الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين مسلمين وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابيك رضي الله تعالى ماتصوم ايام منى وكان ابوها يصومها. حدثنا محمد ابن بشار حدثنا انا انظر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لم يرخص فيها لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلي الا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبارنا مالك؟ اخبرنا مالك؟ مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. فلم يجد فهديا ولم يصم صام ايام منى. عن ابن شهاب عن روة عن عائشة مثله وتابعه ابراهيم ابن سعدة لابن شهاب باب صيام يوم باب صيام يوم عاشوراء حدثنا ابو عاصم عن عمر عمر بن محمد عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء صار حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزوري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء. لما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. حدثنا عبد الله مالك عن هشام عروة نبينا رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوموا قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صام وامر بصيامه. لما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن سلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام يوم عاشوراء عام حج عام حج على يوم حج على يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عبد بن سعيد بن جبير عن ابيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء وقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصام موسى. قال فانا احق بموسى منكم فصام وامر بصيامه. حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا ابو اسامة عن ابي عميس عن قيس ابن مسلم. عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم فضله على غيره الا هذا يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان حدثنا المكي ابن حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان عفا الله عنك ان ابدل في الناس ان من ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن كذا فليصم فان اليوم يوم عاشوراء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله به اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق. صوم يوم قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر اي حكمه او ما يتعلق بتحريمه لان صيام يوم الفطر محل اجماع من العلم في تحريم صيامه. ولا خلاف بينهم في ذلك انما الخلاف من نذر ان يصوم يوما ووافق ان يصوم يوم الاثنين ووافق ذلك اليوم يوم العيد فمنهم من قال انه يصوم لكن هذا القول قول شاد وقول ضعيف لا يلتفت اليه لان صوم يوم العيد محرم محرم سواء نذر يعني هو يفرق بين انه قال نذر ان اصوم العيد يقول هذا نذر ومعصي لا يصام لكن لو قال نذر ان اصوم يوم الاثنين ووافق يوم العيد قال هنا صام الاثنين ولم يصم يوم العيد لكن نقول هذا الذي عليه عامة اهل العلم انه لا فرق بين ان ان ينذر مطلقا وبين ان ينذر تخصيصا اذا وافق النذر المطلق يوم العيد فلا يجوز صيام يوم العيد ابدا وكأن البخاري بهذا التبويب باب وصوم الفطر بمعنى لو نذر ان يصومه مطلقا ووافق ذلك النذر المطلق يوم العيد ذكر حديث ابي حديث قال عبد الله ابن تميس اخبره مالك عن ابي شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى فقال هذان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكل فيه من نسكك يوم قال ابو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن ازهر فقد اصاب. ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصعب بمعنى انه ابو عبيدة هذا مولى ابن ازهر الزهري بمعنى انه يرجع الى ابن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم رواه ايضا من طريق وهيبة ابن خالد عن عمر يحيى المنزلي عن ابيه عن ابي سعيد قاله وسلم عن الصوم والفطر والنحر عن الصماء وعن يحتمي الرجل في الثوب الواحد. وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذان الحديث ان يدلان على تحريم صيام ايام العيد يوم الفطر يوم الاضحى وتحريم صيامهما منهيهما وتحريم صيامهم من باب ان النبي نهى عن صيامهما. ولم يفرق بين ان ينذر وبين ان يقصد يعني بين ينظر نذرا مطلقا بان يقصد صيامه فصيام ايام العيد محرم بالاجماع بالاجماع ولا يطاع ولا يوفي بنذره اذا وافق النذر يوم العيد بل في صيام الشهرين المتتابعين اذا دخل في ظمنها العيد افطر اجماعا ولزمه القضاء بعد ذاك واستئنافه بعد يوم العيد ثم ذكر ايضا صوم يوم النحر وذكر حديث ابو دينار عن عطاء بن مينان عن ابي هريرة انه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة ثم روى ايضا من طريق ابن عودة عن زياد ابن جبير قال جاء رجل فقال رجل نذرا يصوم يوما قال اظنه قال اثنين فوافق ذلك وبعيد. هذه مسألتنا لدى صيام الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى ان سمع عن صيام عن صوم هذا اليوم. ابن عمر اصبح عندها اين عنده تعارض بين الوفاة بالنذر وبين النهي عن صيام يوم العيد. وهذا الاشكال الذي وقع عنده كما قال ابو حنيفة بن موافقة انه يفرق بين من نذر صيام يوم العيد لذاته وبين من نذر صيام يوم وافق يوم العيد. واضح فابن عمر تعارظ عنده دليلان الامر بالصيام والامر بالفطر ولا شك ان الذي عليه عامة اهل العلم ان النذر اذا وافق يوما اذا وافق يوما لا يجوز صيامه انه يفطر في هذا النذر ولا ولا يصوم لان الناس يقول نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ليعصي الله فلا يعصيه ويدخل ويدخل صيام يوم العيد في النذر الذي لا طاعة فيه فابن عبيد توقف وهذا من كمال ورعه رضي الله تعالى عنه انه لم يقطع بشيء لكن يقول الصحيح ان النبي صلى الله نهى عن صيام يوم العيد. نهى نهيا مطلقا فلا يصيام ولم يفرق بين ان يوافق ندرا. بين ان يوافق قضاء وبين ان يوافق كفارة فهو منهي عنه مطلقا لانه عيد اهل الاسلام. فلا يجوز صيامه. ثم روى ايضا من طريق نمير عن قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت ارضع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها لا تسامر مسيرة يومين لمعها الا وبعها زوجها او ذو محرم معها زوجها وسفر بين الزوج المحرم في فرق الا وبعها زوج او ذو محرم. الزوج محرم ولا غير محرم؟ يعني في الطلاق انه الزوج ليس بالحرم ليس بالحرم الزوجة لماذا؟ المحرم هو الذي تحرم عليه على التأبيد يحرم النكاح والزوج؟ اذا طلقها خلاص ما عاد يصير يقولها كذا لا زوجي يحرم نكاحه ولا ما يحرم زوجها شلون تلاحظون؟ في بعده يعبي بس محرم باب الايش؟ من باب التوسع اللي ما هو بمحرم. الزوجة يسامحها والزوج. زوج المحرم ومن كان خلاف الزوجة الاب والابن والاخ والاخت والاخ والخال والعم هؤلاء هم محارمها اما الزوج فليس محرما من جهة انها تحرم عليه وان المحرم من جهة انه يحل ان تسافر معه فقط. فهنا قال مسيرة الا مع زوج او ذي مح او مع ذي محرم. وايضا ذكر آآ ذكر ايضا آآ ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال الا الى الا ثلاث مساجد وقد مر بها الحي كثيرا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نهى عن صيام يومين الفطر والاضحى وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. ثم قال بعدك باب صيام ايام التشريق اي ما حكم صيامها وقد وقع خلاف العلم في صيام التشريق اما في غير صيامها للحاج والمعتمر فالجبوع على المنع من ذلك لانها ايام عيد ايام عيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وايام التشريق له الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالذي عليه جماهير العلم انها لا تصاب والصحيح ان النهي متعلق بالتحريم فلا يجوز ان يصومها لانها ايام عيد وانما رخص بعضهم صيامها في في آآ لمن كان حاجا ولم يجد دبى التمتع والقيران. فانه يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع فاذا لم يصم قبل ايام قبل عرفة صام بعد اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقد افتى بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر باب الرخصة حديث عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عائشة وعن السارع بن عمر رضي الله تعالى قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي ولم يرخص يحتمل له الترخيص يعود الى الشارع لم يرخص اي لم يرخص الشارع. في ايام التشريق قد تصم الا لمن لم يجد الهدي. فدل ان غير الذي لم يجد من الهدي يدل على ان غير المتمتع والقائد الذي لم يجد دبل الهدي او لم يجد الهدي يجوز له الصيام. اما غيره اما غيره فلا يجوز له ان يصوم وهذه الايام فترخيص في الرخصة للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي يدل على تحريمهما او تحريم صيامه على على غيرهما يدل على تحريم صيام هذا غياب على غير المتمتع والقارن وعلى المتمتع والقارن الذي وجد الهدي ايضا عندما يرخص فيمن لم يجد الهدي من المتمتع والقارن ان يصوم ان يصوم هذه الايام ثم روى ايضا من طريق ابن عمر اخبارنا ذلك عن شهاب عن سالم عن ابيه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة والحج الى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صيام ولم يصم صام أيام بدعة وقال بشاعر عروة عن عائشة وثابت له وتابعه ابراهيم بن سعد بمعنى هذه فتوى فتوى عائشة وفتوى ابن عمر وقال لم يرخص في ان تشيق الا ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي هذا ما يتعلق صيام التشريق الصحيح ان صيامها لا يجوز فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في صيامه الا للمتمتع والقادر لم يجد الهدي ولم يصب قبل يوم عرفة. الباب الذي بعده باب صيام يوم عاشوراء. عاشوراء مر بمراحل كان قبل رمضان فرضا وكان صيامه فرض ويجب على المسلم ان يصوم هذا اليوم واما بعد فرضية رمضان كان صيامه تطوع من شاء صاب ومن شاء ترك وقد اختلف بعض الصحابة في صيام عاشوراء بعد فرض رمضان فكان ابن عمر وابن مسعود يذهبان لانه الى انه يترك واخذوا بانه نسخ بصيام رمظان لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامه بعد فرض رمضان وحث على صيامه فتبقى او يبقى صيامه سنة وصيامه من من الامور المؤكد صيامه سنة مؤكدة. هذا ما يتعلق من اصل صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم. ذكر هنا عدة احاديث ذكر حديث سالم عن ابيه ان شاء صاب الى لقاء يوم قال ان شاء صام ثم رواه ايضا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة امر بصيام عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام من شاء ترك ومن شاء افطر ثم روى هذا من طريق عائشة كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية. وكان يصومه الجاهل لما قدم المدينة صامه وامر بصيام فلما فرض رمضان ترك او ترك يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وهو في مكة وصابه في المدينة وقريش صابوه ليس موافقة لليهود وانما اصابوه انهم اصابوا ذبا اصابوا ذنبا فقلب صوموا يوم عاشوراء فانه يوم يكفر الله به الخطايا وكاد يوم من ايام الله يعرفه او تعرفه الامم الام تعرفها قدر اليوم وتعرف فضله فصار موافقة لقريش على ما كان عليه قبل قبل مخالفة ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم فخالفهم فلما فلما جاء المدينة امر رأى اليهود تصوبه فسأل عن فقال له يوم نجى الله فيه موسى فقال نحن احق موسى منكم فاصابوا امر الناس بصيامه. وامر وامر بصيامه فرضا اي يجب على المسلمين ان يصوموا يوم عاشوراء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذه من اليهود ولم يكن يعني اه ولا تعارض بين انه صاروا في قريش وصامه في المدينة. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى المدينة ووجد اليهود تصوم لم يكن معناه انهم صاموا في اول قلوبه وانما صاموا ايضا في موافقة محرم موافقة محرم لان هناك من يثير بعض الشبهات على احاديث عاشوراء ذكر ايضا حديث معاوية الذي رواه عن حميد ابن عوف انه سمع معاوية يقول حج عالمنبر يا اهل المدينة اين علماؤكم سمعته يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم. من شاء فليصم من شاء فليفطر. ثم روى ايضا من طريق عبد الله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قائد المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ النبي قدم في ربيع ولا يعد في وقت قدومه رآه يصوم عندما قد في الربيع فلما جاء محرم رأى يهود تصوف فسأله عن صيامه فقال تذكروا انه اه انه يوم انجى الله في موسى فقال نحن احق موسى منكم فصابه امر بصيامه فرضا والذي كان يحبها في وقت هالكتاب ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم. ثم ذكر ايضا حديث ابي آآ عميس عن قيس ابن مسلم عن طارق الشاب عن ابي موسى كان يوم عاشوراء تعده عيدا قاسم فصوموه انتم ثم هذا تفرج للبخاري دون مسلم ثم روى ايضا من طريق عبيد الله ابن يزيد عبيد الله بني يزيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى قال ما رأيت يتحرى صيام يوم فضله. فظله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان ثم ختم في حديث مسلسل بحديث ثلاثي اول باكيب ابن ابراهيم البخاري قال حديث ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن الاكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه. من لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء. والدليل على وجوب صيام يوم عاشوراء اذا هذا ما يتعلق بحكم صيام عاشوراء وان صيامه سنة مؤكدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قابل لأصومن تاسع اي مع العاشر اصوم التاسع مع العاشر وليس المعنى انه يتحول من صيام عاشوراء الى الى صيام تاسوعاء والمراد بصيام تاسوعاء مخالفة اهل الكتاب والله اعلم