بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحيض. باب تلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة؟ فتتبع اثر الذنب كمل كمل هنا حدثنا يحيى هنا حدثنا من عن رسول عن منصور صافية عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سادة النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. فامرها كيف تغتسل؟ فقال قال خذي فرصة من من مسك تتطهري بها قالت كيف يتطهر قال تطهري بها؟ قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاشتدتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم باب الوصل المحيد قال حدثنا مسلم قال حدثنا بهيب قال حدثنا منصور عن امه عائشة رضي الله عنها ان امرأة اننا الانصاري قال في النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة وسكتا فتوضئي ثلاثة ثمان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجدبت فجأة فاخبرتها بما يريد النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم باب كشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حجزنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت اهللتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن ممن تمتع الهدي هزا عمل زعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمراتك ففعلته. فلما قضيت الحج جاء امر عبدالرحمن آآ ليلة ليلة حصبة نوران من تنعيمه ما كان عمره التي نست قال باب نقض المرأة شعرها عند الغسل عند غسل النقيض. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن هشام وعن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافيين ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يضل بعمرة فليهلله. واني فاني لولا اني اهديته لاهللت بعمرة. فاهل بعضهم لعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهلني عمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض. فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم خذ دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي ففعلت حتى اذا كان ليلة حصبتي ارسل معي اخي عبدالرحمن ابن ابي بكر فخرجت الى تنعيمي فاهللت بعمرة ما كان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب باب مخالقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد افعلوا بيت الله ابن ابي بكر وعن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وكل ملك يقول يا ربي نطفة يا ربي على قال. يا ربي مضبر فاذا اراد يقضي ان يقضي خلقه. قال موسى شقينا سعيد. فما الرزق والاجل فيكثر في بطن امه. لا يا باشا عندك تطهر نفسها. وبعدين ليش اقرأ الباب هذا الذي وقفت عليه اقرأه قال رحمه الله باب كيف تهل الحائض الحج والعمرة قال حدثنا يحيى ابن مقيل قال حدثنا الميت عن مخيل شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من نهانا بعمرة ومنا من نهانا بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من اكرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن اهل بحج فليتم حجه. قال فحضت فلم حائضا. حتى كان يوم عرفة ولم اهلل الا بعمرة. فامر فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انقض رأسي وان ترشط واهل بحج واترك العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي تابعت معي عبد الرحمن ابن ابي بكر وامرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب انتشار المرأة ولا باب غسل قال باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض ومراد رحمه الله تعالى ان مما يسن فعل للمرأة يستحب عند غسلها من المحيض هو ان تدلك نفسها وان تبالغ في غسل جسدها وقد فرق الامام احمد كذلك بين الجنابة بين بين الحيض فقال في الحيض انها تكرر غسل جسدها لما فيه من لتنبيح الحيض وحتى يزول ذلك الاذى واما الجنابة فانها تصب الماء على جسدها ويكفي مرة واحدة وهذا الذي اراده البخاري هو تأكيد تأكيد دلك المرأة نفسها عند تطهرها حتى يذهب عنها اثر المحيض من رائحته ونثره فقالوا وكيف تغتسل وتأخذ وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها اثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قال قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم هذا الحديث يدل على ان المرأة الحاض عند غسلها من الحيض انها تأخذ فرصة والفرصة هي عبارة عن قطن قطعة من الجلد او قطعة من الصوف او قطعة من القطن وتكون ممسكة اي تملؤها بالمسك تحشوها مسكا اي طيبا ثم تتبع به اثر الدم في مكان فرجها مكان الفرج تتبع اثر الدم. حتى لا يبقى للدم اثر وخص المسك لطيب رائحته ولان فيه تطييب وتطهير فتتبع عثر الدم في مكان الاذى وتغسله حتى تبقى رائحة المسك في هذا المكان. وقال بعضهم ان المراد المسك هنا ليس الطيب وانما الجلد تأخذ فرصة مسك اي جلد اكن الصواب الذي عليه الجمهور كما قال ذلك احمد الشافعي ان المراد ان تأخذ قطعة قطعة صوف ماء فيها مسك وتتبع بها اثر الدم وقول النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها اي اغسلي موضع الاذى. موضع الاذى الذي هو الفرج. وتتبع به اثر الدم حتى تذهب رائحته ويكون مكانها ريحة المسك قول البخاري باب دلك المرأة نفسها اذا طهر المحيض مراده مراده ان تدلك محل الاذى والاصل ان المرأة في غسل المحيض انها تغتسل كما تغتسل من الجنابة ان تغسل رأسها اولا وتبالغ في في غسل شعره حتى تصل الى اصوله ثم تفيض الماء على سائر جسدها ثم تغسل موضع الاذى بهذه الفرصة المسك تتبع به اثار الدم. وكما ذكرت ان الامام احمد كان يرى التشديد في غسل الحيض اكثر منه في غسل الجنابة لما بما في الحيض من النتن والرائحة الكريهة فتحتاج الى تكرار غسل بدنها. لكن هل الدلك هنا على الوجوب؟ المسألة فيها خلاف الصواب هذا الذي يجب هو ان تعم الجسد بالماء. اما الدلك فليس بواجب الا اذا كان على الجلد ما يمنع من وصول من وصول الماء. اما اذا هناك ما يمنع فان الدلك ليس ليس بواجب قال رحمه الله تعالى قال ايضا قال باب غسل المحيض حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم حدث عن امه عن عائشة هو نفس الحديث الذي قبله ولكن ساقه بالاسناد الاخر وهذا الاصل ان البخاري لا يكرر الاسناد لا يكرر المتن بنفس الاسناد. ان كرره فانه يأتي به عن غير شيخه. عن غير شيخه. فهنا ذاك من طريق يحيى ثم ساقوا من طريق مسلم وفيه ان امرأة قالت كيف اغتسل من الحيض قول الوحيد قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا وتوضئي ثلاثا ثم قال ثم النبي استحيا اعرض بوجهه قال توظأي بها اي اغسلي بها موضع الاذى. اغسلي موضع الفرج تقول عشبة اخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم لانه استحى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يفصلها كيف تغسل موضع الاذى؟ فقال سبحان الله تطهري اي ان هذا امر تعرفه النساء فلم ولم يزد على ذلك حتى اخذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وبينت لها مراد النبي صلى الله عليه وسلم بيت له موراه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا ما يتعلق بمثل الباب الذي قبله ان غسل المحيض هو ان تبالغ في غسل جسده حتى حتى يذهب اثر المحيض واثر رائحته. قال باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض باب انتشاط المرأة عند غسل المحيض. البخاري يؤمن بهذا التبويب على المعنى الذي سيأتي بعد هذا الباب هو مسألة نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض يعني اذا كانت تمتشط فان الامتشاط لا يكون الا بعد ايش بعد نقل لا يكن امتشاط الا بعد نقب فكأنه اشار بهذا الباب ان المرأة الحائض تنقض شعر رأسها عند غسلها من المحيض وذكر حديث ابن الشاب عن روة عن عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حي الوداع فكنت ممن تمتع ولم ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة. وانما كنت تمتعت بعمرة فقال وسلم انقظي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قظيت ذو الحج امر عبد الرحمن ليلة الحصبة فعمرني من التنعيم فكانت مكان عمرتي التي نسكت هذا الحديث فصله البخاري وبينه وان الانتشاط هنا ليس لاجل المحيض وانما وانما لاجل لاجل ان تنتقل من العمرة الى الى الحج وقوله انقضي شعرك انقضي رأسك وامتشطي بمعنى انها خرجت من معنى انقضي رأسك وامتشطي ومن باب السنة من باب ان لا تغتسل وتتنظف وتدخل العمرة على الحج تدخل العمرة او تدخل الحج على العمرة. لانها كانت متمتعة لبت بالعمرة فقط. فلما كانت ليلة عرفة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تمتشط وان تغسل رأسها وان تلبي بالحج فكأن امتشاط هنا وغسل رأسه من باب من باب الدخول في نسك الحج اي انه يشرع عند الدخول في النسك ماذا يفعل الانسان؟ ان يغتسل وان وان يفعل ما يدل على دخوله ولم قل لها تطيبي لانها في حال احرامها وانما امر بما تستطيع وهي انها تنقظ شعر رأسها وتمتشط وتغتسل ابن ماجة اخرجه مختصرا فقال عن غسل المحيض فقال انقضي رأسك وامتشطي وقال الامام احمد هذا في هذا الاختصار قال اختصار باطل لانه قلب المعنى قلب المعنى اه قلب المعنى فجعل فجعل نقظ الرأس عند الحيض انه واجب لانه امرها ان تنتقض والحديث مطولا انما امر بانتقاظ او امرها بنقظ شعرها والامتشاط لاجل تنظف وليس لاجل وليس لاجل ان وليس لاجل غسل الوحيض لان لم تكن طاهرة عندئذ ولم تطل نحيضها وانما امرها بان تنقض شعرها وتمتشط من باب التنظف والتجمل لاجل الدخول في النسك. ولهذا يقال من السنة للنفساء اذا اذا طهرت مني اذا اتت وهي وهي محرمة انها تغتسل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس ان تغتسل وامر عائشة هنا ايضا عند دخولها في عند ادخالها نسك الحج على العمرة امر ايضا ان تنقض شعرها وان تمتشط قال وامسكي عن عمرتك فهذا ليس فيه ليس فيه ليس فيه امرها ليس فيه امرها بالاغتسال عند الحيض وانما امر بالاغتسال عند للدخول في نسك الحج فلا يحتج به لا يحتج به على وجوب النقض عند الاغتسال محيوب ولذا قال البخاري باب نقض المرأة شعرة عند غسل المحيض وساق من طريقه ابي اسامة عن هشام ابن عمر عن ابيه وعائشة قالت خرجنا موفينا لهلال ذي الحجة فقالت من احب ان يهل بعمرة فليهلل فاني لولا اني اني اهديته لاحللت بعمرة فاهل بعظهم بعمرة واهل بعظهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بحج. ففعلت حتى اذا كللت الحصبة ارسل معي اخي ايه هو نفس الحلة دي؟ الذي قبله. باب نقض المرأة شعر عند غسل المحيض من باب من باب ان عندما نقظت شعرها عند بكى ذلك ايضا تنقض شعرها عند الغسل. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن الثوري من حيث المسلسل المشهور حيث المسال رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظ للحيضة والجنابة؟ قال لا قال لا والمحفوظ بهذا الخبر هي ذكر الجنابة فقط اما الحيض فهي لفظة شاذة علها الحفاظ بان هذه اللفظة تفضل بها عبد رزاق علي الثوري وقيل وقال ابن رجب غير محفوظة. فقد رواها غير واحد من الحفاظ عن الثور ولم يذكرها فالحديث ليس فيه ذكر الحيضة وانما فيه ذكر الجنابة ليس فيه ذكر الحيض بما فيه ذكر الجناء لديه فقط ذكر الجنابة وجاء عن انس رضي الله تعالى عنه عند الطبراني واخرجه واخرجه ايضا صاحب اخرجه الضياف المختارة من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال اذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمي واشلبي واذا اغتسلت من الجنابة صبت رأسها صبت صبت رأسها من الماء وعصرته هذا الحديث جاء من طريق مسلم من طريق سلف بن صبيح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس وقد تفرد بهذه اللفظة سلمة بن صبيح سلمة ابن صبيح وقيل مسلم ابن صبيحة وقد اعله بعض بهذا التفرد قال ابن رجب قال ومسلم بن صبيح بص يكنى ابا عثمان ذكره ابن مأكول وغيره مع هذا فليس بمشهور. واما ما نقله مهنى عن احمد ان المرأة لا تنقض شعرها من الجنابة. بل تفيض عليها ما لاحد ام سلمة. عن النبي صلى الله عليه وسلم والحياة تنقضه قال مهند قلت له كيف تنقض من الحيض ولا تنقض من الجنابة؟ فقال حديث اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقض قلت من اسماء؟ قال اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما فهذا لعل وهم وانما هو حديث حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه ولا يعرف لاسماء بنت الصديق في هذا الباب حديثه ان حديث غسل دم الحيض من الثوب وقد تقدم. يقول ذلك ابن رجب وانما المراد حديث ام سلمة الذي في مسلم الذي قال ان قال لا ولكن الصحيح ان لفظة الجنابة لفظ الحيض ليس بمحفوظ. والمحفوظ ذكر الجنابة فقط. وعلى هذا يقال الصواب ان نقظه للحيظ ليس بواجب وان نقظه الجنابة ايظا ليس بواجب. لكن السنة عند الحيظ هو نقظ الرأس لحديث عائشة انقظي شعرك وامتشطي عند غسلها من عند غسلها الدخول بالنسك. فاذا كانت حائض وامرت بنقض شعر رأسها لاجل ان تدخل النسك فمن باب باولى عند تطهرها من المحيض. فيقال السنة للمرأة الحائض اغتسلت ان تنقض شعر رأسها وان تغتسل هذا هو السنة. لان المرء مأمورة ان تبالغ في ان تبالغ في غسل شعر رأسه اذا كانت حائض وان تبالغ بغسل جسدها حتى يذهب اثر الدم. لكن لو غسلت شعرها وتيقنت من وصول الماء الى الى شؤون واصوله فانا نقظه عندئذ ليس ليس بواجب فهذا الذي اراده البخاري من باب الاستحباب ان من السنة ومن يستحب ان تنقض المرأة شعر رأسها عند غسلها من الحيض ثم ذكر احد قوله تعالى باب باب مخلقة غير مخلقة قال حتى مسدد حتى حماد عن عين عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله قال ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب لطفه يا رب علقة يا رب مضغة فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انثى؟ شقي ام سعيد؟ فما الرزق والاجل فيكتب في بطن امه وهذا الباب من البخاري رحمه الله تعالى من باب ان يبين ان هذا الحيض انما هو طعام تلك المضغة المخلقة فاذا لم تكون مخلقة فانه يعقبه خروج دم الحيض. لان دم الحيض هو عبارة عن غذاء بالمضغة المخلقة فاذا لم تكن مخلقة فانه يعود الى ان ان يدفعه الرحم ويخرجه من بطن من بطن المرأة. فهذا الذي اراده رحمه الله تعالى بهذا التبويب قال ابن رجب رحمه الله تعالى اختلف السلف في تأويل قول الله عز وجل ثم من مضغة مخلقة قال فقال المجاهد هي هي المضغة التي تسقطها المرأة منها ما هو مخلق فيه تصوير وتخطيط منها ما ليس مخلوق هذا تصوير فيها قال الله تعالى ذلك عباد يبين لهم اصل ما خلقوا منه. والذي والذي يقر بالارحام هو الذي يتم خلقه ويولد فقال الطائفة المخلقة التي لم هي التي لم يتم خلقها وغير مخلقة هي التي تسقط قبل ان تكون مضاة فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللطف اذا استقرت في الرحم حملها ملك بكفه وقال يا رب مخلقا غير مخلقة فان قيل غير مخلقة لم تكن نسبة فقلبتها الارحام على سورة المعنى هو الدم الذي الذي يخرج وقد يستأنس بهذا يقول من قال ان الحامل لا تحيض ان ان الحائض ان الحامل لا تحيض لانه قال مخلق او غير مخلقة فاذا كانت مخلقة ذهب ذهب الحي لان اذا كانت مخلقة فان الدم الذي يخرج هو يكون غذاء غذاء الجنين وهي كانت غير مخلقة فهو الدم الذي يخرج قال ان الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في حال حمله وان لا ترى لدم النفاس خاصة. قال وفي ذلك نظر والقول الاخر ان الحامل ايضا تحيض ان الحامل ايضا تحيض لكن القول الاقرب ان المرأة في حال حملها انها لا تحفظ ان الدم الذي يخرج منها ودم ودم فساد ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض للحج والعمرة؟ نقف على هذا الباب والله اعلم قول الحافظ بن حجر اللي قال ايش على هذا الحديث مخلق ولا مخلق؟ قال عليه شيء يا بلال ولا ذكر ايش؟ سبحان الله تفسير قوله تعالى مناسبة ما ذاك مناسبة الباب؟ سبحان الله الكتابة في كتاب اسمه ابواب البخار ابواب البخاري