بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء لقول الله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال يا ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثة ولم يزل على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يقبل صلاة بغير طهور قال حدثنا اسحاق بنو ابراهيم الحنظلي لا تقبل صلاة بغير طهور. احسن الله اليكم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنبلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما عن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم عن نعيمنا قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان غرته فليفعل باب لا يتوظأ من الشك حتى يستيقن وهنا حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد ابن عن عباد ابن تميم عن عمي هي انه شكى انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينفث او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن عمرو. قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفق ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان بعض فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن من شن معلق معلق وضوءا خفيفا يخفف عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت من يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عيمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاة. فقام معه الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو ان ناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عنه ولا ينام قلبه يا عم سمعت عبيد بن عمير يقول ورؤيا الانبياء وحي ثم قرأ اني ارى في المنام اني باب اسباغ الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء. جاء في بعض النسخ او ما جاء في قوله اذا قمتم الى الصلاة دون ذكري البسملة وعلى على كل حال البسملة ابتدأ بها البخاري رحمه الله تعالى الاستعانة باسم الله عز وجل والتبرك باسمه ايضا فيما قصده واراده من احاديث اوردها في هذا الباب. وكتاب الوضوء يتعلق بما جمعه في هذا الباب. لان الكتاب اصله من التكتل وهو التجمع وعندما قال كتاب الوضوء اي هذا هذا الكتاب يتعلق في احاديث تتعلق بالوضوء. والوضوء والوضوء من الوضاءة من الوضاءة سواء اريد به الفعل. او اريد به المال الذي به وسمي وضوءا ووضوءا لان المتوضأ يناله بوضوءه وضاءه ينال بوضوءه وضاءه وتنزهه والوضوء فيه فضائل كثيرة واجور عظيمة ومن اعظم ما ورد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه من ما تقدم من ذنبه وذكر ايضا لمن توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كلما غسل عضوا من اعضائه تحاتت خطاياه مع الماء ومع اخر قطر نعم وسيأتي ما يدل على مثل هذه الفضائل. قوله بما جاء في الوضوء من جهة حكمه وصفته من حكمه وصفته فذكر في ذلك قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى الكعبين. فهذه الاية دلت على وجوب الوضوء عند الصلاة. وكان الامر اولا ان كل من اراد ان يصلي يتوضأ سواء كان على حدث او على غير حدث اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعامة وحمله عامة العلماء على ان المراد اذا قمت من الصلاة وانتم محدثون او اذا قمت الى الصلاة بعد نوم يوجب الوضوء. فالله يقول سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قراءة ارجلكم بالكسر هي قراءة سبعية وحمل اهل العلم على ان الاقدام اذا سترت او غطيت فانها تنزل منزلة الممسوح اذا غطيت بمعنى ان تكون في الخفاف وفي الجوارب تنزل منزلة الممسوح رحمك الله. وحملت ايضا على ان الاقدام لا يبالغ في غسلها فانزل منزلة الممسوح حتى لا يبالغ في غسلها. وقيل انها قرأت قرأت بالجر من باب المجاورة اي لما جاورت المجرور جرت كذلك كما تقول العرب جحر ضب خرب فجر بالمجاورة. على كل حال وارجو لكم الواو هنا عاطفة على المغسول وهو الايدي وايدية مرافق اغسلوها وارجلكم ايضا تغسل مثله وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا يخالف في ذلك الا الروافض والخوارج قال رحمه الله قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثة ولم يزد على ذلك اذا بين البخاري في هذا الحديث وفي هذا ان الوضوء وشرط من شروط الصلاة. وان المحدث اذا قام الى الصلاة يجب عليه ان يتوضأ باجماع المسلمين ولا خلاف ذلك بين العلماء. وقد دل على ذلك النصوص الكثيرة منها كما ذكر ربنا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد ذكر بعض ان هذا كان في اول امر يتوضأ سواء كان على طهر او غيرها سواء كان على حدث او على غير حدث وحملوا بعضهم اذا قمت الى الصلاة وانتم محدثون وانتم نائمون. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صاحبه اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة من غير طهور. بمعنى انه لا لا تقبل صلاته حتى يتطهر. واهل المتفقون على ان الوضوء شرط شروط الصلاة وان من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة بالاتفاق. الواجب من ذلك هو ان يتوضأ مرة مرة وليس هناك وضوء اقل من ذلك وتسمى مرة اذا عمم العضو بالغسل. يعني اذا عمم العضو بالغسل يسمى ذلك مرة. ولو ترتب على تعميم ولو ترتب على ان يصل بالقدر الى تأمين ثلاث غرفات يسمى مرة واحدة. اذا المراد بالمرة هو ان يغسل عضوة كاملا هذا هو مرة لان من الناس من يظن الغرب فهي مرة. بل اذا غسلت بغرفة نصف اليد نقول هذه نصف مرة لم يقسم الى الان لم يقسم مرة واحدة لابد ان يغسل العضو كاملا بالماء فان غسل العضو كان بالماء سمي ذلك مرة فان كرره بنفس الطريقة سمي مرة اخرى. فان كرره سمي غسل عظوه عظوه ثلاث مرات. ولا يجوز الزيادة على ثلاث لا يجوز زيادة على ثلاث بنزاد فقد ساء وظلم اذا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى وضوءه الى ثلاث مرات توضأ مرة مرة كما في البخاري وتوضأ مرتين مرتين كما في الصحيح ايضا في البخاري وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في الصحيح ايضا. وكل هذه الالفاظ في البخاري. ثم ذاكرة قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور اي بغير بغير وضوء. قال حدثنا اسحاق ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من من لا تقبل. صلاة من احدث حتى يتوضأ طلعت من احدث حتى يتوضأ قالوا قال رجل الحرم ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او مراد. وفسر الحدث هنا ببعض افراد ببعض افراد ويل الحدث ينقسم الى قسمين حدث حسي وحدث معنوي والاحداث توجب الوضوء كثيرة عند اهل العلم موجبات الوضوء كثيرة من ذلك منها ما يتعلق بالاحداث الحسية كالفساء والضراط والبول والغائط هذه محل اجماع انها توجب الوضوء وهناك ما هو آآ ليس من الاحداث الحسية مثل يعني بمعنى آآ بمعنى آآ منهم من يذكر في ذلك الردة اذا ارتد الانسان فان ذلك يوجب نهاية الوضوء على على قول. وايضا من ذلك ايضا مس الذكر وكذلك ايضا اه اه مس المرأة على خلاف العلم في هذه الاحداث. اذا فسر ابو هريرة رضي الله تعالى حدث هنا بقوله كساء او ضراط ومراده ان عامة الحدث يكون مما يخرج من السبيلين الفسا والضراب ويتبع ذلك ايضا البول والغائط فيكون تفسيره هنا بالحدث من تفسير العام ببعض افرادهم بعض افراده. قوله لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال ما الحدث؟ الحدث؟ شامل لفظ العام يدل على اشياء كثيرة فقال ابو هريرة فساء او ضراب. فقوله يدل عليه شيء على ان الفساء والضرار قال له اجماع بين العلماء انه ناقض نواقض الوضوء وايضا موجب الموجبات الوضوء ان من وقع منه هذا الحدث وجب عليه اذا اراد ان يصلي ان يتوضأ بلا خلاف بين العلماء. ثم قال باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء اي مما ورد في قضاء الوضوء قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدث الليث ابن سعد عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم مجبر. قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد. فتوضأ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم وان يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث اخرجه البخاري وصححه بكامل لفظه بكامل لفظه فجعل قوله من استطاع منكم ان يطيله فليكعظوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعله الحفاظ وقالوا ان هذه اللفظة من استطاع منكم ان يطيل غرة فليفعل ليس من قول النبي صلى الله وان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وشدد في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وتبع ذلك ابن القيم وعلل ذاك بان الغر لا يمكن اطالتها ابدا وان من تجاوز الوجه غسل العنق وغسل العنق من المحدثات التي ليس عليها دليل. وانما ذلك مما فهم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من استطاع يطيل غرته فليفعل ويرجع في مسلم غرته وتحجيله ايضا جاء المسلم لفظ وتحجيله والتحجيل من جهة من جهة بمعنى اقرب الى الصواب من الغرة لان الغرة المراد بها بياض الوجه بياض الوجه والوجه لا يمكن لا يمكن للمتوضأ ان يطيل غرته لا يمكن ذلك ابدا بخلاف التحجيث فانه يمكن انه اذا غسل القدم شرع في فزاد في لان الحلية تبلغ للمؤمن ما ينتهي اليه وضوءه فيكون ذلك بمعنى التحديد كذلك في اليدين يستطيع ان يزيد ويجعل آآ من المرفق الى العضل تحجيلا ومع ذلك ايضا يقال ان لفظة التحدي ولفظة الغرة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي من فعل ابي هريرة وقول ابي هريرة رضي الله تعالى وقد ذكر الامام احمد في مسنده ان نعيم المجمل قال لا ادري اقال ذاك من قبل نفسه او من او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجح بذلك ان قوله من استطاع منك ان يطيل غربة فيفعل انها من قول ابي هريرة وقد روى الحديث من جهة ان امته يدعون يوم القيامة غرا محجلين رواه او جمع كثير عن ابي هريرة ليس احد منهم يذكر من استطاع ان يطيل عمرته فيها وانما ذكرها نعيم المجبر فقط وقد رواها ابو سلمة ورواها عن ابن عبد الرحمن عن ابيه ورواه ايضا ابن عجلان عن ابيه قل رواها جمع كثير قيل عشرق رواها اكثر من عشرين راويا لم يذكر هذه اللفظة الا لعيب. وقد رويت ايضا من احد عن غير ابي هريرة كثوبان وغيره من الصحابة ولم يذكر منهم احد من استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل. فعلى هذا يقال ان لفظة من استطاع منكم طغة فليفعل ليست بصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي مدرج من قول ابي هريرة وهذا هو الراجح هذا هو الراجح انها مدرجة من قول ابي هريرة. الامر الثاني ايضا الامر الثاني وهو الذي اراد البخاري ان من ان فضل الوضوء ان اصحاب الوضوء اصحاب الوضوء يعرفون يوم القيام باي شيء باثر وضوء فاذا حشر الناس يوم القيامة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته باثار يأتون غر الوجوه محجر الاقدام اي ان وجوههم وجوههم منيرة ووظيئة باثر الوضوء وكذلك ايديهم واقدامهم تعرف. ويدل هذا الحديث على ان الوضوء من خصائص هذه الامة اذ لو كان يشترك معه غيره لو يشترك معهم غيرهم لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بهذه الخصيصة فقوله العون المتضرر محجلين اي يعرفون بذاك وحديث ان هذا وضوء وضوء الانبياء قبلي قد اعل بهذه العلة انه مخالف الا ليقال ان الوضوء من خصائص الانبياء وليس من خصائص اتباع الانبياء. الا هذه الامة فقد انزلها الله عز وجل منزلته. وخص بما خص به جاءه صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. المسألة الثالثة هل يشرع للمسلم ان يزيد على مواضع الوضوء بمعنى هل يشرع له ان يعصر العضد وان يغسل الساق؟ نقول الصحيح من ذلك انه لا يشرع الزيادة. وانما ينتهي المسلم في وضوءه الى وانتهى اليه ربنا في كتابه سبحانه وتعالى فامر الله ان نغسل ايدينا بالمرافق وارجلنا الى الكعبين والا نتجاوز ورسوله صلى الله عليه وسلم ايضا لم يتجاوز ما امره ربه فغسل يديه للنفقين وغسل يديه وغسل غسل يديه المرفقين وغسل قدميه الى الكعبين ولم يتجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم. واما ما فعله ابو هريرة فهو اجتهاد منه. كما في مسلم عندما قال عندما رقي احدهم وراءه يتوضأ فقال يقول فغسل يده حتى في العضد وغسل قدره حتى شاف الساق قال ابو هريرة يرحمك الله قال انت هاؤول يا ابن فروخ لو علمت لو علمت انك ما توضأت هذا ما فاد اي شي انه كان مجتهدا في ذاك مجتهدا في ذلك واراد بهذا الفعل لعل لعل ان آآ حليته تبلغ هذه المواد التي غسلها و هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى لكن الافضل ان ينتهي العبد الى الى ما امره الله عز وجل به ولا يتجاوزه الى غيره ثم قال بعد ذلك باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. فهي قاعدة من القواعد الكلية وهي ان اليقين لا يزول بالشيء ذكر البخاري بهذا الحديث حديث علي صالح الداعلي ابن المديني سفيان احدى سفيان بن عيينة الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتن. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا الوضوء لا يجب الا منه الا من حدث يوقن به صاحبه. اما اذا كان اما اذا كان الاصل انه على طهارة وشك في حدثه فان لا يجب عليه اما العكس اذا شك في الوضوء والاصل انه محدث فان الوضوء عليه واجب. والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك فهدى اذا كان الانسان يصلي وشك نقول الاصل بقاء الطهارة. اذا شك هل هو متوضأ ام غير متوضأ وهو كان قبل ذلك متوضأ؟ الاصل بقاء المهم اذا تيقن لو قد توضأ لكن شك هل بعد وضوء احدث او لا؟ نقول اصل بقاء الوضوء. الاصل بقاء الوضوء ويبقى مسألة ان الوضوء عند كل صلاة سنة مطلقة. الوضوء عند كل صلاة سنة مطلقة سواء سواء احدث او لم يحدث. لكن اذا توضأ لصلاة لا يشرع ولا يسم ان يكرر الوضوء بعده. واضح؟ بل بعضهم يرى انه اذا توضأ لصلاة ولم اذا توضأ لصلاة ولم ولم يصلي بها فريضة لا يشرع ولا يسن له ان يعيد الوضوء مرته بل عد هذا بعضهم انه من الاسراف الذي لا يجوز. وهذا يفعله بعض الناس نقول هذا خطأ وانما ان يتوضأ لكل صلاة فريضة. اذا صلى الظهر وجاء وقت العصر شرع له ان يتوضأ العصر. اما اذا توضأ للعصر الساعة الثانية ظهرا فلما جاء وقت العصر قال ساتوض ليقول فعلك هذا ليس مشروعا وهو من الاسراف الذي يذم فاعله اما اذا صلى بها فريضة شرع له ان قال بعد باب التخفيف للوضوء اي ان السنة في الوضوء الا يسرف السنة في الوضوء لا يسرف وقد جاء في عبدالله بن عمرو انه قال لا تسرف ولو كنت على ولو كنت على نهر جاري وان كان اثنان ضعيف فمعناه معناه صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد يتوضأ بالمد هكذا بالمد واكثر ما جاء عنه انه توضأ به جاء في حديث عبد الله حديث عبد الله بن زيد عن عن ام عمارة انه توضأ بثلثي مد بثلثي مد بمعنى اقل من المد بثلثي مد اقل من ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ بثلث وكان ايضا يخفف الماء حتى اننا فكان يستره من ممن ان لا يراه احد وكان يتوضأ وضوءا خفيفا حتى لا يبل لا يبل الارض التي تحته رحمه الله تعالى. فعلى هذا السنة ان لا يسرف في وضوءه. لكن لا يترتب على هذا على هذا التخفيف ان يضيع واجب بل يجب ان يجب عليه ان يعم اعضاء الوضوء وان يسبغ الوضوء ولا ولا يجوز له الاسراف بين بين الاسباق وبين قبيل عدم قبيل عدم الاسراف بين التخفيف والاسباغ ولا يلزم الا التخفيف عدم الاسباب قد يسبغ وهو قد خفف الوضوء حدث علي ابن عبد الله والمديني سفيان وابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال اخبرني قريب عن ابن عباس مولى ابن عباس عن ابن عباس الى ان ذكر الحديث انه نام انه نام عند النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى نام حتى نفخ ثم صلى وهنا فائدة دام حتى نفخ ثم صلي من توضأ لان الانبياء الانبياء لا تنام عيناه ولا ينام قلبه وهذا اللي صريح عليه على ان النوم ليس ناقض في نفسه وانما هو مظنة مظنة الحذف. فالنبي نامت عيناه وقلبه وقلبه مستيقظ. يقول ثم صلى وربما قال اضطجع حتى ثم قام فصلى ثم جاء حدثنا به سفيان مرة بعد اخرى. مرة بعد مرة ديار عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان منذ بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي اي وضوءا خفيا كأنه توضأ وضوء قد يكتفي على ذكره شيء بمرة واحدة لم لم يتوضأ مرتين ولم يتوضأ وضوءا ثم قال ثم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شر معلق وضوءا يخففه عبر ويقلله قام يصلي فتوضأت نحو يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساري وربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى ثم اتاه المنادي فاذنه بالصلاة فقاموا الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. اذا من يفرق بين الوضوء للفريضة النافلة من ان انه لا بأس ان يخفف الناس ولا يخفف في الفريضة نقول ليس هذا بالصحيح بل اذا يجوز التخفيف لكن يجوز في النافلة وايضا في الفريضة فالنبي توضأ وضوء خفيف وصلى به الليل وصلى به الفريضة التي هي صلاة الصبح بل نام حتى نفخ نام حتى نفخه خرج له صوت ومع ذلك قام ولم يتوضأ لان الانبياء تنام اعينهم ولا تنام صلوات ربي وسلامه عليهم. قال فحولت ثم قال فقاموا الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو اننا سيقولون ان الصائم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الانبياء وحي ثم قرأ اني ارى في المنام اني اذبحك الاية اذا المراد بهذا الحي الطويل الذي هو حديث ابن عباس وسيكرره البخاري في مواضع كثيرة سيكرر في قيام الليل يكرر ايضا في باب الاداب في مواضع كثيرة وسيكرر البخاري هذا الحديث يأخذ منه يجتزء منه ما يناسب كل من الابواب والشاهد هذا الحديث قوله يتوضأ وضوءا خفيفا يخففه ويقلله. ثم ذكر بعد ان ذكر التخفيف اتبعه بالاسباغ. والاسباغ يشترط فيه له شرطان. هل يعم العضو بالماء ان يبلغ به الكمال. يشترط الاسباغ. يشترط فيه شرطا. الشرط الاول ان يعم العضو بالغسل. الشرط الثاني ان يبلغ به كم؟ ثلاث غسلات. هذا هو اسباغ الوضوء وقال ابن عمر الاسباغ الوضوء الانقاض الانقاض هو ان ينقي ويأتي على العضو كاملا ايضا قد يقال ان ان غسل العضو مرة واحدة مع اتيانه بكمال غسله كامل يسمى ايضا هذا اسباغ. واكمل منه ان يغسله ثلاث مرات. يسمى هذا الاسباغ ويسمى فهذا اسباق. ثم ذكر حديث قالب عن مالك عن موسى وقت هذا. نقف على هذا والله تعالى اعلم واكد. وصلى الله وسلم نبينا احد المسألة هل فيها خلاف؟ يذهب الى الشافعي وبعض العلماء الى مشروعية ذلك بل نقل بعض الجمهور ونقل ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ذلك. واضح؟ يفعلان الاطالة. الى العض. ويطال الى عضلة احمد الساق لكن نقول الافضل سنة عدم التجاوز عدم التجاوز. تمرد ايوا تصلي بها كما يصلي بها. لا يجوز ان يصلي بغسل للتبرج الا اذا غسل اعضاء بنية الوضوء ما في باس