الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين قال حدثنا عبد الله بن المني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل او عبد الله بن منير سمع هارون اسماعيل حدثنا علي ابن المبارك العيشي قال حدثنا قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال سمعت ابن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله قال قلت هل سمعت؟ يقول ابو سلمة لابي سعيد قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم يتكافل النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال اني اريت ليلة القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في وتر فاني رأيت اني اسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف فليرجع فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت واقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في ارنبته وجبهته هذا الحديث يدل على ان من اعتكف العشر ان السنة في حقه ان يخرج صبيحتا صبيحة اخر ليل صبيحة اليوم الذي ينتهي به العشر فلو نوى اعتكاف العشر الاوسط خرج صبيحة فجر يوم عشرين بان بختم ليلة عشرين يكون انهى العشر يكون انهى العشر اذا دخل ليلة احدى عشر وليلة الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر السادس عشر السابع عشر الثامن والتاسع عشر في صبيحة العشرين من اثنين العشرين ينتهي تنتهي العشر فمن نوى اعتكاف عشر ليالي فانه يدخل بغروب الشمس آآ بغروب شمس تلك الليلة اول ليالي العشر ويخرج بطلوع فجر ذلك اليوم عشر ليالي وليلة دخل معتكأ من من ليلة الحادي عشر فانه يخرج بطلوع فجر يوم عشرين ايش واظح؟ حتى يكون اعتكف عشر ليالي. واذا نوى اعتكاف العشر الاخير من رمظان دخل ليلة دخل مع غروب شمس ليلة ليلة ليلة احدى وعشرين ليس مع غروب شمس يوم يوم عشرين يدخل مع غروب شمس يوم عشرين يدخل مسجده ويدخل معتكفه ويخرج منه يخرج وينتهي اعتكافه برؤية هلال شوال اذا رؤية هلال شوال فان اعتكافه ينتهي وهنا نقول لم لم ينوي عشرة وانما نوى ابيض عشرة ايام وانما وانما نوى العشر الاخير من رمضان. نوى العشر الاخيرة من رمضان فقد يكون رمضان تاما وقد يكون ناقصا ان يكون تاما يكون ناقصا فينتهي اعتكافه برؤية برؤية اه برؤية اه هلال شوال برؤية هلال شوال هذا ما يتعلق بمسألة دخوله متى يخرج المعتكف؟ متى يخرج المعتكف من معتكفه متى يخرج المعتكف؟ من معتكفه اذا نوى العشر. نقول السنة والافضل ان يخرج صبيحة العيد. صبيحة قد جعل ذلك جمع من جعل ذلك جمع من السلف وقال به ابراهيم ومكحول وغيره احد السلف انه يخرج الى صلاة العيد فهذا الذي اراده البخاري وتعالى في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اعتكف عشرين ليلة العشر الاوسط واعتكف العشر الاخيرة من رمضان وكان اعتكاف العشر الاوسط في اول الامر طلبا لليلة القدر فاعتكف العشر الاوسط ثم اوحي اليه ان ليلة القدر العشر الاخير من رمضان فاكمل عشرين ليلة ثم في اخر حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين ليلة من باب من باب الاجتهاد في العمل صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاولى من رمظان جاء ذلك عند ابن حبان وغيره لكن الزيارة العشر الاولى من رمضان هذه غير ثابتة والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاوسط والعشر الاخيرة من رمضان قال بعد ذلك من باب اعتكاف المستحاضة. ذكر ايضا في حديث ابن سعيد انه ان ليلة القدر آآ اوريت علامتها تلك الليلة انه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وهذه ليست علامة ثابتة تجعل ليلة القدر دائما وانما تلك العلامة وقعت في تلك السنة ولذا لا يقال ان من علامة القدر ان تمطر او ان ان تمطر السماء في تلك الليلة قال باب اعتكاف المستحاضة اي ان المستحاض يجوز لها الاعتكاف يجوز استحاضة ان تعتكف وذلك ان المستحاضة يجوز لها ان تصلي ويجوز لها ان تصوم ويجوز لها ان تفعل جميع ما يفعله او ما تفعله الطاهرة وانما المستحاضة المستحاضة آآ كره بعض اهل العلم لزوجها ان يطأها. والصحيح ان وطأها ايضا جائز ما لم يكن هناك ضرر يلحق الزوج واذا كان صيامها صحيح وآآ كذلك آآ قيامه وصار صحيحة فكذلك اعتكافها صحيح لانها يجوز لها دخول المسجد وكما مر بنا ان ان الحائض ايضا يجوز لها دخول المسجد للحاجة فمن باب اولى دخول المستحاضة. ذكر حديث يزيد بن جرير قال عن خالد العكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وهذا يدل على ان المستحال تعتكف هذا بلا بلا خلاف بين العلم بشرط ان ان يؤمن تلويث المسجد وتقديره اذا امن ذلك فلا حرج على المرأة ان تعتكف وهي مستحاضة. اما الحائض فعامة الفقهاء على المنع بدعوى ان الحيض لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز لها ان تدخل المسجد ولا ان تقرأ القرآن. وبهذا اتفق الائمة الاربعة على الحائض خاصة وهناك من الظاهر من يرى ان الحائض ايضا يجوز لها الاعتكاف. قال بعد ذلك باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد ابن عبد ابن عفير قال حدثني الليث ابن سعد حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ثم ساقه باسناد اخر عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في المسجد وعنده ازواجه فروحنا فقال صفية بنت حيي لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الانصار فقال عن رسلكما انها فنظر الى النبي وسلم ثم اجاز اي تجاوزا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا انها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري بالابن من الانسان مجرى الدم اني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. هذا الحديث فاقه البخاري ليبين ان زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه جائز وان للمعتكفا يحدث اهله ويكلمهم يتحدث معهم دون ان يكون بينهما شيء من مفسدات الاعتكاف لان المسلم ان يجتنب اهله حال اعتكافه كما قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والمباشرة هنا وان اريد بها الجماع فيدخل فيها ايضا المباشرة التي هي اكثر من ذلك كان التقبيل والمعانقة فان المعتكف يمنع من ذلك اما التحدث آآ المحارب بين الرجل وزوجته فلا حرج في ذلك. ايضا يستدل بهذا الحديث على جواز خروج المعتكف لقلب اهله وهذي حاجة هذه حاجة آآ يخرج لها المعتكف فاذا خشي الرجل على زوجته اذا قلبها اذا انقلبت لوحدها جاز له ان يخرج معها لقلبها الى بيتها وهناك ممن يمنع من ذلك والصحيح انه جائز ودليله ان صفي كان بيته عند دار اسامة بن زيد وهو ساب له زين كانت داره بعيدة عن المسجد فلاجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه هناك من يرى انها كانت عند دار ابي سلمة وام دار ام سلمة وام سلمة دارها مجاور للمسجد الصحيح جواز ذلك للحاجة. قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه هل يدرأ المعتكف عن نفسه بمعنى هل يدافع المعتكف عن نفسه؟ هذا الذي اراد البخاري وساق نفس الحديث الذي ساقه عن علي بن الحسين عن صفية وهو قوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية وذلك لدفع الظنة ودفع التهمة عنهم صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه اذا جاز من اذا اذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي آآ زكاه ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي عصمه الله عز وجل فمن باب اولى ان يكون لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا مر به هذان مر به الانصاريان. قال انها صفية اني خشيت ان يوقع الشيطان في قلبيكما شيئا. فدفع شبهة دفع نزغات الشيطان بان بين لهما انها زوجه حتى لا يظن انها امرأة اجنبية عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان المسلم مأمور ان ان يدافع عن نفسه ويدرى عن نفسه ويبتعد عن مواطن الشبهات واذا وقع في فيما يتهم به فانه يلزمه ان يبينه للناس حتى لا يقع الناس فيه ولا يظن الناس فيه شرا. وحتى ايظا لا يؤثم اخوانه بهذه بهذه الشبهة او بهذا بهذه التهمة آآ التي اوقع نفسه فيها اذا كان اذا كان اذا كان فعله يورث شيئا من الشبهات فانه لابد ان يبين مقصده ويبين حاله ليدرع النفس ويدافع عن نفسه وليحمي عرظه قال بعض خرج من اعتكاف عند الصبح فذكر ايضا حديث ابن ابي نجيح خالد بن ابي نجيح عن ابي سلمة حديث سنن الاحول عن ابي سلمة عن ابي سعيد ثم رواه ايضا من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال ومحمد بن عمرو بن علقمة ليس على شرط البخاري وانما اخرجه هنا من باب المتابعات والا ليس هو على شرطه عن ابي عن ابي سعيد قال وسلم العشر الاوسط فلما كان صلى العشرين الى ان ذكر انه خرج صبيحة في اليوم اللي يخلو في صبيحته اي كان صبيح عشرين لقلب متاعنا فاتى وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه فهذا يدل على ان المعتكف اذا اعتكف العشرة اذا اعتكف عشرة اي عشرة ليالي فانه يخرج برؤية فجر اليوم العاشر اليوم الحادي عشر اذا رأى مجرى اليوم الحادي عشر خرجوا معتكفه. هذه النواة عشرة ايام واذا نوى اذا نوى عشرة ليالي اما اذا نوى عشرة ايام فانه يخرج برؤية بمغيب شمس اليوم العاشر. بمعنى العشر الاولى من رمضان ونوى الايام العشر كلها دخل من دخل من غروب شمس اول ليلة من رمضان وخرج منها برؤية وخرج من طلوع الفجر الصادق من اليوم الحادي الحادي عشر يخرج بهذا. ينحو اليوم العاشر اليوم العاشر اذا نوى عشرة ليالي. لانه عشر ليالي تنتهي ويتيما برؤية صبيحة اليوم العاشر كذلك اذا نوى العشر الاوسط يخرج بصبيع رؤية فجري صبيحة اليوم العشرين قال بعد ذلك باب الاعتكاف شوال قال حدثنا محمد اخبر محمد ابن فضيل عن ابن غزوان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان يعتق في كل رمضان فاذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكى فيه. هنا دخل مكانه اي خباءه الذي يعتكف فيه ويعتزل فيه الناس صلى الله عليه وسلم وليس المعنى انه يبتدأ دخول المسجد مع طلوع الفجر الصادق فالنبي دخل المسجد بعد غروب قبل غروب شمس اليوم قبل غروب الشمس اليوم العشرين اليوم العشرين بغروب شمسه بغروب شمسه قبل غروب شمسه دخل معتكف صلى الله عليه وسلم. اما دخوله مع الفجر فهذا هو الخبال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم دخله بعد صلاة الصبح من اه يوم الواحد والعشرين فقال هنا تقول عائشة آآ فاستأذنته عائشة ان تعتكف تأدي لها فضربت فضربت فيه قبة فسمعت فيها حفصة فطلبت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة الى ان ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الاخ قد ضربت قال البر يردن؟ فامر بخبائه فلقد صلى الله عليه وسلم ثم قضى اعتكافه في شوال. هنا البخاري ذكر قال باب الاعتكاف شوال هل يريد بهذا ان الاعتكاف الشوالي سنة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتك بشوال لذاته وانما اعتكف شوال قضاء وانما كان مقصود الاعتكاف هو رمضان فلما ترك الاعتكاف رمظان لهذه العلة وهي علة ان نسائه ظربن اخبيتهن وانه بظرب الاغبية حصل في ذلك الظيقة للمصلين. امر النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فقوض وخبائي فنقظ. ثم اعتكف في شوال قضاء اذا لا نقول ان الاعتكاف في شوال سنة لذاته وانما يكون الاعتكاف شوال من باب القضاء منه صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني احتج بهذا الحديث من قال بوجوب القضاء لمن نوى الاعتكاف وقالوا ان الاعتكاف من ابتدأه وجب عليه اتمامه يرون ان الاعتكاف اذا ابتدأه المسلم وجب عليه اتمامه ولا يجوز ابطال واذا ابطله فانه يلزم بقضائه. واحتجوا الى الحديث. ونقول هنا ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس على انه واجب وانما من باب من باب الا تبطلوا اعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته واتمه صلى الله عليه وسلم كما كما انه اذا فاته صلاة الليل قضاها نهارا كذلك لما فاته الاعتكاف سارع في قضائه في شوال وخص شوال لماذا؟ لانه هو المتصل برمضان فمن باب المسارعة والمسابق في قضاء العمل الصالح كان قضاؤه في شوال صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب من الاميرة باب من لم ير عليه اذا اعتكن صوما اي ان هل من شروط الاعتكاف الصيام؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف الصحيح انه ليس من شروط الاعتكاف الصوم. وهذا قول احمد والشاة والقول الاخر ان الاعتكاف من شروطه من شروطه الصيام وجاء في ذلك حديث عن عائشة موقوفا ومرفوعا والمفعول لا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط في اشتراط الصوم الاعتكاف حديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر او في بندرك وقال اني نذرت ان اعتكف يوما وان اعتكف يوما او اعتكف ليلة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفاة بنذره ان يصوم وقوله اوف بنذرك وهو نوى ان نذر ان يأتيك ليلة وقوله اوف بندبك دليل على ان الاعتكاف ليس من شرطه الصيام لان الليل ليس محلا بالصوم فهذا دليل صريح وهذا الذي يميل اليه البخاري بهذا التبيب. قال باب اذا نذر بالجاهلية ان يأتيه ثم اسلم وذكر حديث ايضا عبيد الله عن نافع بن عمر ان ابن الخطاب رضي الله تعالى ذهب الجاهلية ليعتكف المسجد الحرام قال اراه ليلة قال وسلم او في بندرك وان يحتج به ايضا في مسألة عدم اشتراط الصيام ويحتج به ايضا ان الكافر اذا نذر نذرا في جاهليته وكان نذره عبادة وطاعة فانه يفي به بعد اسلامه. فالنبي امره ان يوفي بندر لان ندره هذا خرج مخرج البر والطاعة وآآ والاعتكاف عبادة لله عز وجل لا تختص آآ لا تختص يعني بحال الاسلام بل حتى الكفرة كانوا يعتكفون وكانوا ينظرون يعتقوا لله عز وجل. لكن الكافر لو نذر يعتكف لم يصح اعتكافه لانه كافر. فلما صح فلما صح الاعتكاف من عمر بعد اسلامه الزمه النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا ان يقضي ان يقضي ان يوفي بنذره الذي نقرأه في جاهليته قال باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم. ها ها؟ صومهم جزاك الله الشيخ كيف صوم الكافر؟ كان يصومون؟ حياك الله صيامهم يعني كيف يصوم الكافر؟ او عفوا الاعتكاف. هم؟ عفوا الاعتكاف. يزول المسجد يلزمون المسجد المسجد في باورادهم او باذكى يلزم مسجد حتى لو لم يكن هناك ذكر يلزم المسجد يبقى في المسجد يحبس نفسه المسجد هذا معنى الاعتكاف لكن ليس فيه انه يوم وليلة مع ان عمر قال نذرت ان اعتكف يوما هدول انهم كانوا يجزئوا يجعلون جزء من الزمان يحبسون انفسهم فيه في المسجد اما بالطواف ودعاء الله وذكر الله عز وجل واما ان يكون ايضا الشرك بالله عز وجل بدعاء اصنامهم وما شابه ذلك اعبر يعتكف ليلة في الجاهلية او يوما فامر النبي يوفي عن نوفي بنذره قضية اربعة في صحتك ما في حرج لكن يمنعون ان ان بشرط ان ايش بشرط ان اه تستكثر وان يؤمن تلويث المسجد اذا امن فلا حرج. الحائض يتفقون على منعها الحائض يتفقون على منعه ان الحيض لا يصح لها ان تعتكف ولا يصح اعتكافها. وانها وان بحيضها يفسد او يبطل تفسد اعتكافها ويلزم وهي تستأنف بعد طهرها اذا ارادت