الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي على سيدنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصل. وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم او لم مستم النساء فلم تجدوا ماءا. هذه قيراط هذه قرادة او لمستم. القراءة الاخرى او لا بس. نعم. وبين المحقق له. نعم. او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا من لا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائطة او لمستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم ان الله كان عفوا غفورا باب الوضوء قبل الغسل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول اخبارنا ما لك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ وكما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله قال حدثنا محمد محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن سالم ابن ابي الجعفر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة جنينة وغيرها رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروات عن رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له يقال له الفرق باب الغسل بالصائم ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر ابن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحوا من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال ابو عبد الله قال يزيد ابن هارون وبهز والجدي عن شعبة قال قدر صاء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي ساقه قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما هو وابوه عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفي خصاء. فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم ام ثم امن في ثوب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر عن عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان عن ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من اناء واحد وقال يزيد ابن هارون وبأسا والجودي وعن شعبة قادر صاع باب باب باب من افاض على رأسه ثلاثا قال عندك لحظة عندكم توزع لي ترى الاخيرة ما هي؟ قال يزيد مرة اخرى قال يزيد نهاره نعم وذكر قبل هذا كلكم نعم عندكم عندك اه طبعتك ايش؟ الطبعة؟ نعم. باب الغسل بالصاع ذكره ايه حنا عندنا مرتين ترى ذكر مرتين هناك. لا انا ذكرها مرة واحدة قال ابو عبد الله قال ابن هارون. نعم. وبهز والجدي عن شعبة قدر صعب. نعم اما في خاتمة حديث جا بن زيد لم يذكرها. ذكرها عندك مرتين؟ نعم مرتين. يعني الصحيح اه صحيحة ها وليس عند ابي ذر وابن عساكر وبالوقت وعليه الصحيح. اليهود انه ليس موجود. صحيح انها ليست موجودة هذه الزيادة قال ابو عبد الله قال يزيدنا هارون الى ان قال قدر صاع في حديث عائشة وليس في حديث نعم يعني الاول والسبب رواه ابو نعيم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرسل او كتاب الغسل وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. بكى رحمه الله تعالى هذه الاية ليستدل بها على ان الغسل واجب وان من موجبات الغسل من موجباته الجنابة. وذلك وان كنتم جنبا قد الجنابة من اعظم واكد موجبات الغسل. فاذا انزل المسلم بنيه في انزال المني ان ينزله دفقا بشهوة. ان ينزله دفقا بشهوة. كما جاء في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ابي داود اذا طبخت الماء فاغتسل وفضخ الماء هو قذفه ولا يمكن ان يقذف الا مع الشهوة. اما اذا كان المني يسيل الصحيح ان الغسل ليس بواجب. من كان يسيل المني منه سيلانا بمعنى ينزل كالماء. دون ان يدفقه قد فالغسل ليس بواجب. هذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض العلم الى ان انزال المني يوجب الغسل مطلقا. سواء كان دفقا او لم يكن دفقا. بعمر قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. لكن الصحيح ان انزال المني موج من الغسل اذا كان دفقا. اما اذا كان يسيل سيلا او ينزل آآ دون دفق ودون شهوة فهذا مرض هذا مرض ولا يوجب المرض الغسل. ايضا من موجبات الغسل من موجباته التقاء الختانين. فاذا التقى الختان بالختان ومس الختان الختان فان الغسل وسيأتي معنا حديث ابي هريرة الذي سيذكره البخاري وحديث عائشة الذي في صحيح مسلم اما حديث ابو هريرة ففي الصحيح وقوله اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. ذكر ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد السبيل حتى تغتسلوا. اذا وان كنتم جبد طهروا التطهر به من اي شيء فاغتسل ففسر الطهارة هنا بالاغتسال هناك واعظم ما يفسر به القرآن بالقرآن الله يقول فاطهروا وفي الاية الاخرى في النساء فاغتسلوا. والتطهر اعم من الاغتسال لان التطهر يكون مليء بالاصل وبالبدن. يكون بالماء ويكون ايضا بالتيمم. قال اغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. ذكر هاتين الايتين ليستدل بهما على الغسل فاول موجب من موجبات الغسل هو انزال المني وانزاله له حالتان في حال اليقظة وفي حال المنام. اما في حال المنام فلا يشترط له ما سبق. بل بمجرد رؤية الماء الغسل واجب في حال المنام لا نقول يشترط دفقا ولا يشترط ان يكون بشهوة ولا يشتاط ان يكون هناك احتلاما او رؤية من ام او حلم بل مجرد ان يرى المني في منامه فان الغسل عليه واجب باتفاق العلماء. اما في حال اليقظة فيشترط له ما ذكرته قبل قليل هو ان يكون دفقا وان يكون بشهوة ذكر آآ من سنن الاغتسال عندما ذكر وهو كيفية الغسل وما يستحب للغسل وكيف يبتدئ الغسل؟ قال باب الوضوء قبل الغسل ولم يكن البسملة لان البخار ليس عنده شيء يحفظ في باب البسملة عند الطهارة. لا في الحدث الاصغر ولا في الحال الاكبر. و احاديث البسملة جاءت في الوضوء ولم تأتي في الغسل. وقد قال ابن احمد ومحمد ابن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ ان احاديث البسمة ليست بمحفوظة. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة من جهة اشتراط عند الوضوء حديث. لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه هو حديث منكر. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ان يبسمل عند وضوءه. ولا يبسل ولا يبسل عند اغتساله واهل العلم في ذلك على طرفي نقيض منهم من يوجب البسملة ومنهم من يراها بدعة. يوجب والطرف اخر يراها بدعوى الصحيح انها دائرة في دائرة المستحبات من باب ان يذكر اسم الله عز وجل على وضوءه وعلى اغتساله فاذا قلنا باستحباب عند الوضوء يقال ايضا باستحبابه عند الغسل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. اذا السنة في الاغتسال الغسل الكامل اولا ان يبدأ بالوضوء وقبل الوضوء يغسل يديه يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما اصابه من ماء المرأة وما اصاب من المني حتى يذهب الزخم الذي اصابه فالسنة اولا يبدأ فيغسل فرجه. يغسل فرجه حتى يزول ما علق به من الاذى. ثم بعد ذلك يغسل كفيه ثلاثا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيغسل يديه ووجهه ويتمضمض ويستنشق ويديه للمرفقين ويمسح رأسه ويغسل القدمين ولا يصح في حديث في حديث لعائشة انه اخر غسل القدمين حتى خرج. ما جاء عن عائشة انه اخر غسل القدمين يقول في حديث عائشة ليس بمحفوظ. انما تأخير غسل القدمين في حديث من؟ بينونة. قالت كما تؤدي الصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر. ثم يصب على رأس ثلاثة غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم روى من طريق سفيان والثوري الاعمش عن سالم بن جعد عن عن ابن عباس عن ليمونة. قالت توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. لفظ غير رجليه هذا في حديث ميمونة وليست في حديث عائشة وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسل من الجنابة. اذا هذا الغسل يسمى الغسل الكامل. وهو اول يبدأ فيغسل فرجه ثم يغسل كفيه وما علق ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثابتة وله في الوضوء حالتان يغسل آآ يتوضأ غير قدميه فيها ميمونة والصفة الثانية يغسل ايظا قدميه ثم يفيظ الماء على رأسه ثلاث حفنات وهذا خاص التثليث تحليل في الغسل في الرأس. التثليث الغسل في الرأس. وليس في جمع الجسد. ولذلك قال بعض العلماء كالنوي ان التثليث بالغسل بدعة والصحيح انه ليس ببدعة لكنه ليس بسنة. لان من باب التنظف التثليث سنة في الوضوء اما في فليس بسنة. ومعنى ذلك انه يغسل يتوضأ وضوء الصلاة. ثم يأخذ حفنة فيغسل جنبه الايمن من رأسه ثم يأخذ حفلة اخرى ويغسل جنبه الايسر من رأسه ثم يأخذ حفنة ثالثة فيغسل رأسه كله ثم يفيض الماء على جسده ويبقى حديث عائشة كانت معجون التيمنا في شأن كل في تطهره وتنعله يستدل به في هذا العموم انه يجوز ان يبدأ بالشق الايمن قبل الشق الايسر. لهذا الحديث والا في حديث غسله في حديث عائشة وميمونة انه افاض الماء على جسده كله ولم يقدم اليمين على الشمال لكن لو اعمل احدنا حديث عائشة بمجموعهما بمعنى يعجبه التيمن وحي وفاضل ما على جسده كله فقال يبدأ بشقه الايمن ثم للشق الايسر ونقول في ذلك لا بأس وله دلالته وله آآ ما يستدل به عليه. اما ان يفيض ثلاث مرات فهذا يبقى من باب التنظف وليس من باب التعبد السنة والاغتسال ان يغتسل مرة واحدة لكن لو صب مرة ثانية وثالثة وخامسة نقول ليس بذلك ما يمنع. قول باب غسل الرجل باب غسل الرجل باب غسل الرجل باب غسل الرجل مع امرأته اي معنى ان الرجل يجوز له ان يغتسل مع امرأته واذا اغتسل وامرأته جاز له ان ان يراها عارية وتراه عاريا. ولا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عائشة من اناء واحد من قدح يقاله الفراغ. فايضا وهذا من من حسن معاشرته وحسن تبعله صلى الله وسلم انه كان يغتسل مع زوجته لان كثير من الناس قد يأنف من هذا بل بعضهم يتقرب من هذا الفعل فهذا سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واغتسل هو وعائشة وهذا مما يدخل اللطف والسرور على الزوجة. وايضا يدل على ان المال متطلب من المرأة انه ليس بنجس وان حديث النهي عن فظل المرأة انه ليس ليس بصحيح الا على الا على من يرى ان المعنى اذا خلت به ورفعت به حدث وكان دون القلتين وان الاصل نقول اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته واغتسال فضل ميمونة يدل على الجواز يدل على الجواز وان المال متطاير من اثر من يعني من من جسد الجنب لا يسلب الطهورية ولا يكون نجسا. الماء الذي يتطاير الاثر من من جسد الجنب الذي يرفع به الحدث لا لا يقال فيه انه نجس بل هو طهور طاهر. يجوز ان يتوضأ به مرة اخرى قال حدثنا ادم نبي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقاله الفلق. والفرق ما يقابل يعني مر بنا انه بقتل ثلاثة قيل الى خمسة عشر صاع قيل خمسة عشر صاع وقيل ثلاثة اصاع. قال باب الغسل بالصاع ونحوه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدة ثبت انه اغتسل الصاع وتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم وقوله باب الغسل بالصاع لا يعني ان هذا القدر المجزئ وان من اغتسل بدون ذاك ان غسله ليس بصحيح هذا ليس لا يقول به احد. اي لا يقال ان غسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح هو من باب التقدير الذي لا يجزئ ان يغتسل بما هو اقل من ذلك وانما يدل ان السنة لمن اراد ان يغتسل ان يغتسل بالصاع اكثر من ذلك او اغتسل اقل من الصاع اجزأ وصح بشرط ان يعم جسده الماء. الغسل هو هو اجراء الماء على جميع اعضاء الجسد. وان يجري الماء على جميع جسده. فان جرى الماء على جميع جسده وحصى واستنشاق سمي بذلك غسلا ومغتسلا. قال حدثنا عبد الله بن محمد والمسند حدث عبد الصمد عبد الوارث حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر ابن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسألها فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحو من صاع. فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال ابو عبد الله قال يزيد ابن هارون والجدي عن شعبة قدر صاع. وهذا هو الموضع الصحي الذي ذكر فيه هذا اللهو اما ما ذكر في خاتمة حديث ابن عيينة عن ابن دينار فليس فيهما ليس بما يناسب فليس بذكر شعبة اصلا ليس في ذكر شعبة. واضح؟ اذا قال ابو عبد الله قال قدر صاع. قال قدر من تابع عبد الوارث عبد الصمد عبد الوارث تابعه ايضا يزيد ابن هارون ونهز ابن اسد جدي فقالوا قد رصع. اما هو ماذا قال قالت قال نحوا من صاع فدعت باناء النحو من صاع باناء النحو من صاع اي قدر صاع العبارة واحدة نحو من صاع او قدر صاع العبارة واحد لكنه اراد ان يبين ان هاد الزيادة ما يتفارض بها عبد الصمد وانما تابع ايضا يزيد نهاره الذي كان يسمى في زمانه بشيخ الاسلام وكان له مهابة عظيمة حتى قيل ان المأمون لم يتجرأ ان يقرأ القرآن حتى مات يزيد. من قوته وسطوته رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن ادم احدى زهير ابن معاوية عن ابي اسحاق السبيعي حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر ابن عبد الله. هو وابوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل قال يكفيك الصاع؟ فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم امن في يكفيك الصاع. قال هذا الرجل كان له شعر. وهو من ابناء الحسد. قال لو قالوا لا يكفيني. قال كاد يكمل وهو خير منك. من صلى الله عليه وسلم وكان رسول له له لمة له شعر اذا اوفى ما يكون اذا بلغ كتفيه واذا واذا قصر يبلغ شحمة اذنيه ومع ذلك كان يغتسل الصاع صلى الله عليه وسلم ويكفيه ويكفيه الصاع ثم ذكر حديث ابي نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بناء واحد قال ابو عبد الله كان بعيد يقول اخيرا عن ابن عباس عن والصحيح ما رواه ابو نعيم بمعنى انه عن ابن عباس من مسنده الفرض ابو نعيم ابو نعيم يرويه عن سفيان فيقول عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا من مسند من ابن عباس وفي وآآ في قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة ورجح البخاري ان الصواب ما رواه ابو نعيم الفضل ابن كين عن عن سفيان النوعي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اناء واحد واحاديث ميمونة ثابت بحيث كريب عن ميمونة اما كانت تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم باناء واحد هذا ثابت عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قال باب افاض على رأسه ثلاثة اذا التثليث ثابت وسنتي مسألة غسل الرأس اما في الجسد فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سلف في غسل جسده. التثليت فقط في غسل الرأس. قال حدثنا ابو نعيم يا شيخ