بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيكنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. وقوله تعالى او جاء احد منكم من وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن وعبد الله رضي الله عنه اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن ان اخذ من شعره واوفره او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من من حدث مستنيين ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء فرمي رجل بسهم ان فنزف هو الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في بالدم وضوء وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بترة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبسط ومزق ابن وباوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما آآ والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. قال رحمه الله حدثنا ادم بن ابيان قال حدثنا ابن ابي ذئب ابن عن سيدنا المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر صلاة ولم يحدث. فقال رجل اعجمي ما الحدث يا ابا هريرة قال الصوت يعني الضرطة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابيه على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجل مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الاعمش. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد خالد اخبره انه انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا وزبير وطلحة وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النظر وقال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اعرجت او قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا عن شعبة قال ابو عبدالله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء السلام عليكم. خفت؟ باب ايش الا من يوضئ صاحبه قبل ذلك لو وقفنا في الشرح. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة ولم يذكر الترتيب ولم يذكر الترتيب التدريب لم يذكر التدريب وانما ذكر التثريب الامام مسلم رحمه الله تعالى ذكره من حديث ابي هريرة وهو صحيح وذكر ايضا من حديث عبدالله بن مغفل وهو صحيح. واراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا بهذا التبويب اي حكم الماء اذا وقع اذا شرب الكلب منه وذكر سابقا قول الزهري ان الكلب اذا ولغ في الاناء انه يتوضأ منه ولا يتيمم وذكر قول سفيان انه يتوضأ منه ويتيمم احتياطا فذكر في هذا حديث عبدالله بن يوسف التنيس عن مالك عن ابي الزناد عن اعرج ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليرصده سبعا ثم رواه ايضا من طريق عبد الله ابن من طريق اسحاق قال اخبر عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار هو متكلم فيه عبدالرحمن بن عبد الله دينار هو من تكلم فيه وهو احد الرجال الذين انتقد على البخاري اخراجه لهم الا ان البخار لم يخرج عبدالرحمن الا في الشواهد والمتابعات وان اخرج له وان اخرج لا وصل فهو في الفضائل قد انتقد على البخاري روايته عن واخراج لحديث عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنة ثم روى ايضا من طريق احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال كانت الكلاب تقبل كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ثم ذكر ايضا حديث شعبة عن ابن ابي الصقر عن الشعبي عن علي ابن حاتم وذكر حديث الصيد بالكلب قال اذا ارسلت كلب كالمعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر. هذه الاحاديث التي ساقها البخاري اراد بها رحمه الله تعالى ان الكلب لا يحكم بنجاسته مطلقا ترن احتج بي هنا قصة الرجل الذي سقى كلبا بخفه. ومع ذلك لم يؤمن بغسل ذلك الخف وهذا من باب انه لبس الخطة بعد ذلك مباشرة سقى ثم لبسه. ولو كان نجسا للزم وليغسل هذا الخف ايضا ذكر حديث علي بن حاتم قال وان الله سبحانه وتعالى اباح صيد الكلب ولا شك ان الكلب اذا امسك فقتل حل لعابه يصيب الصيد ويختلط به ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصائم ان يغسل ان يغسل الصيد اذا امسك الكلب فكان البخاري يرى ما ذهب اليه مالك. مالك رحمه الله تعالى يرى ان الغسل من ولوغ الكلب وتعبدي وليس للتنجيس. انما غسله تعبدا اذا شرب الكلب في اله فليغسله سبع فليغسله سبعا والنبي تكلم عن الاناء ولم يتكلم عن الماء وهناك فرق بين الماء والاناء الا ان حديث مسلم الذي رواه علي بن مسهل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال فليرده لو صحت هذه لا حكم بنجاسة الماء الا ان هذه الزيادة وان صححها الدار قطني وصححها مسلم الا انها معلى. وذلك ان علي بنصر حدث الاعمش بهذا الحديث تفرد بهذا الزيادة وحديثه عنه بعدما اضر اي اصابته اصابه الضر في عينيه ولما اصابه الضر اخطأ باحاديثه فاعل هذا بأي شيء بتفرد علي بن مسفر بهذه الزيادة بلكونها زيادة شاذة وجميع من روى هذا الحديث لا يذكر هذه ازيد مما يذكرها من علي بن مسلم فهي شاذة فاذا كانت شاذة فلا يقال ان الماء ينجس بهذا الوضوء ولذا ذهب الزهري لانه الى انه ماء طهور وانه لا يجوز بلوغ الكلب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بالغسل علق الحكم بالاناء علق الحكم بالاناء اما الماء فلن يتعرض له والاصل اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فان ذلك المسكوت فان ذلك المسكوت يعود اليه شيء يعود الى اصله السابق واصل والاصل الساخن ما هو اي شيء هو الطهورية. فعلى هذا يقال ان الماء الذي ولغ فيه الكلب ليس بنجس لكن يلزم بغسل الاناء سبع مرات وبمعنى ان الاناء الصغير الذي الاناء الذي هو اناء دون القلتين هو الذي يقسم سبعا. اما اذا كان اناء كبيرا او كان آآ مجمع وحوض للماء فلا يقال بتسبيحه انما التسبيح اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فيحمل على ما كان اناء صغيرة دون دون القلتين هو الذي يسبح. والتسبيح خاص بالاناء. اما اذا ولغ في ثوبك او ولغ على يدك فلا يقال بالتسبيح وعندما يقال هذا ان غسلت تقدما بحسب وان لم تغسله لا يجب عليك غسله فارجح الاقوال في مسألة الكلب ان الكلب نجاسته كنجاسة سائل السباع وهي ان بوله ورجيعه نجس اما عرقه ولعابه وسؤره فهو على الاصل. على الطهارة واما قول جمهور الفقهاء ان الكلب نجس نجاسة معنوية هذا لا اشكال من المعلوم انه لا يؤكل هذا لا لا اشكال فيه اما نجاسته نجاسة حسية يقال لو كان لبسا حسيا لما جاز لنا فلنصيد به فهذا هو اقرب الاقوال. اما مثلا التدريب فجاءت باسناد صحيح جاء ابن عبد الله عند مسلم وجاءت عن ابي هريرة من طرق كثيرة رواها سعيد وابو صالح ورزين وجماعة من اصحاب هريرة كلهم يذكر مسألة التثريب قيل في اولها فقيل احداها وقيل اخرها ولفظة ولفظة اخرها التراب هي خطأ والمحفوظ انه يغسل اولاهن او احداهن بالتراب واما حديث عكروه الثابت تراب فليس المراد الاخيرة وانما المراد انها تكون سبع غسلات احداهن تكون بالتراب قال باب من لم يرى الوضوء باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين ومراده ان كل خارج من غير المخرجين فلا يوجب وضوءه. الفقهاء يتوسعون في باب النواصب فمنهم من يرى ان القيء ناقض وهو خارج منهم من يرى الدم ناقض وهو خارج هذا ما يتعلق بمسألة الخروج يخرج الدم يخرج القيء القلق الرعاف هذه امور تخرج من الانسان اما المخاط والبساط فبالاجماع ليس بناقب. بالاجماع اما الدم فاذا كان فاحشا فيرى كثير منهم انه ناقض. والصحيح انه ليس بناقض. الدم ليس بناقد وانما هو نجس يجب غسله اما القيء فجمهور الفقهاء يذهبون الى انه نجس وان حكمه حكم ما يخرج من البطن لانه استحال الا انه استحالة فخرج من الاعلى وذاك استحالة فخرج من الاسفل وهذا قياس فيه نظر ولو قيل ما الدليل على ذلك؟ يذكرون في باب القيء حديثا مشهورا وهو حديث توبة رضي الله تعالى عنه انه قام فتوضأ وهذا ليس فيه حجة على ان الوضوء على ان القيء لا يأخذ نواقض الوضوء وعلى هذا يقال الارجح ان الخيل ليس بناقد ولذلك قال البخاري باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين. البول والغائطة فقط والا بعده ليس بلا قبر وان شئت قلت الا من المخرجين الذين يخرجان بالعادة ما يخرج مخرجين في المعتاد وهو البراز والبول والدم وذكر قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج منه من دبره الدود او من ذكره نحو القبلة يعيد الوضوء. وهذا خلافا لما عليه اهل الرأي لان عند اهل الرأي ان الذي ينقب من الخام السبيلين باب ومعتاد فان خرج غير المعتاد فلا ينقض وضوءه. والفقهاء يتوسعون في هذا الباب يذكرون الدود. يذكرون الحصى حتى ان بعضهم يعني من الاقوال يضحك لها انها لو خرجت ثم دخلت ماذا يفعل؟ هذا كله من اي شيء من الاستنتاجات التي لا يلتفت اليه على كل حال اذا خرج من السبيلين شيء سواء كان معتادا او غير معتاد فانه فانه يوجب الوضوء على الصحيح وهذا قول الجمهور وهذا الذي قاله عطاء ان من خرج من دبره الدود او من ذكره نحو القبلة فانه الان يخرج الحصى الحصى تخرج من القبور ويخرج الدود من الدبر فاذا خرج شيء من ذلك وجب وجب الوضوء اما اذا دخلت اما اذا ادخل شيئا فاخرجه هذا لا يسمى لا يسمى ناقض لانه لم يخرج النماء هو الذي ادخله فاخرجه. هذا قول فقال جاء ابن عبد الله اذا ضحك يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء رد على من؟ من يرى ان الضحك لا هو النواقض الوضوء هذا ليس هذا ليس عليه دليل الا حديث المسلسل حديث رواه يقال رواه ثمانية والتابعين كل يضيع الاخر وهو حديث منكر احتج به من قال ان الضحك ناقض نواق الوضوء ولا دليل عليه بل الضحك ليس بناقد وانما الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء ايضا من الاقوال الشاذة انه اذا لبس ابطه انتهوا وضوءه هذا ايضا من اللمس اللمس الذي ينقض الوضوء عندهم منهم من يرى مس الذكر ومس حلقة الدبر مس اه المرأة مس الابط ولا يصح في المس حديث لا يصح ان المس ناقض حديث الا او لابستم النساء والمراد بها الجماع وليس بالماسة مس الذكر يرى اه يكون على الاستحباب وليس على الوجوب فقال حسن اخذ من شعره او اظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه القول هذا ان هناك من يخالف فلو كبس على شعره ثم خلع ثم حلق قال المسح ذهب لابد ان تعيد الوضوء حتى يصدق انك مسحت اذا قالوا الى اذا خلع جوربه قد يلزم عند الجمهور يعيد الوضوء عند الجمهور يرون انه اذا خلع جوربه نقض وضوءه نقول ما هو الدليل لا دليل الا انهم قالوا ان هذا العضو ممسوح عليه. فعندما خلعته خلعت الممسوح وهذا ليس بدليل يصار اليه في ابطال الوضوء. ولذلك قول الحسن هو الصحيح ان انه اذا اخذ من شعره او قلم اظفاره او خلع جوربه فلا وضوء عليه وقال ابو هريرة لا وضوء الا بالحدث. لا وضوء الا بالحدث. قال ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او دولار ويذكر الجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع ورؤي رجل بسام فنزله الدم فركع وسجد ومضى في صلاة وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحهم. اراد البخاري بهذا ان الدم ليس بناقص. لكن هل يحتج بهذا على ان الدم ليس من الجسم؟ نقول لا لان المقام هنا مقام مقام ظرورة وذلك ان الدم الذي ينزف دائما لا يمكن دفعه ولو اراد دفع ما استطعت فاذا كان كذلك صلى بجراحه ولا شيء عليه. اما اذا كان الدم يستطيع ايقافه فلا يجوز ان يصلي والدم على ثيابه قال فركع وسجد وقوله يذكر هذا صيغة تضعيف صيغة تضعيف والحديث جاء ان في قصة عباد بشر عندما كان يصلي فاصابه سهم تبوظ في صلاته ثم اصابه سهم اخر فمضى بصلاته حتى اذا خشي الهلاك قال والله لولا ان يؤتى الاسلام من قبلي من صرفت حتى تخرج روحي فهذا انه كان يصلي وهو وهو ينزف بالصحيح اسمه البخاري ان عمر صلى وجرحه يثعب دما وكما قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس محمد بن علي والعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. خلافا للجمهور. ان الدم المقصود الان عطاء والحسب وكذلك طاووس ومحمد بن علي جعفر وابو جعفر جعفر الصادق محمد بن علي كل هؤلاء يرون ليس في الدم وضوء ان الدم لا يوجب وضوءا وعصر ابن عمر بذرة فخرج بها الدم. ولم يتوضأ عصر بتره ولا بيتوضأ ماذا يقول جمعة مثل هذه الاثار؟ يقول هذا الدم اليسير اما الفاحش فيجب فيه الوضوء وبسط ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته فقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ويخرج الدم ليس عليه الا غسل بحاجبه ولو كان ناقضا لامر به عدله. فالقول الراجح عند البخاري ان الدم ليس بناقض ايضا القول الواجب عند البخاري في هذا التبويب ان القيء ليس بلاط لان القيء خارج هو لا يرى الا الخضوع الا من المخرجين من القبلة الدبر. يخرج من هذا مس مس اكل لحم الابل وهذا لا يدخل من باب المخارج وانما يدخل في باب ولكن الا ان يقال ان البخاري يمين الى ان النقض لا يكون في هذين المخرجين وهذا فيه نظر ثمن نواق الوضوء كثيرة وهي آآ منها ما يتعلق بالمس منها ما يتعلق بالاكل ومنها ما يتعلق بالخارج اما الاكل فليس هناك شيء يؤكل وينقض الا لحم الابل فقط والمراد بلحم الابل اي كل ما يؤكل من الابل. واما المس فليس هناك منها شيء ينقبض على الصحيح الا مست لكم على الاستحباب اما الخارج فلا ينقض الوضوء فلا ينقض بخارج الا البول والغاية وما خامس السبيلين. ما عدا ذلك ليس منهم. حتى النوم نقول ليس بناقض كله بمظنة خروج الريح وخروج الخروج الناقل فهذي وصى ثم قال بعد ذلك وقال احمد شفيق قال بعد ذلك حدثها بن ادم بن ابي اياس قال حدث ابن ابي ذر المقبول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال اعجمي ما الحدث؟ قال الصوت يعني الضربة فسر ابوه فسر ابو هريرة الحدث بالفساء والضرار وجاء ايضا في حديث عباد ابن تميم عن ابن عبد الله قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا وهذا بالاجماع خروج الريح او وجود الصوت الذي يخرج من الدبر فهذا ناقض بالاجماع. ولا خلاف العلماء في ذلك ثم روحت منذ ابن يعلى منذ بيعلى الثوري عن محمد الحنفي عن علي في بست البديل. قال كنت رجلا مذاب فاستحييت ان اسأل الله وسلم فامرت المقداد بالاسود فسأله فقال فيه الوضوء وهذا بالاجماع والناطق هل من خروج النبي ناقض الوضوء وانه نجس بالاجبار الا من نجاسة المني نجاسة نخفف اذا وقع على الثياب كمغلظة اذا وقع على البدن فيجب غسله اذا وقع البدن وهذا كأن البخاري يذكر الان الذي ينقض الوضوء مما يخرج من السبيلين فذكر الريح وذكر الذرات الصمت وذكر المذي فيلحق بذلك ايضا الودي والبني ثم روى حديث زيد ابن خالد لك حديث ابي سلمة عن عد عطاء بن ابي اليسار اخبر الوزير بن خالد اخبره انه سار عثمان بن عفان قلت ارأيت اذا جامع فلم يملي قال عثمان يتوضأ وجه الاستدلال ان خروج المني ناقض من نواقض الوضوء. هذا وجه قال اذا جامع فلم يمد قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعنا وسلم فصدق فسألته لك علي وزبير طلحة فامروك بذاك هذا في اول الامر وقد انعقد الاجماع بعد ذلك عن ان على ان بالتقاء الختامين موجب للغسل بالاجماع. كان الامر الاول ان الغسل لا يجب الا بالانزال ولذا جاء في حديث ابو هريرة اذا جلس بين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهد فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل الحديث البخاري دون لفظة وان لم ينزل وهي تنتفض برواية بطل وارواق وتابعوا حمام سلمة وينقضن فيها فيها علة الا اذا آآ انعقد الاجماع على ان التقاء الختانين ده موجب الموجبات الغسل وان حديث الماء من الماء الماء من الماء وفي حال في حال المنام او في حال اليقظة وهو منسوخ. اذ قلنا انه محكم وليس منسوخ فيحمل اي شيء على حالنا. متى ما رأى الماء وجب عليه الماء. واما في اليقظة عند منسوخ بحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب الغسل. ثم ذكر حديث ذكواد انا سعيد الخضري ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال وسلم لعلنا عجلناك. بمعنى اننا اعجلناك. قال وسلم اذا اعجلت او قحطت اي لم تنزل ما استطعت ان تنزل فعليك الوضوء وهذا يقال انه في اول الامر ثم نسخ ذلك فاصبح الغسل واجب وهذا القول الذي فيها من الماء من الماء وان ان العلاج ليس بموجب الغسل هذا قول وانعقد الاجماع الاتفاق على ذلك على ان الايلاج بمجرده موجب للغسل. وسيأتي هذا ايضا البخاري عندما قال احاديث الغسل احوط واحاديث هذا قال اسمر لكن معنا ان الايلاج الموجب من موجبات الغسل. قال بعد باب الرجل ووضأ صاحبه والله تعالى اعلم