الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في وفيه كتاب الوصل بسم الله الرحمن الرحيم باب من الكسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل. وقال بهج عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله واحق ويستحيا منه من الناس قال حدثنا اسحاق ابو نصر قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض. وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. ففر حجروا بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر. حتى نادى رد بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال ابو هريرة رضي الله عنه والله انه ندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولا لكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه ابراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا الحديث. باب في الغسل عند الناس. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله. ان ابا مرة مولى امي هانئ بنت ابي طالب اخبره انه اخبره انه سمع المهان بنت ابي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره قال من هذا؟ فقلت انا ام هانئ. قال حدثنا عبدان. قال اخبرني عبد الله. قال اخبرنا سفيان عن عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه. ثم مسح بيده على الحائط او الارض. ثم توضأ وضوءه للصلاة غير غير رجليه ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعهما ابو عوانة وابن الفضيل تابعه ابو عوانة وابن خضير في ستره. قال باب اذا احتملت المرأة قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتملت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء باب عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض في طريق المدينة وهو جنب. فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابو ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المسلم لا ينجس باب الجنب صحيح؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من بدا بشق رأسه الايمن او الذي قبله بعدها فقال باب اغتسل عريانا وحده في خلوة باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر فالتستر افضل. اراد البخاري رحمه الله تعالى ان المسلم اذا اغتسل وان كان وحده فان الافضل ان يتستر. وبعد ان يتستر ان يكون في مكان يستره. ولا يكون في مكان مكشوف او كالفنات او كالفناء الذي يكون مكشوفا وانما الافضل ان يتستر ان يكون في حجرة واما ان يكون في مكان يستره عن اعين الناس. وهذا التستر يكون واجب ويكون مستحبا فيكون واجبا اذا كان هناك من يراه او يظن ان هناك من يراه فان عندئذ يكون واجبا. واما اذا كان في فلاة لا يراه احد فان التستر يكون مستحب. وهذا احد معاني التستر والمعنى الاخر من معانيه انه يغتسل وهو ساتر لعورته. غير مقديا لها غير مبديا بعورته بمعنى انه يلبس ازارا او يلبس سراويل لا تظهر عورته ويغتسل ويصب الماء على جسده وهو لعورته فهذا ايضا يحتمله المعنى. فيكون المعنى من اغتسل عريانا وحده في خلوة. افاد الجواز افاد انه يجوز للمسلم اذا كان لوحده وفي خلوة ولا يراه احد جاز له ان يغتسل عريانا والافضل كما قال هنا ومن ستر فالتستر افضل اي من تستر اما بحجاب او بجدار او بمكان يعزل عن رؤية الناس وليعزله في لا يمكن ان يراه احد فهذا افضل او ان يلبس شيئا يستر عورته. ولذا استدل بحديث ابن حكيم عن ابيه عن جده الذي رواه اهل السنن عندما قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قال يا رسول رأيت ان كنت وحدي؟ قال فالله احق ان يستحيا منه. فظاهر هذا الحديث يدل على المعنى الاخر. المعنى الثاني. وهو ان لا يظهر عورته ابدا. وانه يتستر دائما حتى ولو كان لوحده فانه يلبس ازارا او يلبس شيئا لا يبدي عورته وقد كان بعض السلف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يغتسل عريانا. جاء ذلك عن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عثمان بن عفان رضي الله انه كان اذا اغتسل يقيم صلبه لا يقيم صلبه حياء من الله لانه ينطوي حياء من ربه سبحانه وتعالى. ذكر هنا وقوله وقال باز اي ان الحديث الى بهز تأمل اي كما ذكرنا سابقا في معلقات الفخار التي يجزم بها ان البخاري اذا قال قال فلان فقد كفاك ما قبله قد كفاك ما قبله فهو عنده يقول هو الى بهز عندي صحيح فقد كفيتك مؤونته وانما النظر فيما بعد بهز ولا شك ان رواية بهز عن ابيه عن جده انها صحيحة. وقد ذكرها الذهبي وعدها من من الاسانيد الصحيحة و وهناك من يضعفه والصحيح ان اعلى درجة من صحيفة عمرو شعيب عن ابيه عن جده. فرواية بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن القشيري عن ابيه عن جده اصح وان كان الشافعي قد تكلم بهذه الصحيفة ولم يأخذ بها لكن الصحيح عند اهل الحديث ان حجة مقبولة وان احاديثه رضي الله تعالى عنها في الجملة صحيحة. ومما يدلنا البخاري ذكر حديث فقال قال الله احق استحيا منه من الناس. قال حدثنا اسحاق النصر قال حدثنا عبد الرزاق. ابن همام الصنعاني عن معمر اسحاق بنصل هذا هو البخاري اسحاق رواد النصر البخاري ابو إبراهيم المعروف بالسغدي وقيل السعدي الملقب بزكار وقيل بكار هذا من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى هذه القابه وهو ممن وثقه ابن حبان وذكره ابن حجر فقال صدوق. والابقى ان من اخرجه البخاري قد تجاوز القنطرة فيكون اخراج البخاري له توثيقا ايضا خاصة له من مشايخه خاصة من مشايخه بخلاف من هو في الطبق المتقدمة قال اخبرنا حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن مع ابن همام ابن راشد ايضا الصنعاني عن همام النملة عن همام ابن المنبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض هذا محل اشكال عند العلماء فمنهم من قال ان اغتسالهم عراة لم يكن من شريعة موسى وانما كانوا يفعلون ذلك صيانا لموسى وذهب الى هذا القرطبي وايضا قال به ابن بطال وانكر ذلك ورده ورده الحافظ ابن فقال لعل هذا كان في شرعهم انهم كانوا يغتسلون عراة جماعات. وكان هذا في شرع اما في شرعنا فبالاجماع لا لا يجوز للمسلم ان يغتسل عريانا وهناك من يراه. لان مأمور بستر عورته لكن في بني اسرائيل كانوا يغتسلون عراة. ولو كان اغتسال محرما في شريعة موسى لما اقرهم موسى على ذلك ولنهاهم ولزجرهم ولبين حرمة ذلك يدل على ان هذا هو انه على الجواز. ومع ذلك كان موسى لا يغتسل معهم عريانا. لا تسمعهم وانما يغتسل لوحده عليه الصلاة والسلام فقال بنو اسرائيل والله ما يمنع موسى من ان يغتسل معنا الا انه ادر معنى انه به ما يسمى عندنا عظم الخصيتين عظم الخصية وهو ما يسمى عندنا يكون به ما يسمى الدعج بهذا المعنى يكبر فيه خصيتين وتتدلى وهذا مرض يأتي يأتي الانسان ويسمى عندنا الفتق ينفتق له شيء في بطنه ثم تتدلى هذه العروق التي تحمل الخصيتين فيستحي الانسان من ان يراه الناس. فقالوا والله ما نراه امتنع من اغتسال معنا الا ان به هذا العيب هذا العيب وقد برأه الله عز وجل مما قالوا وكان من تبرئة الله له ان ان الله اراد ان يبرئه على اعين الناس فلما وضع ثيابه على حجر على حجر يغتسل وهو لوحده فلما خرج اذا بالحجر ينطلق ويذهب بثوبه فخرج يتبع ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى ان اوقفه ومشى ثم اخذ يضربه بالعصا ندبا اي يعني بمعنى ان اثر ظهر بالحجر يضربه موسى عليه السلام لانه اخذ اخذ ثوبه. والله اراد بهذا ان يبرئ موسى اتهمت بني اسرائيل مما اتهمته به بنو اسرائيل وان يروا انه في كمال خلقته وتمام خلقته عليه الصلاة والسلام. يقول فقال والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوب فجمع موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى. قال ابن الجوزي نظرهم اليه كان عليه ازار. وكان الانسان اذا كان مبتلا يرى ما تحت الازار ان كان به مضر. وقال اخرون بل انه خرج رياض فرأوه على فرأوا جسده. وابن الجوز يذهبن له انه خرج بازاره. فلما خرج وكان مبتلا بالماء فان الثياب يبدو ما تحته اذا كانت مبتلة يبدو ما تحته اذا كانت مبتلة بالماء. فقالت بنو اسرائيل والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال ابو هريرة والله انه لندغ بالحجر ستة او سبع معنى ان فيه كسور. الحجر اصبح فيه مواضع الضرب. وكسور في الحجر من شدة ضرب موسى له عليه الصلاة والسلام. قالوا عن ابي هريرة الاسنان الذي سبق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما او بين ايوب يغتسل عريانا يغتسل عريانا ليس عليه شيء. فخر عليه جراد من ذهب. وعلى جراد ذهب اي قطعة وقطعة من الذهب من ذهب قطعة شكل الذهب فيها كالجراد تهيئة الجراد كصورة الجراد جراد من ذهب فاخذ فجعل ايوب او يحتذي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ فهذا يدل ان ايوب ايضا كلمه ربه سبحانه وتعالى يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا عن بركتك. قال البخاري ورواه ابن موسى ابن عقبة. عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة قال ما بين ايوب يغتسل عريانا اذا اراد البخاري بهذه الاحاديث ان الاغتسال عريانا جائز وانه لا بأس بذلك لكن الافضل التستر بمعنييه التستر عليه بمعنى ان يتستر في غرفة او في مكان ان يكون له جدر وله سقف ويكون المعنى الاخر ايضا ان يغتسل بان يستر عورته المغلظة عند اغتساله ولا يبديها ثم قال باب التستر في الغسل عند الناس. باب التستر بالغسل عند الناس هذا على الوجوب. يجب على المسلم اذا اغتسل في مرأة من الناس ان يتستروا وجوبا ولا يجوز له ان يبدي شيئا من عورته وهذا محل اتفاق بين العلماء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعدبي عن مالك ابن انس عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى امي هاني مولى امي هاني رضي الله تعالى عنها اخبره انه سمع ام هاني رضي الله تعالى عنها بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته اغتسل وفاطمة تستره. فقال من هذه؟ فقلت انا ام هاني فقال لها في رواية اخرى في لفظ اخر مرحبا بام هاني اي رحبها واخبر عندما قالت ان ابن اخي ان اخي زاعم انه يقتل فلان ابن هبيرة والذي قال قد اجرني من قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني. فهذا الحديث ايضا يدل على ما ذهب اليه البخاري ان المسلم يتستر عندما يكون في مرأى من الناس يتستر بثوب يتستر ببناء يتستر بوقاء بمعنى انه يستر نفسه عن رؤية الناس له. وهذا وجوه هذا على الوجوب. وليس على الاستحباب. الاستحباب اذا كان في مكان خان لا يراه احد يستحب ان يتستر. اما الوجوب فاذا كان هناك من يرى او يغلب على الظن انه يراه ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن عثمان عبدان اخبرنا عبد الله ابن المبارك اخبر سفيان وابن سفيان الثوري عن الاعمش عن سعد عن قريب المولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة قوله قولها سترت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وضعت له ساتر. والساتر قد يكون من كساء او من ثياب او من لباس وتستره به. من الجفا غسل يديه ثم صب بيمينه على شماله مع انه كان في بيته. ومع ذلك تستر النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته. وذكرت صفة غسله وقد مر بنا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه انا اشاهده سترت النبي صلى الله عليه وسلم سترت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الستر اذا كان هناك من يراه فهو واجب واذا لم يكن هناك من يراه فهو مستحب. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال باب اذا احتلبت المرأة مسألة احتلام المرأة وقع فيها خلاف بين الفقهاء من الفقهاء من يرى ان المرأة لا تحترم ان المرأة لا تحترم وهذا القول يبطله هذا الحديث. وان قال لي بعض السلف فقول هذا ليس ليس بصحيح. بل المرأة شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال. فكما ان الرجل يحتلم كذلك المرأة ايضا تحتلم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا احتلمت انها انها تغتسل اذا انها تغتسل قال ذكر هنا قال حدثنا عبد الله ابن يوسف حدث عبد الله بن يوسف والتنيسي قال اخبر مالك مالك ابن انس عن الشافعي روى عن ابيه عن عائشة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل؟ اذا احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. اذا هذا الحديث نص صريح في ان المرأة تحترم الا ان الغسل لا يجب عليه الا في حالة رؤية الماء. وهذا ليس خاص بالمرأة بل الرجل كذلك بل الرجل كذلك. لان ان المحترم له حالات الحالة الاولى ان يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا بالاجماع يغتسل. الحالة الثانية ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما فهذا عند عامة العلماء ايضا يغتسل الا اذا كان قد نعم ذكره قبل ذلك او او عبث بشيء يكون قريب من المذي فمثل هذا رخص له قال انه لا يغتسل انما يتوضأ لكن اذا كان يغضب على ظني انه مني والمني فيه لزوجة وفيه آآ اه كثافة اكثر من كثافة المذي فالمذي فيه رقة وفيه ولونه على شبيه بالماء الصافي بخلاف المني فانه ماء بيض ابيض ثخيل فثخولته وكثافته اقوى واكثر من المذي. ايضا الحالة الثالثة ان يرى ان يذكر احتلابا ولا يرى ماء فهذا لا غسل عليه بالاتفاق. الحالة الرابعة ان لا يذكر شيئا فهذا بالاجماع ظل لا يغتسل فقول هنا فقوله اذا رأت الماء يدل على ان المرأة تحترم. وفي حديث اخر مما يكون الشبه اي ان المرأة ايضا ما لها ماء وماؤها قد يعلو ماء الرجل وقد يسبق ماء الرجل فهي اما ان يعلو ان يكون اكثر قد يكثر في في الماء او او يكون اسبق في الخروج فيكون منه الشبه ويكون منه الذكر فاذا علا مني المرأة ماء الرجل فانه فانه يكون يكون اشبه بالمرأة وان ماء المرأة اسبق فانه يكون انثى على خلافه في الروايات وقوله هنا ان الله لا يستحيي الحق فيه في مفهومه ان الله سبحانه وتعالى يوصف بالحياء يوصف بالحياء سبحانه وتعالى وقد جاء ذلك حيس المال ان الله حيي ستير ان الله حي ستير والله يوصي بانه حيي سبحانه وتعالى وهو وستين سبحانه وتعالى فقولها ان الله لا ليس من حق اي فيه اثبات ان الله يستحي واما الحق الذي يلزم المسلم ان يتعلمه فليس في ذلك حياء. ليس بذلك حياء. وان المسلم اذا احتاج ان يتعلم مسألة من الدين. فان الحياء لا يمنعه فان الحياء يمنعه وانما يكون ذلك خواء ويكون خجلا ولا يسمى حياء لان الحياء كله محمود. والحياء كله خير ولا يأتي الا بالخير ثم ذكر ايضا قال باب عرق الجنب. وان المسلم لا ينجز. الجنب الجنب هو الذي اصابته وسمي جنبا لانه باصابته الجنابة يجانب الصلاة. ويجانب مواضع الصلاة. فسمي جنبا لذلك الجنب الجنب طاهر. والمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس ولا المسلم لا ينجس ولا ينجم. بمعنى انه انه يبقى على طهارته يبقى على طهارته. ذكر حديث علي ابن مدين رحمه الله تعالى قال حدثنا علي ابن عبد الله والمديني قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا حبيد الطويل قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب يقول فانخنست منه فذهب فذهب اي ذهب ابو هرفرة ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ يرحمك الله. قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله سبحان الله ان المؤمن ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس. هذا الحديث جاب حد ابو هريرة. وفي مسلم من حديث ايضا حذيفة رضي الله تعالى عنه يرحمك الله. وهذا يدل على ان المسلم لا ينجس بمعنى انه وان اجنب فانه يبقى على طهارته. والمسلم دائما طاهرا. المسلم دائما طاهر. ولا ينجزه شيء. وان كان يطرأ عليه النجاسة لكن من جهة بدنه فهو فهو طاهر قهوة حيا وميتا فهو طاهر حيا وميتا. وهذا الذي اراد البخاري ان المسلم لا ينجس ان المسلم لا ينجس بمعنى ان الجنابة لا تمنعه من المصافحة ومن المعانقة ومن المجالسة من المؤاكلة ومن المشاربة فسؤره طاهر وعرقه طاهر وهذا بالاتفاق. ثم قال باب الجنب يخرج ويمشي في وغيرهم وقال عطاء يحتجم الجنب يرحمك الله ويقلم اظفارهم يحتجب الجنب اي انه وهو جنب يحتجب وكانه يقول ان هناك من يمنع ويقلم اظفاره لان اظفاره اذا قلمت قلمت وهو لم يغتسل فيكون حكمها انه يجوز ان ولو لم يغتسل بعد. ويحلق رأسه كذلك ايضا لانه اذا اذا اصابته جنابة يبقى ان شعره يحتاج الى غسل اذا حلق قبل غسله هل يجوز؟ نقول نعم يجوز. فاذا حلق هزال زال حكمه وانما يجب غسل ما دام متصلا بالانسان. اما بعد فلا حكم فلا حكم له. نعم؟ ما قرأت؟ جزاك الله خير نقف على هذا والله تعالى اعلم. صح ولا لا؟ كم قرأت من حديث بس ما شاء الله زيد في حديث ام سليم قال قات ام سلمة قال فضحت النساء. فضحت النساء. وش وجه فضح النساء اللي قالت تفتح للمرأة؟ ارادت بذلك انك اخبرتي المرأة تشتهي الرجال وتريد الرجال. فاذا لو كنت ساكتة ما تبين ذلك. لكن عندما قلت تحت المرأة افاد ان ايضا تشتهي النساء. وهل تحت المرأة وهل قال نعم مما يكون فيما يكون الشباب كان يرى ان ان المرأة لا لا تحترم. المرأة لا قول ابراهيم النخعي وان المرأة لا الاكل الصحيح الذي عليه عامة العلماء ان المرأة اذا رأت الماء وجب عليها الغسل