بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الوضوء باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال حدثنا شعبة عن عن ابي معاذ واسمه ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجة اجي وانا وغلام معنى عداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال ابو درداء رضي الله عنه اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والاساد؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن النبي معاذ هو عطاء ابن ابي ميمونة. قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج حاجته تبعه تبعته انا وغلام منا. معنى اداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نداوة من ماء وعلى زاتا يستنجيء بالماء تابع هو النضر والشاذان عن شعبة. العنزة عصا عليه زج. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو دا استوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا تتمسح بيمينه باب لا يمسك ذكره بيمينه لا بال. قال حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا نجيب يمينه ولا يتنفس في الاناء. باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو ابنه يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجة فكان لا يلتفت فندوت منه فقال ابغيني احجارا استنفض بها او نحوه ولا تأتني ولا ائتني بعظم ولا روس فاتيته باحجار بطرف ثياب فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى اتباعه بهن. باب لا يستنجى بروث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب التبرد في البيوت او باب الاستجابة له. الاستنجاء نعم. باب او باب الاستنجاد بالماء. اي هل يستنجى بالماء؟ البخاري تعالى في هذا التبويب يذهب الى ما ذهب اليه اكثر العلماء ان السنة ان يستنجي الذي احتاج الى ازالة الخارج من السبيلين ان يستنجب الماء والاستنجاء وقطع اثر خارج من السبيلين الماء والاستجمام قطع الخال السبيلين بالاحجار وما قام مقامهما فالنجو هو القطع اللجو هو القطع. فالاستنجاء الاستنجاء هو قطع الاثر الخاد سبيلي بالماء او بغيره اما الاستجمار فهو ان يستخدم الاحجار او ما قام او مقامهما في ازالة النجاسة التي هي خادم السبيلين واراد البخاري ان يترجم الرد على من كره الاستنجاء بالماء وقد كرهوا جماعة من الصحابة جاء عن جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره انه قال عندما سئل عن الاستنجاء فقال اذا لا يزال في يد القدر. يقول حذيفة عندما قال اذا لا يزال الاذى في يدي ها هو في يدي لا يزال في يدي النتن. وجاء لابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يستنجب الماء. وكان عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان لا يستنجي بالماء بل جاء وكره مالك بل قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء بل ذهب بعض المالكية كابن حبيب الى تحريم فالاستنجاء بالماء وعلل ذاك اي شيء علله بانه مفعول واضح الان يعني يشدد في ذلك المالكية فيرون ان الاستنجال ليس كلهم وانما هو ابن حبيب المالكي ذهب الى المنع من الاستنجاء بالماء لماذا؟ قال لانه مطعون. فاراد البخاري بهذا التبويب ان يرد على هؤلاء كلهم وان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء بل جاء في حديث عائشة عند النسائي وغيره انها قالت مروا جالس الانصار مروا ازواجكم ان يستجمل ما كان يفعله فان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اي انه يستنجي من الله. وفي حديث انس هذا فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالماء وفيه رد على الاصيل حيث قال ان ان قول استنجب ما هو من قول ابي داوود الطيارسي بل الذي قال ذلك كما في رواية كثيرة هو انس بناك رضي الله تعالى عنه قال يستنجي بالماء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه انه ذكر قال في حديث من طريق روح ابن القاسم عن عطاء ابن ميمونة قال اذا تبرج بحاجته اتيت بماء فيغسل به فيغسل به فاخذه شيء انه يأخذ فيعصي به ولمسلم من طريق خالد الحداء عن عطاء انس فخرج علينا وقد استنجى بالماء يقول في مسلم عن طريق خالد الحداد عن عطاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فخرج علينا وقد استنجى بالماء ففيه رد على من؟ على الاصيل احد رواة الصحيح ان وهو زعمه ان الذي قال يستنجب ما هو ابو داوود الطياس عن شعبة وقد رواها فقد ثبت قول ذلك من حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال فخرج علينا وقد استنجبنا يقول الحافظ وقد كان وقد دان بهذه الروايات ان حكاية الاستنجاء من قول انس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث ففيه رد عن اصيل حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على استنجاد الماء قال لان قول يستنجي به ليس من هو من قول انس انما ومن قول ابي الوليد الطيارسي من قول ابي الوليد الطيارسي اي احد الرواة عن شعبة فهذا ما احتج به الاصيل والصحيح انه من قول انس رضي الله تعالى عنه لقول انس رضي الله تعالى عنه ومسألة الاستنجاء عليه عامة العلماء وهو الذي لاجله امتدح الله عز وجل اهل قباء عندما قال فيه اناس يحبون اي يتطهوا الله ويحب المتطهرين قال انهم كانوا يتبعون كانوا يغسلون آآ مقاعدهم بالماء يقصد قاعدهم بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حمل الماء معه اراد به ان يستنجي به قال هنا عن اه شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء ابن ميمونة عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا انا وغلام معنا اداوة من ماء يعني يستنجي بها. من يقول يستنجي بها انس رضي الله تعالى عنه ثم قال باب من حمل معه المال طهوره. وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ مراد وحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى مراده ابن مسعود رضي الله تعالى فهو الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب النعلين وصاحب الطهور رضي الله تعالى عنه ثم روى من طريق سعد ابن حرب قال حدثنا شعبة العقاب ميمونة قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعت انا وغلام منا معنى اداوة من ماء فهنا لم يذكرها وفي حديث ابن الوليد ذكر يستنجي بها وقد جاء في الحديث خالد الحداد عن ابن عطاء قال فيخرج عليه وقد استنجى بذلك الماء فافاد اي شيء ان النبي كان يستنجي بالماء اذا ذهب الى الخلاء ثم قال باب حمل العجزة من الماء حمل العجزة مع الماء باب حمل العجزة مع الماء في الاستنجاء قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدث شعبة عن عطاء ابن ميمونة عطاء ابن ابي موضع انه سمع الاسم لك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا الغلام تداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء لص ومن اوثق الناس من؟ في شعبة. اذا قيل من اوثق الناس شعبة؟ محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان. فهذا الحديث يرويه محمد ابن جعفر عن شعبة عن عطاء عن انس وذكر فيه يستنجي بالماء فافاد اي شيء الرد على الاصيل القائل ان لفظة من قول ابي الوليد فهنا افاد ان القول هذا ومن قول انس وقد ذكرنا انه جاء من طريق خالد الحداء عن عطاء عن انس قال فيخرج عليه وقد استنجى بالماء قال البخاري تابعه النظر وشاذان عن شعبة العنزة عن شعبة بلفظة ثم قال العنزة عصى عليها زج حديد ما هي العنزة؟ العنزة هي عصا بطول الذراع. بطول الذراع واطول يسيرة وفي رأسها زج بالحديد اي ما يسمى قطعة حديد يحفر بها الارض ويغمسها في الارض بمعنى رمح رمح صغير وليس طويلا رمح صغير اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حاجته خرج به وفيه فوائد. الفائدة الاولى ان هذا هذا هذه انها يحفر بها الارض لقضاء حاجته ايضا انه يستتر بها اذا اراد ان يقضي وقبل سنة في الارض وعلق عليها رداءه حتى يستتر بها. ايضا من فوائدها انه يجعلها له سترة يصلي اليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها فوائد كثيرة وقول ابن محمد ابن موسى العنزي محمد موسى العنزي صاحب محمد بشار وروي وروي عن محمد جعفر كان صاحب طرفة ولعابة وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الينا بمعنى انه سيصلي لا عنزة. فظن ان العنزة هي ايش؟ القبيلة. فلعله كان ممن يجعل ذلك من باب الطرف وليس من باب انه يقصد ذلك لكن يقول كان يصلي الينا ان محمد موسى هذا من هو؟ العنزي ابو موسى العنزي فكان يقول كان يصلي الينا قال البخاري العنزة عصى عليها زج ثم قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. مما من الاداب التي يتأدب بها من اراد قضاء الحاجة هناك عدة اداب منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو واجب ذكرنا المحرم ان يستقبل القبلة عند عند قضاء حاجته او يستدبرها هذا محرم. ايضا من المحرم ان ان لا يرتاد لبوله الرخوة فان عدم ارتدال يترتب عليه تطاير البول عليه وتطاير البول هذا امر محرم. كذلك ايضا ان يستنجي ولا يبقي النجاسة على بدنه سوى الاستنجاء بالاحجار او استنجى بالماء. كذلك ايضا ان كذلك ايضا ان لا يستنجد مرأة من الناس. ان لا يستتر فلا يجوز المسلم ان يبدي عورته او يقضي حاجته في مجامع الناس او عند الناس ايضا ان لا يبول في طريق الناس ولا في ظلهم ولا تحت شجرة مثمرة ولا في مجامع الناس ونواديهم فالنبي قال اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس او في ظلهم. اذا هذا مما اي مما يمنع. كذلك ايضا مما يمنع حال قظاء الحاجة ان يمسك كذكره بيمينه او ان يستنجب يمينه. الاستنجاء هو ان يستنجب اليمين وهو ان يزيل الاذى والقدر بيده اليمنى. وهذا كله من باب تكريم اليد اليمين وجمهور الفقهاء على ان النهي هنا ليس على اليس على التحريف النبوي على الكراهة والاقرب والله اعلم انه ان النهي هنا على التحريم وليس على الكراهة. يذهب جمع العلم الى ان النهي ليس عن التحريم والنهي عن الكراهة لكن الصحيح قول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه لا يتمسح بيمينه ولا يمس ذكر بيمينه. كيف يفعل؟ يقول يستنجي بيمينه ويمسك ذكره بيمينه. وكل هذا من باب تكريم لا بتكريم اليمين لذلك بعضهم قال لو احتاج ان يستجمل كيف يفعل وهذا من يعني من التشديدات كيف يفعل من اراد ان يستجمر قالوا قال بعضهم قال الخطاب انه يضع الحجرين بين عقبيه ويمسك ذكره بيساره ويمسح الذكر بالحجرين بالحجر واظح؟ حتى لا يكون مس بيميني ولا استنج بيمينه لكن نقول الصحيح انه يمسك الحجر بيمينه ولا يحرك اليد اليمنى وانما يحرك اليد اليسرى هذا هو الاقرب ان وضع الحجر بين العقبين فيه مشقة وشدة والنهي هو ان لا يمسك الذك بيمينه والا يمسح بيمينه فكيف يمسح؟ يقول امسح بيسارك بمعنى ان يعني يأخذ الحجر بيمينه ويثبت الحجر اليمين ثم يأخذ لك بيساره ويمسح بذكره على الحجر ويده اليمنى ثابتة فلا يكون تمسح بها ولا يكون باشر الذكر باللمس. وعلى هذا على هذا يكون اللهي النهي على النهي هنا على التحريم في حال في حال الاستنجاء. اما في غير استنجاء فيبقى على الكراهة تعبا وتنزيها لليد اليمنى. اما في حال الوضوء في حال استنجاء وفي حال النجاسة فانه لا يمس ذكره بيمينه قال بعد ذلك حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا بهشام عن يحيى ابن كثير عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. واذا اتى الخلاء فلا يبسم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال بعضهم ان التنفس في الاناء النوع الكراهة فكيف يكون المس الذكر على التحريم. هذا مما يحتج به الجمهور ان التنفس في الاناء انه على الكراهة لكن يقال التنفس التنفس في الاناء ايضا اذا كان هناك من يشرب بعد الرجل فان افساد الماء بالتنفس به لا يجوز. اما بمعنى اذا كان الماء يدور ويشرب هذا بعد هذا فالتلفظ الى والحالة هذه لا يجوز. اما اذا كان الانسان لنفسه يشرب لنفسه وتنفس فيه فان ذلك على الكراهة في حقه. اما يتعدى التنفس على غيره فان التلوس يكون ايضا على التحريم. اما مس الذكر بيمينه فهذا في حال في حال الوظوء على وجه الخصوص قال باب لا يمسك ذكره بيمينه. قال البخاري اذا بال وتقيده بلا بال ليبين ان المطلق هناك في مسل لا يمس لكم جميعا على وجه الاطلاق انه يحمل على حال البول والقاعدة في باب المطلق والمقيد اذا كان السبب واحد والحكم واحد فانه يحمل المطلق على المقيد. كذلك لو كان السبب واحد والحكم اذا كان السبب مختلف والحكم واحد حمل عند الجمهور على على المطلق على المقيد. ذكر هنا قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالاناء. ايضا هذا يدل انه يمنع المسلم من مس يدك بيمينه حال قضاء الحاجة ويمنع ايضا من الاستنجاء باليمين حال قضاء الحاجة. هذا يتعلق باب الاستنجاء بالحجارة اي حكم ونقف على هذا الباب ذكر عندك حديث حديث بيمينه ولا الذكر بيمينه هذا عند مسلم لكن بلفظ مطلق ده حديث مسلم فيه جاء بلفظ مطلق. فيه قال وسلم لا يمسكن احدهم الذكر بيمينه فهو يقول هذا لفظ. وجاء في لفظ ايضا اذا دخل الغلاف لمسلكه بيمينه. وجاء في لفظ قال وان يمس يدك بيمينه وان يستطير بيمينه. هذا اللفظ عليه شيء على الاطلاق من طريق ايوب ان يحمي بكثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابي قتادة. وايوب رويته عن يحمد الكثير فيها فيها ضعف فهذا الحديث الذي رواه مسلم انه اطلق المس يقول الصحيح فيه ان لا يمس ذكر بيمينه وهو يبول في غير البول لا يكون حتى من ما يكون على التنزيه وعلى الكراهة يعني لو ان الإنسان مسك ظهره بيمينه بغير وضوء وفي غير بول لا يقال على التحريم. واضح؟ وانما يقال التحريم في حال البول الجمهور على اي شيء على ان المس هنا الكراهة ليس على القائد ما كان من باب يحمل الى هذه القائمة العلماء يرون ان ما كان من باب الاداء الذي يتعلق بالنفس وذات الشخص يكون على على الكراهة. وما اثنى بتعلق بحق الله او حق انه يكون على التحليل يفرقون على التبليغ لماذا لبس النعال؟ قال يتعلق بالشخص ما يتعلق بغيره. فيكون له فيه عن ايش الكناكب يقول النهي لو تعلق ايضا بحق. والمشابهة للشيطان فلا يجوز. مسجدك اليمين قال لا يتنفس بمعنى ان المسلم تكريما لليمين وتنزيها له وتعظيما لها في حال قضاء الحال في حال البول لكن البعض من الاطالة اذا كان مس الذكر باليمين في حال الحاج لا يمس من باب اولى بعدد الحاج. لكن الصحيح ان جاء حال البول