بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء اسباب الوضوء من التور قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر للوضوء قال لعبدالله بن زيد اخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم ادخل يا له في طوره تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. ثم ادخل يده فاغترف فاغترف واغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم اخذ بيده ماء فمسح فادبر به واقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باناء من ماء فاوتي بقدح رحرح فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلته انظر الى الماء ينبع من بين من بين اصابعه. قال يا انس احذرت من توضأ ما بين سبعين الى تمانين باب الوضوء بالمد. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعب قال حدثني ابن جبر. قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد باب المسح على الخفين. قال حدثنا اصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهم قال حدثني عمرو حدثني ابو النضر عن ابي سلمة اتى ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن عمر عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى ابن عقبة اخبرني نظرا ان ابا سلمة اخبره ان سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال الليت عن يحيى بن سعد عن سعد بن ابراهيم. عن يحيى عن يهم سعيد عن احسن الله اليكم. عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عنافي بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه والمغيرة بهداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمرو ابن امية الظلامرية ان اباه اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يمسح على الخفين تابعه حرب مشداد وابانوا عن يحيى. قال حدثنا عدنان قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو قال ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الوضوء من التوب اي الوضوء من اناء يسمى التوراة واناء يأتي من نحاس من صفر او يأتي من حديد او ما شابه ذلك وهذا هذا الحديث يدل على ان جميع الاواني يجوز الوضوء بها الا ما استثناه الدليل ويحرم الوضوء من الاواني او يحفظ في في الاواني التي هي من الذهب والفضة فالاناء الذي هو من ذهب وفظة الوضوء به محرم هذا اولا يعني الاوائل التي تحرم يحم استعمالها ويحو الوضوء فيها اولا الية الذهب والفضة. هذا اولا. ثانيا الان التي هي من الجلود الميتة التي لم تدبغ وجود الميتة التي لم تدبغ فالوضوء فيها لا يجوز ايضا ثالثا الاواني المغصوبة. التي اصبت وسرقت. فان الوضوء فيها ايضا لا يجوز واما ما عدا ذلك فكما قيل الاصل في الاواني الاباحة والاصل فيها الطهارة وانما يخرج من هذا الاصل ما دل عليه الدليل. ذكر عمرو يحيى المازي عن ابيه عن عمه انه قال لعبدالله بن زيد الانصاري اخبرني كيف رأيته سيتوضأ؟ قال فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة وهذه محتملة وقد جاء تفسير الثلاث بالغرفة الواحدة اي بثلاث غرفات. مظمظة واستنثر واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات اي ثلاثة بثلاث غرفات ثم ادخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح به رأسه فادبر به واقبل وهذا يدل على اي شيء ان الرواية هنا بالمعنى مرة يقول اقبل بهما وادبر ومرة يقول ادبر بهما واقبل واصلح واصلح ما جاء في هذا الباب انه قال فبدأ بمقدم رأسه فهذا اللفظ الصريح يبين انه مرة سماها اقبال ومرة سماها ادبار. فان شئت قلت ادبر اي بدا من مقدم رأسه الى قفاه وان شئت انه اقبل بمعنى انه اقبل بهما الى قفاه فالمعنى ان الصورة واحدة وليست متعددة. وصفة المسح واحدة يمسح مبتدأ بمقدم رأسه حتى يذهب به الى قفاه ثم يرده من حيث بدأ هذا هو السنة. قال ثم غسل رجليه فقال اذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي هذا الحديث ان النبي غاير بين اعضاء الوضوء ثم روى حديث حماد بن زيد عن ثابت عن انس انس دعا المائل بنائم ماء قال فاوتي بقدح رحرح فيه شيء من ماء؟ فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. قال انست حزرت من توضأ ما بين السبعين والثمانين رح رح من عيدان القدح اي قدح من عيدان. قدح قد يكون من عيدان. قد يكون من زجاج. قد يكون من نحاس. المقصود انه اتى بقدح صغير لا يملأ الكف لا يملأ الكف. فلما وضع كفه فيه ضاقت كفه في الاناء يقول انس فرأيت الماء ينبع بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الوضوء بالمد وقوله الوضوء بالمد لا يعني القدر الذي لا يصح الوضوء الا به فقد يتوضأ الانسان باقل من المد وقد يتوضأ باكثر من ذلك الا ان السنة في قدر المال الذي توضأ به ان يكون بهذا القدر فليتوضأ بالود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقل ما ثبت ان النبي توضأ به انه توضأ بثلثي في حديث ام عمارة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي باناء فيه قدر ثلثي مد فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اقل ما جاء فيه وضوء النبي صلى الله اقل ما جاء فيه من الوضوء بهذا الماء القريب فثبت انه توضأ بالمد وثبت انه توضأ بثلثي مد وهل يجوز ان يتوضأ باقل من ذلك؟ نقول نعم يجوز يجوز يتوضأ بثلث مدة بنصف مد يجوز بشرط ان يأتي على جميع الاعضاء بالغسل فاذا اتى على جميع اعظائه بالغس واجرى عليها الماء وكان النصف كافيا لذلك صح وضوءه وليس في تحديد هذا القدر اشتراطه بل قد يتوضأ بهذا وقد يصح الوضوء باقل من ذلك وقد وهو يصح ايضا باكثر من ذلك لكن ما زاد عن المد قد يكون فيه شيء من الاسراف واما ما نقص عن الموت قد يكون فيه شيء من التقشف ومع ذلك نقول يجوز هذا ويجوز ذاك ثم انتقل بعد ذلك باب قال توضأ بالمد واغتسل كانت الصاع الى خمسة امداد يعني بمعنى انه يزيد على الصائم الداء. اذا عند الغسل يغتسل بالصاع ويزيد الى خمسة ابداد ومع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر وافر ومع ذلك كان يأخذ بكفيه الماء فيغسل رأسه شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم شقه ثم يقصد الماء برأسه كاملا ثم يفيض الماء على الجسر صلى الله عليه وسلم فكان القدر الذي يغسل به جسده صلى الله عليه وسلم قدر خمسة امداد. وهذا بالنسبة لنا يسير لكنه يفيد ان المقصود هو ان يجري الماء على هذا الجسد فان جرى بهذا القدر من من الماء صح الغسل اجماعا صح الغسل اجمالا وهو يجري اذا اخذ الماء وصبه شيئا شيئا فشيئا صح غسله اما من يصب الماء كله على جهة واحدة ثم يقول اني اغتسلت بالصالة اقول لا يجزئ حتى تأتي على جميع الجسد بغسله وليس المقصود هو ان يقتنص على المقصود هو ان يجري الماء على جميع الجسد فاذا اجراه بصاع صح وان اجراه باقل من صاع ايضا صح غسله وان احتاج الى اكثر من ذلك وجب عليه ان يزيد ثم انتقل الى مسألة باب المسح على الخفين والمسح على الخفين محل اجماع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك خلاف سابق ثم انتهى هذا الخلاف كان هناك من من يمنع من مسح الخفين ويراه غير ويراه غير جائز لكن انعقد الاجماع على ان القدم اذا سترت مسح على ما سترت به وهو ما يسمى بالخف او الجورب. وقد جاء في هذا الباب اكثر من سبعين حديثا النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المسح على الخفين وقد قال الامام احمد وابن مبارك قبله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين لانه مسلم به واضح وهو من الاحاديث المتواترة لفظا ومعنى. المتواترة لفظا ومعنى وكما قال الحسن فيه احفظ فيه سبعين حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين. فذكر ما يدل على مشروعية المسح الخف طيب لان هناك من يمنع ويمنع من هذا اهل البدع على وجه العموم كالروافض والخوارج الروافض والخوارج لا يرون المسها الخفتين ويرون المسح على القدمين. لا يرون المسح على الخفين لكن يرون المسح على القدمين. لان القدم عندهم حقها المسح ليس الغسل على قراءة وارجلكم بالكسر ان القدم تمسح كما يمسح الرأس. وهذا باطل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار ويل بطول الاقدام من النار ويل العواقب من النار وفي احاديث متواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. الروافض بدعتهم اشد من بدعة المسخ ولذلك يذكر اهل السنة باب المسح الخفين في كتاب العقائد يذكرون السنة المسألة انهم يرون واهل السنة يرون المسح على الخفين من باب مجانبة ومباينة اهل البدع والضلال فانهم لا يرون المسح على الخفين؟ قال حدثنا اصلع بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عبد الله ابن يلا عن سعد ابن وقاص رضي الله تعالى عنه قال انه ان سعد ابن ابي وقاص مسح على الخفين ورآه عبد الله بن عواه فسأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد فلا تسأل عنه غيره فلا تسأل عنه غيره فقال موسى اخبار النظر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحو ذاك ان ابن عمر انكر مسح الخفين لعدم بلوغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبره عمر بذلك وايضا اخبره سعد انه مسح على الخفين دل ان هذا هو المعهود. اذا رواه عمر وسعد وايضا المغيرة وايضا صفوان واحاديث الباب كثيرة تدل على مسح الخفين. ثم قال حدثنا عن ابو خالد الحراني حدث الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع الجبير. عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال انه خرج بحاجة فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ قال ومسح الخفين وهذا اصح حديث جاء في المس على الخفين انه مسح فهويف ينزعهما فقادعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح على الخفين وهذا في البخاري ومسلم اذا في البخاري ومسلم حديث المغيرة ايضا هناك حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمرو ابن عمرو جبنا امية الظمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وعلى العمامة حديث عمرو حيث جاء ابن عمرو ابن ميت الضمري في البخاري دون مسلما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على الخفين وعلى امامته صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا من اصح الاحاديث لهذا الباب. ففيه انه مسح على الخفين ثم روى عبد العبدان وعبدالله بن عثمان المروزي عن ابن مبارك الاوزاعي كثير عن ابي سلمة عن جعفر ابن عمرو ابن بيت الظمري عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. يعني هنا في الاسناد الاول رواه ابوس يحيى عن ابي سلمة عن جعفر عن ابيه وذكر الخفين فقط ثم رواه الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جاهل بن عمرو بن وزاد انه مسعى على عبادته واخفيه قال وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلامة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذاك. وحديث معمر هنا خطأ لان معمر نقص في اسناده ومعمر رواة عن يحيى فيها شيء من الكلام ولا شك ان من اوثق الناس في احاديث يا احبة كثير هو الشاب الدستوائي وكذلك الاوزاعي هو من اوثق الناس في احاديث حبر كثير وتابعوا شيبان ايضا ابن معاوية النحوي وخاء ومعمر انقص في اسناده فالقول من قاله الاوزاعي وشيبان انه من طريق جعفر ابن عمرو ابن امية الظبري الا ان جعفر اسقط معمر اسقط من؟ اسقط جعفر فقد يقال ان هذا المتصل اسانيد قد يقال ان معمر هنا رواه عن يحيى ابن سلمة عن عمرو ابن ميت الظبي فيكون لابي سلم في هذا الحديث شيء خال سمع من عمرو سمع من جعفر بن عمرو وسمع من ابيه في الاوزاعي وشيبان يجعلان بين جعفر بين ابي سلمة وبين عمرو يجعلان بينه من؟ جعفر جعفر ومعبر يجعله عن ابي سلمة عن عمرو لكن كما ذكرت معبر يتكلم اهل الحديث في روايته عن يحيى ابن ابي كثير على وجه الخصوص تقول له يخطئ في حديثه فهذه تبقى لنا تحل اشكال والحديث هو صحيح بطريقيه سواء قلنا ان ابا سلمة سمعه من جعفر او سمعه من ابيه اذ قلنا انه سمع من ابيه فان رواية جعفر تكون من من مزيد متصل اساليب ثم قال باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. يشترط في المسح على الخفين شروط عند اهل العلم الشرط الاول ان يكون الخف طاهر والشرط الثاني ان يكون مباح والشرط الثالث ان يكون ساترا لمحل الفرض والشرط الرابع ان يثبت بنفسه او بما يثبته والشرط الخامس ان يلبس على طهارة في قول عامة العلماء والشرط السادس ان يكون في مدة المسح على الصحيح لان المسح له مدة مؤقت بتوقيت وللبخاري ومسلم دم البخاري لم يذكر احاديث التوقيت وانما ذكرها ذكر مسلم حديث واحد فقط حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه وقت المسافرين بلياليها المقيم يوم وليلة. اما البخاري فلم يكن على شرطه في هذا الباب شيء ومع ذلك نقول التوقيت ثابت في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بعض العلماء انه يمسح اكثر من ذلك اذا كان هناك حاجة واوسع الناس في هذا الباب الزهري وتبعوا على ذلك من؟ مالك رحمه الله تعالى فتوسع في هذا الباب الصحيح القول القول بالتوقيت نقف على حديث ابي نعيم قال زكريا ابن ابي زايد عن عامه الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع نسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسى عليهما فهذا دليل عليه شيء على لبسهما على طهارة يشترط بعضهم ان تكون صفيقة وليس عليه دليل يشترط بعضهم ان تكون منعلة اذا كانت من الجوارب ان تكون منعلة بالخفاف وهذا ليس عليه ايظا دليل ويجوز المسح على الجوارب كما يجوز المسح على الخفين والله اعلم. احنا لا يرونه. الفقهاء كلهم يرون الناس على الخفين. ينقل ينسب لابن جرير الطبري انه لا يرى ذلك لكن الصحيح الذي الذي يقال ابن جرير هذا ليس هو ابن جرير الطبري الذي هو الحافظ وانما هو رجل يقال ابو جرير من الرافضة. هو الذي كان ينكر مسألة مسح الطيب المسألة في الجورب. جوارب. الفقهاء جمهور الفقهاء لا يرون مسح الجوارب. الا بشرط ان تكون اما غير المناعة من الجوارب لا يغرس عليها. يعني اذا كان اللي يربس على الجوارب فجواربنا هذي كلها ما تمسح كل ما تمسح عليه ما عنده الخفاف هذي كلها على مذهب الجمهور لا يمسى عليها. كيف تكون المناعم يا شيخ تكون اسفلها نعل اسفلها جلد جلد حتى يستطيع المشي عليه لان الخوف هذا ما الجوار ما يمشي عليها لو مشي عليه ايش تقطعت قال واذا من شروطها وان يمكن المشي عليها لكن جاحد المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين واسناده ضعيف وجعل ام سلمة رضي الله تعالى عنه اهدي له اننا سنهدي له جوربين ساذجين اسودين من النجاشي وفيه ضعف. لكن ثبت عن الصحابة عن الصحابة او اكثر انهم رأوا المسح على الجوارب ولا اشكال في ذلك دليل الجمهور شيخنا. الحمد لله. صحيح. ايه. حتى حتى الريحة يا حمد