بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء باب من المضمضة واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبدالله قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر. وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه يقال شهدت عمر داء ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا تور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر. ثلاثا ثلاثة غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم يدخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا بهيب قال مسح رأسه من راح باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عنهما انه قال كان الرجال والنساء يتوضأ يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل. فتوضأ وصلى علي من وضوئه. فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يرث من كلالة فنزلت اية الفرائض باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله ابن منير سمع عبدالله بن بكر قال حدثنا حميد حدثنا حميد عن عن انس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيهما تصور تضاب ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال ثمانين وزيادة قال حدثنا محمد العلائي قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقذف في ايماه فغسل يديه ووجهه وو وجهه فيه ومج فيه. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة. قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الإله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له فاخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فاقبل وادبر وغسل رجليه. قال حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن ازواجه في اي مرة ان يمرض في بيته فاذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس رجل اخر قال عبيد الله فاخبرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فقال اتدري من الرجل الاخر؟ قلت لا. قال هو علي كانت عائشة رضي الله رضي الله عنها تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريق عليه اي من سبع قرب لم تحلى اوكيتهن لعلي اعهد الى الناس واجلس في مخضب في مخضب لحفصته زوج صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير الينا ان قد فعلتن ثم خرج الى الناس بسم الله والحمد لله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من مضمضة استنشق من غرفة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه ثبت انه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. فعل ذلك ثلاث مرات. اي فعل ذلك بثلاث غرفات. وهذا هو الاصل في المغرب استنشاق انه يصل بينهما ولا يفصل. ورد الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث رواه السنن رواه داوود من حديث تلحق مصرف عن ابيه عن جده وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك انه كان يفصل بين المظمظة والاستنشاق وحديث الفصل بين المذن والاستنشاق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح من جهة اسناده. فلا يصح ان يقال فيه سنة ولا يصح ان يقال مشروعا لكن يبقى ان الفصل جائز اذا الفصل جائز لكن السنة هو الوصل وهو ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات اذا صفة المرظ والاستنشاق لها صفتان اما ان يصل واما ان يفصل اما ان يصل معنا يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ثلاث غرفات ثلاث غرفات او بغرفة يجعلها ثلاث مرات للفم وغرفة يجعلها ثلاث مرات للانف. هذه الصفة والصفة الثانية ان يصل ان يأخذ غرفة واحدة ويجعل بعظها للفم والبعظ الاخر للانف يفعل ذلك ثلاث مرات هذه ثابتة هناك صفة ثالثة وليست آآ بصريحة محتملة لكن ليست بصريحة وهو ان يأخذ غرفة غرفة واحدة ويتمضمض بها ثلاثة ويستنشق بها ثلاثا بنفس الغرفة واضح؟ في غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات اذا هذا محتمل والصحيح ان المحفوظ في هذا الباب انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات ذكر في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وذكر قال حدثنا مسدد هو ابن مسرد خالد ابن عبد الله الواسطي حدثنا عنهم يحيى المازني عن ابيه عن عبدالله بن زيد انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا هنا قال ثلاثة يحتمل الصيغتين. فعلى ذلك ثلاثا اي هكذا او فعل ذلك ثلاثا بثلاث قرفت والصحيح انه فعل ذلك بثلاث بثلاث غرفات لما جاء مصرحا به انه تبغى واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفته بثلاث غرفات والحين سبق معنا في حديث عند عند البخاري انه قال ثم مضمضة واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه لم يذكر انه مضمة استنشق ثلاثا ولم يذكر بثلاث غرفات. جاء ايضا في الحديث الذي بعده انه قال تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث اثم بثلاث غرفات ثلاثا بثلاث غرفت هذا هو اصح اصح صفة جاءت في المضمضة والاستنشاق. ثلاثا بثلاث تنشق من كف الواحدة بكم؟ بثلاث غرفات فكل غرفة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق اذا هذا هو السنة وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول من قال انه يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات تقول هذا مرجوح وليس بصحيح. وايضا فيه فيه شيء من والمشقة لان هذا الماء اليسير لا يكفي ان يستنشق به ثلاث مرات من كف واحدة وان فعل فهو محتمل لكن الصحيح الصريح انه قال ثلاثا بثلاث بثلاث غرفات ماء. ثم روى قال باب مسح الرأس مرة وعلى كل حال ان تمضمض واستنشق متصلا او منفصلا فوضوؤه صحيح. ولو تمضمض واستنشق مرة واحدة فوضوءه صحي وقد مر بنا تكمل مضمة واستنشاق وان اهل يختلفون فيها فالجمهور يرون اي شيء يرون ان الموت انشاق سنة والامام احمد له في ذاك اربع روايات وجوبهما وسنيتهما والتفريق بين المرظ والاستنشاق والتفريق بين الوضوء والغسل الصحيح ان الموت انشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل هذا هو الصحيح قال باب اسح الرأس مرة وهذا يرد على من يقول انه يمسح الرأس ثلاثا والذين قالوا يمسح الرأس ثلاثا اخذوا ذلك من باب الدليل ومن باب القياس. من باب الدليل ما رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث مرات وهذا الحديث فيه عند ابي داوود باسناد ضعيف فيه عام العقيل وهو مجهول لا يعرف فيه عامر العقيل وهو مجهول لا يعرف واخذوا ايضا ذلك من باب القياس قالوا كما ان الايدي تغسل ثلاثا فالرأس ايضا يمسح ثلاثة الا ان البخاري رد ذلك كله رد بقول باب مسح الرأس مرة ان الاحاديث المخالفة لذلك ايش؟ انها ضعيفة ولا تصح وارد ايضا القياس لان النص جاء انه مسح رأسه مرة واحدة واختلف الفقهاء فانه من قال بالتثليت ومنهم من قال بانه يمسح مرة واحدة وهم مجمعون ان من مسح مرة واحدة وضوءه صحيح وان ما زال الواحد هو عند من يرى مشروعيته يقول هو سنة لكن الصحيح ان ما زاد عن واحدة غير مشروع ما زاد عن واحدة نقول غير مشروع وان المشروع فقط هي مسحة واحدة وهي واجبة قال حداد من الحرب حدثنا هيب بن خالد عن قال شهدت عمرو بن ابي الحسن عمه سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاث ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده مسح برأسه فاقبل بيده وادبر بها ثم ادخل يده فغسل يديه. هنا قال فاقبل بيده وادبر بها. اي انه لم يفعل ذلك الا مرة. بينما في في الاعضاء التي سبقت قال ايش مرتين ثلاثة اما في الرأس فقط فذكر انه مسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ولم يذكر لو فعل ذلك ثلاثا بل جاء في حديث علي بن ابي طالب قال ومسح رأسه مرة وجاء في حديث وهيب وهيب انه قال قال مسح رأسه مرة. مسح رأسه مرة. وهذا هو الصحيح. وحديث الربيع انه مسح رأسه مرتين نضيع في اوله في اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وثانيا ان معنى قولها مسح رأس مرتين هو اي شيء؟ الاقبال والادبار. فجعلت هذا مرة وذاك مرة. والا هي صفة واحدة في الرأس اقبل بهما وادبر فقط هذه الصفة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان مسح مقبلا دون دون الادبار صح صحة بسهولة ومسح رأسه بيد واحدة صح مسحه لكن السنة هو ان يمسح على الصفة التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحمير من بيت نصرانية. قوله هنا باب وضوء الرجل مع امرأته وضوء الرجل مع امرأته جائز بالاتفاق وانما الخلاف في مسألة اذا اذا اذا هل يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل وضوء بفضل وضوء المرأة؟ جماهير العلماء على جواز ذلك وان هناك كراهية في ذلك ولا منع. وذهب بعض العلماء كما هو عند احمد في رواية انه لا يتوضأ بفضل المرأة بشروط باربعة شروط. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغ فان كانت صغيرة فلا يضر خلوتها به. الشرط الثاني ان ترفع به حدثا. الشرط الثالث ان يكون دون القلتين. الشرط الرابع ان تخلو به. قالوا اذا اجتمعت هذه الشروط البلوغ ورفع الحدث والخلوة به ليش؟ وكونه دون القلتين لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة لحديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة كما صح ابو هريرة وفيه وفيه نهى نفسه ان يتوضأ بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل والحديث فيه داوود بن عبدالله بن يزيد الاودي وان كان ممن يوثق الا ان تفرده بهذا الخبر يعد والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه توضأ بفظل ميمونة رضي الله تعالى عنها. توضأ لفضلي ميمونة فالصحيح عدم كراهية ذلك سواء خلت به او لم تخلو به فهذا من جهة وضوء الرجل مع امرأته. قال وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم الماء المسخن والصحيح ان الماء المسخن لا يكره سواء سخن بالشمس او سخن بالنار او سخن باي شيء الا هناك من يرى كراهة التسخين بالمشمس لحديث لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص وهو حديث موضوع لا يصح واما تسخين الماء بغير تسخين الماء قالوا ان كان بشيء نجس يتطاير اثره الى الماء فان الماء ان تغير نجس وان لم يتغير فانه على الكراهة والصحيح ان ان الماء الذي يحمى ويسخن باي طريقة سخن لا كراهية فيه الا في حالة هل يؤذي اذا اذا اذى واصبح الانسان لا يستطيع ان يتوضأ به لشدة حرارته فنقول هنا يكره ان يتوضأ بالماء المسخن وايضا توضأ من بيت النصرانية دريعا له على ان الماء الذي يكون عند النصراني وفي جرار النصارى او في ما يدبغوه النصارى الاصل فيه الاباحة والحلوة الاصل فيه الطهارة. وانه لا انه لا يمنع من ذلك. لان يشترك النصارى والمسلمون في انهم اذا دبغوا انهم اذا استخدم جنود دبغوها والتبو يجوز من المسلم ويجوز من غير المسلم قال حدث عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبر الملائكة عن نافع ابن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضأون في جميعا قد يشكل هذا الحديث هل كان النساء والرجال يتوضأون جميعا تختلط ايديهم مع بعض ليس هذا بصحيح وليس هذا هو المعنى وانما المعنى كان هناك ما يسمى بمواظي اي ميات استحواض تجمع الماء النساء من هذا الماء والرجال يتوضأ ايضا من هذا الماء نفسه وليس المعنى انهم يتوضؤون جميعا حتى تختلط ايديهم فيه. من المعنى انهم يتوضأون من حوض واحد. من حوض واحد يعني بمعنى يأتي النساء الضوء ثم يأتي الرجال ويتوظأون هذا يرد على قول من قال نهى الرسول يتوضأ رد لكن جوابه ان الماء هذا ايش فوق فوق القلتين فلا يدخل في المعنى هذا معنى قول ابن عمر كان الرجال سيتوضأون فيسلم جميعا الجميع ان يعود اليه شيء على الحوض وليس على على الحال قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا ابو الوليد قال حداد شعبة عن محمد بن من كثر قال سمعت جاء ابن عبد الله يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض. لا اعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول لمن؟ الميراث انما يرثني كلالة فنزلت اية الفرائض جاء ابن عبد الله عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الى سنة السبعين الى سنة السبعين رضي الله تعالى عنه ولكنه كان في وقته ليس عنده الا الا اخوات ثم رزق بذرية رضي الله تعالى عنه قال اه الشاهد من الحديث ان النبي توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبدالله وهذا يبطل قول من يقول ان الماء المستعفر في حدث انه يسلب الطهورية واو على قول من يرى اشد من ذلك وان الماء اذا اذا رفع به حدث او يسلب الطهارة فيكون ماء نجسا والصحيح ان الماء المستعمل سواء في رفع حدث او في تجديد وضوء هو على الطهورية. ولا يسلب الطهورية الا اذا تغير احد اوصافي بنجاسة او سلب اسم الماء الى الى غيره. يعني لا يسلب الطويلة في حالتين اما ان يسلب اسم الماء واما ان يسلب واما نسبة طهوريته بتغيره بنجاسة تقع فيه. اما ان يتغير ببول او يتغير بغاية او يتغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة اما ما دام اسمه ماء ولم يتغير فانه طهور ويجوز الوضوء به ويجوز استعماله ولا حرج في ذلك. ثم قال باب الغسل والوضوء المخضب والقدح والخشب والحجارة. انتقل باب الاواني وهل هناك اواني يحرم استعمالها؟ نقول نعم. هناك فقط اناء الذهب والفضة لا يجوز مسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا باناء فضة وان اتخاذ الاواني من محرم لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها من اتخذ من شرب في اناء فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم من اكل في صحاف فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة يرحمك الله. واما ما عدا ذلك من الاواني فانها طاهرة الا يستثنى من ذلك الاواني النجسة ولو ان نجسة هي ما كان من جلد ميتة لم تدبغ من جد ميتة لم تدبغ. فهذا نجس لا يجوز استعماله واما ما كان من التور سواء من صفر او من صفر اللي هو النحاس او من جلد او من من خشب او من زجاج كل ذلك نقول جائز. يحرم فقط ما كان ذهب او فضة ما كان من اناء نجس يحرم ما كان من اناء مغصوب نحن نقصد لان استعمال المقصود محرم لكن الانا في ذاته ليس بمحرم انما المحرم لاجل ما علق بي من وصف الغصب واما هو في ذاته فمباح ولا حرج فيه. لكن قال والغسل وضمن في المخضب والقدح والخشب والحجارة ذكر حديث عبد الله بكر قال حتى حميدة عن انس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فاوتر سلم بمخضب من حجارة مخضب قدح صغير على قدر الكف هذا الماء اتى بمخضب فيه ماء والعدد يقارب الثمانين يقارب الثمانين يقول فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه صلى الله عليه وسلم بمعنى استطاع يفسد انما جاء ادخل كفه مضمومة فتوضأ القوم كلهم يقول انس حتى رأيت الماء ينبع ويفول من بين اصابعه يعني وضع يده في الماء فاخذ الماء ينبع ويفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المعجزة اعظم من معجزة موسى اعظم من المعجبون ايش انه كان معه حجر اينما نزل ضربه فانفلق منه اثنى عشرة عينا. حجر والاصل في الحجارة ان الماء يتفجر منها لكن هل يعقل ان تتفجر المياه من من الادمي الى الحي لا يعقل فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم اشد واعظم واجل من معجزة موسى عليه السلام ثم ذكر ايضا احد بريدة عبد الله بن بردة عن ابيه عن ابي موسى ان النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه وفيه ومج فيه فتوضأ به ثم امر ابا موسى ان يشرب فضل ذلك الماء ودعا لهما واعطى وقال يا موسى ابقي لامتكم لامكما شيئا اي اعطيان من ذلك الماء الذي مج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى ايضا وهذا يدل على اي شيء ان النبي توضأ بقدح فيه من قدح وهو يكون من عيدان يكون من خشب هذا هو القدح ويكون ايضا من زجاج ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وذكروا فخرج له ماء في تور من صفر طب ليش؟ قدح من نحاس تور من صفر اي من نحاس فتوضأ وغسل وجهه ثلاثة لان هناك من يكره الوضوء بالنحاس لان له رائحة ولان فيه شبه الاصنام لكن لا كراهية في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه صلى الله عليه وسلم. وذكر انه مسح يديه غسل يديه مرتين ومسح برأسي فاقبل به وادبر وغسل رجليه ثم قال بعد ذلك حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبر عبيد الله بن ان عائشة قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه فاستأذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فاذن له فقال وسلم بين بين رجلين تخط رجل. فذكر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه امرهم ان يهيقوا عليه عليه من سبع قرب لم تحلل او كيتهن ففعل به ذلك صلى الله عليه وسلم واجلس في مخضب المخضب والايمان الكبير جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه الماء فكان كلما افاق صلى الله عليه وسلم اغمي عليه حتى طفق يشير الينا ان قد فعلتن ام قد فعلتن ثم خرج الى الناس صلى الله عليه وسلم الى الشهد واي شيء الشاهد انه جلس في مخضب وتوضأ منه واغتسل فيه. باب الوضوء قرأته هذا والله اعلم سلام عليكم. سم مالك؟ جاء في حديث المستورد وفي حديث ابن المعول حديث معوذ وجاء ايضا في حديث ابن عباس وجاء ايضا عن الصحابة عن ابن عمر وعن ابي امامة واجمع العلم على ان مسح العين انه سنة وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث عبد الله بن زيدان هم يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. وين تبي؟ يعني ما ما ذكرنا. وين الدليل؟ لا ليس يقصد يعني ماذا ذكروه؟ لا يلزم عدم الذكر عدم الفعل لان الاذنان للرأس. فلذلك مسح الرأس. دخل في ذلك الاذنين. هم. واضح؟ المذهب له رواية ان المسح الاذنين واجب. لكن الذي عليه عمل العلماء الناس هم رئيسي بواجب واضح؟ السنة مسح الاذنين فلو تركهم عمدا صح وضوءه. شيخ تملك انيس الذهب والفضة دون الشرب فيهما. ما يدري. ما يدري. ما حرم استعماله حرم اتخاذه. لا للنساء ولا للرجال كله يحرم استعمال والاتخاذ. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم في بعض الاواني تفوق الذهب والفضة في الثمن يا شيخ. ايه لا لا لها حكم خاصة ليس لها الحكومة يعني لا نقول يحرم الوضوء بها لان العلة في الذهب الفضة قيلت ثمانية وان نجعلهم اواني يضر بالمسلمين في ان ان يفقدوا سكة ما له. يعني سكة يفقد السكة. وايضا ان الفقراء والمساكين لا يعرفون الاواني الغالية الثمينة هذه. فقدناه فضة هو الذي يشترك في معرفة النسل لكن لو تأتي بماس هذا صح؟ ولو تأتينا بعقيقة ما ادري هذا حجر لكن عطى ذهب يتعاظم ذلك مع انه قد يكون الماس اغلى فهذه علة والعلة الاخرى الثمنية والعلة الثالثة تعبدية نعم