الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان قال حدثنا عبد الله ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف اللهم صلي في كل رمضان عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية اعتكاف العشر الاوسط من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت اعتكافه العشر الاوسط في اه رمضان مرتين. ثبت اعتكاف العشر الاوسط من رمضان مرتين المرة الاولى عندما كان يطلب ليلة القدر كان اعتكف العشر الاوسط من رمضان طلبا لليلة القدر فلما كانت صبيحة يوم العشرين التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ان الذي تطلبون امامكم فاعتكف العشر الاخيرة من رمضان فكان اعتكافه عشرين يوما ثم بعد ذلك ما زال يعتكف العشر الاواخر. حتى كان العام الذي قبض فيه اعتكف العشر الاوسط مرة اخرى اذا اعتكافه العشرة لسببين. والسبب الاول طلبا لليلة القدر كان هذا اول سببه وبعد ذلك كان بسبب المبالغة في العمل والاجتهاد في العمل قبل لقاء الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته كانه كانه آآ لما رأى الناس يدخلون في دين الله افواجا علم ان هذه علامة من علامات قبض روحه فاجتهد صلى الله عليه وسلم فاعتكف في رمظان عشرين يوما وجميع السلام في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين درس القرآن مرتين وهذا ايضا اشارة الى انه سيموت في تلك السنة صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا اولا مشروعية اعتكاف العشر الاوسط مطلقا يؤخذ منه مشروع الاعتكاف في الشرق الاوسط مطلقا وان من السنة ان يعتكف العشر الاوسط كبس من السنة يعتكف العشر الاخيرة والكمال في ذلك ان يعتكف عشرين يوما. هل كان في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب عشرين يوما مرتين مرة طلب الليلة القدر ومرة مبالغة واجتهادا في العبادة لله عز وجل ثم قال بعد ذلك اه ابو بكر هذا هو ابو بكر بن عياش ابو بكر هذا هو ابو بكر بن عياش يسمى اه هو هو شعبة رحمه الله تعالى. ابو بكر بن عياش بن سالم الكاهلي هو المقرئ شعبة الذي يروي عن حفص. حفص له راويان آآ عاصم له راويان عاصم له راويان شعبة وحفص فابوكم العياش هو شعبة الذي يروي عن عاصم وهو اوثق من جهة الحفظ والظبط في الحديث اوثق من حفص الذي يروي عن عاصم وعاصم اه واه الا ان ابو بكر العياش ايضا تكلم فيه الائمة وتنكبه الامام مسلم واخرج له البخاري. ولذا قال الدارقطني عجبا لمحمد ابن اسماعيل يخرجنا بكر بن عياش ويترك حماد بن سلمة فحمام سلمة عند عند الائمة اوثق من لكن عند البخاري رأى ان ابا بكر بن عياش اوثق من حماد من جهة حفظه وضبطه فاخرج لابي بكر بقلة خطأه وتركب حمام سلامة بزعم انه يكثر الخطأ. قال بعدك باب من اراد ان يعتك ثم بدا له ان يخرج حدثنا محمد بن مقاتل ابو ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله وابن مبارك اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري قال حدثتني عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذنها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء ببناء فبني لها. قالت وكان سلم اذا صلى انصرف الى بنائه. هذا ايضا دليل ان قوله دخل معتكف بعد بعد ما صلى الصبح هذا احد الادلة الدالة ان المراد به خباءة تقول عائشة وكان اذا صلى انصرف الى اي مكان الى بنائه فحديث الليث الذي مر بنا عن الزهري عن عروة عن عاش انه كان اذا صلى دخل معتكفه يحمل ايضا على هذا المعنى انه اذا صلى الصبح انصرف اذا بناءه فابصر الابنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال وسلم البر قال النبي البر اردن البر اردنا بهذا ما انا المعتكف. فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال اولا هذا الحديث دليل على ان المعتكف امير نفسه ان شاء امضى اعتكافه وان شاء خرج منه على الصحيح وهذا خلاف من يقول ان الاعتكاف يلزم بالابتداء وان من ابتدأ الاعتكاف لزمه اتمامه. هناك امور يذكرها الفقهاء كالطواف وكالاعتكاف وكالحج والعمرة الحج والعمرة والطواف والاعتكاف والصوم الصوم والطواف والاعتكاف والعمرة والحج. قالوا هذه الخمس تلزم بالابتداء تلزم الابتداء ولا شك انه بالاجماع ان العمرة والحج يلزمان بالابتداء اذا دخل الانسان الحج لزمه اتمامهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واما الصوم هذا قول مالك ومن وافق اما الصوم فالصحيح انه لا يلزم اذا ابتدأ ان يتمه فالنبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما فافطر وما قضى ذلك اليوم ايضا الطواف يجوز اذا ابتدأه ان يقطعه. لكن الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم الاعتكاف ايضا لا يلزم بابتدائه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه وخرج من معتكفه واما الذين يقومون بوجوب الاتمام فانهم يلزمون بالقضاء اذا خرج والصحيح انه لا يلزم لكن يستحب اذا ابتأخر الانسان في مرتكبه فالسنة ان يتمه. واذا خرج منه فالسنة ان يقضيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هناك دليل على الوجوب انما انما هذه الخمس الذي يجب اتمام اه الذي يجب اتمام بعظها هو يجب اتمام الحج والعمرة اه يحيى بن سعيد يروي العمرة عمرة هذه هي امه او جدته امر هذه هي امه او جدته رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قال باب يدخل رأسه يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسند هشام ابن يوسف اخبرها معمول الزهري عن عروة عن عائشة رضي قالت انا كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. وهي في حجرتها يناولها رأسه هنا اراد البخاري ان خروج بعض المعتكف ان خروج بعض خروج آآ بعض المعتكف لا يبطل الاعتكاف فهنا خرج شيئا من جسده صلى الله عليه وسلم وهو رأسه واما اصل قدميه وبقية جسده في معتكفه. فعلى هذا العبرة باصل الاقدام لا بالاجزاء الجسدية فاذا كانت القدم او كانت الاقدام في المعتكف وخرجت اليد او الرأس لم يبطل الاعتكاف بخروج هذه الاجزاء وانما يبطل اذا خرجت الاقدام خارج المعتكف بمعنى خرج بقدميه وادخل رأسه لو عكسنا لو ادخل رأسه داخل معتكته وخرجت اقدامه نقول بخروج قدميه بطل اعتكافه اذا كان خروجه لغير حاجة فالنبي هنا كان يخرج رأسه كاملا الى حجرة عائشة فترجله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف وهو وهو على اعتكافه صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الحديث ان المعتكف اذا اخرج رأسه خارج المسجد ان خروجه لا يضر. اذا اخرج يده اذا اخرج صدره لا يظر ما دامت اقدامه بالمسجد وعلى هذا يدل ان ان حكم الحكم الذي يثبت به البقاء هو ثبوت القدمين في المكان الذي يلزمه ويلحق بهذا امثلة كثيرة. مثلا لو كان في عرفة وكانت اقدامه في عرفة ورأسه خارج عرفة لصح وقوفه لصح وقوفه كذلك في مسائل اخرى يعني في عرفة مثلا في منى في مزدلفة وما شابه ذلك يلزم ان يقف فيها يعني آآ هنا يكون آآ يكون ختم باب الحج بكتاب الاعتكاف. ختم كتاب باب الحج في كتاب والاعتكاف وذكر الاعتكاف بصلاة التراويح ومع ليلة القدر وكتاب الصيام ختم الصيام ختم الصيام آآ اه بكتاب الاعتكاف على هذا ونبتدئ ان شاء الله في كتاب البيوع والله اعلم بدي وحي احسنت نرجع بد الوحي. خلاص ابدأ ان شاء الله اللقاء القادم بدل الوحي. ان شاء الله لو بامكان. هم. قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فسافر سنة في المعتاد. ولما كان العام المقبل عندك سنادة قال حدث عبد الامام المهدي الحسن الموسى عفان قال وحدثه محمد بن سمعة ثالث وقال عفان اخبرنا ثابت عن ابي رافع عن ابي بن كعب صحي رجال ثقات لكن ينظر في سماء ابي رافع من ابي من الرجال كلهم سقات آآ ومع ذلك يحتمل يحمل هذا يحمل على القضاء الذي حصل في شوال او انه قضى في سنة من السنوات آآ يعني هل يحمل هذا قصدك على اخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سنة اعتكف عشرين يوما. آآ فقد يقال يقال هنا ايضا انه صام اعتكف عشر يوما قضاء تلك السنة لكن الاصل انها في اخر حياته كما قالوا هنا فلما كان الذي قبض فيه النبي هي نفسه يعني قبض فيه قرأ القرآن درس درسه جبريل مرتين واعتكف هجري من باب المضاعفة والاجتهاد في العمل الصالح مم يعني يحتاج يحتاج تثبيت ذمته يعني هذا سفر ومتى لكن البخاري ما اراد به اي شيء الاجتهاد في العام الذي قبض فيه من باب الاجتهاد في العمل بس كذا ذكر هذا فقط ابو رافع تخرج انا وتخريجه وغيره بس في غير الزيادة هذي؟ ايوة. وش قال؟ اه نفسه انا اتمنى اذكر الله سافر اسماعيل حبة الحمام شف نفسه وهو من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان هو يحمل على حديث عائشة التي لم افتكر فيها يحتاج تأكد من هذه لفظة السفر مين اللي زادها؟ يأمن لا هو يروي عفان من يزداد هذه الزيادة مهدي حسن موسى الاشيب عن ان محمد من بعد يرويه كذلك لا كمل هنا وكمل نفسه عند ايش قال قال حدثنا وقال افاخبرنا ثابت يعني الحديث هذا يرويه ثلاثة عبدالرحمن وحسن موسى وعفان عن حماد بن سلمة اه باش هنا بعد مسألة من الذي زاد هذه الزيادة؟ هل هؤلاء هل هؤلاء الثلاثة اتوا بها جميعا او احدهم دون الاخر هنا ذكر ما في احد الا والله فيه المهدي على الحمام سلمة ما ذكر ان المهدي ما ذكرها. المهدي ما ذكرها. اذا ابن واحد يوسف ابن اسباط لم يذكر زيادة لو ترجع بعد عند غيره في مثل ذا تبين لك من اللي ذكر هالزيادة اما عفان واذا كان عفان وحده او مثلا الحسن بن اشيب اذا كان حسن الاشب ذكر واحدة وخالف ابن مهدي فمهدي اوثق من هؤلاء جميعا. كل هؤلاء من مهدي اوثق منهم رحمه الله