بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الرسل باب الجنب يخرج ويمشي في وقال عطاء يحتسب ويقدم ابكاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ. قال الاعلى من حمادك ولا حدثنا يزيد من ذرية. قال حدثنا سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ كسوة نسوة هون حدثنا عياش قال حجتنا بالله تعالى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي راض عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وال جنن فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قال فانسلت فاتيت رحلا كنسركم ثم جئتم وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن باب كينونة الجنب في البيت لنتوضأ قبل ان يغتسل. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام ان يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ. باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة ولا حدثنا عن نافيء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيي قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال استفتي استفتى عمر استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. قال حدثنا عبد الله على بلال بن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل يدك ثم نام باب اذا التقى الختانان. نعم. الباب اذا التقى. ويلتقى الختان يقف على اخر باب سمى كمل قال رحمه الله باب اذا تلقى الختانان قال حدثنا معاذ ابن فضولاته قال حدثني حدثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعره بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شربة مثل وقال موسى حدثنا ابانا قال حدثنا قدادة قتادة اخبرنا الحسن مثله. باب وصل ما يصيب من المطر قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان اعطاء ما اخبره ان زيد ابن خالد الجني رضي الله عنه اخبره انه رحمه رحمه الله تعالى ان عثمان ابن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمه؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب وزبير ابن عوف ابو الزبير ابن العوام وطلحة بن عبيدالله وابي ابن كعب ابن رضي الله عنهم فامروه بذلك. قال يحيى واخبرني وسلمة عن عروة ام الزبير اخبره ان عروة ابن ان عروة ابن الزبير اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ذي عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة من ثم يتوضأ ويصلي. قال ابو عبد الله الغسل احوط وذلك اخره. وانما بينا لاختلافهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الجنب. يخرج ويمشي في السوق وغيره. اي مراده ان الاغتسال من الجنابة لا يجب على الفور وانه يجوز للمسلم ان يؤخر غسل الجنابة ما لم يتعلق به شرطه. وذلك ما لم يضيق يضق وقت الصلاة او تحل الصلاة وهو جنب. فانه عندئذ يلزم بالغسل. اذا حضرت الصلاة وجنبت فان التعجيب غسلي واجب لان الصلاة واجبة. فاذا لم يوجد ما يوجب الغسل فيجوز له التأخير. فيجوز الجبن ينام ويجوز للجلب ان يخرج ان يخرج في السوق ويجوز له ايضا ان يقص شعره وان يقلب اظفاره وان يفعل ما شاء وان يفعل ما شاء. وهذا الذي اراده البخاري وهذا كما قال غير واحد انه لا خلاف فيه بين العلماء الا ما جاء عن بعض الحنابلة رحمه الله تعالى انهم منعوا من ذلك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال ولا نعل في هذا خلافا الا ما ذكر بعض اصحابنا وهو ابو الفرج الشيرازي ان الجنب يكره له الاخذ من شعره واظفاره. قال ابو الفرج الشيرازي يكره للجلب الاخذ شعره او اظفاره وذكر في ذلك حديثا موضوعا يقول رجب وهو حديث موضوع وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يقلبن احد ولا يقص شعر الا وهو طاهر. ومن ومن اطلع وهو جنب كانت علته عليه. وهذا الحديث حديث باطل لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ابن رجب والظاهر فيه انه موضوع انه حديث موضوع فعلى هذا لا بأس ان يقلم الجنب والحائض اظفارهما ولا بأس ان يحلق شعره او يقص شعره. وهذا الذي عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى ذكر حديث قال حدثنا علي ابن عبد الله الجديري حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثه عبيد هو الطويل حدثنا بكر ابن عبد الله بكر ابن بكر ابن عبد الله المزهري عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخلست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. هذا الحديث صريح وواضح ان النبي صلى الله لم ينكر على ابي هريرة خروجها جنود بل اذكر عليه بخناسه وانحرافه عن طريقه لكونه جنب. قال ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس ايضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه فهذا حديث صحيح صريح يدل على ان الجنب يجوز له ان يؤخر غسل الجنابة ان يؤخر غسل الجنابة الجنابة ايضا جاء في الصحيح عن ابن عمر ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام واحد وجنب؟ قال نعم اذا توضأ يجوز لك ان تنام الليل كله ساعات طويلة وان تجرم لكن الافضل المستحب في حقك ماذا؟ ان تتوضأ وضوء الصلاة قال باب الجنب قال بعد ذلك ذكر حديث قال عطاء يحتجب الجنب ويقلب اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ. وهذا كما ذكرت باجماع اهل العلم. وذكر ايضا حديث انس رضي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومين تسع اسوة. وجه الاستدلال انه يحتاج الى تنقل يتنقل الفلانة الى فلانة الى فلانة الى فلانة وهذا التنقل يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى وقت فلو كان الغسل واجب بمجرد ان يجري الانسان لم استطاع وعد به ان يتنقل بينه يغسل واحد. ففعله انه كان يتنقل بين بين النساء صلى الله عليه وسلم وهو جنب. فهو جنب كان اذا اراد ان يجامع اكثر من امرأة فانه يتوضأ وضوء الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة او يغسل ما علق بفرجه من المرأة الاولى ثم ينتقل الى المرأة الثانية. فهذا دليل ايظا على انه يؤخر الغسل. ثم قال ذكر حديث ابي هريرة قبل قليل قال باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ اي كما انه يجوز له ان يخرج في السوق يجوز له ايضا ان يبقى في بيته وان يجلس في بيته مع اهله وهو على جنابته. وحديث ان الملائكة لا تقرب جنبا حتى يغتسل وهو حديث منكر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه ورد لا تقربوا ثلاثة منهم الجنب حتى يغتسل وهذا حديث الضعيف لا يصح. فقول باب كينونة الجنب اي وبكث الجنب في البيت اذا توضأ. وهل الوضوء واجب؟ تقول الوضوء سدة. ولو ترك الوضوء ولم يتوضأ فلا اطب عليه لكنه اتفاق ان الوضوء سنة. واما قول من قال بوجوب بعض اهل الظاهر فليس بصحيح. فقد جاء بالحديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء وهو حديث ابن عل اعله الحفاظ والصحيح انه انه من اوهام ابي اسحاق والا الحديث المشهور المحفوظ انه كان لا ينام اذا كان جنبا الا اذا الا اذا توضأ. فالوضوء للجرب عند نومه مؤكد اي سنة مؤكدة فذكر حديث ابن عمر وذكر ايضا حديث عائشة هنا من حيث يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو لعيب الفضل حدثني الشاب الدستوائي وشيبان النحوي عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة اكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت نعم وهذا يدل على خطأ ابي اسحاق قال يداب ولا يبس ولا يبس باه. فلفظة ولا يبس بها هذي منكرة عند اهل الحديث قال باب دوم الجنب. اي حكم نومه وهو وهو جنب قال باب نوم الجنب حدثنا قتيبة وابن سعيد. حدث الليث وابن سعد عن نافع ابن عمر عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احده جنبه؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب قد يقول قائل ما هو الصارف لوجوب الوضوء؟ يقول الواو الصارف ادى الوضوء لا يرفع حدثا لا يرفع الحدث و وكونه لا يرفع حدث ولا وانما هو من باب تخفيف اثر الجنابة لو ترك التخفيف كله ولم يغتسل ولم يتوضأ نقول لا بأس عليه. لان ومما يدل على ذلك ان ابا هريرة خرج الى السوق ولم يتوضأ. ولم قال اذا خرجت فتوضأ وانما قال ان المؤمن لا ينجس. فالصحيح الذي عليه افة العلماء بل هو شبه اتفاق بينهم ان الوضوء عند النوم ليس واجب وانما هو سنة مؤكدة. قال باب الجنب يتوضأ ثم ينام. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. يذكر العلماء ايضا في مسألة الجرم متى يتوضأ الجنب؟ ذكروا في وضوء الجنب. في وضوء الجنب اذا كان على جنابة يتوضأ في عدة في عدة احوال او في يتوضأ في مواضع الموضع الاول يتوضأ اذا اراد ان ينام وهذا ثابت في الصحيحين الموضع الثاني يتوظأ اذا اراد ان يعود الى زوجته جامعة ثم اجنب ثم اراد ان يعود فانه يسن ايضا ان يتوضأ قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء فليتوضأ. عند مسلم حديث ابن سعيد الخدري وجاء عند الحاكم فانه انشط للعود. الموت وضع الثالث الموضع الثالث اذا اراد ان يدخل المسجد واحتاج دخول المسجد فانه يتوضأ تخفيفا للجناب وليس في هذا حديث مرفوع وانما هو بعض الصحابة الموضع الرابع ذكروا اذا اراد ان يأكل او اراد ان يشرب الصحيح ان لفظة الوضوء عند الاكل والشرب للجلب ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك بالحديث الشعبي من حديث شعبة عاد ابراهيم الاسود عن عائشة وقال كان يتوضأ اذا اراد ان يأكل او يشرب هل يتوظأ اذا اراد ان ينام او يأكل او يشرب وقد ترك شعب هذه الزيادة تركها بعد ذلك والصحيح الصحيح ان هذه المسألة فيها خلاف ذهب بعض الصحابة كعلي بن ابي طالب وابن عمر وابن سيرين وابو جعفر والدخعي وغير واحد انه انه اذا اراد ان يأكل توضأ ليتوضأ وضوء الصلاة وهو قول ايضا احمد والشافعي رحمهم الله تعالى. وقالوا ايضا لا يكره وذهب اخرون له وذهب اخرون لانه عنده الافضل لكن لا كراهة لتركه. وقالت طائفة كحبل الجنب اذا اراد الاكل ان يغسل كفيه فقط. ولا يتوضأ. ومنهم من قال يتمضمض وهذا قول ابن المسيب ومجاهد الزهري والاوزاعي وهو قول ابي حنيفة وهو رويعر احمد ايضا وزعب الخلال ان احمد رجع اليها اخيرا اي ان الجرم اذا اراد ان يأكل فالذي عليه هو غسل يديه فقط غسل غسل يديه فقط. جاء في ذلك حديث إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او يشرب توضأ وضوء الصلاة الشعبة الحكم علي ابراهيم الاسود عن عائشة من طريق شعبة عن الحكم علي ابراهيم عن اسود عائشة قال كان وسلم اذا كان فاراد يأكل او ينام توضأ. هذه اللفظة تفرد بذكرها بل شعبة بالحجاج قال ابن احمد زاد زاد وكيع في كتابه احمد واو يشرب قال ابن احمد قال رجع شعبة عن لفظة الاكل عن قوله يأكل. والمحفوظ في هذا انه اذا اراد ان ينام فقط. وقال اخرون ان لفظة يأكل هي بالقول عائشة وليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اي بمعنى ان النبي كان اذا اراد اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وكانت عائشة امرأة ان تأكل وهي رجله تتوضأ وضوء الصلاة. فالحديد زيادة الاكل هذه اعلت ان شعبة رجع عنها وروى الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه رواه بل ابن المبارك علي يونس عن الزهري عن ابي سند عن عائشة وذكرت اذا اراد ان يأكل لم يتوظأ وانما قالت غسل يديك وخالفه الاوزاعي. فرواه عن يونس عن الزهري وعيسى ابن يونس ايضا رواه عيسى ابن يونس عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة وليس فيه ذكر الاكل مرفوعا وانما ذكره موقوفا عائشة فقد قال احمد رواه ابن وهب عن يونس فجعل ذكر الاكل من قول عائشة ولم يرفعه وعله بذلك اذا عبد الله بن وهب يرويه عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توظأ وان عائشة ذات تأكل توضأت فجعل ذلك بقول عائشة ابي غسلت يديها واذا اراد واذا ارادت ان تنام تتوضأ فالحديث يعل بهذه العلة وجاء رضي الله تعالى عنه انه رخص الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة وهو فيه عطاء الخرساني وهو ضعيف. وايضا في علة اخرى وهي ان يحيى يعبر لم يسب العمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فالحديث مع بهاتين العلتين الى انقطاع وبضعف عطاء الخرساني وايضا فيه ضعف فيه اشرح به ابن سعد وهو ضعيف الحديث. وجاء ايضا من طريق محمد عبد الله محمد العقيل وشريك عن عبد الله فيه ايضا ضعف على كل حال يقول الصحيح ان لفظة الوضوء عند الاكل لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي بالقول وانما هي بالفعل عائشة رضي الله تعالى عنها. قال بعد ذلك باب الجنب يتوضأ ثم ينام. ذكرنا ذكر البخاري في هذا عدة احاديث لك حديث الليث عن عبيد الله ابن ابي جابر محمد ابن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنبه غسل فرجه وتوضأ للصلاة وروى جويرية يدافع عن جويرية ابن اسماء عن دافع ابن عمر انه قال دعبي اذا توظأ وروى ذلك بدينار عن ابن عمر عن ابيه انه قال نعم قال توضأ واغسل ذكرك ثم ثم ذكر باب التقاء الختاء لابد اذا التقى الختان داب اي باب اذا التقى الختانان وعلق الحكم علقه ولم يقطع به بشيء وذلك ادى البخاري ذكر في هذا عدة احاديث. ذكر احاديث تدل على ان التقاء الختالين بموجب الغسل. كحديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدا فقد وجب الغسل. وقد رواه عمرو عن شعبة مثله. وقال حدثنا قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة. فهذا حديث يدل عليه شيء على ادنى على ان الغسل يجب بالتقاء الختالي. وقد جاء ايضا بحيث عائشة اذا مس الختان الختان فقد وجب فقد وجب يلحظ هنا ان البخاري بو بابا على حديث وذكر حديثا اخر فقول اذا التقى الختان هو حديث من حديث عائشة في صحيح مسلم وهو اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل. وحديث ابي هريرة ليس فيه التقاء الختام عندما فيه اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا ايضا في مسلم. رواه مسلم وزاد مسلم في ذلك. وان لم وان لم ينزل وهي مما تفرد به حفلات واتابع وغيره وقد صححها بعض اهل العلم قوله هنا اذا هذا اولا المسألة الثانية قال باب وغسل ما يصيب بالرطوبة فرج المرأة. البخاري ذكر هنا حديث اذا اولج ولم يلزم وذكر حديث التقاء الختانات. هذا يوجب الغسل والحديث الاخر وهو حديث زيد ابن دخال الجهدي انه سأل عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلن يبدي؟ قالوا عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وذكره ايضا عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. قال فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير العوام وطلحة ابن كعب فامروه بذلك. قال يحيى اخبرني ابو سلمة ان عمر الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره ان انه يقول انما الماء مثل ذلك. فلفظ انه قال ادب الباء من الماء. حديث بسعد الخدري. ثم رواه بالطريق هشام العروة عن ابيه قال اخبرني ابو ايوب هو ليس الصحابة وان ابو ايوب هذا هو المراغي. قال قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل فلم ينزل قال يغسل ما بس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط وذاك الاخير انما بينا وانما بينا لاختلافهم اختلف العلماء في مسألة الختالية. فكانت في الزمن الاول وقع فيه خلاف بين الصحابة. فمنهم من يرى ان ان الرجل اذا كسل عن اهله ولم ادى الذي يلزمه هو الوضوء. ادى الذي يلزمه الوضوء. غسله وبس فرجه من اثر المرأة. فقال بهذا الجماعة من اهل العلم. ولذلك لما ذكر قصة موسى بن عائشة رضي الله تعالى وذكر وسأل عن هذه المسألة وذكر اختلاف الصحابة قالت من ايهما انت؟ يعني اختلف المهاجرون الانصار فمنهم من يقول ان الغسل لا يجب ان يقول ان الغسل واجب. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بس الختان الختان فقد وجب الغسل. بعد ذلك رجحت قول ابن قال ان الغسل واجب. وايضا حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب الغسل. يدلها يدل هذا الحديث والذي قبله اي حديث عائشة على ان الغسل يجب بمجرد التقاء الختاري وقد انعقد اتفاق الائمة بعد ذلك على على القول الثاني. وهذه مسألة يذكرها للاصول اذا عقد الاجماع بعد خلاف كان الخلاف في الزمن الاول ان الغسل ليس بواجب ثم انعقد الاجماع على احد القولين هل يسمى هذا اجماعا صحيحا الراجح من من اقوال اهل العلم انه لا يسبى اجماعا وان الخلاف السابق معتبر وان الخلاف باقي لكن لا شك من جهة يقال ان ادلة من قال بوجوب الغسل هو الصحيح. بصراحة احاديث الباب. وهو حديث اذا التقى الختانان عن ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا مس الختان الختان. واما حديث عطاء الذي ذكر هدى عن زيد ابن ادخال الجهري وعلي عثمان بن عفان وعلي والزبير وغيره من الصحابة كان ذلك بالامر الاول. كان ذلك بالامر الاول اذا اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فانه لا يلزم الغسل فانه لا يلزمه الغسل. وايضا حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان على الامر الاول. فيقال جمع الاحاديث ان احاديث الوضوء منسوخة. احاديث الوضوء منسوخة. واحاديث الغسل ناسخة. فبهذا تشتري الحديث. اما حديث ابن سعد الخدري الذي عند مسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء فهذا الحديث حمله اهل العلم على على على آآ حالتين الحالة الاولى على حال الدود وادى الباء وادى الغسل يجب على الداء اذا احتلب الا اذا رأى الباب. وادى اذا لم يرى الباب فان الغسل ليس عليه بواجب وهذا محل اتفاق. قالوا يحبى الحديث انما الماء من الماء حالت النوم. فاذا ناب الانسان ورأى ماء ولم يرى ماء اي لم ذكر احتلاب ولم يرى ماء فان الغسل ليس عليه بواجب الحالة الثانية قالوا في حال اليقظة في حبل على ادب الدسوخ ادب الباء من الباء اي يجب الغسل اذا اذا فضحت الباب لكن هل في مفهومي ان غير ذاك لا يجب؟ واضح؟ اذا كان في حال يقظة ورأى الماء فان الغسل واجب بلا خلاف حتى الذين حتى الذين يخالفون في مسألة التقاء الختالين لا يخالف هذه المسألة بمعنى انما الحج عرفة فلا يعني ذاك غيره ليس بحج فحملوا الحديث ان انما المال الماء ان من رأى الماء فالغسل عليه واجب سواء في يقظة او في مرابد واما اذا لم يرى الماء وجهد وجهد وجهد اهله بس الختان الختان فان الغسل يجب بدليل اخر اذا الغسل يجب من الماء ويجب بالتقاء الختارين. فبهذا تجتمع الادلة. واما قول البخاري الغسل احوط حديث ابي هريرة وذاك الاخير انما بينا لاختلافهم انما بينا لاختلافهم بمعنى ان هناك اختلاف بين بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا يكون انتهى باب الغسل ذكر الحافظ ابن رجب تعالى في هذا ذكر احاديث كثيرة في هذا المعنى وقد تكلم بعض في رواية الحسن ابي رافع قال لا انه جاء عن الحسن ابي هريرة لكن الصواب رجل بخاري هدم الطريق الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة. وحديث عائشة اخرجه مسلم من حديث هشام ابن حسان عن حوير ابن هلال عن ابي بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلنا الصحابة اختلفوا ان الغسل لا يجب بالانزال. وايضا روى الترمذي حديث علي بن زيد جدعان عن سعيد بنسيب عن عائشة اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهو حي الضعيف بهذا النفل وجاء ايضا بالحجاب بن عبدالله عائشة ان رجل مسلم عن الرجل ثم يكسب هل عليه الغسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم اغتسل. فالحي يظن هذا صحيح قال الشافعي التقاء الختالين ان تغيب الحشف في الفرج. اي ان يجاوز موضع ختان الرجل. موضع ختان المرأة. واما واما وضع الذكاء وضع رأس الذكر على الفرج فلا يوجب غسلا حتى يتجاوز الختان الختان ايضا يدل هذا الحديث على ان ما ان ما يصيب الرجل من امرأته من زوجته انه نجس لان الذي يخرج هو المذي ومذيها فاذا اصاب الرجل وجب غسله لنجاسته. اما الرطوبات التي تخرج فرج المرأة فهي يبه وهي راقضة للوضوء. والله تعالى اعلم