بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء. باب الاستجمار وترا قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن الزناد طعنه بالزنا عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ثم ليمطر ومن ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل فليغسل يده قبل ان يدخله في في وضوءه فان احدكم لا يدري اين بادت يده باب غسل غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشير عن يوسف ابن ماهك عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فادركنا حقنا العصر فاجعلنا نتوضأ ونمسح على على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة. عندك في سفرة سافرناها نعم بعض النسخ في سفرة فادركنا فقط دون سفرناها. نعم قال باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حجتنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء ابن يزيد عن حمران مولى عثمان مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرج على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ومسى رأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوءه نحو نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله لهما تقدم من ذنبه باب غسل الاعقاب وكان من سيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضأ قال حدثنا هذا مون وابي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يضعون من المطهرة قال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح ولا النعلين قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن سيدنا المقبوري عن عبيد ابن جريح انه قال لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبدالرحمن يا ابا عبدالرحمن رأيتك تسمع لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الى اليمانيين تلبسني على السبتية. ورأيتك تصبغ بصفرة ورأيتك اذا كنت من مكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولن تهل انت حتى كان يوم التروية. قال عبدالله اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اليمانيين واما اني على السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيه ويتوضأ فيها. وانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان ان اسبق بها وعملي هلال فيني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته باب تيمم في في الوضوء والغسل قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل في غسل ابنته ابداعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث ابن سليم. قال سمعت عن مسروق على اي شجرة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في التيمن في رجله وطهوره في شأنه كله باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري فباب الاستجمام وترا. قوله باب الاستجمار وترا. اي ان السنة لمن اراد قضاء حاجته واخذ احجارا فالسنة في حقه ان يستثمر وترا. فذهب بعض اهل العلم الى ان الاستجمار وتراب بثلاث انه على الوجوب انه لا يجوز ان يستجمر دون ثلاث ومراد البخاري هنا انه يستجمر وترا اي ما زاد على اي ثلاثا فما زاد ثلاثا فما زاد لان الواحدة لا يحصو بها الالقاء لا يحصل بها الالقاء واذا استجمر بثانية اتبعها بثالثة فاذا استجمع برابعة اتبعها بخامسة والسادس سيتبعها بسابعة حتى حتى يقطع استجماره على وتر وقد ورد في هذا احاديث كثيرة تدل على ان المستجمر يأخذ ثلاثة احجار قد مر بنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه امر يأتي بثلاث احجار يقول فاتيت بحجرين وروثة وجاء في خارج الصحيح انه قال ائتني بغيرها وهي ظعيفة وجاحد ابن ابي هريرة حيث ابن الحديث ايضا انما لكم مثل الوالد اذا ذهب احدكم الى الخلافة ليأخذ ثلاث احجار قال يدل عليه شيء على وجوب ان هذه الاحجار واجاز بعضهم ان المراد بذلك ثلاثة مسحات فان كان الحجر او ثلاثة شعب اجزى عن ثلاث مساحات والكلام في باب الاستجمار طويل الذي يعنينا هنا ان الاستجمار الذي يجزأ هو الذي يقطع اثر النجاسة التي لا يزيل بقاء لا لا يزيل ما بقي منها الا الماء هذا معنى الالقاء. القاء انقاء الانقاء بالاحجار. وان يبقى من النجاسة ما يزيله الماء ما يزيله الماء واما في باب في باب الاستنجاء فمعنى الالقاء فيه ان يعود المكان خشنا خشيا بعد ذهاب النجاسة. لان المكان بوجود النجاسة يكون فيه شيء من اللزوجة فاذا عاد الى خشونته فقد حصل انقاء بالماء واما في باب الاستجمار فهو ان يبقى شيء لا يزيله الا الماء وهذا يدل على ان ما بقي بعد الاستجمار انه معفو عنه. وانه لا يجب ازالته قال حدث عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس عن بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم بل يجعل في انفه ماء ثم لينتثر ثم لينكتر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين بات يده مسائل كثيرة المسألة الاولى اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. افاد هذا الحديث وجوب وجوب وجوب الاستنشاق لانه لا يمكن الانتثار الا باستنشاق فقوله يتوضأ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر افاد ان الاستنشاق واجب. وان الاستنشاق من واجبات الوضوء. فيجب على المتوضأ ان يستنشق ويجب عليه ايضا على الصحيح ان يتمظأ ان يتمضمض لحديث اذا توضأت فمضمض وهو حديث لا بأس به وان كان منهم من اعل للفظة فليتمضمض لكن يبقى ان المغضى استنشاق واجبتان وانه في حكم الوجه لي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وغسل الوجه جاء تفسيره في السنة ان النبي كان يستنشق ويغسل وجهه وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق فافاد اي شيء وجوب المرء والاستنشاق والمسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انهما سنة ومنهم من يرى التفريق بين المضغ والاستنشاق ومنهم من يفرق بين الغسل وبين الوضوء الصحيح انهما واجبتان في الغسل وفي الوضوء. قوله ومن استجمع بيوتا وهذا هو الشاهد ان من استجمر فعليه اذا استكمل ان يوتر ان استثمر باثنتين وجب ان يوتر بثالثة وان استثمر باربع فالسنة ان يختم بخامسة واذا استجمع واذا استجمع بسادسة فالسنة ان يوتر بسابعة ورد عند ابي داوود باسناد فيه ضعف من فعل فقد احسن ومن ومن ترك فلا حرج لكن الحديث ضعيف ويبقى ان نعوم قولي من اليوتر يدل على تأكيد ذلك ويحمل هنا ان ما زالت وعلى التأكيد وما دون الثناء كان على الوجوب كان على الوجوب اي ان الثلاثة واجبة وما زاد على الثلاث فهو على السنية اي يتأكد في حقه ان ان يوتر عند استجماره. قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها بوضوءه هذا ايضا يدل على ان المسند نام سواء كان يوم ليل او نوم نهار واراد ان يغسل يده فانه يرصدها خارج الاناء ولا يغمسها في الاناء وذهب عامة العلماء هنا الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب وذهب الامام احمد في رواية ان الامر هنا على الوجوب في نوم الليل خاصة اذا نام الانسان ليلا واستيقظ فانه لا يجوز له ان يغسل الغناء حتى يغسلها حتى يغسلها. جاء في مسلم ثلاثا وجاء في البخاري فليغسل يده ودون دون دون تحديد العدد. وفي مسلم انه قال فليغسلها ثلاثا وان غسلها مرة فقد اتى بالقدر الواجب ان غسلها مرة فقد اتى بالقدر الواجب وان غسل ثلاثا فهو السنة. وذهب اسحاق الى ان من غمس يده في الاناء قبل غسلها ان الماء ينجس ان الماء ينجس وهذا مما تفرغ به اسحاق وداوود فهو قول ضعيف واحتجوا بحديث فيه الامر باراقته فان غمسها فليرقه لكن الزيادة هذه زيادة من كرة قول فان احدكم لا يدري هذا وجه المنع من الوجوب لانه علق الحكم بالعلم فانه لا يدري اين باتت يده فافاد هذا ايضا ان الامر هنا للتعبد وليس للوجوب لان الانسان قد يضع على يده خرقة او يضعها في كيس وينام ثم اذا استيقظ لقد يسن لك ايضا ان تغسل يدك ثلاثا قبل غمسها. فهذا يدل على انه على التعبد وليس على الوجوب على الصحيح ويفصل ايضا فيقال ان كان في يده نجاسة وغمس يده في الاناء وتغير الماء فهو اثم والماء نجس واضح اذا كانت فيها نجاسة نقول يحرم عليك ان تغمسها في الاناء لان في غمسها افساد للماء فانغمسها وفي يده نجاسة اثم فان تغير الماء نجس. اما ان كان في الماء اليد ليس فيها نجاسة وغمسها فالصحيح ان الماء طهور وهو خالف السنة ولا يأثم قوله باب باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وهذا عليه عامة اهل العلم ان حق القدمين الغسل ولا للمسلم ان ينسى على قدميه لا يجوز ان يمسح على قدميه كان هناك قوم قول قديم ان حق القدمين المسح وليس الغسل. ومنهم من يجعل حكمهما المسح اذا كانتا في النعال وحكمه من غسل كانتا خارج النعال. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه مسح على قدميه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث انه مسح على قدميه ابن عباس فيه ضعف وحديث عريظا انه مسح على قدميه فيه ظعف ومن صح حديث علي ابي طالب حملها حمل هذا الحديث عليه شيء على تجديد الوضوء على تجديد الوضوء او ان النعال لا تحول بين القدم وبين الماء. كما يسمى بالنعال التي هي السبتية. يستطيع ان يغسل قدميه في نعليه فمثل هذه نقول لا بأس به لكن لا يقال انه يمسح على النعليين ويترك غسل القدمين. والنصوص في غسل القدمين كثيرة متواترة وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالويل لمن؟ ترك الاعقاب لم يغسلها. وان الاعقاب وان العراقيل والى بطون الاقدام من وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحاديث التي جاءت في الصحيح وهي من حديث ابن عباس وحديث ايضا علي وحديث ايضا عثمان وحياة الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمر وحديث الربيع واحاديث كثيرة كلها تدل على اي شيء على غسل القدمين ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه الا في حديث ابن عباس وفي ظعف وحديث علي وفيه ظعف يحمل على انه على تجديد وضوءه لقوله يعني في اخر الحديث هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم يحدث فافاد اي شيء انه جدد وضوءه وتجديد الوضوء وترك غسل القدمين لو تركهما كليته ولم يغسلها لما اثم بهذا الترك اذا قول البخاري باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين يدل عليه شيء على ان الاقدام لا تمسح الا في حالة واحدة وفي حالة كونها مستورة وقراءة وارجلكم بالكسر اجاب عنها جمهور العلماء بانها جرت للمجاورة او جرة في حال شكلها او جرة باب عدم المبالغة في غسلها وايضا الجواب الرابع ان قراءة الجر تحمل على قراءة الفتح وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين فلا تعرض الى القراءتين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في في سفرة فادركنا وقد ارهقنا العصا فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار وجاء هذا الحديث عائشة وفي حديث ابي هريرة. ويل العقاب من النار ويل للعراقيب من النار ويل لبطول الاقدام من مرتين او ثلاثة وهذا نص صريح صحيح على وجوب غسل الاقدام فلا يترك مثل الاحاديث لاحاديث محتملة. تحتمل انه مسح دون ان يغسل. فهذا يدل على وجوب غسل القدمين وهو الذي عليه عامة العلماء واتفق عليه الائمة الاربعة وهو الذي عليه عامة اهل العلم وعامة الصحابة رضي الله عنهم اجمعين قول باب المضمضة في الوضوء حكمه. قاله ابن عباس في حديثه وهو ايضا قاله عبد الله بن زيد في حديثه في صلة وضوئه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكلهما ذكر او كلاهما ذكر انه تمضمض واستنشق وجاءت المرأة استنشاق في حديثي عثمان وفي حديث عبدالله بن زيد وفي حديث علي ابن ابي طالب وفي حديث الربيع بنت معوذ وفي حديث ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه واحاديث كثيرة كلها تدل على اي شيء انه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات على خلاف مسألة صلة المرء والاستنشاق والصحيح في ذلك انه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق بنفس غرفة يفعل ذلك ثلاث مرتين بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق. اما رواية انه تمضمض واستنشق من كف الواحد ثلاث مرات فهذا احتمال والصحيح انه ليس بصريح. الصحيح انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. اما انه تمضمض واستنشق من كف واحدة. ثلاث مرات بغرفة واحدة فهذا ليس بصريح والصحيح انه تمام واستنشق في كف واحدة ثلاث مرات بثلاث خرفات. اما الحديث حديث لا حديث آآ انه فصل بين المضمضة والاستنشاق فهو حديث لا يصح حديث طلحة بنصرف عن ابيه عن جده انه فصل وسيقول حديث لا يصح. فالصحيح فقط هو انه يستنشق الكف الواحدة بثلاث غرفات. قوله باب مضمضة اي حكمها في الوضوء قد ذكرت قبل قليل ان الصحيفة قال العلم ان المضمضة واجبة واصلح حديث جاء في ذلك حديث يقيس عند ابي داوود قوله اذا توضأت طلبلك فقد علت بالشدود وايضا مما يدل على ذلك ان النبي كان يتمضمض ويستنشق كل ما نقل لنا من صلة وضوءه. وان المغرس انشق تكون حكمه في حكم الوجه فالله امر بغسل الوجه والنبي يفسر ذلك امر فمضمض واستنشق فكان دليل على انهما يدخلان في حكم الوجه اذا توضأت المضمون لا تلطم فيها شدود عند ابي داوود قال بعد ذلك باب مضمضة في الوضوء قال حدث ابو اليمان اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان انه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة مظمظة واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة. جاء في خارج علي انه ثلاثا بثلاث غرفات وجاء الى بنزين ايظا توظأ. تمظمظ واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم غسل وجهه وثلاث ويديه المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر غفر الله له ما تقدم من ذنب وهذا فضل عظيم لمن حقق هذا الوصف اتى بالوصف واتى بالشرط الوصف ان يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والشرط ان لا يحدث في صلاته نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال باب غسل الاعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع اذا توضأ استدل بقوم سنين هذا ان الاماكن التي لا يصلها الماء انها تتبع بالغسل وذكر الخاتم لعبة بالعقد لان العقاب مما مما يتغافل الناس عنها لكونها في اقصى القدم او ان الانسان لا يراها وهو يغسلها تنبه على اعلم بأنه كما ان الخاتم الذي يكون يعني موضع الخاتم قد لا يصل الماء انه يحركه حتى يتوضأ كذلك العقب ايضا ينتبه لها ويغسلها عند وضوءه. ذكر حديث ادم ابن ابي الياس قال حدثنا شعبة احدهم ابن زياد عن ابي هريرة قال وكان يمر بنا والناس يتوضأون من المطهرة قال اسبغوا الوضوء قول غسل الوضوء هذه مدرجة. وهي من قول ابي هريرة فان ابا القاسم قال ويل للاعقاب من النار قوله صلى الله عليه وسلم والى قبر النار هذا في ايضا عند البخاري هذا مسلم جاب حديث ابن عبد الله ابن عمر وجاء عند مسلم حديث عائشة واما حديث هريرة فهو عند البخاري قال ويل الاعقاب من النار وبحديث عبد الله بن عمرو ويل لي العقاب من النار فافاد هذي شيء ان وجوب وان القدمين تغسلان وان غسله من الواجبات وان المسلم مأمور الا يدع شيئا من جسد او من مواضع وضوءه الا وغسلها فان كان الخاتم واسعا ويدخل الماء فيكفي في ذلك غسله وان كان ضيقا قد لا يدخل الماء الى ما تحته فانه يجب عليه ان يحركه عند غسله طالب علاج باب غسل الرجلين في النعلين. ولا يمسع النارين ولا يمسح على النعيم. اذا كان البخاري يريد ان يقول ان غسل القدم عليه يجوز بشرط ان يصل الماء الى ما تحت النعلين وانه لا يكتفي بالمسح النعلين دون الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالنعال السبتية وهذا اصح ما جاء عن وسلم يتوضأ في نعاله وهذه النعال تسمى النعال السبتية لانها مقطوعة الشعر. مقطوعة الشعر اي منزوعة الشعر فغسلها او الوضوء فيها لا يمنع من وصول الماء الى ما تحتها. هو يستطع ان يغسلها كاملة ويغسل النعال ويغسل ما تحت النعال ويحصل التطهر الكامل. وهذا يكون في اي في اي شيء يلبسه الانسان. اذا لبس آآ مثلا آآ خاتما او لبس اي شيء في قدم في رجله واستطاع ان يغسل داء القدم يغسل القدم تحته يقول لا حرج في ذلك. الواجب اي شيء ان يصل الماء الى جميع العضو ان يصل الماء الى جميع العضو. فهذا الذي اراد البخاري في مسألة غسل الرجلين في النعلين. وليس المراد الاكتئاب النعلين والمسح عليهما دون غسل القدمين. وذكر حديث سعيد المقبوري عن عبيد بن جريد. وذكر قصته انه رأى يصلح اربعا. مر بنا هذا حديث قبل وفيها له انه لا ان الناس ذي الحجة ويهل اذا كيوم الثامن وانه آآ لا يمسه اركان لليمانيين وانه يلبس النعال السبتية وانه كان يصبغ بالصفرة فهذا لعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطد الصفرة في اه لحيته صلى الله عليه وسلم عند ازالة ذلك الشيء لان الذي لم يكن شيبه كثير انما كانت شعرات في انفقته صلى الله عليه وسلم فيحمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصدر هذا الشيب بالصفرة فكان ابن يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث انه كان يتوضأ قيل عليه ويغسل قدميه في النعلين وشرط ذلك الا يمنع النعل من وصول الماء الى العضو فان منع لم يجز الوضوء في النعل. اما اذا كان لا يمنع فلا حرج في ذلك والله تعالى اعلم. نقرأ احسن الله اليك انسب ان يكون في الباب الذي بعده ما لوش باب غسل الاكوا. اورده بعد غسل الرجلين الكنانة لكنه اراد ان ينبه ينبه على الاماكن الخفية لانها تغسل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأيت وضع نزع خاتمه فيصل. اراد المعنى انه يحرك خاتمه عند اما بان يصل الماء الى ما تحته والخاتم فاراد ان ينبه بهذا عليه شيء على ان الاعقاب مما يخفى. وهذا دائما ترى الناس يتوظا اكثر الناس ما دائما شوف العقل سلوح بيضاء متساهل متعب مستعجل مو فاضي فاضي بسرعة يبغى يتوضأ بسرعة فتجد الاعقاب تلوح تبيض وهذا يتوعد بهذا الوجه وي العقاب من النار والى النار وي معناها كلمة الزمن وتهديد هو عيد ويترتل عليه امور كثيرة يترتب الا وهو فاسد. يترتب عليه الوضوء وصلاته فاسدة. نسأل الله العافية والسلامة