها لركوعه صحت صلاته بس ليس دائما يفعله ويتركه اي هو يدرك السنة بفعلها مرة واحدة اذا فعلها مرة واحدة ادرك السنة اذا فعلها مرة واحدة ادرك السنة المهدي مو بس انه هو فقط جعل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر ابا موسى ان يقرأ في المغرب بقصار فصل جانب موسى عن ابن الخطاب اوصاه بذلك وجعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ في المغرب بقصاص وشجاعة عمه شعيب عن ابيه عن جده انه ما منفصل الا وسمعته يقرأ بها في صلاته هو هو الاصل الاصل ان المغرب يقرأ فيه بالقصار ويتخلله بالطور والمرسلات اولى الطولين وسورة اطول طولين وهي سورة الاعراف يتخلله ذلك لكن الاصل انه يقرأ بما لا يشق عن الناس. فصل كما قال ابن الخطاب اقرأ في المغرب اواء بقصار مفصل. في العشاء باواسطه وفي والفجر بطواله هذا جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بموسى ذلك وجاء ابو هريرة ايضا بمعنى هذا الحديث والله اذا كان ما يمكن مثل هذا لا يتقدم واذا تقدم لا يصلى خلفه سرية مم الجهرية ما في اشكال حتى حتى لو يفسر ما يتقدم تقول لا يتقدم مثل هذا يفارق حتى يفارق بالنية ليس يعني ينوي ان مفارقته بنيته يصلي هو صلاته يوافق ويوافقه بالحال الحالة الهيئة او يعني اه يقرأ ويتأخر او يقرأ ويتأخر ويتابعه او ينوي مفارقته مطلقا خلاص يخرج الصلاة ولا يصلي خلفه. اذا كان ما يقطع ايه يخرج مفارقته ويخرج الله يحفظك شيخ