الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله انا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله واياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن عنا في عنا خبرة عن عبد الله بن عمرو. رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر فيه من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عنه قيل عن ابن شهاب ان العروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى قال عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده. حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن عن محمد ابن ابراهيم ابن التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العرش الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعش وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. فقد وليت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهة اثر الماء والطين من باحدى من صبح احدى وعشرين. باب الحائض ترجم رأس المعتكف. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام. قال اخبرني رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله بابولا يدخل البيت الا لحاجة. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة. وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ليدخل سهوه في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وناح باب الاعتكاف حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافعا بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية نعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك باب اعتكاف وفي النساء حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خيباعا فيصلي الصبح ثم ثم فسادا فاستأذنت حفصة عاشت ان تضرب خباء. فاذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خبائا اخر لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاغبياء فقال ما هذا؟ فاخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اتاك فعشرا من شوال. باب الاخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبارنا عن ما لك ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف ان اراد ان يعتكف لما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف ان يعتكف اذا اراد ان يعتكف اذا اخبيه عاشته وخيباه حفصة وخيباه وقال البر تقولون بهن ثم انصرفا فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال باب هل يخرج المعتكف المعتكف حوائجنا الى باب حدثنا ابو الياء مع الاخبار العشوائي عن الزبير قال اخبرني علي ابن القيم رضي الله تعالى عنهما ان صفية النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته الناجات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره باعتكافه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه يقلبها حتى اذا باب المسجد عند باب موسى امي سلمة مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ابواب الاعتكاف وهذه الابواب التي ساقها الامام البخاري تتعلق بمسائل الاعتكاف. وذلك ان اصل الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وهو مشروع باتفاق العلماء واجمع اهل العلم على مشروعيته وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف ازواجه واعتكف اصحابه رضي الله تعالى عنهم واما من جاء عن مالك انه آآ لم يعتكف قال انه شديد فليس مع ذلك انه ينكره رضي الله تعالى عنه ذكر هنا مسائل احتكاك فذكر اولا باب الاعتكاف في العشر الاواخر. وهذا على قول بل يرى ان الاعتكاف لا يشرع ولا يسن الا في العشر الاواخر من رمضان وان اقل الاعتكاف وليعتكف عشرة ايام لياليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو قول لمالك رحمه الله تعالى ان اقل الاعتكاف عشرة ايام ولا يكون اقل من ذلك ولا شك ان هذا القول قول ضعيف يخالف النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لعمر او في بنذرك وقد نذر ان يعتكف يوما في الجاهلية وفي رواية ليلة في الجاهلية ثم قال والاعتكاف المسائي كلها اي ان البخاري يذهب الى القول الصحيح هو قول من قال ان الاعتكاف بالمسائل كلها وهذه مسألة وقع فيها خلاف العلم فمنهم من يقصد الاعتكاف في المساجد الثلاثة ولا يجوزه في غيرها. فيرى انه لا اعتكاف الا في ثلاث مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي والمسجد الاقصى واما غير المساجد فلا يجوزه. وجاء ذاك عن حذيفة وعن بعض الصحابة واذ قال اخرون ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد نبي فقال اخر الارتكاب لا يكون الا في مسجد جمعة ولا يجوز في مسجد جماعة. وقال اخر يجوز في كل مسجد وبالغ اخر فجوز الاعتكاف افالنساء حتى في مساجد بيوتهن والصحيح في هذه المسألة ان الاعتكاف مشروع في كل مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ولا وده للعموم فتفيد اي مسجد اوقف على انه مسجد الله عز وجل يصلي فيه الناس وتقام فيه الجمعات ويقام فيه الجماعات فان الاعتكاف فيه جائز. اما يترتب على الاعتكاف في هذا المسجد تضييع جماعة او تضيع آآ تضيع الجماعة فان الاعتكاف لا يجوز. لان الجماعة واجبة والاعتكاف سنة وكذلك لو ترتب على هذا المسجد ترك الجمعة انتقل من المسجد وخرج من اعتكافه الى الى الجامع ليصلي صلاة الجمعة ثم يعود الى معتكفه ان شاء. اذا البخاري يذهب يقول الاعتكاف المسائل كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فالله ذكر المساجد العموم والمساجد يشمل كل المساجد ليس في تخصيص لمسجد نبي او غيره وان كان الافضل والسنة ان يعتكف بمسجد محمد صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتكى فيه وايضا الاعتكاف بالمسجد الحرام ايضا له له فضيلته. لان الصلاة فيه بمائة الف صلاة فهو افضل من الاعتكاف في المسجد النبوي من جهة الكم اما من جهة الكيف فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المدينة ولم يعتكف في مكة صلى الله عليه وسلم كما قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله الاويس قال حدثنا ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر انه قال كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وهذا محل اتفاق بين الصحابة ان هذا محل اتفاق بين العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر من رمضان بل ثبت انه اعتكف ايضا العشر الوسطى من رمضان صلى الله عليه وسلم وكان اعتكاف العشر الوسط من باب قال بليلة القدر صلى الله عليه وسلم ابو بكر عقيل ابن شهاب عن ابن عن عروة عن عائشة قالت ان النبي كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده ثم ذكر ايضا من حديث محمد ابن التيمي عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال يعتك العشر الاواخر كان يعتكف في العشر الوسطى من رمضان في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكابه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها. وقد رأيتني اسجد بماء وطين من صبيحة فالتبسوها في العشر الاواخر. والتبسوها في كل في كل وتر يقول فمطرت السماء تلك الليلة. وكان المسجد على عريش. اذا في حديث سعيد الخدري اعتكب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة من رمضان. اعتكف العشر الاوسط واعتكف العشر الاخيرة من رمضان وجاء عند ابن حبان اعتكف الشهر كاملا الا ان هذه الزيادة زيادة فيها فيها ضعف ثم ذكر بعد ذلك باب خروج المعتقل قال باب الحائض ترجل رأس المعتكف واراد بهذا ان خروج ان خروج جزء من المعتكف لا يعني خروجه كله. والصحيح تفصيل ففرق بين خروج القدمين وبين بقية الجسد فلو اخرج قدميه خارج معتكفه سمي خارجا ولو كان اكثره في المسجد لان لان لان موضع الانسان يتبع قدميه فما ثبت على الاقدام هو موضعه فالموضع الذي فيه الاقدام يأخذ الحكم فان كان موضع الاقدام في المعتكف كان في المعتكف وان كان موضع الاقدام خارج المعتكف فهو خارج فهو خارج معتكفه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة في حجرتها كان هناك خوخة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من هذه الخوخة كالنافذة فترجل عائشة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه فهنا دليل على ان من خرج بعض جسده واقدامه واقدامه باقية في المسجد انه لا يسمى خارج كمن يطل من المسجد او او يخرج رأسه لينظر نقول لا شيء علينا وفي حكم المعتكف قال هدى ذكر حديث آآ هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال قالت كاد يصغي الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض. يصغي ان يدني الي رأسه في في مسجد وانا في حجرتي. كان هناك خوخة يخرج النبي رأسه. ثم قال باب لا يدخل البيت الا للحاجة خروج المعتكف من معتكفه اما ان يخرج لحاجة واما ان يخرج لغير حاجة والمراد بالحاجة حاجة الانسانة لابد له منها كالغائط والبول وهذا محل اجماع عنده يجوز الخروج لاجلها. ولا يبطل اعتكافه بخروجه اليها حاجة الاغتسال اذا اصيب بجنابة الخروج هنا ايضا بالاجماع لا يبطل الاعتكاف خروجه لاكله وشربه يخرج ليأكل ايضا هذا خروج لطلب الاكل او لاكله يجوز بالاتفاق ان ان لم يجد بل يحضر له الطعام. اما اذا وجد من يحضر له الطعام بلا منة بلا منة جاز لم يجز له الخروج خارج المسجد. اما اذا كان احضار الطعام له بمنة فلا يلزمه قبول هذه المنة وجاز له الخروج وتكون وتكون بالحاجة التي يجوز الخروج لاجلها الحالة التي بعدها هالتي بعدها مسألة آآ قال الخروج لغير حاجة الخروج لغير لغير حاجة كأن يخرج لزيارة مريض او اه عيادة عيادة مريض او لزيارة قريب اما خروجه لزيارة مريظ الاصل ان خروج المريظ لا يجوز وليست حاجة متعينة ليست حاجة متعينة لكن اذا كان هذا المريض ممن يحتاجه لاعطائه العلاج او ليقوم عليه لحاجة ضرورية ملحة كان خروجه ايضا له من الحاجة التي لا تجوز. اما اذا كان هناك من يقوم عليه ويقوم على حاجته وليس له بحاجة وليس له حاجة لهذا المعتكف فاذا خرج المعتكف زات المريض او اتباع جنازة فالصحيح انه بخروجه يبطل اعتكافه اذا كان المرء الميت هو والده وهو الذي سيشيع جنازته ويغسله ويكفنه فان خروجه ايضا يكون في منزلة الحاجة التي يجوز لها الخروج. اذا كل ما كان من ذو الحاجاتة يحتاج المسلم لخروجه لاجلها. فان خروجه لا يبطل الاعتكاف. وكل ما ليس له في بحاجة او يمكن او يمكن ان يستغني عنه في هذه الحاجة فلا فلا يجوز له ان يخرج لاجلها وان خرج بطل اعتكافه. قال البخاري حدثنا قتيب احدى الليث عن ابن شهاب عروة وعمرو بن وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة قالت قالت وان كان وسلم ليدخل علي ليدخل ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكف هاي الانسان هي الغائط والبول والطعام والشراب وهذا محل اجماع ثم قال باب غسل المعتكف غسل معتكف اما ان يكون غسل التبريد تبرد ونظافة واما ان يكون غسل جنابة واما ان يكون غسلا مشروعا كيوم جمعة فهذه انواع اما ان يغسل غسلا مباحا او غسلة او غسلة آآ او غسل آآ جنابة او غسل آآ عبادة لكن ليس بواجب. يقول البخاري حدنا محمد يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن اسود عن عائشة قالت كان النبي يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأس المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض. اذا آآ تغسيل رأس الحائط تغسيل رأس المعتكف واخراج رأسي لغسله جائز ولا حرج فيه لانه لم يخرج سواء كان الغسل هذا للتنظيف او للتبريد او كان لاي قصد قصده. لانه في حكم انه لم يخرج وانما الخلاف اذا خرج المعتكف ليغتسل غسل نظافة او تبريد هل يجوز له ان يخرج او لا؟ الصحيح اذا كان اذا كان آآ طال عهده بترك الغسل وترتب على ذلك اذية المصلين وتضرر هو من نفسه شدة رائحته وكراهيته لذلك كان خروجه ايضا من الحاجة التي يحتاجها فيخرج ليغتسل لازالة هذا الظرر عن نفسه وعن غيره اما اذا كان غسل جمعة مستحب عبادة فخروج ايضا من العبادة ويخرج للاغتسال لاجله ويجعل اغتساله هذا في يوم الجمعة حتى يجمع بين الحسنيين بين النظافة وبين فادراك سنة اغتسال يوم الجمعة لان اغتسال الجمعة منهم من يراه واجبا وعامة يرونه سنة. اما الاغتسال لوجوب اه للجنابة فهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا اشكال فيه قال بعد ذلك باب الاعتكاف ليلا وهي مسألة تجر الى مسألة اقل الاعتكاف اقل الاعتكاف كما ذكرت هناك من يوسع دائرة الاعتكاف وهناك من يضيقها فمن يضيقها يرى ان اقل الاعتكاف كم؟ عشرة ايام كما هو قول عند المالكية ان الاعتكاف اقل عشرة ايام وتكون في رمضان ومن يوسع ذلك من يرى ان الاعتكاف اقله ساعة كمذهب الشافعي وقال لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واما من يتوسط فهو من يرى الاعتكاف اقله يوما وليلة او اقله يوم او ليلة وهذا هو الصحيح ان اقل الاعتكاف الذي دلت عليه النصوص ان اقله ليلة ان اقله ليلة او يوم ان اقله ليلة نو نو او يوم ليل او نهار ولذا قال البخاري باب الاعتكاف ليلا بمعنى انه يقصد الاعتكاف ليلا دون النهار ثم ذكر حديث نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال عمر كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة فقاسم او في بندرك ولو كان الاعتكاف بليلة لا يجوز ولا يجزأ لامر الناس باي شيء ان يجعله ليلة ويوم يتبعه بنهار حتى يسمى اعتكف يوما وليلة وانما قال اوف بنذرك افاد مشروعية ذلك وجوازه وان اقل وان الاعتكاف بليلة جائز. لكن دون ذلك هل يجوز؟ لم يثبت في ذلك نص. جاء عن بعض الصحابة انه قال اني لادخل المسجد وانا انوي فيه ولو ساعة لنويت الاعتكاف. وهذا يعني لا يلزم لا يلزم الاعتكاف هنا الاعتكاف الشرعي الذي هو نزول مسجد وانما الاعتكاف هو ان الرباط الذي آآ انتظار الصلاة بعد الصلاة لان الاعتكاف من جهة معناه اللغوي هو لزوم مسجد العبادة لو هذا يدخل فيه القليل ويدخل فيه الكثير. اما الاعتكاف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاقله ليلة واكثره عشرين ليلة ثم قال احد ذكر هنا حديث باب اعتكاف النساء اي حكم اعتكاف النساء. وخاصة النساء بالاعتكاف لان اعتكافهن يترتب عليه شيء من احاذير من ذلك انها آآ قد تخرج قد تخرج قد تكون حائض او نفساء فهلا ان تأتيك او لا قد تكون ايضا آآ متلبسة بمنكر كخلوتها او بقائها ونوى في مكان تتعرض فيه الفساد والفتنة مسألة ان تكون متعطرة. اولا نقول النساء يجوز لهن الاعتكاف بشروط. الشرط الاول ان تأمن نفسي هل من ان تأمن على نفسه الفتنة؟ ان تأمن على نفسها الفتنة الشرط الثاني ان تكون طاهرة فلا يجوز للحائض ان تعتكف لان مقصود الاعتكاف هو لزوم المكان للعبادة والحائض على خلاف العلم في دخول انها تمنع من دخول المسجد ويتفق الائمة ان الحائض لاجل ان تعتكف وان كان هناك من يرى جواز اعتكاف الحائض ايضا كمذهب اهل الظاهر لكن الصحيح انها لان انها تمدى بالاعتكاف وتخرج من المسجد لان بقاءها فيه فيه اه قد يترتب عليه شيء من المفاسد ثالثا ان تجتنب المحرم من لباسها ومن الطيب فلا يجوز لها ان تتطيب ولا يجد لها ان تلبس لباسا اه فاتنا يفتتن بها الرجال اذا كان خاصة اذا كان هذا بمكان يشترك فيه الرجال والنساء او يجد او يجد الرجال ريحها او يشاهدونها. اما اذا كانت في مكان مستقل لا يراها الرجال ولا يشم ولا يجد ريحتها الرجال فلها ان تتطيب ولها ان تلبس ما يزينها دون ان يكون بذلك فتنة قال رحمه الله حدثنا ابو اليوم ابو النعمان حدث حماد بن زيد عن عمرة عن عائشة قالت كانت يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله وهذا يوضح قول حديث عائشة الذي في ان كان اذا يدخل معتكفه اذا اذا صلى الصبح دخل معتكف هذه الرواية تفسر معنى دخوله معتكفه قالت هنا فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله اي يدخله يدخل خباءه اي معتكبه. وكما قالت عائشة كان يدخل مرتكبه اذا صلى الصبح مرادها المكان الذي نصب له ليخلو به وليس المراد انه يبتدأ الاعتكاف من الصبح لان من اعتكف العشر الاواخر من رمضان دخل المعتكف من طلوع دخل المعتكف من غروب شمس يوم عشرين ولم يدخل مع طلوع الفجر الصادق كما هو قول عامة العلماء تقول عائشة فضربت خباء فضربت زينب خداء فلما اصبح النبي قال ورأى الاخبية فقال ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل له آآ فقال البر كرون بهن اي هل هل ترون انهن فعلن ذلك طلبا للبر وطلبا لطاعة الله عز وجل واحرص على على سنة الاعتكاف ولزوم طاعة الله وهذا الذي لانهن انما ظربن هذه الاقبية انهن اردن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه. فلما ضربت عائشة خباء جاءت زينب وضربت خباء وجاءت الاخرى والاخرى حتى ضاق المسجد باخبية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فترك الاعتكاف في تلك السنة وهذا دليل ورد على المالكية القائلين بان من دخل الاعتكاف لزمه لزمه امضاؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ابطله وترك اعتكافه وقضاه واعتكف في في شوال من باب انه اذا عمل لزمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في دليل على جواز ابطال الاعتكاف دون سبب. فالنبي لما رأى نساءه ضربن الاغبية خرج من معتكفه وايضا خرج نساؤه رضي الله تعالى عنهن وضرب الاخذ بالمسجد ان كان فيه تضييق على المسلمين لم يجز لهم ذلك. بتضييق على المصلين ويترتب عليه آآ مزاحمة المصلين فان ظربه ناجز. اما اذا كان في اطراف المسجد وفي اماكن لا يتأذى بها المصلون. فلا حرج بذلك بل نقول ان ان مقصود الخباة هو الخلوة فيضرب الخمين الذهبي يخلو عن الناس وينشغل بنفسه بعبادة الله عز وجل. ثم قال باب الاغبية وذكر حديث مالك عن يحيى عن عمرة عن عائشة وذكرت قصة الخباء وخباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف لم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد؟ هناك فرق بين ان يخرج لحاجته من باب المسجد من المسجد وبين خروجه لحوائجه الى باب المسجد والبخاري بهذا اذا كان هناك حد لكن ليست الحاجة تنتهي عند باب المسجد اذا كانت تنتهي عند باب المسجد لا يجوز له مجاورة باب المسجد فينتهي بخروجه الى المكان الذي تزول به حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية وتحدثت معه قام ليقلبها حتى ابلغها ام سلمة ثم رجع لان لان الحاجة تنتهي الى هذا المكان ثم رجع ومضت صفية الى بيته وهو يراها صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال لو ان مسلم احتاج ان يخرج لشراء طعام وطعام وهو يجده بعد مئة خطوة لم يجز له يتجاوزه الا مائتي خطوة لان الحياة تنتهي الى هذا المكان قال علي بن الحسين عند صفي زوجته وسلم اخبرتها انها جاءت الى وسلم تزوره في اعتكافه في العشر الاواخر من رمضان فتحدى عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقال وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان الان بعضهم يرى انه لم يخرج من المسجد وانما وقف عند باب المسجد وبعضهم يرى انه خرج لان باب ام سلمة خارج المسجد فهو بلغ باب المسجد عند باب ام سلمة ايده خرج من المسجد لهذه الحاجة فمر به رجلان فسلم فقال لهما على رستكما انما هي صفية. وهذا دليل على ان المسلم يبتعد عن مواطن الشبهات وان يبرئ نفسه اذا اذا خشع نفسه الفتنة او خشع نفسه ان يتهم ان يبرأ نفسه وليس هناك احد اوثق وابرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ابرأ نفسه صلى الله عليه وسلم وقال على رسلكما انها صفية فقال سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ذلك عليه وقال وسلم ان الشيطان يبلغ من بني ادم مبلغ الدم وفي رواية يجب لابن ادم مجرى الدم وخشيت ان يقضي في قلوبكم شيء وهذا ايضا يؤخذ الفائدة ان المسلم دائما لا يعرض اخوانه للبلاء ايها الاخوان البلاء ولا يمكنه ولا يمكن الشيطان منهما. لان هؤلاء لو وقع في قلوبهما هذا القول واتهام النبي صلى الله عليه وسلم واسترسل معه ولم يدفعه كفرا بهذا الاعتقاد واضح بمجرد ان يقع في قول النبي وسلم فعل هذا يكون هذا كفرا بالله عز وجل وتنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اراد ان يدفع حظ ان يدفع هذا عنهما فقطع الشيطان وسوسته فقال على رسلكما انها صفية ولاجل هذا يقال المسلم انه اه لا يعرض غيره للبلاء والفتنة ولا يوقع اخوانه في معصية الله عز وجل بسببه ما استطاع الى ذلك سبيلا. فمتى ما استطعت ان تدفع المعصية عن اخوانك عن اخوانك بسببك فافعل ذلك بل يجب عليك ذلك فعله. قال باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة عشرين نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم عائشة مباشرة. مباشرة ما دون الجماع. ما دون الايلاج. الظم يضمها يعانقها يقبلها ما شابه ذلك انتزيت راسك ايش فيه؟ يقال من هذا انه يعني الافضل للعبد وكذا يعني اذا سجدت هذا السنة السنة ان لا يزيل اثر العبادة. وكره العلم اهل العلم ازالة ذلك لان الله يحب ان يرى ان الله يحب ان يرى اثر العبادة وذاك خلوف بالصائم محبوب التراب الذي يوضع يكون على الجبهة محبوب وبقاؤه مقصود حتى تنتهي الصلاة واضح؟ بعد صلاة ما في اشكال بيخليه دايب لا لا لا هو مقصود السنة بقائه وقت الصلاة فقط لا يعبث. فهذا اثر عبادة فيترك بدأ في صلاته. اذا انصرف بالصلاة انتهت العبادة فيزيله الصحابة. توه توه مصلى لما فرأيت يسجد حتى اني ارى اثر الطين على ارنبته. بعدين الطين مو في التراب قد يبقى حتى لو زلت يبقى تغسله. هم. من هو الله اعلم يعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه. يعلى. صحابي ولم يخالط الاجتهاد فالاجتهاد. لكن معقولة خالف النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انه لدى ان تكفى ليلة قال اوف بندرك حنا نقول ما في بأس انه بس مو باعتكاف الشرعي الاعتكاف جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا الاعتكاف لكن تنوي الاعتكاف امر واسع فضل الله واسع هو هو يقول انوي الاعتكاف ما قال هذا قال للاعتكاف هو لا يفتي بذلك النبي يقول انا الماء دخلت ولو ساعة الا نويت الاعتكاف واضح والشاف يأخذ بهذا القول ان اقل الاعتكاف ساعة اذا نويت ساعة لم يجدك الخروج من المسجد في هذه الساعة شروط الشرط هذي ما لها اصل. الشرط هذا ما له اصل لكن اذا كان الانسان يعني حاجة واراد يعني نقول ما لا يدرك لا يترك جله. لكن الاصل ما له شرط. الشرط ليس للاشتراط اصل ليس له اصل من كتاب الله ولا لكن يأخذ من باب القياس باب الحديث ايش حريص ضباعة حجي واشتقاء اذا كان يجوز في الحج يجوز في غير العبادات لكن هذا قياس مع الفالق لو قلنا كما صل واشترط صم واشترط ما دام صحيح. طيب المجاورة هي المجاور والمعتكف المجاور معنى الاعتكاف هذا يسمى الجوار الجوار لهم عليان جوار معنى ان ان ينزل الحرم في في المسجد الحرام يسكن الحرم يسمى مجاور الكعبة ويراد بمعنى الخاص وهو الاعتكاف فمن معانيه الاعتكاف ومن معانيه السكنى الحرم في المسجد الحرام هذي السكنة المجاورة فهي تريده لانه في هي بحجرتها وهو مجاور ويعتكف فكان يخرج لها رأسه صلى الله عليه وسلم لترجله وتغسله فبايش؟ له نفسه