بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحيض باب تقضي الحائض كلها الا طواف في البيت الا الطواف بالبيت. وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه قالت امي ام عطية رضي الله عنها كنا نؤمر ان يخرج الحيض يكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس رضي الله عنهما اخبرني ابو سفيان رضي الله عنه ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية. وقال وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت. ولا تصلي. وقال الحكم ان اصمح اني لاذبح وانا جنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله قالت انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج. فلما جئنا سرف فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست؟ قلت نعم. قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم. فافعلي ما يفعل الحاج غير ان الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت فاطمة بنت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك كيعايركن وليس بحيضة فاذا اقبلت فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم واصلي باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداهن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه قال حدثنا اصدق قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم انه حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت احدانا تحيض ثم تخترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضحه وعلى سائره ثم تصلي فيه باب الاعتكاف للمستحاضة. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. فربما ما وضعت الطاسة تحت تحتها من الدم وزعم ان عائشة رأت ماء ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد نزرية عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم توطست وطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي رضي الله عنها ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة باب هل تصلي المرأة في في ثوب في ثوب حاضت فيه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تفيض فيه. فاذا صابه شيء من دم طالت بريقها فقصعت بظفرها ضابط الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة قال ابو عبدالله او هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عن ام عطية رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ننهى ان ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا نرتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من من قوس اظفار وكنا وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام ابن حسان عن حفصة عنه عطية عن نبيه صلى الله عليه وسلم باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت. الى هنا. السلام عليكم الطفل عند باب وجه الحائط الحائط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب تقضي والحائض المناسك كلها الا الطواف البيت. اي ان الحائض اذا حاضت فانها تفعل جميع المناسك من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومن رمي الجمار ومن مبيت ابن منى تفعل ذلك كله ولا حرج عليها في ذلك وانما تجتنب الحائض من المناسك الطواف بالبيت. البيت هذا محل اجماع اجمع العلماء على ان الحائض لا تطوف بالبيت اثناء حيضها واختلفوا في السعي هل تسعى الحائض او لا تسعى قد جاء عند ذلك الموطأ من طريق يحيى ابن يحيى الليث عن مالك زاد من حديث عائشة هذا قال اصنعي كل شيء غير الا تطوف البيت ولا تسعي غير الا ترضيت ولا تسعي وهذه الزيادة كما قال ابن عبد البر لم يذكرها الا يحيى ابن يحيى الليثي يحيى ابن يحيى الليثي وليتفرد بهذه اللفظة وجميع اصحاب ذلك من رواة الموطأ لا يذكرونه وهذا هو الصحيح ولذا قال البخاري تصنع كل شيء او تقضي الحافظة كلها الا الطواف بالبيت وهل يجوز للمرأة الحائض ان تسعى بغير طواف حالات او في ذلك صور الصورة الاولى اذا طافت اذا طافت المرأة وحاضت بعد فراغها من طوافها فهدى يقال في قول عامة العلماء انها تسعى انها تسعى لان الطواف تقدم على السعي والسعي كان تابعا له وحيث ان السعي لا يشرط له الطهارة جاز لها ان تسعى هذه الحالة الاولى وهذا لقول عامة العلماء هو الذي تفعله الحائض قد جاء في الصفية قال الم تطف؟ قالوا باء قال اذا فلتمضي فافاد ان الحائض طافت ثم ان المرأة اذا طافت ثم حاوت الا تصنع ما بقي من ذلك فاذا كانت طابت ولم تسعى اكملت سعيها ولا شيء عليها. ونقل في ذلك الاتفاق الحالة الثانية هل لها ان تسعى وتقدم السعر للطواف حتى تطهر بمعنى هل للحائض ان تأتي البيت وتسعى ثم بعد ذلك تطوف يقول الصحيح ليس لها ذلك ولا يكون طسعيا الا بعد طواف لا يكون سعي الا بعد الطواف وهذا قول جماهير العلماء ان السعي لابد ان يسبقه طواف اما ان تطوف بنا ان تسعى بغير طواف فلا يصح ذلك منها وايضا ان السعي داخل في المسجد داخل في المسجد الان فحكمه حكم المسجد لكن الذي يعنينا هنا ان دخول المرأة لحاله المسجد الصحيح جوازه لكن لا يجوز لها ان تطوف ولا يجوز لها ان تقدم السعي قبل الطواف اما انها قد طافت ثم تسعى ولا حرج عليها في ذلك واما ان تسعى وسعيا لوحده ثم تطوف اذا طهرت نقول هذا ليس بصحيح وحديث الاسد السريع قال سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج والا برواية الحسن الاسود الاسود وهو لم يسمع منه وقد اجاز بعض العلماء ان يقدم السعي على الطواف. ومع ذلك يقول الراجح ان السعي لا يقدم على الطواف وانما يكون السعي بعد الطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه ولم يثبت عن احد من اصحابه انه قدم السعي على الطواف والاصل ان السعي يكون تبعا للطواف فاما ان يفرد السعي او او يقدم فلا يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم قال بعد ذلك ذكر في هذا الباب قال وقال ابراهيم النخعي لا بأس ان تقرأ الاية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجلب بأس ولم يرى ابن عباس بالقراءة بأسا وكان النبي يذكر الله على كل احيانه. اراد البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة مع انه ذكر المناسك واتبعه في هذا الباب ما يتعلق بالقرار للحائض فكأنه رحمه الله تعالى عندما قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف انه يدخل في ذلك ايضا ما تفعله العبادات بالقراءة للقرآن من ذكر الله عز وجل فتكون داخلة في مسمى المناسك خاصة ان الحاج يحرص على ذكر الله وطاعته فلعله اراد هذا ولذا قال ثم ذكر ما استدل به من قال بجواز القراءة للجنب وجواز القراءة الحاد ومسألة قراءة القرآن الجنب ذهب جماهير العلماء واتفق الائمة الاربعة ان الجنب لا يقرأ القرآن الا الاية التي تكون في سياق الا الاية او الايتين وذهب بعض العلماء ومنهم صحابة ابن عباس وابن جبل وايضا جاء عن سعد ابن جبير وقال باهل الظاهر ان الجنب يقرأ القرآن ولا بأس بذلك وقالوا ان ابن عباس كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنبه وكذلك قال سعيد انه في جوف القرآن في جوفه فما يمنع من قراءته حجتهم في ذلك حديث عائشة الذي علقه البخاري هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل يقال ايضا ان القرآن في جوفه والجنابة لا تمنع من بقاء القرآن في الجوف فكذلك اذا سمع القرآن لا يقال لا تسمع فاذا كان يسمعه يتدبره وهو جنب ويتدبر وتسمعه وهي حائض فليس هناك ما يمنع من قراءته وليس هناك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الجنب من قراءة القرآن الا من جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء العلي وابن مسعود ابن عمر وجمع من الصحابة انه قالوا الجنب لا يقرأ ولا حرفا من القرآن وعلى هذه القول الراجح في هذه المسألة اهلنا الجنب يجوز له ان يقرأ ما وافق ورده. ما وافق ورد من القرآن بمعنى عند نومه يقرأ اية الكرسي لا حرج في ذلك يقرأ امن الرسول اذا دخل الليل كما وافق ورده من الاذكار يقرأه وهو جنب ولا بأس بك. اما ان يبتدئ القراءة فيستفتح القراءة فان الكمال في ذلك ان يقرأه على طهارة كاملة والجنب الجنب يستطيع ان يرفع الحدث اما بالغسل ان استطاع وان لم يجد بالتيمم فليس هناك ما يشق عليه من رفع حدثه ولذا رخص جميع العلماء في مسألة الحائض قالوا يجوز الحائض ان تقرأ القرآن وهي رواية عن احمد ومالك ان الحاجة لها ان تقرأ القرآن لان قالوا لان حيضها ليس بيدها ولان الحيض تطول مدته فاذا ضلعت من قراءة القرآن خشي عليها النسيان وقال اخرون قال اخرون ان الحيض اشد ان الحيض اشد من الجنابة فالحاد لا تقرأ شيئا من قال عطاء قال عطاء بن ابي رباح الحائض اشد شأنا من الجنب. الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن والجنب يقرأ الاية وذلك ان حدث الحيض اشد من حدث جنابة فانه يمنع ما يمنع منه حل الجنابة وزيادة. يمنع الجنابة لا تمنع الوطء. والحيض يمنع الوطء الحيض يمنع الطلاق والجانب لا تمنع الطلاق. فقالوا الحيض اشد من الجنابة وزيادة فانه يمنع اشياء لا تمنعها لا تمنعه اه لا تمنعها الجذبت كالحيض يمنع الصيام ويمنع ايضا الوتر والحاء والجنوب يصوم لا بأس عليه ان يصوم الجنب والمسألة في هذا الباب يقول الصحيح الصحيح انه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل انه منع الحائض قراءة وقال ولا يصح انه منع الحائض من من دخول المسجد وعلى هذا يقال الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة الحائض ان الحائض لها ان تقرأ القرآن ولها ان ولها ان تقرأ من المصحف دون ان تمسه ولها ان تقرأه غيبا من باب من باب تثبيت حفظها ومن باب مراجعة حفظها فلا بأس بذلك وليس هناك ما دليل صحيح يمنع الحال من قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض يقرأه في حجر عائشة والحجر من اقرب الامكنة الى الاذى الذي امر الله عز وجل باعتزال النساء فيه يسمعك بقل هو اذى فاعتزوا النساء في المحيض او يعني اشد مكانة المراد بالاذى هنا موضع الدم موضع الدم الذي هو الحيض فالنبي قرأ القرآن في حجرها وسمعته عائشة رضي الله تعالى عنها مما يدل على ان قراءة القرآن لا بأس بها وهو الراجح من اقوال اهل العلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من طريق البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ابن عطية رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر ان يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم اي يخرجوا الحيض الى الى العيد باشدنا الصلاة ويكبرن بتكبير المسلمين ويدعون وهذا ايضا في الصحيحين حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة وهذا من عظيم فقه البخاري لان الكافر جنب الكافر جنب ولا يقص من الجنابة فذكر هذه الاية ليستدل بعليه شيء انه اذا جاز للكافر مع جنابته وكفره يقرأ الاية من باب اولى المسلم فانه فان المسلم لا ينجس والمسلم لا يوجد بخلاف عنده نجس نجس ولذا قال استدل بهذا على انه يجوز للحائض والجنب ان يقرأ لاهل القرآن وقال عطاء لان جابر حاضت عائشة فنسفت المناسك كلها غيرت طالب بيت ولا تصلي وهذا مسألة لا تصلي هذا محل اجماع وايضا لا تطوف محل اجماع الا ان بعض العلماء اجاز عند نازلة الحيض اذا خشيت المرأة ان لا ترجع ولا تستطيع الرجوع ان تطوف مستغفرة وهي حائض. وهذه تسمى نازلة يفتى بها على قدر تلك الضرورة. واجاز اهل الرأي طواف الحائض مع الفدية مجال لطواف الحائض مع الفدية لكن الصحيح انه لا يجوز الا ان تكون مضطرة لذلك وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب ووجه الدلالة هنا ان الذابح يذكر اسم الله عز وجل فيقول بسم الله والله اكبر فلو كان الجنابة تمنع ما ذكر اسم الله عز وجل على ذبحه وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاستفاد البخاري ان الله يقول ولا تأكلوا فكيف نأكل ذبيحة الجنب وهو الذي يمنع من ذكر الله عز وجل فافاد لي شيء ان هذي مقدمة مقدمة الجنوب لا يذكروا اسم الله والله يقول لا تأكلوا ممن يذكر فالنتيجة ان ذبيحة لا تؤكل فاذا جاز اكل ذبيحة الجرب افادنا ان الجنب يذكر اسم الله وهو جنب. فجهزت ذبيحته. هذا على على طريقة المناطق يكون هذه المقدمة وهذه النتيجة. فعلى هذا يقال ان البخاري استدل ان الجنب يذكر اسم الله عز وجل وتؤكل ذبيحته. ثم قال حدثنا ابو نعيم فضل ابن دكيل حدثنا عبد العزيز بن سلمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرت قبثت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله اني لم احج العام طبيعة النساء انني حفظت واتمنى ويا ليتني لم احج هذه الصلاة. قال علك نفستي او لعلك نفستي؟ قالت نعم. يرحمك الله قال فان ذلك شيء كتبه الله عز وجل على بنات ادم والعجيب ان حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجت معه نفساء وحجت معه حائض فالنفساء ام محمد بنت ام القاسم ام القاسم وهي سفيان بنت عبيس وعائشة رضي الله تعالى حاضت وصفية ايضا حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فامر النفساء ان تغتسل تغتسل وان تمضي في نسكها وامر عائشة فقط ان تمتشط وتنقض عمرتها وتجعلها عمرة وحجة فتكون بذلك قارنة فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف البيت حتى تطهري وكانت متمتعة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة فتكون بذلك قاعدة اذا هذا ما يتعلق بمسألة تقضي الحائض والمناسك كلها وهذا كما ذكرت لا خلاف في بين العلماء ان الحال لا تصلي ولا تصوم ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم وهذا محل اجماع العلماء خلافا للخوارج قال باب الاستحاضة الاستحاضة هي ايضا من الدماء التي تخرج من الرحم والفرق بين الاستحاضة والحيض يتفقان انهما دم خال من الرحم ويختلفان في جميع مسائله فالاستيحاضة لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الصوم ولا تمنع على الصحيح من اتيان الرجل زوجته لا يمنع ذلك على الصحيح وان كان الجمهور يمنعون ايضا لا تمنع دخول المسجد ولا تمنع قراءة القرآن ولا تمنع آآ الطواف لا تمنع لا يمنع الاستحاضة شيئا ممن تمنعه مما يمنعه الحزب بل حتى الطلاق كل هذا لا تبدأ الاستحاضة. وانما سميت بذلك لان الدم يستمر ولا ينقطع. الاستحاضة استمرار الدم الذي ينزل من الرحم والمستحاضة لها حالات اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز واما ان تكون مبتدأ واما ان لا لا يكون لها عادة ولا تمييز. واضح اما ان تكون صاحب سعادة واما ان تكون صاحب تمييز. واما الا تكون صاحب صاحبة عادة ولا تمييز فان كانت صاحبة عادة جلست عادتها وان لم تكن صاحبة عادة جلست تمييزها. وان لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست كما يجلس قريباتها جاء كما يجلس قريباتها بمعنى كما يجلس اهل بيتها كما يجلس اهل بيتها وكما يجلس قريباتها فهذا ما يتعلق بالمستحاضة ذكر حديث عبد الله بن يوسف التندسي قال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ابن قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افأدع الصلاة؟ قالت انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فهي ذهب قدرها فاغتسلي عليك فاغسلي عنك الدم وصدرك. هذا في حال من في حال التي لها عادة والتي تعرف عادتها عبرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ان تجلس عادته تجلس قدر ما كانت تأتيها الحيضة فاذا ذهبت اغتسلت وصلت وان كانت دم ينزل وقد حاض بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حملة حاضت ما يقارب سبع سنين استحاضت سبع سنوات والدم لا يتوقف وكذلك حمدا وكذلك ايضا زينب بنت جحش حاضت زوج النبي صلى الله عليه وسلم استحاضت وكذلك فاطمة بنت ابي حبيش حتى ان زين كانت تضع المركن وتجلس فيه فيعلوه الدم من كثرة ما يذج الامر شد يثج ثجا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان تغتسل عند كل صلاة ان تغتسل عند كل صلاة استطاعت ذلك او تجب على الصلاتين وتغتسل او تغتسل يوم مرة كما سيأتي بعلى قال هنا اذا هذا ما يتعلق بالاستحاضة. فالمستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ ويجوز الزوج ان يطلقها في حال استجابتها ويجوز ايضا ان تطوف وتسعى وتفعل جميع ما يفعله الطاهرة الجميع تفعله الطاهرة هذا هو الفرق بين الحيض والاستحاضة الا ان المستحاضة تؤمر عند الجمهور ان تتوضأ عند كل صلاة والكمال لها ان تغتسل عند كل صلاة فان عجزت جمعت بين الضوء والعصر جمعا صوريا واغتسلت لهما غسلا واحدا. والمغرب والعشاء سوري ولا تنسى تاخذ اسرة واحدة واغتسلت للفجر وان شاءت اغتست من الظهر الى الظهر اذا اغتسلت من الظهر الظهر بعدها تغتسل لكل يوم مرة واقل ذلك ان تتوضأ لكل صلاة. وخالف في ذلك ذلك فرأى ان الوضوء عند الصلاة ليس بواجب من حدثه دائم لان وضوءه لا يرفع حدثها ولا يمنع تدفق الدم لكن حديث عروة قال وتوضأ لكل صلاة اخرجه البخاري وصححه كما سيأتي وان كان مالك يعل هذه اللفظة وكذلك مسلم فالحديث الحديث فيه وتوضأ لكل صلاة. قال باب غسل الدم غسل دم البعير قال حدث عبد الله ابن يوسف التدنيسي قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عوف عن هشام عن فاطمة بنت المنذر فاطمة زوجة هشام هي زوجته عن اسماء بنت ابي بكر الصديق انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدادا اذا اصاب ثوبها الدم من من الحيضة كيف تصنع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيض فلتقرصه اي تفركه بيدها القرص والفرك ثم يتنضح بما ثم لتصلي فيه ثم روى من طريق عبدالرحمن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قد كانت احدى له تحيض ثم تقترض ثم تقتنص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه و غسل دم الحيض او المحيض هذا محل اجماع بين العلماء واجمع العلماء على ان الدم نجس على ان دم الحيض نجس وهذا لا خلاف بين العلماء وقد نقله احمد انه لا خلاف بين العلماء في نجاة الدم مطلقا دم الحيض وغيره وان كان هناك من يرى ان الدم الذي يسيل من الجروح من الشهيد انه طاهر. وان الدم الذي يحرم وينجو الذي هو نجس دم الحيض ودم النفاس ودم الساق والدم المسفوح هو الذي يحرم لكن الصحيح ان الدماء كلها نجسة الا ما دل الدليل على طهارته وهو الكبد والطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان دمان الكبد طحل وما عدا ذلك فهو على التحريم والنجاسة ايضا اما ده ملحد فلا خلاف فيه بين العلماء بنجاسته. وعلى هذا يجب اذا اصاب دم الحيض الثياب ان يغسل ان يغسل ويفرك حتى يزول حتى يزول اثره وجمله فان غسل مرة مرتين وثلاثة بقي اثر لون الدم فقط فانه لا يضر حينئذ لكن يجب ان يغسل مرة ومرتين وثلاث حتى لا يبقى له اثر. فان غسله ثلاث مرات وبقي له اثر الدم اي بقي اللوم فقط فلا يضر ذلك ثم قال باب اعتكاف المستحابة اي هل هل تعتكف المستحاضة؟ قلنا ان المستحاضة ليست حائض المستحيل وليست حائض والمستحاضة في حكم الطاهرات فكل ما يصنعه كل ما تصنعه الطاهرة تصنعه المستحاضة الا ان المستحاضة تلزم بالاستغفار ان تلبس حفاظا او خرقة ليمنع من نزول الدم فيلوث المسجد فمراد البخاري ان المستحاضة لها لها الاعتكاف وذكر حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد هو من؟ الحذاء ابو المنازل عن عكرمة مولى ابن عباس عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف قال الناس اعتكف معه بعض نسائه وهن مستحاضة مع بعض النساء وهن مستحاضة ترى الذل فربما وضعت الطست تحتمل الدم وزعم عكرمة ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده والمرة التي كانت تضع الطست هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة وكانت تضع تحتها الطست وتجلس فيه فيمتلئ حفرة حتى يكون المركب يكون الدم كله دم من شدة من شدة استحاضتها رضي الله تعالى ومع ذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها فتمنع حائط مستحاضة من دخول المسجد اذا كان في المسجد اذا كان يترتب على دخولها تلويث المسجد اما اذا استذكرت وتحفظت فلا شيء في ذلك ثم رأوا بالطريق يزن زريعا خالد الحداد عكرمة لعائشة قالت اعتكفت مع رسول قال قالت اعتكفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة وطست تحتها وهي تصلي تصلي والطست تحتها وهذا في حكم اي شيء بحكم الضرورة لان دم الاستحاضة يعني الموافقات بين دم الحيض دم الاستحاضة فهي الموافقات يتفقان ان لانهما نجسان كلاهما نجس الحيض والاستحاضة كلاهما الجسم يتفقان ويخرجان ايضا من الرحم يتفقان ايضا في قول الجمهور ان الحيض والاستحاض للقضاة الوضوء فهذا ما اوجه الشبه بين الاستحاضة والحيض ويختلفان فيما عدا فيما عدا ذلك ثم قال باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه هل تصلي المرأة في ثوب الحائط فيه؟ اي بمعنى اذا حاضت المرأة في الثوب وبقي اثر الحيض لان الثوب هذا له حالته ان يبقى اثر الحيض اي الدم فاذا كان هناك دم فلا يجوز ان تصلي فيه اما اذا ازالت اثر الحيض وغسلت الثوب فانها تصلي فيك كما يصلي الانسان في سائل سوى ثيابه قال ابن ابي نجيع المجاهد قالت عائشة وهذا مما رواه مما استدرك عن البخاري في مسألة سماع مجاهد عند عائشة فجل الحفاظ لا يثبتون سماعه شعبة ويحيى ابن بعيد وغير واحد من الفاظ لا يثبتون سماع مجاهد بن عائشة وابن المدين والبخاري يثبتون سماعه وقد قال قد سطح بالسماء قالت ما كان لاحداد الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شبل الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها وهذا يدل انه اذا اصاب الثوب شيئا يسيل من الدم فان العبرة بزوال النجاسة وبزوال النجاسة وعينها ولا يشترط على الصحيح عدد الغسلات وانما يشترط زوال النجاسة واذا اختلف العلماء ما هو الذي يجزئ في غسل النجاسة. منهم من قال ثلاثة وينه بننقال؟ سبع. والصحيح ان الظابط في ذلك هو زوال النجاة. فاذا زاد اثر النجاسة ولو بمرة واحدة اجزأ ذلك فان لم يزل مرة واحدة في الاثنتين وهكذا الى ثلاث الى اكثر الحديث عاش يدل على ان المرأة اذا حادث ثوب فغسلت الثوب او ازالت الدم الذي علق بها فلا بأس ان تصلي في مفهومه اذا بقي الدم فانا لا تصلي فيه من باب الضرورة بمعنى ليس عندها ثوب اخر وفيه دم فانها تصلي ولا تصلي ولا تصلي عارية. صلاته بثوب نجس اولى من صلاتها وهي متعرية قال باب الطيب للمرأة عند غسلها وقتل هذا قال باب الطيب للمرأة عند غسل المحيض اي من السنة للحائض اذا اغتسلت من حيث تطهرت ان تضع شيئا من كافور مع شيء من بالبخور وطيب تتطيب به لان الحيض دم اسود منتن وله رائحة كريهة وهذا امر فطري سبحان الله يعني حتى لو لم يأتي بدليل فان النساء يفعلن ذلك. النساء بطبيعتهن وفطرتهن يفعلن فان الحال اذا طهرت من حيث اغتسلت تريد ان تذهب اثر هذا الدم وتذهب رائحته فماذا تفعل تأخذ قسطا بالاظفار او بخور او شيء وتتطيب به ولذا جاء في حديث اسماء قال اذا كيف تغتسل؟ قال تأخذ مسكة تاخذوا مسكة اي ممسكة قطنة ممسكة وتتبع به اثر الدم ايضا من تطييب محله فهذا امر آآ دعت اليه الفطرة ودعت التلطف والتطيب قالت ابن عطية ذكر حديث المتعاطية الذي رواه هشام بن حسان بن حصان بن عطية قالت كنا كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تكتحل اي في حال الاحداث ولا نتطيب اي في حال الاحداث ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب اي طبيعته كذلك لكن لا لبس ثوبا تصبغه حلة او يصبغ تسمعهم يعني لا نسمعهم نحن او نسمعهم. قالت ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اي في حال الاحداد اذا ارتزت احدانا من محيضها في في نبذة من من اطفال اقباط بمعنى تأخذ شيئا من طيب وبخور فتتبخر به وكنا ننهى عن اتباع الجنائز وقال عن ابن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قوله رخص لنا عند الطهر اذا اغتسل اذا اغتسل احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفار اي من طين. والاظفار والبخور الذي هو سمي الان عندنا بخور تاخد قطعة للاطفال اي بالبخور وتتطيب به واذا كان هذا في حال الاحداث الذي يمنع منه من الطيب فمن باب اولى في حال عدم الاحداث انها تتطيب و تذهب رائحة الدم التي التي علقت بها قال باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة تتبع نثر الدم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد المرضى يعني اخذوا عن البخاري هذا ان صرح مجاهد بسماعهم عيشا. القول صحيح. ولم يسمع يقول هذا خطأ للهواة لكنه يثبت البخاري يثبت سماعه ما هو