بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كاتب شاة ثم صلى ولم يتوضأ ولا حدثنا يحيى بن مكيل قال حدثنا الليث عن عن عقيل عن ابن شهاب وعن من شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو ابن امية ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاة القى السكين فصلى ولم يتوضأ باب من مضمضة من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن بشعير يسار مولى بني حارثة ان سويد بن النعمان اخبره اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا خيبر حتى اذا كانوا من صهد وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويك فامر بي فطري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ قال وحدثنا سباق قال اخبرنا ابن وهم قال اخبرني اخبرني عمرو ها المكير عن قريب عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ قال باب هل يمضمض من اللبن؟ قال حدثنا يحيى بن بكير وكتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمر اضمض وقال ان له دسم. تابعه يونس وصالح ابن قيسان عن الزهري باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عصى احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى وهو نعيس لا يدري لعله يستغفر فيصم نفسه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عسى احدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ باب الوضوء من غير حدث ولا حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا حاء قال وحدثنا مسدد من قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى ابن يحيى ابن سعيد قال اخبرني بوشير ابن يسار قال فاخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى خيبرة حتى اذا كنا بالصهداء لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمة فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب مضمضة ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ باب من الكبائر ان لا ان لا يستتر من نوره قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لم افعلت هذا؟ قال قل لعله يخفف عنهما ما لم تيبس او الى ان ييبس باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثني روحنا القاسم قال حدثني عطانا بميمونة عنانس ابن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل باب قال حدثنا محمد محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من من المولد. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيل قال حدثنا الاهمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد قال حدثنا موسى موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم رأى رأى اعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله الله تعالى الباب واللي بيتوضأ من لحم الشاة قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم يتوضأوا. وهذا التبويب الذي بوبه البخاري فيه انه دقيق في عبارته رحمه الله تعالى ولم يطلق ترك الوضوء من اللحم. وانما قيده بلحم الشاة باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ونسب ذلك الى الخلفاء الراشدين ولذا ما نقل عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي انهم كانوا لا يتوضأون من لحم الابل فيه تجوز. وانما الذي نقل عنهم انهم لم يتوضأ من لحم شاة وليس فيه من لحم الابل. ولذا قول من يقول من الفقهاء ان ترك الوضوء باللحم الابلي هو مذهب الخلفاء نقول غير صحيح. واذا قال البخاري باب من لم يتوضأ من لحم الشاة فخرج بهذا التقييد ان لحم الابل ليس كلحم الشاة وان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل لحما شاء انه اكل لحم الشاة ولم يتوضأ وليس فيه ترك الوضوء مما مست النار مطلقا وذلك ان من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء اكل ومست النار في اول الامر. كان اول الامر من اكل شيئا مسته النار انه يتوضأ حتى لو كان حتى ولو كان اقط اثوار اقط اذا اكلها وقد مستها النار فيلزمه الوضوء. ثم نسخ ذلك نسخ وذلك فترك الوضوء من مسجد النار الا اي هذا النسخ لم يأتي على جميع المنسوخ وانما اتى على غالبه واستثني من ذلك اي شيء لحم الابل. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت قال يتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم وكما نعلم ان الامر الاول كان الوضوء من كل شيء مسته النار. فلما قالت توضأوا باللحم ومن شئت دل ان هذا الحديث بعد النسخ بعد نسخ الوضوء بمسة النار وافاد ايضا ان الوضوء مما مست النار باقي على الاستحباب الامر من الامر بالوضوء الذي هو الامر والوجوب نسخ بقي شيء الاستحباب وبقيع الوجوب من الامر السابق لحم الابل على الخصوص ذكر حديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وذكر ايضا من طريق ابن عمرو ابن ان ابا ان اباه عمر ان اباه وعمرا اخبره انه يحتز من كتف شاة فدعي للصلاة فالقى السكين فصلى ولم يتوضأ. اذا النبي اكل لحم شاة فصلى ولم يتوضأ فافاد هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم انه ترك الوضوء مما مست النار في الشاة على وجه على وجه الخصوص وقد جاء الامر منه صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. جاء بلفظ توضأ بمسة النار ثم بعد ذلك ترك الوضوء مسح النار في اكل لحم الشاة وقال توضأ باللحم الابل. ثم قال اذا الصحيح من اقوال العلم ان الوضوء مما مست النار مر بمرحلتين. المرحلة الاولى الامر المطلق للوضوء بمست النار مطلقا. الامر الذي بعد ثم نسخ بعد ذلك الوضوء مما مست النار واستثني من هذا النسخ لحم الابل فبقي على النهي السابق لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم الابل فقد قال التوظم لحم الابل بعد ما قال لمن سأل ويتوضأ من حنون قال ان شئت قال ان شئت في لحم الغنم فافاد ان لحم الغمل ان لحم الغنم نسخ وان لحم الابل لم ينسخ فنسخ من النهي السابق جميع اللحوم الا لحم الابل فان الوضوء منه واجب. وهذا الذي رجحه اهل الحديث وذهب الى الامام احمد رحمه تعالى واسحاق وغير واحد. ذهب ايضا من لاصحاب الشافعي المحدثون منهم الى ان لحم الابل يوجب الوضوء قال حدث عبدالله بن يوسف باب من؟ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ السوق هو عبارة عن لحم يوضع معه شيء من البؤ الدقيق ويلت ثم يؤكل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج وسلم خيبر حتى اذا كان الصحبوة هي لادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازاود فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فثري اي ثري بلحم وخبز وسلم واكلنا ثم قام للمغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وهذا يدل على ان من اكل شيئا له دسما فان السنة في حقه ان يتضمن هذا هو والسويق يطلق قد يراد به ليكون معه لحم قد يكون معه خبز قد يكون معه شيء ويلت يعجن معه ويؤكل فهذا هو السويق. قال اخبرنا اسماء اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن عبد الله لشجعنا عن قريب عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. اذا ثبت انه اكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فافاد ان الذي ترك الوضوء منه اكل لحم الشاة وان لحم الابل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل لحم لحم ابل ولم يتوضأ ولم يثبت عن الخلفاء الراشد انهم اكلوا لحم ابل ولم يتوضأوا قال احباب هل يمضمض من اللبن حدثنا يحيى بن كيران وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عثمان ابن عباس ان رسول الله شرب لبنه مضمضة وقال ان له فهذا يدل على ان السنة لمن شرب لبنا ان يتمضمض. واما حديث توضأ من توضأوا من آآ من اللبن هو حديث منكر ولا يصح. والمحفوظ انه شرب لبنا فتمضمض صلى الله عليه وسلم ليذهب دسومته ليذهب جسومته من فمه حتى لا يعلق في فمه شيء وهو يصلي تمضمض لاجل ان تذهب الدسومة. وهذا هو السنة ولو صلى ولم يتمضمض فصلاته صحيحة. ثم انتقل الى مسألة اخرى مسألة هل النوم ناقب النواقض الوضوء بوب البخاري قال باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا يعني قال باب الوضوء من النوم باب الوضوء من النوم ودليله ومن لم يرى من النعسة والخفقة والخفقتين وضوءا ذكر حديث ما لك عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم هذا يدل عليه شيء ان النعاس ليس بناقب. لماذا لانه لو كان ناقضا كان مجرد نعسه بطلت صلاته لبطلان وضوئه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد بمعنى ان صلاته صحيحة لكن السنة في حقه ان يرقد حتى يذهب عنه النوم فان حفظه اذا صلى وهو ناعس اي شيء دليل على ان ان صلاة الناعس صحيحة وان النعاس ليس بناقض من نواقض الوضوء لانه يدرك ويعقل ما يدور وما يفعل قال لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه وهذا يحصل كثيرا ينعس الانسان فيصلي ثم يسب نفسه ولا يشعر قال حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس انه قال اذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. اذا هذا دليل ان البخاري استدل بهذين الحديثين على النعاس ليس بنوم. وان النعاس ليس بناء. يبقى عندنا النوم هل هو ناقض او ليس بناقض فيها خلاف طويل بين العلماء ذكر فيها اقوال كثيرة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المسح الخفين قال ولكن من غاية الوضوء او لون فذكر النوم انه لا ينزعه لا ينزعه اذا اذا اذا نام ولا يلزمه النزول لكن يلزمه اي شيء المسح فجعل النوم ناقض النواقض الوضوء ناقض نواقض الوضوء حيث قرنه بالبول والغائط لكن من بول نوائط او نوم فاذا كان الانسان لا ينزع الخف اذا بال ولا ينزعه اذا اذا تغوط كذلك ايضا لا ينزعه اذا نام لا يلزم النوم ان ينزع الخف وان الخف يبطل المسح عليه بالنوم ولذا استدل بعضهم بهذا الحديث ان انه عندما ذكر النوم على البول الغائط افاد انه انه حدث اصغر لا يوجب نزع الخف. واما الاخرون فقالوا انه ليس فيه دليل وانما يدل على ان النوم ليس مبطلا لاحكام المسح على الخفين. ايضا جاء جاء من حديث آآ من حديث معاذ ابي سفيان بن ابي طالب انه قال صلى الله عليه وسلم العين كأسة فاذا نامت العين استطلق الوبكاء وكلاهما ضعيف وايضا ان النائم لا يعقل ما يقول. استدل بغير النائم لا لا يدرك ولا يعقل ما يقول فاذا نام فاذا نام قد يخرج شيء وهو لا يشرب اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له وقد قام بعد ما نام قال يا رسول الله تصلي وقد نمت قال انه ينام تنام عيني ولا ينام قلبي. فافاد ان النوم ان النوم ناقض لان كونه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه فهذا من خصائصه ان غيره اذا نام نامت عينه ونام قلبه ايضا. فالصحيح من اقوال العلم في في النوم انه ناقض في قول عامة انما الخلاف في مسألة الخلاف في مسألة ما هو النوم الذي ينقض؟ والا عامة العلماء يرون النوم نام. منهم من يراه ناقة اذا كان راكعا او ساجدا منهم من يراه نائم اذا كان مضطجعا منهم من يراه نائم في جميع الحالات الا في حالته في حال الكرسي انه لا ينقض. منهم من يراه ناقضا مطلقا سواء يعني النوم بذاته حدث ينقض الوضوء سواء قليلا او كثيرا بمجرد ان ينام هو ناقض لنفسه. واما الجمهور فيرى انه ايش؟ انه مظنة الحدث فان فاذا نام ويمكن المقعدة من الارض فان صلاته فان وضوءه لا ينتقض كما كان الصحابة رضي الله تعالى ينامون وهم جالسون ثم يقوم يصلون ولا يتوضأون. جاء ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون كما سيأتي معنا ثم قال حداد باب الوضوء من غير حدث يعني هل من شروط الوضوء ان يحدث حتى انه ادارة وطن يحدث ليس شرطا بل يجوز ان يتوضأ من غير حدث بل هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل لصلاة هذا فعله الذي كان يفعله دائما صلى الله عليه وسلم سواء كان محيا غير محدث فيجب ان كان محدثا ويستحب ان كان غير محدث ذكره محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن عامر قال سمعت انسا قال وحدث سفيان عن حدث عمرو بن عامر عن انس قال كانوا سمعتوا عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث لكن لابد في هذا الوضوء يتوضأه ان آآ ان ان يكون ان يكون الوضوء الذي الذي يجدده ان يكون قد صلى به صلاة الفريضة قبل ذلك بمعنى اذا توضأ لصلاة الظهر ثم جاء وقت صلاة العصر نقول من السنة ان تتوضأ لصلاة العصر ثم اذا جاء صلاة المغرب توضأ لها لكن لو توضأ لصلاة المغرب قبل صلاة المغرب ثم لما اذن قال سيتوضأ اخرى نقول لا يشرع ولا يسن الوضوء وانت لم تصلي بالوضوء السابق صلاة فريضة لان هذا نوع من انواع الاسراف. اما اذا صليت به في الوضوء لو صليت به ثم جاءت الصلاة الاخرى تقبل السنة ان تتوضأ عند كل صلاة. من السنة ان تتوضأ عند كل صلاة. اما ما يفعله بعض الناس تجده يؤذن الظهر ثم يتوضأ ثم قبل ثم يطول وقت الصلاة ثم يذهب ليجدد الوضوء مرة اخرى دون حدث نقول هذا الفعل غير مشروع انما يشرع الوضوء عند كل صلاة فقط ثم روى من طريق احدى سنن الولاية التي يشير من يسار عن سويد بن النعمان قال خرج وسلم عام خير حتى اذا كنا بالصهباء صلى له صلى الله عليه وسلم لما صلى دعا عبد اللطيف فلم فلم يؤتى الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام وسلم الى المغرب تمضمض ثم صلى المغرب ولم توضأ مر بنا ايضا انه صلى ولم يتوضأ. افاد اي شيء ان الغالب من فعله هو الوضوء لكل صلاة وانه احيانا يصلي بغير وضوء اي بغير وضوء ان صلى العصر ثم اوتي بالسويق واكل ولم يتوضأ بعد ذلك وقد جاء في الصحيح انه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد بوضوح صلاها جميعا ثم قال باب من الكبائر الا يستتر من بوله لا يستتر هنا قال لا يستتر وجاء في رواية ابن عساكر البخاري لا يستبرئ وجاء في رواية مسلم لا يتنزه. ثلاث روايات وقوله لا يستتم بوله تعليق الحكم هنا ومناطقه باي شيء قواه في عدم التوغل البولي وليس معناه الاستتار لان الاستتار او ستر العورة ليس منوطا بالبول بل هو منوط بكل وقت يجب على المسلم ان يستر عورته دائما ولو كان الحكم الذي وقع على هؤلاء سببه عدم التستر لما علقه بالبول وانما قال كان لا يستتر من لا يستر عورته فالصحيح ان قوله هنا لا يستتم بوله اي لا يتوقى لبوله. لا يتوقى لبوله فاذا بال يبول ولا يجعل هناك وقاء يدفع ردد البول عن نفسه فهذا معنى ودليل ذاك ايضا ان لفظ مسلم قال كان يتنزه من بوله ولفظ لا يستبرئ اي لا يتطهر من البول الذي يتطاير على جسده ذكر حديث منصور عن مجاهد ابن عباس هنا ذكرها المجاهد ابن عباس وسيأتي معنا انه من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس فله طريقان مجاهد عن قوس ابن عباس ومجاهد ابن عباس كلاهما صحيح. وفيه انه مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان فيك بلى. شايف الرواية قال بلى انه كبير. بلى انه كبير اي ان هذا الفعل كبير وان كان هؤلاء يجهلون كثير من الناس يجهل هذا الحكم او يتساهل فيه ويظنه ليس بكبير لكثرة من يفعل ذلك ثم قال بلى اي انه كبير كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة وقد جاء في السنن ان عامة عذاب القبر من البول النعامة في القبر من البول وزاد الناجح والغيبة والغيبة يدخل فيها معنى النميمة ايضا والشاهد من هذا الحديث ان تطاير البول على على البائل انه من كبائر الذنوب اذا لم يغسل ذلك البول انه من كبائر الذنوب لماذا لانه علق على ذلك هذا العذاب يعذبان في قبورهما. وعذابهما لكونه يبول ولا يستبرئ ولا يستتر ولا يتنزه من هذا اللون اللي يتطاير على جسده اذا بال. فعلى هذا يجب على المسد بال ان يتوقى لبوله مكان الرخوة. وان يتنزه لبوله وان يستتر من بوله وان يتنزه من بوله وفيه اثبات عذاب القبر وان هؤلاء يعذبون بسبب البول وبسبب النميمة ثم قال ابواب ما جاء في غسل البول وقالوا كان لا يستتم بوله ولم يذكر سوى بول الناس بمعنى ان البخاري يقول ان الوعيد الذي جاه واي وعيد جاء في بول الناس فقط والصحيح ان بول ما يؤكل لحمه ايضا هو نجس وان كانت نجاة نجاسة بول الادمي اغلظ واشد الا ان جميع الابوال ما عدا بول ما يؤكل لحمه يعني جميع الابوال ما عاد بول ما يؤكل لحمه فانها نجسة. يجب غسلها اذا تطايرت على جسد الانسان او على ثيابه قال حتى يعقوب اسماعيل ابن ابراهيم حدثني روح ابن القاسم حدث عطاء ابن ميمونة عن انس قال كان سلم اذا تبرز لحاجته اتيت بماء فيغتسل به يغتسل به بمعنى انه اذا تبرز او ذهب الى البراز ولحاجتي والحاجة يراد بها البول والغائط. كان يحمل معه الماء فيغتسل به فهذا النص انه يتوضأ ويستنجي بالماء وهذا خلاف لمن انكر الاستنجاء بالماء عند قضاء الحاجة بل هو السنة وهو الافضل انه يتوضأ بالماء ويستنجي بالماء ويغتسل ايضا بالماء والغسل الذي يغسله غسل البول فهذا ما اراد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل البول. وهل يشترط في البول ان يغسل فقط؟ بل نقول يجوز الاستجمار النبي استجمر ايضا ببوله بين الاسئلة فهو افضل والاستثمار فهو سنة ايضا ثم رووا من طريق الاعمش عن مجاهد عن طاوس ابن عباس هذا الاسناد الاخر. وبهذا عل الدار قطني هذا الخبر قال انه مجاهد بن عباس هذا الحديث وانما اخذ الطاؤوس في هذه العلة والصحيح ان مجاهد سمع الحديث من طاووس وسمع ايضا ابن عباس وذكر انه مر بقبرين فقالوا يعذبان في كبير وما يعذب كبير اما احد كان يصل بوله اما الانكار في النميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين واخذ الجريدة وشقها نصفين ووضع للقبرين هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يقاس به غيره هو لا يشرع لغيره ان يفعله وانما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي علم ان هذين القبرين ما لا يستطيع ان يعلمه غيره وعلم من طريق الوحي قال انهما يعذبان وعلى هذا يقال لا يجوز المسلم ان يضع على على القبر جريدة بدعوى انه يخفف عن الميت لانه اذا وظع ذلك وظنه وظل بالميت ان السوء وظن الميت انه يعذب وهذا لا يجوز له. فلا يجوز ان يفعل ذلك. ان كنت تعلم ان الميت يعذب في قبره فقد فقد ادعيت علم الغيب ومن يدعي علم الغيب فهو كافر بالله عز وجل وان كنت تظن فقد ظننت باخيك ظنا السوء. فعلى كل حال قل لا يجوز لك ان بعض الصحابة اجتهادا لان النبي ظن هذا انه من التأسي وهذا خطأ ليس بصحيح بل نقول النبي فعل ذاك لعلمه انهما يعد ولو كان وضع الجليد سنة مطلقا لوضعوا على جميع قبور اهل المدينة وعلى جميع اهل البقيع وانما فعله بهذين الرجل كونهما يعذبان وقال انهما يعذبان في كبير قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. هذا الحديث يدل على ان المفاسد اذا تزاحمت دفع دفع لها بتحمل ادناها وهذا قاعدة من قواعد من قواعد الفقه ان المفاسد تزاحمت دفع اعلاها بتحمل ادناها ودليل ذلك قوله هنا ان الاعرابي فيما رواه اسحاق ابن ابي طلحة عن انس رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا في المسجد فقال دعوه اراد قام الناس قام الناس اليه قال لا تزمروه دعوه دعوه حتى اذا فرغ دعا الماء فصب عليه ثم قال ان المسألة لا يصلح فيها شيء من هذا انما لذكر الله واقام الصلاة وقراءة القرآن ووجه الدلالة ان هذا الاعرابي لو زجره الناس وقاموا اليه واخافوه وارهبوه لترتب عنك مفاسد كثيرة. هنا مفسدة الان مفسدة البول في مكان المسجد. وهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق لكن لو زمر وخوف وقام من مكانه لا يترتب عليه اضرار كثيرة اولا ضرر من جهة قطع البول على هذا البائل هذا من جهة صحته. ايضا ضرر اخر وهو انه قد يقوم ويتسع مكان البول بدال ما يكون مكان واحد يتناقل الى ما اكثر من مكان ايظا نستبعد على نفسه بان يتطاير البول على جسده فالنبي وايضا ان العربي معذور جاهل لا يعلم ان المسائل يصل فيها شيء من ذلك فكان هذا في اول الاسلام فمثله مثله يعذر بجهله. اما من كان يعلم ذلك انه اذا اراد انتهاء المسجد بالبول فانه يكون بذلك كافرا تستتاب فان تاب والا ضربت عنقه نسأل الله العافية والسلامة على كل حال هذا الاعرابي كان جاهلا وفعل هذا ويعذر بجهله لكن النبي علمه وبينه ان المساس ما فيها شيء من ذلك. ايضا فيه ان النجاسة زرت بالمكاثرة. وان النبي لم لم يقشع الارض ولم يقشر الصلب منها. ولم يحفر صب الذنوب عليها وتكون البداية قد طهرت لانه كاثر النجاسة بهذا الماء. ايضا في دليل ان بول الادمي كسائر ان بول كسائر النجاسات اذا كوث الماء وذهب لونه واثرها زال حكمها. والماء الذي صبه وذنوب والذنوب لا شك انه دون القلتين. ولو كان دون الماء الذي دون ينجس من ملاقاة نجاسة لنجس هذا الماء بملاقاة البول فدل ان النبي طهره بذنوب ما فافاد ان البول كالسائل النجاسات اذا يزال عينها وحكمها واثرها زالت اذا زال عينها واثر وزال حكمها. ثم روى من وصب الماء على البول في المسجد ذكر الحديث الاعرابي الذي من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وقفت بهذا؟ نعم بارك الله فيك والله اعلم