بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرينا والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عميد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. وحريقوا على بوله من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعتوا معسرين. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على المولد قال حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاحرق عليه باب قول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اوتي اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فدعا بماء فاتبعه اياه قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن الاعمى شعن ابي وائل. عن حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقول ثم احدكم فبالنبذ فانتبهت منه فاشار الي فجئته. فقمت عند عقبه حتى فرغ باب المول عند سباتة قوم ولا حدثنا محمد قال حدثنا محمد ابن عرارة قال حدثنا شعبان عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه قال ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه فقال حذيفة رضي الله عنه ليته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما باب غسل دم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تفيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء وتنضف وتصلي فيه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادوا الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق. وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فادع صلاته واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري وعن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان وان بقع الماء في ثوبه ولحدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عن الذي يصيب عن المني يصيب يصيب التوبة. وقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج الى الصلاة واثر الاصلي في ثوبه بقع الماء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صب الماء على البول في المسجد. ومراده رحمه الله تعالى ان الذي اذا وقع البول في الارض هو صب الماء عليه ومكاثرته حتى يذهب اثر البول. واما من قال انه ان كانت الارض يابسة هو ان يحفرها وان كانت رطبة يخرجها فهذا لا اصل لا دليل عليه لا دليل عليه صحيح. ورد عن مسعود مثل ذلك لكن ليس هناك شيء صحيح والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر فقط ان يصب على بول ذنوبا من ماء والذنوب والوعاء الذي امتلأ بالماء ان يصب عليه ذنوب ماء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يابسا احفروه ان كان ده مثال فاخرجوه وانما امر بصب الماء عليه ومكاثرته وهذا دليل على ان البول كسائر النجاسات انه يزال ويغسل وان ازالته بذهاب عينه واثره. فاذا صب عليه ماء ولم يبق للبول اثر طهر المكان مكاثرته حتى يبقى حتى يذهب اثر البول من ريح او لون او طعم. ذهب اثره اصبح الماء هو المكاثر به وازالت النجاسة فان المكان يطهر ذكر حديث قال حدث ابو اليمان اخبرنا شعيب ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عن ابي هريرة رضي الله قال قام اعرابي فبال في المسجد اي ان هذا الاعرابي كان في المسجد فحضره البول فنظر الى طائفة مكان الى مكان في المسجد تبالى فيه على جفاء هذا الاعرابي وانه لا يدري فقام الناس اليه وتناولوه ان يقاموا اليه ليضربوه او يفعلوا به شيئا فقال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه اي دعوه حتى يقضي بوله فهذا يؤخذ من قاعدة ان المفاسد اذا تزاحمت ارتكب ادناها كاين المفاسد المفاسد هذا هذا الاعرابي لو قطع بوله او لو زمر واخذ الناس يهوشونه وقام وهو يقول ترتب على ذلك عدة مفاسد اولا مفسدة انتشار النجاسة فيها امكنة كثيرة وفي ثيابه. ايضا الحاق الضرر بذلك البائل فرص انه يترك ثم يصب على بوله ماء ثم يعلم قالوا يا سفيان شيء من هذه القاذورات لا يصل فيها شيء من هذا الامر فانما وقالت بين قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اي الرفق الرفق الرفق الرفق والاحسان الاحسان لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا الذي يؤمر به الداعية والمعلم ان يكون رفيقا هينا لينا خاصة مع الجاهل. الذي يجهل لان هناك فرق بين المعاند والمستهتر والمستهزئ وبين الجان الذي يحتاج الى تعليم فهذا الاعرابي بسجيته وبطبيعته انه حظره البول فذهب الى مكان فبال فقابله الصحابة تعظيما لهذا المنكر العظيم وذقاءني اذكر ان مثل هذا حصل في الحرم المكي من هؤلاء العجم اتى رجل اعجمي هو شيخ كبير وحضر البول لم يستطع فبال في مكانه فمثل هذا قد يحصل فلا بد ان يبين للناس ان هذا المكان محرم البول فيه قضاء الحاجات فيه وان هذا وان هذه اماكن آآ طاهرة واماكن عبادة لا يجوز ان يفعل بها مثل هذه الافعال ومن بال فيها وتغوط فيها امتهانا لها واحتقارا لها فقد نص العلماء على ان ممتهن المساجد ومحتقرها انه يكفر بالله حتى ذكر الاحداث ان الذي يسمي المسجد مسيجد تصغيرا له انه يكفر بهذا القول. فهذا الاعرابي فعل هذا الفعل لجهله فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المدارس فيها شيء من هذه الامور. وانما هي لقاء انما هي الاقامة الصادقة لله عز وجل. ثم ساق من طريقي ايضا قال بعد ذلك آآ قال وهريق على بوله سجلا من ماء او ذنوبا منا فانما بعثتم نيسرين ولم تبعثوا معسرين وما وضع الرفق في شيء الا زانه. قال حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك قال اخبر يحيى بن سعيد هو الانصاري قال سمعت انا سمعت مثل ذلك. الحديث عند البخاري من طريق ابي هريرة ومن طريق انس رضي الله تعالى عنهما ثم ساق ايضا من حديث انس قال باب يهريق الماء على البول يفرق الماء على البول اي يصب الماء على البول ويكفي في ذلك في ازالته. قال حدثنا خالد وحدثنا سليمان عن يحيى ابن سعيد الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما اريق عليه هذا ما يتعلق قلبه ولا شك ان البول نجس وهذا محل اجماع بين العلماء. بول الانسان نجس بالاجماع. ويجب غسله وقد شدد الحنابلة في البول على وجه الخصوص وقالوا ان البول ينجس الماء ولو كان كثيرا. الا المياه المستبحرة واستدلوا على ذلك بقول وسلم لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي يجري ثم دليل اي شيء ان الماء ينجس ولو كان كثيرا وان حديث القلتين خاص في غير البول ولكن الصحيح ان البول كساء النجاسات لكن النجاسة مغلظة البوتاجاز مغلظة فلا يعفى عن يسيره. قال ما قول الصبيان اي حكم بول الصبيان والبخاري في تبويبه يذهب على ما ذاك من احاديث ان بول الصبيان كلها سواء وان بول الصبي ينضح ويرش قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت وتر سلم بصبي فبال على ثوبه فاتى فدعا بماء فاتبعه اياه مجرد ماذا افعل صب الماء صب الماء عليه. ثم روى من طريق مالك عن بيت الله ابن عبد الله عن ام قيس بنت المحصن. الاسدية انها اتت باذن الله صغير لم يأكل الطعام. قالت فادع الماء فنضحه ولم يغسله حديث عائشة وحديث ام قيس بنت محسن في حديث عائشة انه اتى بماء فاتبعه اياه صب الماء عليه. وفي حديث ام محصن انه نضحه ولم يغسل لكنها قيدت ذلك باي شيء لم يطعم. وقد جاء في حديث السمح رضي الله تعالى عند اهل السنن وفي حديث ابي حبل الاسود عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبول الجارية. بين بول الغلام وبين الجارية فقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وقال ايضا في حديث مثل ذلك واختلف الفقهاء في هذه المسألة اقوال منهم من لا يفرق بين بول الصبي والجارية ويرى ان حكمهما الغسل ومنهم من لم يفرق ايضا ويرى ان حكمهما النضح. ومنهم من يفرقه الصحيح ويرى ان مولى الصبي ينضح وبول الجارية يغسل وحديث ابي السمح محمد بن خليفة الذي جاء من طريق محل بن خليفة عن ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وجاء ايضا من حديث ابي الحرب ابي حرب الاسود عن ابيه عن واسناده ايضا صحيح انه قال مثل ذلك. وحديث ام قيس بنت محصن يدل على هذا المعنى. قالت لم يطعم فدل على ان الصبي الذي لم يطعن ان بوله ينضح واما الجارية فلم يأت فيها نص انه ترشى على بوله وانما الذي كان يحمل الى النبي وسلم كلهم صبيان فحديث علي وابي السبح هو العمدة في هذا الباب فبول الصبي ينضح وبول الجارية غسل. علل الفقهاء في ذلك علل منها من قال ان قوة الطفل في دفع النجاسات اقوى من قوة الجارية. منهم من قال ان العلة هي تعلق النفوس بالصبيان دون الجواري ومنهم من قال العلة علة تعبدية الله اعلم بها. قال بعد ذلك باب البول قائما وقاعدا. باب البول قائما وقاعدة البخاري على ان قالوا القاعدة جائز جائز مطلقا ومسألة البول قائمة الفقهاء يختلفون في حكمه. منهم من يشدد فيه ولا يجوزه الا للضرورة ومنهم من يجوزه بشروط والصحيح ان البول قائم جائز بشروط الشرط الاول ان يأمن تطاير رشش البول عليه والشرط الثاني ان يحصل التستر عند بوله فان امن رفقاء الرشاش وحصل التستر جاز البول قائما وان اختل احد الشرطين لم يجز هذا بالنسبة للبول قائما واما البول جائز فهو السنة وهو الاصل. البول جالس والسنة وهو الاصل ولذا من العغرائب ان العرب كانت تبول قائمة ما تبول جالسة. العرب كان من عادتهم البول قائما. ولذلك لما جاء في حديث عبد الرحمن بن صاحبي انه قال انظروا اليه يبول كما تبول النساء انه كان في الجالس فكان يقول كيف يمضي ابول كما يقول؟ النساء. فلم يكن من عادة العرب البول وهم جالسون فاصلح من السنة ان يبول جالسا لكن ايضا البول جالسا. السنة فيه عند البول ان يبتعد وهذا مما يفارق فيه البول قائمة البول قائم ولو كان قريب لا ينكر لو كان قريبا من الناس او قريب من صاحبه لا حرج. لماذا لانه يأمع نفسه بخلاف من بال جالسا فانه لا يأمن ان يخرج منه شيء ان يخرج منه شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال على اتى اسباب او بال قائما كان حذيفة بجانبه ولكن كاد اراد ان ان يذهب اذا يقضي ماذا يفعل يبعد المذهب حتى لا يراه احد حتى لا يراه احد وعلى هذا يقال السنة لمن اراد ان يكون جالس الابتعاد واما من اراد ان يقول قائما فلا حرج ان يبول قريبا ولو كان هناك من يراه بشرط اي بشرطين الامن من من رؤية عورته والامن ايضا من تطاير الرشش عليه واما من قال له ان النبي بال قائما لمرض ذي وجع بمقبضيه فلا يصح بل النبي صلى الله عليه وسلم قائما ودل ذلك على قال البخاري باب البول قائما وقاعدا اي انه كله جائز ولا حرج في ذاك والاصل والبول جالس هذا الاصل. قال حدثنا ادم وابن ابي الياس شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة على اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا المائن فجئتما فتوضأ. سباطة قوم ما يسمى الان باي شيء في اماكن وضع القدر الزبائن. سباطة مكان يضعون فيه عند بيوتهم. يضعون فيه زبائلهم. فالنبي اتى الى هذه السبابة وهي وهي شيء مرتفع. تبالى فيه وهو قائم وحصل الامر ارتداد البول عليه وحصل ايضا انه ستر لذلك عورته مثل ما يفعل تجد في بعض المطارات الان او في بعض الاماكن التي تجد اماكن البول مخصصة للبول قائما نقول اذا حصل في هذين الشرطين فلا حرج ان يبول الانسان فيها يعني حصل الامن وحصل عدم رؤية عورته ثم قال باب البول عند صاحبي والتستر والتستر بالحائط. يذكر الفقهاء بهذا الباب ان ان النبي دل في سوى قوم دون دون ان يستأذنهم. لكن يحمل هذا الشيء ان من عرفهم ان هذا مما يعفى عنه وان النبي نزل منزلة الامام الاعظم. قال حدثنا عثمان ابن شيبة قال حدنا الجليل الجليل عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال رأيتني قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتماشى فاتى سباطه فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقول احدكم بال فانتبست منه فقام كما يقوم احدكم بمعنى ان هذا هو المعتاد فاشار الي فجئت كان قريبا منه فقمت عند عقبه حتى فرغ قمت عند عقب يعني يموت اي شيء خلفه مباشرة خلف عقبه حتى حتى فرغ. آآ قال بعد ذلك ابو البول عند سباطة قوم كرره من باب ان يبين له انه بال عند سباقة قوم. وهناك قال عند حائط. قال حتى محمد بن عرارا حدثنا شعبة عن منصور ابي وائل قال فكان ابو موسى الاشعري ابو موسى يروي في ذلك ان كان الرجل بني صيدة اصابه البول ماذا يفعل اذا اصاب البول جلده قرظه. قد يقول قائل كيف يقرض جلده شو معنى اقطع الصوت. الجلد والثوب ترى هو الجلد اللي يقطع الجلد المراد بالجلد هنا الثوب. فاذا صاب احدهم ثوب جلده اي الثوب الذي عليه قطعه وبمعنى ان البول اذا اصاب ثيابهم قطعوه شققوها من رحمة الله بنا انا نغسل ثيابنا وملابسنا. لو كان الامر بالقطع كان اصبح قيمة الثياب عالية يصابون بمثل هذا. فقال ابو موسى فقال حذيفة يا ليته ليته امسك بي عن هذا التشدد يعني هذا التحرص وهذا التشدد يا ليته امسك عنه الامر فيه سعة يشد البول انه يبالغ ويشدد في ذلك. ويقول ان بني اسرائيل اذا اصاب ثوب احدهم قرظه فقال حذيفة ليته امسك فبال قائما ومع ذلك القول القادم قد قد يحصل شيء من شيء لا تشعر به قد يحصل شيء بارتداد لكن الذي الذي لا يرى الذي لا يرى لا حكم له. ولذلك كان بعضهم رأى ذبابا يقول فرأى ذباب وقع على بوله ثم طال على ثيابه. فاراد ان ينضح. قال والله هذا التشدد. تأمل ان نظر الى ذباب وقع على البول او على العذرة ثم را طار على ثيابه اي شيء سيعلق بهذا الذباب هذا احد الحسنة يقول فقلت والله هذا التشدد اني اغسل هذا المكان وهذا الجزء هذا لان هذا مما لا مما يعفى عنه ولا ينظر اليه قال بعد ذلك باب غسل الدم. المسألة الاولى مسألة حكم البول قائما وقاعدة وقلنا ان الاصل في البول هو ان الاصل في السنة ان يبون جالسا ويجوز قول القائل بشرطين والنبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا وثبت بوله جالس صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة قال باب غسل دم وهذا دليل على اي شيء ان الدم نجس. وقد نقل احمد الاجماع قال لا يختلفون في نجاسة دم لا يختلفون في مجال الدم اي انه نجس. وان كان بعض الفقهاء من المالكية وايضا عند الحنابلة من يرى ان دم الشهيد على وجه الخصوص ليس بنجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يأمر بغسله. قال ادفنوهم بدمائهم لكن يقال ان دفنه بدمه من باب من باب مصلحة عظيم وهو ان يكون عليه طابع الشهداء ان الدم الذي تكرهوا في هذا المقام يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك فقال باب غسل الدم اي ان الدم اذا وقع وجب وهناك دماء لا خلاف فيها دم الحيض ودم النفاس والدم الخامس سبيلين لا خلاف بين العلماء انه نجس. هذان دماء لا يختلفون فيه والدم الرابع ايضا الدم المسفوح هذه اربعة دماء لا يختلفون في نجاستها التمسوح المقصود نصف اي شيء؟ الذي يسيل مسوح والذي يسيل ليس المسح هو الذي يذبح فقط. اي دم يسير يقال هذا مسفوح فاي دم يسير يكون حكمه النجاسة ليبقى الدم الذي ليس بسايح مثل الصديد مثل ما هذه الدماء تقول الصحيح ان كلها نجسة اما الاربعة هذي فلا خلاف بين العلماء في نجاستها الا في مسألة دم الشهيد فقط وجروح الشهداء. هذي مسألة فيها خلاف. ومع ذلك بقول الدما لا تتغير لكن هذا حكمه. خرج بنص خاص وهو انه لا يغسل لمصلحة اعظم وهي مصلحة ان يبقى عليه طابع الشهداء رحمة الله ذكر حديث فاطمة بنت المنذر زوجة هشام منذر يقول حدثني عن يحيى عن هشام عن هشام ابن عروة يروي عن من عن زوجته فاطمة وفاطمة تروي عن اسماء بنت ابو بكر الصديق قالت جاءت امرأة الى النبي وسلم هي فاطمة بنت ابي حبيس فقالت احدانا تحيض الثوب كيف تصنع قال تحته اي تحط الدم اذا كان جافا. ثم تقرصه الماء وتنضحه اي تغسله وتصلي فيه. هذا نص على وجوب فاصل الدم وازالته ثم ذكر ايضا من طريق هشام يعرو عن ابيه عن عائشة قال جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاظ فلا اطهر اكادع الصلاة؟ قال وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا فاغتسلي وصلي تغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي هذي فائدة. وقال ابي ثم ما توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت الذي يقول ذلك عروة ابن الزبيدة هو الذي يفتي بهذه الفتوى. ولذا ما لك انكر هذه اللفظة فقال ان المرفوع عن النبي وسلم ليس فيه لا بالوضوء. لو ضرب اي شيء ان تغتسل وتصلي فقط. وما امره بالوضوء عند كل صلاة ومن فتوى يذهب مالك الى ان صاحب سلس البول والحديث دائم انه لا يوجد الوضوء عند كل صلاة لا يلزمه لماذا؟ قال لان هذا الحدث في حكم معدوم. هذا الحدث دائما مستمر في حكم العدم لا وجود له. فاذا احدث بغيره ماذا يفعل؟ يتوضأ تأمل عروة فافتى بانه يتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت اذا غسل الدم واجب ويجب على المسلم ان يغسل الدم سواء كان دما مسفوحا او دم حيض او دم نفاس او دم استحاضة او ايد من يخرج الانسان فانه نجس. ودليل النجاح ايضا حديث اخر حيث من حديث ابن عمر الذي في السنن احلت لنا ميتتان ودمان فخص الدمين بالحلية يشدون عليه شيء مفهومه ان ما عداها فهو حرام اللي هو حرام جميع الدماء محرمة الا الكبد والطحال واما بعدها فهو محرم والاصل القاعدة ان كل نس محرم كل نجس محرم ولا يلزم من كونه محرم ان يكون نجس لكن نقول في الدم على وجه الخصوص اجتمعت فيه القاعدة فهو نجس ومحرم ايضا. قال باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة هذا يدل على ان المني يغسل وانه يفرط وان المرأة وانه يغسل ايظا ما يصيب وغسل ما يصيب من المرأة الرطوبة التي تصيب الرجل من المرأة يغسلها ايضا. لكن هل هذا المني غسله من من الواجبات وانه يدل على نجاسته البخاري ذكر في هذا احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غسله لكنه لم يغسله غسلا شديدا لانه اذ بقي اثر الغسوة في بقع الثوب. فيخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه يقع الماء وفي رواية اخرى قال واثر الغسل فيه بقع الماء. وفي رواية قال في بقع الماء او بقعا. هذا الحديث يدل على بني يقسم. وقد اختلف العلماء في حكم المني فذهب معه الى ان المي يجلس وعلتهم انه يغسل وان مخرجه مخرج البول وهذا قول اهل الرأي وذهب اخرون الى التفريق بين ربه ويابسه فقال الرب نجس ويجب غسله واليابس يفرك ولا يجب غسله. وهذا قول المالكية القول الثالث وهو قول الامام احمد الشافعي او الصحيح ان المني طاهر وانه ليس بنجس وانه منزلة المخاط والبساق. يزال من باب التقذر. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عند مسلم كنت احطه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اغسله ولو كان جسا لما جاز ابقاء جرمه واثره في الثوب وكما قال عمار ابن عباس انه منزلة المخاط فازيد عنك ولو بادخرة. ولذا من الطرائف النابل وفاء بن عقيل يقول كان يناظر رجلا فاتى احد اصحابه قال ما ماذا يقول؟ قال هذا الرجل اريد ان اجعل اصله طاهرا ويأبى الا يجعل اصله نجسة انا اريد ان خليني طاهر وهو يريد ايش؟ فيجعل اصله لبس لان انت الان خلقت من ماء مهين. فان كان المني نجس فاصلك نجس فهو يريد ان يقول يريد ان يطهره ويأبى الا نجاسته فالمنيد طاهر وهو الصحيح المني طاهر وكل ما ورد من احاديث وجوب غسل المني ورد احد يحتج بها الاحناف لكن كلها ظعيفة لا تصح. ذكر حديث ميمون الجزري عن سبعين يسار وعائشة قال كنت اغسل جنابة فيأخذ الصلاة وان بقع الماء في ثوبه ايضا اه حديث عائشة ايضا بمعنى ثم ذكر حديث ثاب اذا غسل الجنابة وغيره فلم يذهب اثره. نقبل هذا والله تعالى اعلم في حديث صب الماء نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم النصح على الانكار. والصحابة قدموا الانكار على ماذا يقدم الاصل انكارا النصح او النصح الانكار؟ لا قدموا ازالة المنكر الذي متلبس به الان. نعم. حنا الواجب ان نقول جاء دائما الواجب وانكار المنكر. هذا الواجب في المنكر اذا كان المنكر قائم فيجب ازالته ثم بعد ذلك يبين له الحكم ينصحه. لكن هنا الصورة تختلف لماذا؟ لان في ازالة المنكر فيه ظرر. فيه ظرر واضح؟ فهنا ارجى انكار المنكر حتى تزول المفسدة انها يمكن ان نجعل هذه القاعدة في مسألة الانكار. بالتي ما كان في مفسدة. يعني مثلا لو ان شخص الان مثلا يشرب خمر مثلا عنده خمر. خمر. ثم الشرق وغص. ليش نساعده صح؟ نعطيه ماء ونعطيه حتى اصحى تشرب خمر وتسطره مو ذا يجي يصلح ما يصلح فهذي نفس الطريقة اذا كان هناك مفسدة تراعى المفسدة في زوالها ثم بعد ذلك يبدأ مسألة النص والانكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الاعرابي ورأى الصحابة اقبلوا عليه وقال لا تزمرني لاحد دعوه لماذا؟ الان بيتسبب الناس وراءه بيركض في المسجد صح؟ المسجد كله فهذه مصيبة. بعد يمكن يصل الى شيء اكبر مفاسد مفاسد فقال دعوه وقعت له بال الان انكر عليه لا يصلح شيء من هذه الامور انما بذكر الله والصلاة هادي نصيحة انكر لا ننسى بعد ذلك هذا الانكار حرام والا حرام ما يجوز هذا الانكار الانكار وتبين حكم جميل هذا كفو الان الجيش معي يبين له بين الحكم الشرعي هذا ما يجوز هذا فعل حرام. لكن المعارض هذا الذي لديه حكم اخر يعزره يعني لو علمنا رجاء القاصي بوجه المسجد ياد ابن الحرام جايبو الفيل. هذا شو الحكم اخر؟ ما يجي والله نقول ترى ما يصلح الله يهديك واذا ما يصلح. هذا له حكم اخر لانه قاصد ومتعمد ان يبون المسجد فهذا يعزر ويؤدب وقد يصل الحال الى امر اعظم