الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك ابن رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس يتوضأ منه قال فرأيت الماء ينبع ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. وكان عطاء لا يرى به باسا يتخذ منه الخيوط والحبال. وسور كلاب ممرها في المسجد. وممرها في المسجد وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه. يقول الله قال فلم تجدوا ما ام فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم ولا حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس. فقال لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها؟ قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ترينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة قال حد ادنى اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ فاخذ فاخذ الرجل خفه فجعل يعرف فيجعله يغرث له به حتى رواه فشكر الله له فادخله الجنة وقال احمد بن شبيب حدثنا ابيه عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم فلم يرشون هكذا شيخ. فلم يرشون شيئا فلم يرشون شيئا من من ذلك فلم يرشوا شيئا فلم يرشوا لكن هل له فلم يرشون شيئا من ذلك يرشون شيئا من ذلك. اذا اصبح. هنا اه في نسخة فلم يكونوا يرشونه. بالاصح. اي نعم. لكن فلم يرشوه. هم وايضا صحيح احسن الله اليكم. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي سفري عن الشعبي عن عدي ابن عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلب كالمعلم فقتل فقل واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر نعم لديه قبله قفلوا على باب نسل الرجلين والجيد انه كنا عليه صح؟ نعم. هو بابه غسل الرجل ولا يمسح على القدمين. التيمم اللي بعده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب التيمن في الوضوء والغسل قوله باب التيمن اي حكم التيمن. ولا شك ان السنة بالاجماع. ان المسند توظأ هل يبدأ لبيامله؟ هل يبدأ بميامنه؟ فيغسل يدي اليمنى قبل اليد اليسرى ويغسل القدم اليمنى قبل القدم اليسرى. وهذا محل اجماع وقد نقل ايضا الاجماع على ان من قدم يده اليسرى على يده اليمنى في الوضوء ان وضوءه صحيح نقل ذلك ايضا الا ان هذا القول نقل عن علي ابن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما انه قال لا ابالي غسلت شمالي قبل يميني وحملوا ذلك على ان اليد اليمنى واليسرى ينزلان منزلة العضو الواحد والله امر في الوضوء فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاذا غسل اليسرى قبل اليمنى او اليمنى بعد اليسرى فانه يصدق عليه انه غسل يديه جميعا لكن مع هذا يقال ان من تعبد لله بتقديم اليسرى على اليمنى انه مبتدع وانه اثم لان هذا خلاف السنة وخلاف المشروع فاذا اراد يتعبد فليتعبد باي شيء في المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يتعبد بعبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه من المحدثات والبدع وفعل هذا لا يجوز اما اذا كان ناسيا او مخطئا فان الوضوء يصح ويتصور مثل هذا لو انه غسل يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم تبين له انه ترك جزءا من يده اليمنى ان يغسله. ماذا يفعل يقول اغسل يدك اليمنى فقط ولا يلزمك ان تعيد اليد الاخرى. هذه صورة يكون فيها قدا اخر اليمنى بعد اليسرى اما التعبد بتقديم اليسرى على اليمنى نقول هذا محدث. وهذا عمل محرم لا يجوز لان التعبد بذلك تشريع والتشريع بخلاف ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم محرم فاراد البخاري ان يبين حكم التيمن وان السنة وليتيمن وذكر في هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فيما رواه اسماعيل ابن علية قال حدثنا خالد الحداء وبالمنازل عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية. في غسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في في غسل ابنته ابدأن بميامنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قالوا هذا دليل اي شيء على البدء بالبيان فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم امرهن ان يبدأن بميامنها وهذا الذي استدل به البخاري على البدء باليمين. ايضا ما جاء في الصحيحين ذكر البخاري من حديث عائشة هو حديث مشهور قال حداث ذكر من حيث شعبة الاشعب بن سليم عن ابيه عن عائل مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله. حديث عائشة ايضا يدل على سنية التيامن الا من ناحية عائشة اعم من حديث ام عطية اعم بالحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها فحديث ابن عطية فيه ما يتعلق بالوضوء قوله ابدأنا بميامنها. مواضع الوضوء منها بغسلها من غسل ميت وفي حديث عائشة تقول كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله عندما يسرح شعر رأسه يرجى الجانب الايمن قبل الايسر. وفي طهوره. ثم قالت وفي شأنه كله. واضح في امره قولات في تناعله هذا امره واضح فان من السنة اذا اذا لبس ان يبدأ باليمين واذا خلع ان يخلع بالشمال يبدأ بالشمال او باليسار هذا من جهة التنعل وهذا ثابت حي ابو هريرة الصحية نظام واما ترجله فايضا في هذا انه كان يترجل بدأ بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر اما طهوره دخل فيه الوضوء والغسل والوضوء امره واضح يبدأ باليد اليمنى اليد اليسرى هكذا اليد القدم اليمنى القدم واضح في طهوره النبي صلى الله عندما اغتسل بما نقل الينا من صفة غسله انه غسل رأسه ابتداء فبدأ باي شيء بشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل جسده كله. اذا اين اين التيابن في الغسل في الرأس فقط ولذلك هل يقال انه يبدأ بجانب الايمن؟ ثم الجانب الايسر نقول النبي لم يفعل ذلك النبي فعل فقط غسل شقه الايمن من جهة الرأس ثم شقه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده ولم يبدأ بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر ولعل ذلك من باب انه اقل في صرف الماء اقل في الماء. لانه لو بدأ غسل الجانب الايمن احتاج الى مثله ان يقصر في جانبه ايسر ولو قال قائل الماء انا اريد ان اغسل جانبي الايمن ابتداء ثم اقصد الجانب الايسر نقول يدخل تحت عموم وفي طهوره كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسل ولا شك ان متابعته في سنته افضل من ان يجتهد الانسان في شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ان التيامن يكون في الوضوء وفي الغسل يكون في الرأس فقط ولذلك نقول ليس في الغسل تثليث انما التثليث اي شيء في الوضوء. النبي لم يثلث في في غسله يعني لم يغسل ثلاث مرات انما غسل رأس يمنة ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اصب الماء على جميع جسده ولم يثلث اي لم يكرر ذلك في غسله ونقول على هذا ليس بسنة التثليث في الغسل لكن لو فعله الانسان لم ينكر لا يقال انه محرم او يقال انه لا يجوز الا اذا فعلك على وجه التعبد. واضح؟ قول وفي شأنه كله. في شأني كله هنا الطبيب هل هو في جميع اموره غير هذه الاكلات او في شأن الكل في هذه الامور الثلاث يعني دائما يفعلها وهذا دله دائما اذا توضأ واذا ترجل واذا لبس انه يبدأ بيمينه. اختلف العلم في ذلك فابنهم من قال وفي شأنه كله اي في جميع اموره يقدم الايمان. اذا اراد ان يدخل قدم رجله اليمنى اذا اراد ان يلبس لبس قدم جانبه الايمن اذا اراد مثلا ان يدخل مكان دخل من الجهة اليمنى هذا قول في شأنه كله. العبارة المعنى الاخر انه في جميع في جميع في جميع حياته اذا توضأ يبدأ الميامل اذا اذا ترجل بدأ بيمينه اذا انتعل بدأ بيمينه في جميع في جميع اه شأنه ولم يترك ذلك مرة او يفعله مرة بمعنى انه يفعله دائما كذلك. على كل حال مسألة البدء باليمين في الوضوء هذا محل اتفاق بين العلماء وانما وانما اه هل هل من قدم رجله اليسرى على قدم يمنى؟ هل هل فعله ذلك حرام؟ نقول الصحيح انه ليس بحرام الا اذا كان على وجه التعبد ثم قال باب التماس الوضوء الى حالة اذا حانت الصلاة قوله باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة بمعنى ان الوضوء قبل وقت الصلاة لا يجب لا يجب ان يغسل يتوضأ الا اذا جاء وقت الصلاة تجب عليه. فالوضوء متعلق باي شيء متعلق الصلاة فاذا جاء وقت الصلاة التي يجب ان يصليها وجب عليه ان يتوضأ ولا يلزم ولا يجب ان يكون على وضوء قبل وقت الوجوب فلا يجب على المسلم كله على وضوء حتى يأتي وقت الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة فاذا اتى وقت الصلاة وجب عليه ان يتوضأ اما قبل ذلك فيبقى الوضوء اي شيء على السنية وعلى الاستحباب ولا شك ان الانسان يبقى على طهارة وسنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر الله الا على الا على طهارة وكان كما اقر بلال انه كان كلما احدث توضأ واذا توضأ صلى ركعتين وعلى هذا يقال السنة فليبتدأ السنة السنة ان يتوضأ وان يكون على وضوء دائما. اما وقت وجوب الوضوء يجب اذا وجد سببه اذا وجد سبب وجوب الوضوء وسببه اذا اراد ان يمس المصحف نقول يجب عليه ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ هناك موضع ثالث اخوكم على قول من يرى وجوب الطواف من يرى وجوب من يرى وجوب الوضوء للطواف يتوضأ ايضا عند طوافه هذا على على قول الوجوب. اذا عند قراءة القرآن عند مس المصحف على وجه الخصوص وعند الصلاة يجب على المسلم ان يتوضأ. اما في غير هذه المواضع فالوضوء ليس ليس بواجب عند قراءة عند مس المصحف وعند وعند الصلاة فهذا يجب له ان يتوضأ فقول باب التباس الوضوء اذا حال الصلاة اراد هذا المعنى وان الوضوء لا يجب الا اذا وجد سبب سبب وجوبه وهو الصلاة وذكر حديث عائشة ما يسمى بحديث فقد عقدها رضي الله تعالى عنها والتماسه وذكر الحواء ذكره بابا وذكره معلقا ثم ساقه ثم ساقه موصولا في صحيحه ويأتي معنا في كتاب التيمم وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم اذا قبل وقت الصلاة لم يلتمسوا الماء. فدل اي شيء انه قبل الصلاة لم يجب ان يكون الانسان على وضوء ولا يجب ان يتوضأ ولا يجب ان يطلب الماء حتى يأتي وقت الوجوب وما وما يتعلق به آآ سبب الوجوب هو الصلاة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن طلحة عن انس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. اذا متى التمس الناس؟ لما جاء وقت الصلاة فالتمس فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا الا ماء في ركوة ماء في ركوة يسيرة قل ان بركوة صغيرة ما وسعت الا كف النبي صلى الله عليه وسلم فقط بوضوء فوضع سلم في ذلك الاناء ركوة صغيرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم في يده يده في ذلك الاناء في تلك الركوة يقول انس فرأيت الماء ينبع ينبع من تحت اصابعه وهذا هذي هذي المعجزة وقعت لمن لموسى عليه السلام لكن موسى وقعت منه شيء بالحجر كان موسى يحمل الحجر فيضربه فينفلق منه اثنى عشر عينا واضح ومعجزة النبي اعظم اعظم معجز موسى. لماذا؟ لان الماء يخرج من الاحجار لا اشكال فيه. الماء يخرج من الاحجار. تنفتق ينفتق الماء بخلاف الاعضاء لا يعرف ان ان عضوا خرج منهما الاحجار تأتي الى الجبال تجد جبل وتجد فيه شق اذا بهذا الجبل يخرجه عين تنبع من هذا الجبل فهو امر معتاد ولذلك موسى عليه السلام كان يحمل معه هذا الحجر فاذا طلبوا الماء ضرب الحجر فتنبات منه اثني عشر عينا لكل صدق من بني اسرائيل عين يشرب منها فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه واتي بركوة صغيرة لا تسع الا يده ووضع كفه صلى الله عليه وسلم فيها يقول انس فرأيت الماء ينبع بين اصابعه خرج الماء من اي مكان من يده صلى الله عليه وسلم وهذا اعظم اعظم في الاعجاز اعظم في الاعجاز واعظم في الكرامة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول اهل العلم ما من معجزة نبي الانبياء الا وللنبي صلى الله عليه وسلم ما من معجزات لنبي من انبياء الا والنبي صلى الله عليه وسلم مثلها قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعي حتى توضأوا من عند اخرهم. في في مسنده قال توضأوا بسم الله. لكن الزيادة هذه زيادة شاذة والمحظوظ انه امر بالوضوء دون ان يذكر البسملة. ثم قال باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان بمعنى هل الماء الذي الذي استعمل في غسل شعر الانسان؟ هل يبقى على طهارته او يسلب طهوريته. لا شك ان لا شعر الانسان طاهر حيا وميتا وان الماء الذي يغسل به شعر الانسان انه على الطهورية باقي وان قول من قال انه يسلب الطهورية انه قول ضعيف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عائشة ويتناثر الماء من جسده على الماء وتغتسل عائشة من ذلك الماء بل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر ابن عبدالله وكان الصحابة يقتاتون على وضوءه ولا زال الناس يتوضأون جميعا بل كانوا كان الصحابة يتوضؤون جميعا يتوضأون جميعا من مكان واحد فاذا غسل الشعر وتطاير الماء من ذلك الشعر ووقع في الاناء فان هذا الماء طاهر. ويجوز التطهر به والاصل في الشعور على وجه العموم الاصل فيها الطهارة والاصل الشعور انها لا تدخلها لا لا تحلها الحياة. وانما الحياة تعلق باي شيء بالجلد الذي والذي هي مغروسة فيه. اما الشعر في فانه لا حياة لذلك تقصه ولا تجد له قلبته بخلاف اذا قصصته من اصله من جذره فان لم يكون في الجلد. فعلى هذا الشعر كما قال عطاء هنا قال لا بأس يتخذ منه الخيوط لتأخذ خيوط الانسان وشعر الانسان وتجعل خيوطا لا بأس بذلك بل وشعر البهائم ايضا وشعر السباع كل ذلك الصحيح انه لا بأس به والحبال وسؤر الكلاب ايظا قال تاخذ قال وسوء الكلاب وما مررها بالمسجد اي حكم سؤر الكلاب ثور الكلاب يتعلق به حكم واحد وهو ما جاء به النص النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نداء احدكم فليغسله سبع مرات هذا لفظ البخاري ومسلم اولاهن للتراب. هذا الحقد الخاص بمسألة السؤر الكلب. وعلى هذا هل الامر بالغسل هنا على على وجه التنجيس كأنه قال طهور الى احدكم قالوا ان الطهور يدعي شيء انه تنجس فيطهر والصحيح من الطهور اوسع من لفظ اوسع من ان يكون مقابل التنجيس. لان السواك مطهرة للفم ولا يقول قائل ان الفم تنجس حتى يطهر. وانما الطهور يراد به التطييب كانه يقول تطييب الى احدكم اذا بلغ الكلب ان يغسلوا سبع مرات وليس معنى طهور انه نجسا فتطهر ان معنى تطييبه ازالة الخبث الذي علق به وذلك ان الكلب في لعابه خبث وفيه ضرر في ضرر وهو ان الكلب اذا ولغ فانه يبقى شيء من من غلوغه في هذا الاناء ولا يزل يكرر غسله سبع مرات وجاء في مسلم اولاهن وحداهن بالتراب فعلى هذا يقال ان سؤر الكلب على الصحيح ليس بنجس. سؤر الكلب على الصحيح ليس بنجس. بل يقال ان شعر الكلب ليس بنجس لعدم الدليل على تنجيسه الجمهور على اي شيء على ان الكلب نجس وسؤره نجس ولعابه نجس وكله نجس واضح؟ اخذ ما يعني قوله الطهور الى احدكم اذا ولغ في الكلب ان يغسل المروة. وذهب ذلك الى انه ليس ليس وانما وانما يغسل من باب التعبد يغسل من باب التعبد والصحيح ان هناك علة اخرى وهي علة علة ان الكلب في لعاذه مرض مرض لا يزيله الا تكرار اصله وان ان يغسل ايضا اما بالتراب او ويقوم مقام التراب ساليت من يوسف الصحيح الا ما خرج من بوله حكم حكم سائر السباع. واضح؟ يعني رجيع الكلب نجس. وبوله نجس بل كل ما لا يؤكل لحمه بوله ورجيعه نجس. اما عرقه وسؤره فالصحيح انه طاهر ولذلك اباح الله لنا صيد الكلاب ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا صاد الكلب صيدا ان نغسل ما علق به من لعابه ولو كان جسا لامرنا بغسله وايضا ان عمر كان يقول يا صاحب الحوض لا تخبره عندما ذكر ان السباع تلده قال لها ما شربت ولدنا ما غبر وهذي مسألة اخرى تأتينا على كل حال ذهب الى هنا قال وقال وتأمل هذا الفقه اذا ولغ الكلب في اناء ليس له وضوء الغيرة يتوضأ بمعنى ان الاحوط اذا ولغ الكلب ان تتوضأ من غير هذا الماء لكن اذا لم كما الا الوضوء الا هذا الماء هل لك ان تتيمم وهذا يذهب الى اي شيء الى ان الزور يرى ان هذا الماء ليس بنجس لانه لو كان الجسل فلا حكم له ولا يعتبر موجود ولكن رأى ان هذا الماء فيه ظرر وان قوله تعالى فلم تجدوا ماء يصدق ان هذا ماء فلماذا تتركه وتتوضأ من غيره؟ واضح؟ وتتيمم. الا ان سفيان عندما مدح قول الزهري ماذا قال؟ قال هذا الفقه بعينه لكنه زاد ماذا زاد؟ قال يتوضأ ويتيمم لان باب من باب الاحتياط والشكل الذي وقع فيه لكن الصحيح ان قول الزهري هو الصحيح وان قول سفيان ليس بصحيح. لانه لا يمكن ان بين طهورين في مقام واحد. يتوضأ ويتيمم لا يمكن ذلك. وعلى هذا حديث في وزيادة الاعمش عن عن ابي صالح ابي هريرة قال فليرقه كل هذه الزيادة تفضل فيها علي ابن مسهر وهي زيادة شاذة زيادة فليلقه نقول هي زيادة شاذة غير محفوظة والصحيح انه اذا لم يجد اذا وجد ماء غيره فانه لا يتوضأ لماذا؟ ليس تنجيسا وانما خشية الظرر خشية ضرر وعلى هذا لو بس لو لبس الكلب جسدك او لعقك ثوبك تقول لا يلزمك ان تغسله سبع مرات بل لا يلزمك ان تغسله مطلقا واضح؟ لو وقعت يدك على كلب وعلق بك عرقه فقل لا تقصدك سبع مرات لا يلزم وليس بالناس حتى لكن من باب من باب ما يسمى يعني اه الالف والتقزز من هذا العرق تغسله تطهرا وتطيبا فقط اذا هذا هو المعنى الاصح ثم قال آآ قال الزهري واذا ولغ الكلب الى ان قال بعد ذلك حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدث إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت قلت لعبيده عبيدة السلماني. عندنا عندنا من شأنه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وفيها. اذكر هذا الحديث هذه في نكتة او لطيفة كان الشيخ ابن باز عندما وصل لهذا الحديث الشيخ عبد العزيز قال هذا من كيس عبيده هذا من كيسي وليس هناك فائدة ان يجد ان كان الشيخ يقول هذا التبرك هذا يقول احب الي من الدنيا وما فيها قال هذا ليس مشروعا لكن هذا قول هذا عند هذا الحديث واذكره لان تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وفيها مراد العبيد رحمه تعالى بمعنى ان شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تكون عندي تكون عندي واجعلها في ماء واشرب واتشاءم اني استشفي بها واتبرك بها ان هذا احب الى ما فيها كل اللي شماس يرى ان مثل هذا ليس مشروعا الانسان يطلب ويحرص على ان يكون مثل هذا عنده وانما اعظم من ذلك واعظم بركة من وجود شعره ان تتبع سنته صلى الله عليه وسلم فهذا القوم العبيدة اراد ان يبقى او ان يتعلق بشيء من اثر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تبرك بما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه جائز لا بأس به فاتصل بي من شعره اي الشعر اه شعره او عرقه او بصاقه يجوز التبرك به. ومع ذلك لم يفعل ذلك اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند ابي بكر الصديق شيئا من شعره ولا عند عمر بن الخطاب ولا عند عثمان ولا عند علي وانما كان عند اسماء رضي الله تعالى عنها في جلجل شعرات اذا جاءها المريض جعلت فيه مال وسقته اياه وهكذا ثم قال باب اذا شرب الكلب في اذا احدكم فليغسله سبعا. ذكر حديث ابي الزناد عن ابي هريرة قال شرب الكلب فينا احدكم قبله قال حدثنا محمد ابن عبدالرحيم. قال حتى سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس قال لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره. بمعنى ان ابا طلحة اخذ نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عندما حلق شعره اخذ نصف الشعر واعطاه من؟ اعطاه ابا طلحة والنصف الباقي قسمه بين اصحابه رضي الله عنه وهذا يدل على شيء على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبرك اصحابه بهذا الشهر وقد كان الصحابة بين يديه ما بصق بصقة الا وقعت في كف احدكم ودهن بها جلده. ومات نخم نخاما الا فعل ذلك ايضا ما يدل على النبي فعلت بين يديه فدل عليه شيء على انه يقر ذلك ويجيزه انه لا بأس به لا بأس به ان يتبرك باثاره التي هي من اصل جسده صلى الله وسلم هذا ما يتعلق بمسألة آآ مسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وشعره. اراد البخاري ان شعر النبي طاهر. وان وانه قد مات وانفصل الشعر عنه فبقي عليه شيء على طهارته وعلى كل حال يقول المسلم لا يلبس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فلو وقعت يد ميت من الانسان في يد في ماء وتغير تقول الماء طهور لا ينجس لانه لانه وقع فيه شيء طاهر واضح؟ لكن يبقى مسألة التعفن والتضرر يعني التقزز من هذا الماء هذا حكم اخر. نقف على قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم توقفت على هذا؟ قرأت لوين؟ لاخر الباب. من لم يرى الوضوء بالمخرجين؟ نعم. ايه نعم ان شاء الله كثيرة هذا الكلب هو شغله. سؤر الكلب ولا سؤر هو بقية اكله. بقية ما يأكله. وعافية اذا احسن الله اليك عبيد سلمان اذا كان معه سلف اي نعم له سلف لكن بني هش. حبروا الدنيا ما فيها كان استاذ هذا القول؟ توسع في احد المرضى ركب معي الشيخ روعني حقيقة وبيركب مع الباب يركب بجهة اليمين يا شيخ ما قدرت تطاول علي داخل قلت ما هي بنتها الحين هو بيركب مع باب ايوه فلازم انا لم يدخل يساره يا شيخ فهمت؟ طيب. هذا من الغرور. شيخ هذا الغنوة اللي ما عليها دليل. مم. هذا من كيسها. تعال الشيخ