بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح تاب الوضوء باب اذا اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره. تفضل هو لو حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن الثوب تصيبه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع الماء قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعة تنأوا بقع باب اموال الابل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه فقال ها هنا وثم سواء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال قدم اناس من اكل او رينة فاستووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فاستعقى النعم فاستاقوا النعم فجأ الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبته قال اخبرنا ابو التياح يزيد ابن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وابراهيم ولا بأس بتجارة العاج قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها فطرحوه وقولوا سمكم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثارة سقطت في سم. فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معنى حدثنا ما لا احصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يكون يوم القيامة كهيئة اذا طعنت تتفجر دما. اللون لون الدم والعرف المسك باب الماء الدائم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد ان عبد الرحمن ابن غرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا ويجري ثم يغتسل فيه طيب نهاية الكتاب نقف على هذا الباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة مراده رحمه الله تعالى حكم المني. وحكم ما يخف. قرأنا هذا شرحناه. اي نعم خلصنا الباب اذا غسل جنابته او غيرها. قوله باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره قبل ذلك ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بحكم المني فذكرنا ان العلماء يختلفون في حكمه على ثلاثة اقوام. القول الاول بنجاسته مطلقا رطبا ويابسا والقول الثاني بنجاسته رطبا وطهارته يابسة والقول الثالث طهارته مطلقة واصح الاقوال في هذه المسألة ان المني طاهر واحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها البخاري هنا انه غسل المني صلى الله عليه وسلم يدل على ان غسله الامام من باب ازالة الاذى والقدر ولا يدل ذاك على نجاسته ومما يدل على ذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند مسلم كانت تترك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتحته يابسة. ولو كان آآ اي نجس لما اكتفت عائشة بحكه وبحكه فقط بل وجب عليها ان تغسله وفعلها رضي الله تعالى عنها في زمن النبوة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واقراره يدل على طهارته على هذا يقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل المني من باب ازالة الاذى والقذر وفرك عائشة لا يدل على طهارته وذلك ان المقصود هو ازالة هذا الجرم فازالته بالغسل من بعد ازالة الاذى وازالته بالفرك ايضا وحكه يابسة من باب ازالة الاذى واما حديث كان اسمه يغسل البول والغائط والبني فهذا حيث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمار وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان انه انه انهم انهما قالا ان بمنزلة المخاط ازله عنك ولو بادخرة. وجاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف اما رطوبة فرج المرأة فما يخرج من المرأة حال شهوتها فهو نجس فالنبي وهذه ما يخرج مع الشاة فهو نجس. واما الرطوبات التي تخرج في رطوبات بالفرج فهذه الصحيحة انها طاهرة. ولكن اذا سالت وخرجت اوجبت اوجبت الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا ما يتعلق به برطوبات فرج المرأة. قال بعد ذلك باب اذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب اثره. اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره بمعنى اذا غسل النجاسة او غسل شيئا من مما يحتاج الى غسله وبقي شيء من اثره فهل يضر ذلك اولا لابد ان يفرق بين ما بين الاعيان النجسة والاعيان الطاهرة اما الاعيان الطاهرة فلا يضر بقاء اثرها لا يضر بقاءتنا اتفاقا. واما الاعيان النجسة فاذا بقي اذا بقي ما لا يمكن ازالته بالماء فهذا ايضا لا يظر اتفاقا اما اذا بقي ما يمكن ازالة الماء فانه يظر ولا يجوز ان يصلي فيه فلو غسل الانسان دما لو غسل الانسان دما وبقي اثر الدم بقي اثر الدم بقي لونه او بقي جرمه فهنا يقال فهنا يقال يجب عليك غسله حتى يزول ولا يبقى منه الا اي شيء يبقى الاثر الذي لا يزيله الا الماء. هذا مسألة بقاء الاثر. اذا يفرق بين اثر واثر اما الاثر الذي لا يزيد اما الاثر الذي يبقى ويمكن ازالته الماء فانه يضر. ويجب ازالته. اما الاثر الذي يبقى ولا يمكن فهذا لا يضر. ولذا جاء في حديث ام محمد رضي الله تعالى عند اهل السنة باسناد ضعيف. في مسألة الدم قال لا يضرك اثره. لا يضرك اثره فاكاد هذا ان الاثر الذي لا يمكن ازالته فانه لا يظر. غسل الدم وبقيت حمرة غسل مرة ومرتين وثلاث واربع ولم يذهب هذا اللون. نقول لا يضرك هذا الاثر اما اذا بقي ما يمكن الماء فانه يظر ويجب ازالته. استدل البخاري على هذا التبويب بقوله حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذج المنقري هو التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو الميمون الاودي قال سمعت سنن اليسار في الثوب الجنابة قال قال عائشة كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع الماء اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب في ثوبه ويخرج الى الصلاة وقد غسلت عائشة تلك البقع حتى ان النبي يخرج وفيه اثر بقع الماء. ومراده انه بقي اثر بقي اثر من غسل ذلك المني ولا يحتج بهذا الفعل ان المنية نجس بل يقال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل من باب ازالة الاذى والقدر. من باب ازالة الاذى والقدر كالمخاط. كالمخاط اذا وقع على الثوب فان الانسان يزيل ويتقدم حذر منه كذلك ايضا يقال في البنين وايضا انه بقي بقع الماء هذا يستعمل في الطاهرات ويستعمل في النجاسات فانت اذا اصاب ثوبك نجاسة وغسلتها يبقى اثر بقع الماء. ولا ولا يشترط في ذات النجاسة جفاف الماء لان الماء الذي يلاقي النجاسة له حالات الحالة الاولى ان يلاقي النجاسة ويبقى اثر النجاسة فهذا يكون نجس ان يلاقي النجاسة وينفك عنه ويفارقها ولم يعلق به شيء من النجاسة فهذا طاهر. الماء الذي يصب على النجاسة اذا صببته عليه وخالط الماء النجاسة واصبح لون الماء نجسا فان هذا يضر. اما اذا فارقه ولم يعلق به شيء من الجهاز فان الماء يكون طاهر لان الماء لا لا يسلب الطهورية الا بتغير احد اوصافه طعمه او لونه اريح بالنجاسة اما اذا انفك عن النجاسة ولم يتغير فانه يكون طهور. اما موضع النجاسة فالعبرة بزوالها ان يزول ان يزول حكمها وان يزول اه جرمها فاذا زادت النجاسة حكما وجرما اصبح المكان طاهر بمعنى غسل مكان البقعة غسل مكان بقعة الماء غسل مكان النجاسة وصب عليه الماء وغسله فانفك فارقت الماء وفارق الماء النجاسة ولم يبق للنجاسة اثر. نقول هذا المكان طاهر وبقع الملة فيه لا تضر والاثر هذا لا يظر لانه اثر ليس فيه نجاسة انما يضر اذا بقي فيه شيء من النجاسات اذا هذا الذي اراد البخاري باب اذا غسل الجنابة وغيرها غيرها اي من النجاسات فلم يذهب اثره اي لم يستطع ان يذهب اثره فان ذلك الاثر لا يظر كما قال في حديث المحيره قال لا يضرك اثره. عندما تغسل الدم ويبقى لونه قال لا يضرك اثره ثم قال حدث عن ابن خالد قال حدثنا زهير ابن معاوية قال حدثنا عن ميمون الاودي عن سؤال يسار عن عائشة انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اراه فيه بقعة او بقعة ثم اراه به بقعة او بقعة اي ارى الماء فيه بقع فكان تبقى بقع من الماء وهذه هذه البقعة لا تضر لانها طاهرة ولان المني ايضا طاهر قال بعد ذلك باب ابوالابل والدواب والغنم ومرابضها لما ذكر ما يتعلق بما يخرج من بني ادم وكما ذكرت ان الانسان يخرج من فضلاته التي تخرج منه منها ما هو محل اتفاق بنجاسته كالبول والغائط. ومنه ما هو محل اتفاق بطهارته كالعرق والبخاط والبساط وما شابه ذلك ومنه ما هو محل خلاف وهو المني المني محل خلاف الصحيح انه طاهر. يبقى عندنا المذي والولي والصحيح ان المذي والوذي انه في حكم النجاسات اما المني فهو محل اتفاق بين العلماء انه نجس. الا ان نجاسته مخففة ليست كسائر النجاسات ليست البول او الغائط وانما الاجهزة المخففة هذا ما يتعلق بالانسان. انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه غير الانسان وما يخرج منه البهائم البهائم تنقسم الى قسمين بهائم تؤكل وبهائم لا تؤكل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه اما ما لا يؤكل لحمه فبالاتفاق ان بوله نجس وروثه نجس بلا خلاف بين العلماء واما ما يؤكل لحمه فوقع فيه خلاف بين العلماء كبول الابل وابوال الغنم وبعرها ودلها هل هو نجس او طاهر؟ فالراجح من اقوال العلماء كما مذهب احمد وغيره ان ابوال الابل وبعرها ودمن بهائم الغنم وبولها انه طاهر واما الشافعي فذهب الى انها نجسة وان جميع الابوال وجميع الفضائل تأخذ بالسبيلين من البهائم وغيرها انها نجسة والبخاري اراد ان يستدل على طهارتها بحديث انس وفي قول باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها اي ما حكم هذه ما حكم هذه الابوال وهذه المرابط؟ هل تكون نجسة على قول الشافعي وغيره؟ او تكون نجسة وذكر حديث موسى رضي الله تعالى عنه قال وصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه دار البريد هي لماذا قال صلى في دار البريد؟ البريد سابقا كان مثل ما يسمى المجمع مجمع التقاء الرسائل وهذا المجمع يعتريه اصحاب الابل واصحاب الخيل ويكون مثل ما يقال مربظ من مرابظ اجتماع الخيول والابل ومعقل لهم فابو موسى رضي الله تعالى عنه صلى في هذا البريد الذي يجتمع فيه الخيل والابل بل الخيل والابل وقد يكون هناك ايضا الاغنام ومع ذلك قال موسى قال البرية وها هنا سواء والسرقين هو ما يسمى فضلات الفضلات التي تخرج من البهائم السرقين وفضلات البهائم. يعني صلى في دار البريد والسرقين اي مكان الذي يكتب فيه الفضلات صلى في هذا المكان رظي الله تعالى عنه والبر والبرية اي المكان الذي ليس فيه شيء من تلك بجانب وقال ها هنا وثم سواء. اي ان الصلاة لمرابض الابل او في مرابض الخيل او في مرابض الغنم انها في منابض الخيل هنا خاصة الخيل ان الابن سيأتي الى معنى خاص ان معاقلها لا يجوز الصلاة فيها كما سيأتي معنا وان المراد هنا الخيل غنم وما شابه ذلك او اماكن فضلات يعني حتى لو كانت فضلات الابل لا يلزم لا يلزم من وجود فراولة الابل ان الصلاة فيها لا تجوز. الذي لا يجوز الصلاة فيه هي براءية معاقل الابل او ما يسمى بمرابض الابل. المكان الذي تأوي اليه الابل لا يجوز ان يصلى فيه. ليس لنجاسته وانما لحكم ولحكمة ارادها الله عز وجل قال حداد سليم بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن تميمة السختيان عن ابي قلابة الجرمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم اناس من عكل من عكل او عريضة. وقيل عكل وعرينة. اي قيل عكل او عرينة وقيل من عرينة وقيل من عكر وعرينة. والصحيح انهما من عكر وعرينة. وهما قبلتان من قبائل بديلة قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ولما قدموا قدموا مهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم او ان ارادوا ان ينزلوا المدينة فاستوخبوا المدينة المدينة فيها فيها حمى فلما استوخموها انتفخت بطونهم يعني اقرب ما يقال انها ما يسمى اي مرض مرض الاستسقاء الان مرض الاستسقاء المعروف واللي تسبب انتفاخ البطن ويسبب انتفاخ الاقدام الاقدام. حيث ان الماء الذي ينزل الماء فيكون في البطن ثم ينزل الى الاقدام ويسمى هذا بالاستسقاء وهو مرض يأتي اصيب الكبد فاستوخوا المدينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ان يلحقوا اللي اشتغلوا المدينة فالرسول وسلم بلقاح فاغسل فامره وسلم بلقاح اي بابل. وان يشرب من ابوالها والبانها. وهذا فيه طب نبوي ان مرض الاستواء ما يسمى بالاستسقاء ان علاجه يكون بابوال الابن والبانها وقد اكتشف الطب الحديث اكتشف ان في ابوال الابل علاج لامراض كثيرة واخذ بعضهم يصرفه دواء لبعض الامراض المستعصية فالنبي امرهم صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح له اي بابن له فيها شيء من فيه شيء من الخلفات وان يشأ من ابوالها والبان فانطلقوا فلما صحوا اي استصحت اجسادهم وعادت اليهم صحتهم وقووا كفروا بالله عز وجل وقتلوا الراعي بل لم يقتلوا فقط بلسم لعينيه فيثمر عينيه وقتلوا فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول النهار فبعث في اثارهم فما ارتفع النهار الا وجيء بهم يعني ما انتصب النهار الا وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ايديهم وارجلهم وسمي اعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم. وحاربوا الله ورسوله. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم عملهم قصاصا وعاملهم بحكم الله عز وجل هؤلاء قطعت ايديهم وارجلهم من باب انهم انهم قطاع طريق وانهم اخافوا هذا الراعي وقتله غيلة وهذا هو فعل قطاع الطرق ثانيا انهم كفروا كفروا بالله عز وجل وهذا اعظم من قطعه بالطريق وثالثا انهم سمى الواعين الرعاة عين الراعي سملوها والسمن هو ان يؤخذ حديدة وتوضع اليد وهي على العين وهي محمية فتسبل العين وتسيل تسيل سبحان الله العين هكذا ولذا جاء في باب القصاص انه من سملت عينه انه يؤخذ سين مسمارا من حديد وتوضع عند عين الذي فعل بذلك حتى تسيل حدقته ويفقد بصره فالنبي فعل بهم ذلك قصاصا وحكما ثم امر من يلقى في الحرة من شدة حر اهل المدينة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا حتى ماتوا وهذه عقوبتهم لكفر بالله ولك وايضا لجحودهم بنعمة الله عز وجل عليهم حيث انهم اتوا وقد استووا المدينة استووا اي استوخبوها واستووا اي اصابوا هذا المرض الذي هو الاستسقاء ومع ذلك لما صحوا وطابت اجسادهم لم يقال ذلك بالشكر والحمد وانما قابلوا بالكفران فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساق الابل سرقوا الابل وذهبوا بها وآآ كفروا بعد ايمانهم قال بعد ذلك حدثنا ادم الشاهد من هذا الحديث شيء امرهم عن ياسر من البان الابل وابوالها ومعنى ذاك انه يشرب منه مباشرة او يخلطوها او يخلطوها بالابل او يخلطوها بالالبان لان شرب وزر الابل ما يسمى البول هذي شرب خالصا لا يستطيع احد من شدة مرارته مررته شديدة وطعمه شديد بل اذا وضعت منه قدر هذا الفنجال قدر ربع الفنجان قد وضعته في اناء كبير قلب طعم اللبن بلا برارة اليه تأخذ فنجان مثل هذا وتضعه في طاسة لبن كبيرة يعني يصل الى اربعة لتر او ثلاثة لتر هذا الفنجان يغير طعمها الى الى مرارة شديدة فمن فشربه مباشرة فيه شيء من الصعوب فامر سالم ان ان يشرب من البانها وابو والي ولذلك ذكر ابن القيم وغيره انه يخلط اللبن بالباول ثم يشرب علاجا ثم يشرب علاجا وقوله اشرب من البالين برضوانه يدل على طهارتها. لو كان يجلسا لان هناك من يرى فريق ويرى ان التداوي بابوال الابل هو من باب الضرورة والجواب عنه ان يقال لو كان ظرورة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اي شيء امر ان يغسلوا افواههم وان يرسم اصاب البول من اجسادهم فالنبي امر من يشرب ولم يأمرهم ان يغسلوا فهذا دليل على ان ما يؤكل لحمه ان بوله وروثه طاهر وقته طاهر لكن لا يقول قائل كما جاز شرب البول يجوز اكل الروز يقول لا يجوز لانه اما من المستخبثات لانه من المستخبثات بقول فشربه علاج ليس وليس تفكرا وتلد انما يشرب من باب العلاج فيقصر الشرب عليه شيء على الدواء وعلى العلاج قال بعض ما يقع من النجاسات في السمن والماء. مما من ايضا هناك ادلة ستأتي معنا خارج الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلي في مرابض الابل ولا فرق بين فضلات الغنم وفضلات الابل لانها لانها تشترك بانها تخرج من السبيل ولو كانت فضلات الابل نجسة لكان ايضا فضلات الغنم نجسة فلما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في مرابض الغنم دل على ان بعر الندم للغنم انه طاهر وان بولها طاهر واما منعنا من الصلاة في مرابط الابل فهي لعلة اخرى وهي قوله انها خلقت من الجن. وان على ذروة كل سنام شيطان ولانها ايضا فيها سورة فلو صلى الانسان بجانبها قد تطأه وقد آآ تقتله اذا فزعت لان الابن كالجن سبحان الله يأتيها امر غريب فتفزع فاذا فزعت اخذت ترمح وترفس وتطأ من امامها ولذلك يحصل من من يعاشر الابل يحصل هذا الشيء الكثير فمنهم من تأكله ومنهم من تقضم رأسه ومنهم من تكسره نسأل الله العافية والسلامة فهذا يدل ايضا يدل على طهارة مأكول اللحم بولا وروثا يستثنى من ذلك شيء واحد من هذه الاشياء كلها وهو الدم الدم نجس كله الا الكبد والطحال مما يؤكل لحمه واما ما عدا ذلك فان الدم من جميع المخلوقات هو نجس لا ابل ولا غنم ولا بقر ولا حيوان ولا مأكول ولا غير مأكول كله نجس لقوله تعالى او دما مسفوحا قال ذلك؟ قال بعد البخاري باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. الباب كله يتكلف في باب النجاسات ما هي الاشياء النجسة وكيف يتعامل المسلم مع النجاسات هو حكم المال الذي وقعت فيه نجاسة ذاك الرشيد من النجاسات ذكر ما يتعلق بالدم ذكر الابوال واحكامها ذكر ايضا المني وحكمه هل هو نجس او طاه وهناك اشياء اشياء اخرى لم يذكرها الخبر ايضا سيأتي معنا قال ما ما يقع من النجاسات في السمن والماء فقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون وهذا محل اجماع. والجادحي بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طه لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث من؟ بئر بضاعة وجاء في حديث ابي امامة وان كان اسناده ضعيف الماء طهور لا ينسى الا ما غير طعمه او لونه ريحه بنجاسة تحدث فيه. رواه ابن ماجة والبيهقي وفي اسناد رشيد ابن سعد وهو ضعيف جدا الا ان العمل عليه اجماعا الا فيما كان دون القلتين فالخلاف فالخلاف موجود لكن ما كان فوق القلة لم يتغير فانه طاهر الا عند الحنابلة في اي شيء بنجاسة البول البول الادمي اذا وقع في ماء فوق القلتين عندهم اي شيء انه ينجس مطلقا الحنابلة يرون ان البول اذا وقع في ماء سواء كان قليلا او كثيرا فانه ينجس الا في المياه المستبحرة المصانع الكبيرة والمياه المستبحرة فهذه لا تنجس ولو ولو بال فيها ادمي لكن مثل البرك ومثل المياه الكثيرة التي فوق القلتين وقع فيها بول عند الحنابلة تنجس. لماذا؟ قالوا لحديث لا يبلن حديث الماء الدائم هو الذي عليه ثم يغتسل فيه من الجنابة وسيأتي معنا ان الصحيح ان الصحيح ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا يحكم بنجاسة الا في حالة التغير فقط اما اذا لم يتغير فانه فان لو طهور اذا لم يتغير فانه طهور. وهذا هو الراجح من اقوال العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم انه طهور لا ينجسه شيء والماء طهور لا ينجسه شيء هذا هو اللفظ هذا هو اللفظ الصحيح والحديث اسناده اسناده جيد اسناده جيد وان اختلف في اسمه فانه فانه معروف فهو ممن وهو من ابناء الصحابة وقد روى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن هذا الحديث وقد صح الامام احمد وغيره حديث بئر بضاعة وهو الذي فيه الماء الطهور لا ينجسه شيء واما حديث القلتين الذي يحتج به من قال ان الماء اذا كان للخلتين انه ينجس للملاقاة نقول ليس في منطقها الحديث صراحة التنجيس وانما مفهومه انما نطوقه اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل خبث اي يدفع النجاسة ومفهومه ان ما دون القلتين قد يحمل النجاسة لكن ليس فيه قطع انه يجلس نطق بمجرد الملاقاة وانما معنى الحديث على فرض صحته وهو على وهو على الصحيح انه صحيح يقول هو صحيح على الصحيح فهو بمعنى ان الماء اذا كان فوق القلتين ففيه من القوى ما يدفع النجاسات اما اذا كان دون القلتين فهو مظنة التغير ومظنة النجاسة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك انك تراعي الماء فتدقق في الماء القليل اكثر من الماء الكثير. لان الكثير يدفع النجاسة بطبعه. واما القليل فلا يستطيع ان يدفع النجاسة فتحتاج الى ان تنظر فيه بتمعن هل تغير او لم يتغير؟ هل تغير ضعفه او ريحه او لونه؟ فاما اذا لم يتغير الطعم اللون والريح فانا نحكم بطهارته يحكم بطهارته لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء اي ان فيه من القوة ما يدفع النجاسات وليس المعنى ان الماء لا يتنجس بل نقول الماء طهور لا شيء بمعنى اذا لم يتغير اما غير في انه يسمى يسمى نجس وهذا محل اجماع. يعني لا يقول قائل هذا حديث منكر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا يجوز شيء؟ نقول المعنى ماء طهور اذا لم يتغير نبي نجلس له شيء اما اذا تغير فانه يحكم بنجاسته فكيف يكون المعنى الماء طهور اذا لم يتغير اما اذا تغير بالنجاسة فهذا محل اجماع انه انه ينجس. اذا قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغير طعم او ريح او لون. وقال حماد هو ابن ابي سليمان حماد هو ابن ابي زيدة ذكر في كتب الفقه حماد وابن بسليمان الفقيه لا بأس بريش الميتة ولا شك ان ريش الميتة تعيش الميتة وصوف البهائم لا شك انها طاهرة لان هذه الاشياء لا تحلها لا تحلها الحياة لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها. ويدهنون فيها لا يرون بها بأس. وهذا ايضا هو القول الصحيح ان العظام ان العظام التي زالت منها الزخومة ولم يبقى فيها اثر الدم انها تعود الى الطهارة وان العظم يمنع من الاستجمار به ليس لاجل نجاسته وانما لاجل انه لا يمضي ولعلة اخرى وهي علة انه طعام اخواننا من الجن اذا ذكر اسم الله عليه فهذا الزهري يقول ادركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بالعظام وكذلك يدهنون فيها وهذا يدل عليه شيء على طهارته وهو القول الصحيح ان العظام ان العظام الاصل فيها الطهارة وانما جسمنا الميتة ما حلت فيه الحياة ما حلت فيه الحياة كاللحم والدماء والشحوم هذه النسا اما العظام والصوف والشعر فهذا لا ينجس فهذا ينجس. اما الشعر الذي جزأ فهو بالاجماع انه طاهر. لانه يجز من يجز من البهيمة الصوف ويبقى في حكم طاهرات بانتفاع الناس به. وقال ابن سيرين وابراهيم النخعي لا بأس بتجارة العاج. اذ لو كان ذكاء التجارة به ايضا محرمة. فلما قال ابراهيم ابن سيرين لا بأس دل على ان العظام انها طاهرة والعاج هو عظم عظم عظيم يخرج في الفيل ويسمى ما يسمى هذا بقرن الفيل الذي يخرج في وجهه سماعات يسمى عاج فلا بأس بالتجارة فيه ولا يمكن ان يقول انه يغسل او يدبغ لا يدبغ. لو كان نجسا فانك لو غسلته الاف المرات لا لا يطهر لو انت اخذت لحم ميتة وغسلتها مراتا ثم مرات هل تطهر؟ نقول بالاجماع لا تطهر ابدا ووانما تلقى اما العظام فانها فانها تطهر لان الحياة لا تحل فيها فكل ما لا يحله الحياة فيه فانه يحكم بطهارته ثم ذكر حديث قال حتى اسماعيل وابن ابي اويس قال حدثنا ما لك عن ابني شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن من ثأرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سم لكم. هذا الحديث هو الذي هو الذي جاء عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه وجاء حديث اخر عن ابي هريرة وفيه التفريق بين المايع وبين الجاني ولا يصح التفريق بين المائع والجمع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التفريق بين الماء والجاء والجابد. وانما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله واحد من الصحابة انهم فرقوا بين المايع وبين الجامد ووجه التفريق اما اذا كان جامدا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ثارة وقعت سقط في سم قال القوها وما حولها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مائعا ولم يقل اذا كان جابر لما قال القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سم لكم. لكن قد يقال ان السمن الاصل في اي شيء التجمد والاجتماع. فاذا وقعت الفارة في السمن فانه يؤخذ ما حولها ويلقى ويؤكل الباقي لكن لو كان مانعا هل ينجس هذا السن مجرد ملاقاة الفأرة اليه؟ هل يقال ان السمن كله ينجس بهذه الملاقاة تقول الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان ما تغير من السن فهو في حكم النجاسات وما لم يتغير فانه في حكم الطاهرة وحديث اذا كان جامدا فالقوه ما حوله اذا كان ماعا فلا تقربوه نقول هو ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال في بعض الصحابة وعلى كل حال على كل حال اذا وقع شيء في الماء او في طعام من كميتة او دم او ما شابه ذلك نظرنا وفي الماء الذي وقع فيه وفي الطعام وفي الماء الذي وقعت فيه النجاسة فنلقي النجاسة ونلقي ما حولها ويسمى بتطهير النجاسات او تطهير التطهير التي طريقة التطهير لعدة لعدة طرق الطريقة الاولى هو من باب الاظافات ان يضيف على الماء ماء كثيرا حتى يذهب اثر النجاسة. الطريقة الثانية هو ان يخرج ويخرج نجاسة حتى يبقى ماء ليس فيه تغير بالنجاسة فهنا ايضا يطهر. هذه من الطرق التي او تستحيل نجاة بنفسه ولا يبقى لها اثر فاذا استحالت لا يبقى لها اثر فان الماء يحكم بطهارته ايضا لان الحكم يدور مع علته وعلة النجاسة هي التغير تغير الطعم واللول والريح فاذا فاذا انتفت هذه العلة عاد الماء الى طهوريته ثم روى ايضا من حديث علي ابن عبد الله المديني ولا حدثنا معن بيزيد قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. ان النبي سئل عن فأرة سقطت في سم فقال خذوها وما حولها فاطرحوه قال معن حده مالك ما لا احصي يقول عن ابن عباس عن ميمونة اي انه من مسند من في المسند ميمونة رضي الله تعالى عنها فهذا الذي رواه البخاري من طريق ابن عباس عن ميمونة. ثم ذكر ما يتعلق ايضا بباب الدماء عندما ذكر ما يقع في الماء من النجاسات وان البيت اذا وقعت في الماء نجسته ويستثنى من ذلك ميتة الميتة تنقسم الى قسمين ميتة تطهر ميتة تنجس بموتها وميتة لا تجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ميتتان الحوت والجراد فاذا وقعت وقع السمكة ووقع الجراد في الماء وتغير الماء بهذا الذي وقع فيه يحكم به شيء لطهارته ولا يقلن لماذا لان التغير هذا وقع باي شيء بشيء طاهر لكن لوقع فيه ما يسمى آآ ما وقع فيه مثلا فأرة وقع فيه حمامة وقع فيه طائر من الطيور وتغير الماء حكمنا بنجاسة هذا الماء. اذا يفرق بين بين ميتة وميتة. فاذا كانت ميتة مما مما لا تنجس بموتها فان الماء وان تغير لا يجوز اما اذا كان الميت مما ينجس من موته فانه وان تغير فانه يتغير فانه يحكم الى نفسه. يبقى مسألة الانسان هل ينجز موتي او لا؟ هل ينجز موته؟ او لا؟ على خلاف والصحيح ان الانسان لا ينجس للانسان لا يجلس لكن يبقى اذا وقع بالماء وتغير الماء وتعفن برائحة هذا الميت فانه تقذرا وصحة لا يستعمل من هذا الباب تقدم صحة لا يستعمل هذا الماء حتى يمزح ويزال اثر هذه هذا الموت هذا الميت قال حدثنا احمد محمد اخبرنا في حديث عبيد الله عن ابن عباس في اثارة هريرة حديث معبر عن الزهري يعني عبد الرزاق المعبر خطأ فيه يخطأ في معبر ايوة عن ابو هريرة عند احمد عند ابو داوود للترمذي عند النسائي دار السنن. تفريق؟ ها ايه عبد الرزاق عندك؟ عبد الرزاق ها من جريج نعم عن سليمان بن موسى. عثمانك بنوك. يا خابر معاذ بن جبل هذا طريق اخر. فيه سبوس الاشدق لم يسمع لم يسمع من نعم. اخرجه الترمذي. ايوا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. يكمل؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكلم عبد الرزاق عن سعيد عن ابي هريرة ايوه قال وسلم عن الفارة تقع في السما فقال ان كان جامدا فالفوه وما حوله وان كان نعمة والحديث خطأ اخطأ فيه معبر. نعم. الحديث اخطأ والصواب ما رواه الحفاظ على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي قال القوه وما حولها وكلوا سبلكم هذا هو المحفوظ. اما فقد اخطأ في هذا الحديث. قال حدثنا احمد محمد اخبرنا عبد الله قال المبارك فهو نعمر عن همام ابن منبأ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها اذ اذ طعنت تفجر دما تكون كهيئتها يوم اذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم اللون لون الدم والعرف والمسك هذا الحديث يدل على ان الشهيد اذا بعث يوم القيامة يبعث عليه طابع الشهداء وطابع الشهداء هو ان يأتي بجرحه الذي جرح في جرح فيه في سبيل الله عز وجل اذا طعن في سبيل الله او رمي في سبيل الله وسال دمه من ذلك الجرح اذا كان يوم القيامة بعثه الله عز وجل كهيئته كهيئته يوم طعن بمعنى انه يأتي يوم القيامة وهذا الجرح يثعب دما يراه الناس. الا ان الا ان هذا الدم الذي يتعب ويخرج لونه لون الدم واما ريحه ريح المسك يعرفه اهل الموقف ويشمون رائحته كما يشم ايضا بالافواه الصائمين ريح المسك فالصائمون تفوح منهم تفوح منهم رائحة المسك. والمجاهدون في سبيل الله ايضا تفوح من دمائهم رائحة المسك كل عبادة يتعبدها العبد في الدنيا يبقى اثرها يوم يلقى الله عز وجل. فالملبي اذا مات وهو ملبي بعث وهو يلبي في عرصات القيامة. الشهيد يبعث وجرحه يتفجر دما كذلك ايضا آآ كذلك ايظا اي عبادة يفعلها الانسان ويموت عليها فانه يبعث وهو على تلك الهيئة التي مات عليها والميت يبعث على ما مات عليه فقول هدى اللون لون الدم والعرف عرف المسك. قد يستدل بهذا اي حكم الدماء اذا وقعت في الماء وهل دم الشهيد يأخذ حكم سائر الدماء ذهب بعض العلماء كون المالكية وغيرهم وايضا للحنابلة ان دم الشهيد يحكم بطهارته وانه لا يكون نجسا لا في الدنيا ولا في الاخرة وهذا القول فيه نظر لان الله سبحانه وتعالى عندما خص الشهيد بانه يدفن بدمائه ليس لاجله ان دمه طاهر وانما لاجل ان يشهد له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وان يكون هذا الدم شاهدا له عند ربي سبحانه وتعالى فالصحيح ان دم الشهيد وغيره من الدماء سواء وان الدماء كلها نجسة. الا ان هذا الدم الذي يثعب منه من جسد المجاهد في سبيل الله هذا الدم يأتي يوم القيامة شاهدا شاهدا عليه طابع الشهداء. هذا ما يتعلق ان الدم نجس ولا فرق بين دم الشهيد ودم غيره. فكلاهما دم وكلاهما دم يسير ويسيح. فالحكم بنجاسته على الصحيح فالله تعالى اعلم واحكم وصلى الله عليه وسلم. وقد نقل احمد انه قال لا خلاف في نجاسة الدم وايضا احلت لنا ميتة ودمان يدل على ان ما عدا هذين الدمين انه نجس الطحال ما عداهما يكون نجس واكله محرم والله تعالى اعلم عسى الله يشفي النور. احمد بن محمد والمروزي. اياك. احمد محمد. مبارك لا لا. حتى الخير يعني الخيل ابوالها اي طاهر كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. واذا قلنا اللوس البول الروث طاهر فمن باب اولى العراق والسؤر فهو النبي صلى الله عليه وسلم خطب تقول له خالد بن زيد رضي الله عن ابيه يقول خطأ سلم على ناقة وان لعابا ليسيل على كتفي ايضا اللعاب يدل انه طاهر لا يشعر ماءه كان لحمه اما سور حتى يأتينا مسألة سؤر السباع يأتي معنا الصحيح ان سور السباع الامر بغسل ما بلغ فيه الكلب وتعبديا وليس نجاسته بل هو تعبدي. الله اعلم