بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء باب اذا القي على ظهر المصلي قدر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته قال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او او جنابة او لغير القبلة او تيمم صلى ثم ادرك الماء في في وقته لا قال رحمه الله حدثنا عدنان قال اخبرني ابيه عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميون عن عبدالله رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم ابن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو ابن ميمون ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. وابو جهل واصحاب له جلوس. اذ قال بعضهم لبعض. ايكم بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظروا لا اغير شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته بعض قمة فطرحت على ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذا اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة اتى بني ابي معيط وعد السابع فلم يحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر قال باب البراق باب المزاق والمخاط ونحوي ونحوه في الثوب قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انسنا رضي الله عنه قال مزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب. قال حدثنا محمد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي ابن عبدالله قال وحدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسفر فهو حرام باب غسل المرأة اباها الدم الدم عن وجهه وقال ابو العالية امسحوا على على رجلي فانها مريضة قال حدثنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم سمع سهل ما سعدنا الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبينه احد في اي شيء دوي رومي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي يجيء بطرسه في وفاطمة تغسل عن وجهه هي الدم. فاخذ حصير فاحرق فحشي به جرحه باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشفاه بسواك باب دفع سواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال تراني يتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر. تناولت سواك فناولت سواك الاصغر منه ما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما قال ابو عبدالله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامة عن نافع عن ابن عمر باب فضل من بات على الوضوء قال حدثنا محمد محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد ابن عبيدة وعن البراني عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم جعل شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورحمة لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. فان مت فان مت فان مت فمن ليلتك فانت على الفطرة. واجعل هنا اخر ما تتكلم به. قال فرددته على النبي صلى الله قال فرددت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بالغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسلت نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته ومراده رحمه الله تعالى انه اذا القي على ظهر المصلي شيء من القدر ولا شك ان القدر ليس كل ما يستقظر نجس قد يكون نجسا وقد يكون غير نجس اما اذا كان نجسا فيلزمه ازالته يلزمه ازالته عن ظهره ولا يجوز للمصلي على الصحيح وهو في قول عامة اهل العلم لا يجوز للمصلي ان يصلي وعلى ظهر سلم النجاسة وانما تصح صلاته اذا كان جاهلا بالنجاسة او غير عالم اذا وقع بما وضع على ظهره اما اذا علم بنجاسته ومضى في صلاته فانه فانه اثم بهذا الفعل. وهل تبطل صلاته؟ الصحيح انه على قول من يرى اشتراط ازالة النجاسة صلاته باطلة. من يرى عدم اشتراطها يرى صلاته صحيحة وانه اثم انه اثم فذكر اذا القي على ظهر المصلي قدر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. وهل هذا على اطلاقه؟ يعني بمعنى هل هل البخاري يذهب الى ان هذه الامور النجسة ان وقعت على ظهر المصلي فان صلاته صحيحة مطلقا هذا الذي يظهر من تبويبه هذا الذي يظهر من تبويب البخاري ان اشتراط ذات النجاسة ليس شرطا من شروط الصلاة بل هو واجب ولا يلزم من تأثيمه لا يلزم ان تأثيم المصلي ابطال صلاته فيدل على ان صلى بنجاسة صلاته صحيحة وهو اثم صلاة الصحيح وهو اثم قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته قد يستدل ايضا بهذا لي شيء انه رأى في ثوب دم ولا شك انه عندما رآه كان الدم في اول صلاته معه اي صلى والدم معه واصبح من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وخلع نعليه عند ابي داوود واخبر اصحاب النجم اخبرهن فيها قدر اي فيها نجاسة تجد ذاك خلعها. فقالوا النبي صلى جزءا من صلاته بتلك ولو كانت صاد تبطل لاستأنف الصلاة من اولها فدل على ان الصلاة تصح لكن لا يجوز له ان يصلي بالنجاسة وانه يعذر بعدم علمه بنجاسة ما صلى به. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى في ثوبه دما ويصلي وضع الثوب ومضى في صلاته ولم يستأنف الصلاة من اولها فافاد ان ابتداء الصلاة موجود نجاسة انه لا يبطل الصلاة وهذا فرق بين النجاس وبين الطهارة. لو صلى ابتدأ على غير طهارة. شيلزمه يلزم الاعادة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. لو علي بعد فراغ من صلاة بانه لم يكن على طهارة ماذا نقول له؟ يلزمك ان تعيد الصلاة وتعيد ان تتوضأ وتعيد الصلاة باتفاق اذا اه هناك فرق بين النجاسة وبين الطهارة بين ازالة النجاسة وبين اشتراط الطهارة. وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم وصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد ذكر الشعب وسعيد اذا صلى وفي ثوبه دفن او جنابة في ثوبه وهذا على قول من يرى ان المني نجس او صلى لغير القبلة ولكن ليس على الاطلاق لغير القبلة لابد ان يكون ايش ان يكون مجتهدا ومثله يعطى باجتهاده. فان صلى غير قبلة مخطئا وعلي بعد ذلك صلاته صحيحة ولا يلزم الاعادة او تيمم او تيمم وكان تيممه ايضا مع وجود ما يجيد التيمم اما لعدم الماء او لعدم قدرتي على الماء ثم ادرك الماء في اثناء الوقت لا يعيد يعني شخص صلى القبلة مجتهدا واخطأ ثم علم القبلة وهو من يعذر باجتهاده نقول لا يلزمك ان تعيد على قول سعيد. القول الاخر انه يعيد ما دام في الوقت انه يعيد باداء الوقت ما دمت بالوقت فيلزمك الاعادة اما سعيد والشعب يذهب اليه شيء لانه لا يلزم الاعادة لان صلاته التي انصرف منها انصرف منها وهي صحيحة اذا كانت صحيحة لا يلزمه انسان صحيح برأت بها الذمة وسلبا الاثم فلا تلزمه الاعادة وهذا يدل على ان البخاري اراد بهذا ان من صلى وهو جاهل النجاسة ان صلاته صحيحة صل هو غير عالم النجاسة صلاته صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على ظهر سلا الجزور وسنا الجزور هو عبارة عن رفث فرث ودم يختلط بعضه البعض وهو عند عندما تجد الناقة يخرج معها شيء من الدم فاخذ الاشقى الاشقى الذي الاشقى الذي لعنه الله عز وجل عقبة بن معيط ومعه كفار قريش ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد. انطلق اشقاهم عقبة ابن ابي يعيط فوضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله عقباه وضحك كفار قريش وابن مسعود يرى ويقول ليس لي منع لا استطيع ان افعل شيء. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وافضل الخلق هؤلاء الكفرة الصناديد وهو لا يستطيع ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يراه ولا يستطيع ولا شك انه انه في هذا المقام ممن يعذر لانه لا منعت له ولا قوة له فيعذر بذلك حتى تأتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيه عن ظهره تلقي عن ظهره والنبي في صلاته صلى الله عليه وسلم حتى اذا فرغ من صلاة التفت وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش وحدد سبعة اشخاص حدده سبعة حدد ابا جهل وكذلك امية ابن خلف وصفوان ابن امية جماعة من هؤلاء الذين حضروا هذه هذه الجريمة الشنعاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر قال حدثنا عدنان وعبد الله بن عثمان المروزي قال اخبرني ابي عثمان عن شعبة ابن الحجاج باسحاق السبيعة الميمون عن عبد الله بن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ثم ساء ثم ساقه من طريق احمد عثمان حدث حدثنا شريح بن مسلمة قال ابراهيم بن يوسف عن ابيه اي انه انتقى باسناد نازل الى اسناد انتقى باسناد عالي الى اسناد نازل اي انه محفوظ عندي من الطريقين حداد ابراهيم يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو ميمون تأمل ساق الاسناد الاخر اي شيء ليبين ان ابا اسحاق صرح بسماع من عمرو ميمون. فالاسناد الاول مع اننا عندنا قاعدة في هذا المقام ان شعبة يقول كفيتكم تدليسة ثلاثة تدليسة من؟ عطاء وكذلك تدليس ابي السديس ايضا ابي اسحاق ابي اسحاق ايضا وقتادة قتادة وابو اسحاق وعطاء بن ابي السائب كفانا شعبة تدليسهم اذا روى عنهم. بمجرد ان يروي شعبة فثق ان هذا الحين سمعه الراوي عن شيخه ومع ذلك ومع ذلك البخاري لم يكتفي هذا بل زاد اسنادا اخر يصرح فيه ابو اسحاق اي شيء بالسباع. يقول حدثني عمرو ميمون الاودي. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه كان يصلي عند البيت وابو جهل لعنه الله واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بالسنا جزور علموا ان هناك ناقة قد ولدت فقال بعضهم لبعض ايكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم اذا سجد. فانبعث اشقى القوم عقبة ابن ابي يعيط لعنه الله. فجاء به فنظر حتى اذا سجد صلى الله عليه وسلم ووضع على ظهره بين كتفيه وانا انظر وهذه لا شك انه مقام رهيب. ومقام يعني تتقطع له القلوب. ان ترى افضل الخلق واكرم خلق ورسولا رب العالمين يفعل به هذا وانت تنظر اليه ولا تستطيع تستحب ان تفعل شيئا. انت عندما ترى شخصا من اتقياء من من اولياء الله عالما او عابدا او رجلا صالحا يفعل به هذا وانت تنظر تتقطع تحصل على عدم نصرته. فكيف بسيد الخلق وافضل الخلق واكرم الخلق؟ الذي لو ذهبت انفسنا فداء له لكانت قربة وطاعة قال وكانت لي منعة قال فجعلوا يضحكون لعنهم الله ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لم يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة بنته رضي الله تعالى عنها فرضي الله تعالى فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فشقف عليهم وهذا يدل على ان كفار قريش كانوا يتعاظمون الدعوة عند المسجد الحرام. ويرون ان الدعوة في هذا او تستجاب فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانوا يرون الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى. اللهم عليك بابي جهل. جاء في بعض قالوا يا ابا القاسم ما كنت فاحشا جاب القاسم واخذوا يهدئونه حتى يهدأ قال اللهم عليك بابي جهل وعليك بابي جهل لعنه الله وقد قتل في بدر وعليك بعتل الربيعة كذلك وشيب الربيعة وكذلك وليد ابن عتبة وكل هؤلاء قتلوا في قليبة وامية ابن خلف وعقبة بن عيض عقبة بن عيض انما قتل صبرا ولم يدفن معهم في البئر وعد السابع فلم يقل في رواية فلم نحفظه فران فلم يحفظه قال قيل انه عمر بن الوليد وهذا ليس عمر بن الوليد المخزومي وهذا ليس بصحيح عمارة مات بالحبشة مسحورا بات يعني كان بينه وبين عندما كان عمارة يريد احد ذهبوا في ذهبوا الى النجاشي تحريشا على من؟ على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجوا الى ارض الحبشة فحاصل بين عمارة وبين اني كان عمر شاب عمارة شاب وسيم فكأنه فكأنه اراد زوجة بعض من كان معه فذهب ذا قال لي النجاشي ان عمارة يريد زوجتك وشى به عند النجاشي فامر النجاشي ان يسحر وسحر باحليله فاصبح مع الوحش يهيب في في اودية في اودية الحبشة حتى مات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مسحور. فهو ليس هو ليس بعمام ابن الوليد. قال وعد السبع فلم نحفظه وقال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عجر سلم صرعى في قليب في القليب قريب بدر بدري هذا الحديث اراد ساق البخاري يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع وظع على ظهره ذلك السلا ومظى في صلاته الجواب منهم من يرى ان ان هذه ان هذا السهل لم يكن فيه نجاسة وانه كان مغلف بجلد فالنجاسة غير ظاهرة لكن لا شك ان الدم كان موجود مع هذا الفرض والدم بالاتفاق في الاتفاق نجس. فقال اخرون ان هذا قبل الحكم بنجاسة الدرب. وهذا يحتاج الى تاريخ حتى يعلن متى نجلس. قال اخرون ان النبي وسلم لم يعلم بذلك لم يعلم بذلك وانه صلى على حسب حاله لكنه كما ان جبريل اخبر النبي وسلم ان في نعليه قذرا كذلك هنا كان ايضا اناس من يخبر. على كل حال اقرب الاقوال في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كان في مقام المعدو الذي لا يستطيع لا يعلم بما وضع عليه. وايضا ان فاطمة مباشرة ازالت ذلك السلع لانها لانها اخبرت فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فازالت ذلك الاذى عنه فلا يؤخذ هذا حجة على جواز الصلاة بالدماء وانما يحمل هذا عليه شيء على حال الضرورة على حال الضرورة. اما ان يتقصد الانسان ان يصلي في ثوب فيه دم نقول لا يجوز. وليس لك في هذا الحديث حجة لان الحديث انما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لم يعلم بالنجاسة وانت تعلم فلا يجوز ان يستدل بهذا الحديث على على طهارة الدماء. ولا يجوز ان يسلبها الحديث على ان الصلاة في الثياب النجسة جائزة. بل يقال الصلاة الثياب النجسة لا تجوز ولكن يبقى ان المصلي في الثياب النجسة اذا كانت بغير محل في غير محل العورة المغلظة ان صلاته صحيحة ها ويأثم في نجاسته. ثم قال باب البصاق والمخاط ونحو الثوب. هذا يدل ايضا حكم البصاق والبخار. وقد نقل غير واحد الاجماع على طهارة البصاق والبخار. وخالف في هذا ابراهيم النخعي روى روى ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابراهيم النخعي انه قال البصاق ليس بطاهر ونقل هذا ايظا عن سلمان الفارس لكن هذا القول لا يلتفت على قول ابن جرير الطبري وابن عبد البر ان هذا لا يعد خلافا من الاجماع من عقد ان البصاق والمخاطة طاهر. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان البصاق طاهر وسيسوق البخاري شيئا من هذه الاحاديث من ذلك ان النبي كان يتبصق اذا بصق وقعت بصقته في كف احد من اصحابه فلطخ بها اسمه ومسح بها جسمه. قال لو كانت نجسة لما جاز له ان يتمسح بها ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي اذا صلت ان يبص في ثوبه ويجمع بعضه على بعض لو كان يجلسا لما جاز له ذلك. بل امر المصلي اذا بصق وهو المسجد ان يبصق تحت قدمه اليسرى ولو كان جائزا لما جاز يفسخ بالنجاة مسجد لكن تزال من باب من باب انها قذر. قال عروة عن المسفر ابن عن المسور مروان ابن مسعود ابن مخرم ومروان ابن الحكم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية فذكر الحديث الطويل حديث طويل رواه الزهري عن عروة وعلى مستوى كل حد بعض حديثه وفيه ما يسمى بصلح الحديبية قال وفيه وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجها وجهده اي شيء على ان البصاق والمخاط طاهر وان قول ابراهيم ليس بطهر وقول شاب لا يلتفت اليه ونقل ايضا عن سنن الفارس وايضا فيه نظر. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس. قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال ابو عبد طوله ابن ابي مريم اي طول قال اخبرني يحيى ابن ايوب قال حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه يعني يرويه محمد يوسف عن سفيان حميد انس ويرويه ابن مريم قال اخبر يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال عن انس اي طوله فالحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ولو كان نجسا لما بصق في ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذا كما ذكرت محل اجماع. ان البساط واللعاب والنخاعه والنخامة وكل ما وكل ما يخرج الانسان من غير السبيلين والدم فالاصل فيه الطهارة. انما انما ينجس ما كان في حكم الدم كالصديد كالصديد والقيح الذي هو دم دم متجمد او اه الصديد الصديد والدم والغائط والبول هذه نجسة اما اللعاب والمخاط والبساط فهذه ليست من الجسم. يلحق السبيلين كالبول والغائط والمذي والوذي. هذا ايضا نجسة عند عامة العلماء. قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن ابو العالية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. الذي عليه عامة العلماء ان الوضوء لابد ان يكون الماء لابد ان يكون الوضوء بالماء. ولا يجوز ان يتوضأ بغير الماء. يتوضأ بغير الماء وما ذاك وما ذكره يعني بعضهم ذكر بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن قال لابن مسعود امعك ماء؟ قال معي نبيذ قال تمرة طيبة ماء طهور استدل به ابو حنيفة وغيره على ان الوضوء بالنبي جائز وابو حنيفة اشترط ليشترط على القول بجواز الوضوء النبيل يشترط ان يكون بنا ثمنا وان يكون في سفر. فلا يجوز بغير التمر ولا يجيز في غير السفر واما الاوزاعي فيذهب الى جواز يذهب الى جواز الوضوء بالنبي مطلقا فهذا ليس ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم انما توضأ بماء وكل ما نقل لنا عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا انه توضأ بماء. دعا بماء دعا بطهور اي دعا بماء. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث ابن مسعود الذي ذكره عند ابي داوود وغيره فهو حديث منكر. واما الوضوء باللبن فلا يصح ايضا ولا يصح الوضوء الا بالماء المطلق الا بالماء المطلق اما الماء الذي سلب اسمه سلب اسم المعنى انه اصبح ما باقي الله او شاهي او قهوة نقول هذا لا يجوز الوضوء به عند عامة العلماء واما ما ما ليس من المائعات فان الوضوء بيضا لا يجوز. انما الخلاف فقط في مسألة النبيل والنبيذ الصحيح انه لا يجوز الوضوء به وكذلك الوقاء وكذلك اللبن من باب اولى. قوله كره الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن ثم ذكر حديث علي ابن عبد الله المديني قال احد سفيان بن عيين احد الزهري عن ابي سلمة عن عن عائشة عن النبي قال كل شراب اسكر فهو حرام. واراد البخاري بهذا ان النبيل ايضا يدخل في حكم المسكرات واذا كان مسكرا فيكون في حكم المحرمات وما كان محرما فلا يجوز ان يستعمله المسلم في رفع وضوءه فاخذ البخاري بهذا الحديث على ان النبيذ لا يجوز الوضوء به. كقوله كل شراب اسكر فهو حرام فاذا كان النبيذ مسكرا فانه يحرم استعماله ويحرم شربه ويحرم قصده على اتفاق الائمة الاربعة ان الخمر نجسة واذا كانت نجسة فان ملامسة الاعضاء بها محرمة فيكون نجاسة ولا ترفع الحدث وهذا من عظيم فقه قال لي بقى البخاري استدل بقوله كل شرع رأسه حرام على ان النبيذ انه يدخل في حد المسكر فيحرم استعماله وهذا منه كما ذكرت من دقيق فهمه رحمه الله تعالى. اما النبيذ الذي يعني الذي لم لم يتغير لونه ولا طعمه بما لبن فيه وبقي فيه اسم الماء مطلق نقول لا بأس ان يتوضأ بما انه نبذ وضع تمرات في ماء ولم يتحلل هذا التمر لم يتحلل معنى لو وقعت تمرات الماء ثم اخرجتها والماء باقي على اسمه يقول يجوز الوضوء بهذا الماء. بل لو توضأت وفيه تمرات لم تتغير اوصاف الماء فان الوضوء به ايضا جائز وانما يحرم اذا كان متغيرا بهذا النبي ثم قال بعد ذلك باب وغسل المرأة اباها الدم عن وجهه قال ابو العالية امسحوا تمسح على رجلي فانها مريظة اي ان ابا العالي رحمه الله الرفيع رحمه الله تعالى قد امر اهله اذا توضأ ان يمسح على قدمه فافاد وهذي فائدة انه يجوز الجمع بين الاصل والبدل. يجوز الجمع بين الاصل والبدل فهو توضأ فيما يستطيع غسله وتيمم فيما اجاز ان يمسح على على ما لا يستطيع غسله. وقد مر بنا ان الاعضاء التي والتي هي اعضاء الوضوء ان حكمها الغسل وهذا بلا خلاف فان عجز عن غسلها انتقل الى المسح عليها فان عجز عن غسل المسح عليها انتقل على الصحيح الى التيمبو هذي المسألة فيها خلاف منهم من يرى انه اذا عجز عن الغسل والمس سقط سقط حكمه سقط حكمه بمعنى انه لا يغسل ولا يمسح. ويبقى ويصلي ويصلي دون تيمم. وذهب اخرون الى انه اذا عجز عن غسل ماذا يفعل ليتيمم لذلك العضو وهذا هو الاقرب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر تأتوا من ما استطعتم فاذا عجز المسلم عن الغسل والمسح انتقل الى البدن والبدن هو انه يتيمم واما من قال ان التيمم انما يكون للاعضاء كلها ولا يكن لبعضها. ولا شك ليس عندنا في ذلك ليس عندنا في هذا حديث يدل على التفريق الا حيث واحد وحيث من حديث ديال ابن عبد الله وهو حديث منكر وهو اي حديث في الرجل الذي الذي اصابته شجة يغسل ان يغسل وان يمسح على شجته ويتيمم لها فجمع في الحديث بين المسح وبين وهذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة من يرى الجمع ولذلك تجد الحنابلة بالممسوح خاصة اذا كانت جبيرة او ما يمنع من غسله قالوا يتيمم لما زاد على الجبيرة فجمعوا بين امس بين غسل ومسح وتيموت. فجعل مسح ومقام العضو الذي يجوز مسحه وجعلوا التيمم لما زاد عن الحاجة لان الجبيرة دائما يكون الموضع الذي يجبر موضع يسير ويكون الجبير اوسع فيحتاج الى اي شيء الى ان يزير الجبيرة قالوا يغسل ما يستطيع غسله ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد اللي هو الصاحب لا يلزم التيمم. ولا يجمع بين بين اصل وبدن في عضو واحد اما ان يغسل والا يمسح اما ان يقسو يمسح فينك. يمسح ويتيمم لا يمكن. اما الغسل واما المسح واما التيمم والتيمم كما ذكرت هناك من يمنع منه يقول ان التيمم في هذا المقام لا يشرع. وان الذي يشرح اي شيء ان يتوضأ فالعضو الذي لا يستطيع غسله ولا مسحه يسقط حكمه يسقط حكمه وتصح الصلاة لكن الاقرب انه اذا لم يستطع غسله ولا مسحه ينتقل البدن والبدن في ذلك هو لكن بعدها اقول ليس هناك حديث صحيح يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الوضوء وبين التيمم لا يدل ليس بذلك حديث الا حديث في باب الغسل عندما اغتسل وغسل اعظاء وضوءه وتيمم للباقي لعله بعضهم بعلة قال باب قال حدث محمد قال حدثنا سفيان عدمي حازم سمع سعد السعدي يقول وسأله الناس وما بيني وبين اي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بقي احد الاعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء. وفاطمة رضي الله تعالى عنهما تغسل عن وجه الدم فاخذ حصير فاحرق فحشي به جرحه قول باب غسل المرأة بات دمع الوجه يدل على ان الدم نجس. وذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر باي شيء بان تغسل الدم عن وجهه فبوب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه وسياق بباب الطهارة يدل عليه شيء على ان الدم نجس وان الدم اذا كان الجوع في الوجه اذا كان الجح في الوجه فان ماذا يجب؟ يغسل الوجه ويغسل الدم يزيل عنه ولاجل هذا لما شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم ودمي واصبح وجهه يسيل دما لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط في الحفرة دخل فيه اه شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكثرت باعيته فاصبح وجهه يسيل دما. حتى ان ما يسمى بحلقتي المغفر دخلتا في وجنتيه فما اخرجه الا ابو عبيد الجراح ولم يخرجها الا باسنانه برباعيته او بثنيتيه المتقدمتين فعظ هذا هذه الحلقة ونزعها فسقطت ثنيته سقطت ثنيتاه وما وما تركهم حتى اخرجا هذه الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل الناس ثغرة فاصبح ابو عبيدة من اجمل الناس ثغرا وهذا من باب ان الله جازاه بما قدم لله ان جعل وجهه من احسن الناس وجها وثغره من احسن الناس ثغرا لتقربه بذلك لله عز وجل فهذا السياق لاجل ان الدم اذا كان بالوجه ماذا يفعل؟ يغسله ثم يحشو الدم حتى لا يسيل ويتوضأ كما يتوضأ باقي في بعض بقية اعضاء الوضوء. قال بعض باب السواك ونقف على السواك والله اعلم السلام عليكم وبمسحوا على رجلي كان هو مسح فقط لا يستطيع لا يستطيع ان يتوضأ وكان في هناك لا استطيع ان اغسلها لا بدون جبيرة تغسل. تغسل كبيرة وللاصل لا تغسل. اذا كانت القدم مكشوفة والمريض لا يستطيع ان يغسلها بنفسه غسلها اهله وجوب نغسل اهله ما استطاع لم يجد له احد يغسلها ويستطيع ان يمسح يفعل ما يستطيع