بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء. جدار او نحوه. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء يزيد الليثي. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوله ظهره شرقوا او غربوا باب من تبرز على لبنتينه. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى لسعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبانة عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبدالله ابن عمر لقد ارتقيت ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنة مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال لعلك من الذين يصلون على اوراكهم فقلت لا ادري والله قال مالك يعني النبي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض باب خروج النساء الى البراز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليثم قال حدثنا وقائل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع وهو صعيد نفي فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نسائك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء. وكانت امرأة طويلة فناداها عمر الا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب. فانزل الله اية الحجاب قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني يعني البراز باب التبرج في البيوت قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع عن ابن حبان عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام باب حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عمه واسع ابن حبان اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء؟ لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط الا عند البناء. جدار او نحوه نهاية التمويل يبين يبين او يبين البخاري مذهبه في مسألة قضاء الحاجة. وهو قوله لا تستقبل القبلة بمولد ولا غائط الا عند البناء. فكأنه يذهب الى ان الذي ينهى عنه من استقبال القبلة عند قضاء الحاجة متعلق بالاستقبال دون الاستدبار. ومتعلق بالفلات دون البنيان خرج بهذا التبويب ان مذهب البخاري انه يذهب الى ان الى ان استقبال القبلة في البول لا يجوز في الفلك. ولا يجوز ايضا ولا يجوز آآ لا يجوز الفلات لا بلغت اما اذا كان بينك وبينها بنا او كنت في داخل البناء فلا حرج في ذلك. او كان ذلك استدبار فلا حرج لا في بنيان ولا في غيره اذا يعلق البخاري النهي بالاستخبار في الفلات واما ما عدا ذلك فيجوز. يعني يعلق النهي في النهي بالاستقبال. اما اذا كان هناك في بناء كجدار او نحوه او كان مستكبرا. فلا بأس بذلك. ذكر على ما استدرنا او ما بوب له قال حدثنا ادم هو ابن ابي ياسر. قال حدثنا ابن ابي ذئب هو عبدالرحمن قال حدثني الزهري عن عطاء ابن يزيد الليل عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءة احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا او غربوا. وهذا الحديث يدل على على تحريم استقبال القبلة. ويحرم ايضا استدبارها. يحرم الاستقبال يحرم الاستكبار. لقولي هنا ولا ولا يستدبرها. وجاء من حديث سفيان عن زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا اذا اتيتم الغائط فلا اتستقبل القبلة ولا تستدبروها؟ ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقد املى الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى وقال الزهري سمعت عطاء سمعت عن عطاء قال سمعت ابا ايوب مثله اذا صرح بسماعه من ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى هذا الحديث. لان هنا قال عن ابي ايوب. جاء عند البخاري في باب استقبال باب القبلة العطاء قال سمعت ابا ايوب الانصاري اذا قول البخاري هنا انه قصر النهي عن الاستقبال بحديث جابر بن عبدالله ان ان النبي انه قال او فعلوها حول مقعدتي الى القبلة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث ابن عمر انه قال رأيته مستدبرا مستقبل الشام مستدبرا الكعبة سبب حديث في حديث ابن عمر الذي سيأتي. وعلى هذا يقال مذهب البخاري هنا ليس بصحيح. ليس بصحيح. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بمولى غائط ولكن شر ولا تستدبروها ولكن شرطوا او غربوا وفهموا ابو ايوب الانصاري وغيره ان انه لا فرق في ذلك بين البنيان وبين الفلات. حيث انه يقول نزلنا الشام فاذا مراحيض بنيت جهة القبلة. فننحرفوا ونستغفر الله عز وجل. اذا ابو ايوب الانصاري لم لم يفهم فمن هذا الحديث انه خاص في الفلات دون الدنيا بل حتى في البنيان كان ينحرف ويستغفر الله. واما حديث ابن عمر الذي ذكره البخاري بعد ذلك فهو انه رقي بيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الابنتين مستقبل بيت المقدس مستدبرا الكعبة فهو فهو اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان النبي استدبر استدبر القبلة. استدبر القبلة. لكن هل استدباره من باب ان يكون ذاك تشريعا عاما لجميع الامة هذا محل الاشكال لان من يرى ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وانه لو اراد لو اراد نسخ السابق او تخصيص الحكم السابق بان يرخص به في البنيان لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وذلك ان الاطلاع عليه وهو يقضي حاجته لا يمكن لاحد يطلع عليه. حتى ابن عمر لا يمكن يطلع على ذلك وعندما رقي فرأى خطأ رأى خطأ النبي صلى الله عليه وسلم جالس على ابنتي يستقبل الشاب مستدبر الكعبة اذا لا يمكن يقال ان هذا الحديث ناسخا او مخصصا لحديث النهي العام عدة اوجه الوجه الاول ان الاصل فيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عنه واراد تخصيصه انه يبين بمثل ما لها بمثل ما كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة عندما كان النهي عام جاء ايضا الترخيص فزوروها. وهذا من تتبع النصوص فيها النهي او فيها الامر يجد ان الرافعة لها او الناس خلها نص مثله. نص متلن كان امرا ان كان قولا كان الرافع له قولا. ان كان نهيا او او امرا هذا اولا. ثانيا ان ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم انما يحمل خصوصية لان هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يطلع عليه فهو عليها لا يمكن لاحد حتى زوجه واهله لا يمكن من رؤيته وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذا من خصائصه التي لا يمكن الاطلاع عليها لا يمكن ان يجعل هذا الخصوص رافعا لحكم العام. رافعا لحكم العام تخاطب به الامة جميعا. الذين بلغوا الاول لم يبلغه ما لقى الزبير رضي الله تعالى عنه لان هذا فعل خاص اطلع عليه ابن عمر دون قصد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلا يمكن ان يرفع الحكم العام بمثل هذه مثال الفعل. اما ما ورد من احاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عن ابن ماجة وحجاب ابن عبد الله ايضا فليس منها شيء صحيح. اصح ما جاء في ما يحتاج ما يحتج به من رخص ومع ذلك الفقهاء في هذا الباب متباينون منهم من يرى ان استقبالكم واستدبارها يجوز للبنيان وفي الفلات. اخذا انه اذا جاز بالبنيان فلا فرق بين ان يحرز بينه وبين القبلة جدار او ان يحجز بينه وبين القبلة جبل. فهناك من الموانع التي اشياء الحوائل كثيرة فعندما تقصرها على بنيان هذا هذا يحتاج الى الى دليل لان يستطيع المسلم وهو في الفلات يستطيع ان يعرض بينه وبين القبلة جبل جبله او وسيارته او يضع خيمة له يكون بهذا في بناء ولا يكون في فلات فمثل هذا مثل هذا التعليل ليس بصحيح. فعلى هذا يقال ان حديث عائشة الذي فيه او فعلوها نقول حيث منكر. وايضا منقطع. حديث ابن عبد الله الذي رواه ابدان عن مجاهد عن جانب ابن عبد الله محمد ابن اسحاق عن الدال عن مجاهد جابر قال رجل قبل ان يموت بعام مستقبل القبل بوله هو حديث منكر وقد قال حكم غير واحد ان هذه السلسلة ابدان محمد ابن اسحاق عن ابدان عن مجاهد عن ابن عمر ان لها انها منكرة فيها نكارة او لا ليست بصحيحة. وقد تفرد بهذا ابن اسحاق وابن اسحاق تفرده فيه نظر فيه نظر. وقول جابر رأيت قبيلة مستقبلا القبلة ليس فيه تخصيص دنيا من غيره ولذلك ما ذكرت من العلم من يرى ان احاديث النهي منسوخة وانه يجوز استقبال القبلة في البنيان وغيره من هذا من يرى ان ان ان النهي متعلق بالفلات واما البنيان فلا فلا بأس. منهم من يرى ان النيل متعلق بالاستقبال دون الاستدبار. والصحيح بهذه المسألة ان الاستقبال والاستدبار لا يجوز لا في البنيان ولا في غيره. وامرنا البخاري هنا فالبخاري ذهب اراد ان يجمع الاحاديث. وان النهي متعلق بالاستقبال. اخذ الاستدبار للحزب العلوي مستدبرة مستدبرة القبلة. واخذ ايظا من حي ابن عمر ان البنيان جائز بقي عند البخاري الاستقبال في الفلات فانه لا يجوز ثم قال يا من تبرز على لبنتين على لبنتين على لبنتين من تبرز على لبنتين قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التلميذي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه ابن حبان عن ابن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على بيت اختي حفصة على بيت ابيه فرأيت وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتي وقال لعلك من الذين يصلون على اوراكهم فقلت لا ادري والله قال بكي على الذي يصلي ولا يرتفع الارظ يسجد وهو لا يسقط هذه مسألة اخرى اذا تبويب هنا باب من تبرز على ابنتين التبرز بمراده انه يقعد على اللبنتين وليس المراد انه يتبرز على اللبنة نفسها وانما المقصود انه يضع لبنتين ثم يصعد عليها حتى يكون الاذى غير مباس له او غير وتبوا تطايرا عليها ويرأوا يرتدوا عليه. وهذا مثل ما يفعل حصتين او يضع حجرين ويضع قدميه على الحجرين ثم يقضي من باب التنزه والتنظف والا يمس شيء من النجاسة جسده. وهذا اه ليس هو مراده مراده اه اخذ البخاري من هذا التبويب لانه اراد التبويب انه يجوز التبرج على الابنتين وايضا انه يجوز التبرز في البديان ولو كان مستقبلا ولو كان مستدبرا ولو كان مستدبر القبلة قول باب خروج النساء الى البراز. فهذا كان في الزمن الاول كانت العرب تستعظم ان تجعل الحمامات او بيوت الخلا في بيوتها. يستعرضون ذلك انها انها نجسة وانها تتأذى الناس بها فكانوا يخرجون الى المناصب والى الاماكن الواسعة يقون فيها حاجتهم وكان النساء لا يخرجن الا بالليل وكان يخرجن اليوم الى اليومين. لا تخرج كل وقت وانما تخرج من اليوم الى اليوم ويخرج لي اليوم. وذلك اولا لقلة اكلهم لقلة الاكل وايضا انها لا تخرج الا عند هذه الحاجة لتضطروا اليها. ويكون خروجها بالليل. فاجاز النبي صلى الله فرخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج المرأة لحاجتها ولا شك ان هذه حاجة مما يضطر اليها الانسان. فذكر حديث يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ابن لا تحتاج عقيل عن ابن شهاب عن الحروة عن عائشة ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليلة بالرصد الى المناصع وهو صعيد افيح فكان عمر يقول للنبي وسلم احجب نساءك فلم يكن يفعل. هذا كان على العادة الاولى قبل ان يفرظ الحجاب. ثلاث مرات تخرج وهي وحاسرة وعمر كان جدة في غيرته يريد ان يحجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراها لا يرى نساء البر او الفاجر يراهن المنافق والمؤمن فقال يا رسول الله احجب نسائك والرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور لا يفعل ولا يحرم الا ولا يمنع النماء اوحى الله اليه قال فخرج السودة وكانت امرأة طويلة لا لا تخفى فقال فقال عمر رضي الله تعالى عنه الا قد عرفناك يا سودة ان حرفناك بطول قامتك عرفناك. وعمر القصد بذلك ان تنزل اية تحرم على النساء بسبب الخروج. حرصي على ان على ان ينزل الحجاب. فانزل الله اية الحجاب ثم بعد ذلك اذن الله لهن ان يخرجن لحاجتهن وان يخرجن وهن متحجبات الحجاب الكاذب فانزل الله اية الحجاب في قصة زينب ايضا عندما كان الرسول النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه زينب وهما عروسان فدخل كان يدخل من شاء دخل يقول انس رضي الله تعالى عنه سماء اتيت لا يدخل الا وقد ضرب بيني وبينه الحجاب فانزل الله اية الحجاب فيكون من سبب نزولها قصة زينب ويسب ابن زينب قصة او وقع ذلك توافق اي ان الله وافق عمر في ذلك. ثم قال بعد ذلك حدثنا زكريا قال ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن. قال هشام تعني البراز. فكلما كان فكل ما كان مثل هذه الحاجة جاز للمرأة ان تخرج اليه وهذا لاي شيء ان الاصل في المرأة ان تبقى في بيتها. والاصل انها لا تخرج من بيتها الا لما اضطر الا اضطرت اليه او احتاجت اليه. اما ما يفعله كثير من النساء الان من خروجهن لغير سبب فان هذا مخالف لقوله تعالى وقبل في بيوتكن. والملاحظة ان النساء في هذا الوقت على وجه الخصوص تراهن لا يبقين في بيتهن ابدا. الا من رحم الله فتجد يا اما في سوق واما في حديقة واما في مجمع فهي ولاجة خراجة كما قالت فاطمة شر النساء الخلاجات الخراجات وذلك ان ان هذا مخالف لما امر الله به بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وايضا هذا يدل على ان الاصل المرأة بقاؤها في بيتها وانها لا تخرج الا لحاجتها التي تحتاج اليها. اما خروجه لتجلس في حديقة او خروجة اجلس في آآ نادي فهذا كله من الباطل مما يخالف ما اراده الله من بقاء المرأة في بيتها. قال باب التبرز في البيوت ذكرنا ان الاصل التبرج انه في الاصعدة والمناصع ولم يكن ولم تكن العرب تجعل آآ الكريم وتجعل حبيبتي بيوتها قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته استدبر القبلة مستقبل الشام. اراد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيته وقضاها في السطح من باب ان ان تذهب ان يذهب اثرها طع الشمس ومع الريح وانه لا يتأذى بها من هو في داخل البيت مع انهم يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لحاجته رائحة ولا اذى لكنها تبقى انها يبقى لها في حكم النجاسات اذا اه النبي تبرز في بيته وقضى حاجته في بيته ولا بأس بذلك. وان هذا من الامور الان المرتية الامور تغيرت وتيسرت واصبح الانسان في بيته مكان قضاء حاجته بل آآ بل لا يحتاج ان اه ان يخرج الى ان يطلب مكان يقضي فيه الحاجة. ثم قال حدثنا يعقوب لابراهيم الدورة احدث يعقوب ابراهيم في سعد. قال حدثني يزيد هو ابن هارون الاخبار يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان اخبره ان عبد الله ابن عمر اخبره قال قد ظهرت ذات يوم على ظهر بيت فرأيت وسلم قاعد على بنتين استقبل بيت المقدس. بمثل الحين الذي قبله الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قال باب الاستنجاء بالماء نقف على هذا