بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الغسل باب من افاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير قال حدثنا عن ابي صاقة قال حدثني سليمان ابن سراج قال حدثني جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر ابن رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مع عمر ابن يحيى ابن سام. قال حدثني ابو جعفر. قال قال لي جابر رضي الله عنه واتاني بنو عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه يأخذ ثلاث اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن اني رجل كثير تشاو اني رجل كثير شعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ساري بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للمسلم فغسل يديه مرتين او ثلاثة ثم فرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه وغسل وجهه ويديه ثم فاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاب فاخذ بكفه ثبت انشق فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياط قال حدثنا عن ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل فلم ينفط باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى. قال حدث الحميري قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الاعمش عن ساري بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من افاض على رأسه ثلاثا. وذكر حديث ابي نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا من صرت قال جبير مطعم قال اخاه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما. هذا الحديث يدل على سنية التثليث في غسل الرأس. وقد طرد بعض العلماء هذه السنة في بقية الجسد. وليس على التثليث بالجسد دليل انما التثليث فقط في الرأس وذلك عائشة انه اخذ حفنة فغسل جانب رأسه الايمن ثم خذا اخذ حفنة اخرى فغسل الجانب رأسه الايسر ثم اخذ حفنة فغسل بها رأسه ثم افاض الماء على سائر جسده هذا هو السنة واما اه غسل الجلد ثلاث مرات فهذا يدخل بداية المباح. ان الانسان يغسل جسده مرة ومرتين وثلاث. لكن لا يقال التثبيت في الغسل انما التثليث في غسل الرأس والتثليث ايضا في اعضاء الوضوء اما من جهة الغسل من السنة التثليث ليس من السنة التثليث لكن يقال يباح ان يغسل جسده مرة ومرتين وثلاث وما شاء دون اسراف. قد ذهب بعض الفقهاء الى ان السنة ان يغسل جسده ثلاث مرات. وليس على هذا دليل وذهب بعض الفقهاء الى انه يقدم ايضا جانبه الايمن ثم جانبه الايسر. وهذا من جهته دليل على وجه الخصوص ليس هناك دليل خاص بهذا المعنى لكن عموما حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمن في تنحله وترجله وتطهره يدل ايضا على سنية التيمن في الغسل والوضوء والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل جانب شقه الايمن ثم جانب شقه الايسر ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده وهذا الذي امر به من سار عن الغسل ايضا. فقوله باب من افاظ على رأسي ثلاثا ان هذا هو السنة. ان يفيض على رأسه ثلاث مرات مرات ولذا قال النبي في جوير مطعم رضي الله تعالى عنه وايضا كلاهما صحابي رضي الله تعالى عنه فهنا صحابي يروي عن صحابي قال اما انا فافيض على رأسي ثلاثا. اي يكفيني انني افيض على رأسي ثلاث مرات. فاذا انا قد طهرت ثم ذكر اخي محمد بشار حدثنا قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. يفرغ على رأسه ثلاثة. وهذا الحديث قد مر الى للحديث ابي جعفر عن جابر وهو واصح من حديث مخول بن راشد مخول راشد قد في كل ما فيه لكن حيث ان البخاري اخرج له فقد تجاوز القنطرة وقد توبع وقد رواه رواه ابو اسحاق عن ابي جعفر محمد علي بن الحسين عن جاه بن عبدالله. وفيه قال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا وخير منك ثم امن في ثوب انه كان من فظع رأسه ثلاث مرات. قوله بعد ذلك قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر ابن يحيى ابن سام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بالحنفية. قال كيف الغسل من الجنابة؟ قاء فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا واوفى اكثر منك شعرة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل شعرة وكان وكان يكفيه ثلاث حسنات يفيض على رأسه ويفيض بقية الماء على جسده وهذا يدل ان النبي كان لا يبالغ في غسل جسده بل كان يغتسل بالصاع والصاع عن اربعة امداد بمعنى ان هذا مد يغسل جسده مع رأسه كاملا باربعة امداد. لو قيل لاحد اغتسل بهذه الامداد الاربعة ما استطاع ان يغتسل بل يغتسل بعشرة اصاع ويرى انه لم يغتسل. ولا شك ان هذا من الاسراف الذي فاعله قال بعد ذلك باب الغسل مرة واحدة هذا هو الواجب انه يغسل الجسد مرة واحدة هذا الذي يجب والا غسل رأسي ثلاث مرات فهذا هو السنة. واما غسل جسدي اكثر من مرة فهذا يظل مباح. يباح للانسان ان ليغسل جسده اكثر من مرة لا حرج في ذلك. ذكر حديث موسى قال حدث موسى ابن اسماعيل قال حدث عبد الواحد ابن زيادة عن الاعمش عن سام ابن جاد عن المولى ابن عباس ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها ووضعت النبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين او ثلاثة قبل ان يغسل مذاكيره ثم اثر على شماله فغسل مذاكيره اي ازال ما بها من اثر الجنابة ثم مسح يده بالارض اي دلكها ليزيل الزخم الذي علق بها من اثر المني ومن اثر ايضا ما علق به من المرأة ثم بعد ذلك مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكاني فغسل قدمه تأمل هنا انه توضأ وضوء الصلاة اول ما بدأ غسل يديه ثلاث مرات او مرتين ثم غسل ثم دلك يده بالارض ليزيل الزخم الذي علق بها ثم تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق آآ ثم بعد ذلك غسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ولم تذكر غسل القدمين انما غسل بعدما خرج من مكانه. فهناك حديثان في باب الغسل حديث ميمونة وحديث عائشة. والفرق بينهما انه في حديث عائشة غسل قدميه مع الوضوء. وفي حديث ميمونة لقد بعد فراغه من غسله. وما جاء في مسلم انه غسل قدميه في حديث عائشة بعد فراغه فهي زيادة منكرة صحيح ان عائشة ليس فيه تأخير وغسل القدمين وانما تأخير غسل القدمين في حديث ميمونة. وعلى كل حال يدل ان النبي توضأ وضوء الصلاة اولا ثم افاض الماء على سائر جسده فان كان فان كان قد غسل قدميه قبل ذلك اكتفى بهما وان لم يغسلهما غسلوا بعد خروجه من مغتسله. فكلاهما سنة وهذا يسمى بالغسل الكامل. واما الغسل المجزئ فهو ان يفيض الماء على سائر جسده ويتمضمض ويستنشق والمضمضة والاستنشاق واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم وللعلماء في ذلك عدة اقوال لكن الصحيح ان الموت انشاق الغسل واجبة كما هي واجبة ايضا في الوضوء. ثم قال البخاري باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند النصب وهذا مما استدرك عن البخاري رحمه الله فالبخاري فهم من قوله دعا بشيء من نحو الحلال انه الى ان يضع فيه الطين وهذا ليس بسفينة وليس هو المراد بل الحلاب هو اناء يحلم فيه. فكان يأبى النبي صلى الله عليه وسلم باناء قدرا ما تحلب به ما يحلب به حليب او الشاة فيملأ ماء ثم يغتسل به اي ان لو يغتسل بقدر اناء يأخذ هذه الحلبة. وليس المراد انه يتطيب قبل رسله. فتبويب البخاري هنا هو مما اخطأ فيه البخاري لخطأ في الفهم. الحلاب هذا فقوله فاذا اغتسل الجنابة دعا بشيء نحو الحناب المراد بالحلاب هنا هو اناء قدر ما يحلب به. فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم فقال بهما على رأسه هو انه اخذ حبنة ماء فغسل بها شقها الايمن ثم اخذ حفنة فغسل بها شقها الايسر ثم اخذ حبة غسل بها رأسه جميعا ثم افاض الماء على سائر جسده وهذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فالحلال هو اناء بقدر الصاع وليس المراد به طيب البخاري فهم انه اخذ من هذا الطيب مسح رأسه الطيب ثم مسح شقه الى سليم ثم ثم عمم رأسه بهذا الطيب وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح وهو لخطأ فهمه في نحو الحلاب والحلال هو اناء ارادت عائشة بهذا انه دعا بايذاء قدر الحلال فاغتسل به صلى الله عليه وسلم. قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. وعلى ايضا من جهة التعليم ان الطيب يشرع بعد الفراغ وليس قبل الفراغ. فانه اذا طيب قبل غسله ازال الماء اثر الطيب. فناسب ان فول الطيب بعد الفراغ من الغسل حيث حيث يبقى الطيب على جسد المغتسل وهذا الذي يفعله الناس بفطرتهم هذا اذا اغتسلوا تطيبوا ولا يتطيبون قبل الغسل لا يتطيب الغسل لانه اذا تطيب قبل غسله ازاله الماء بعد الغسل. قال باب واستنشاق في الجنابة اي ما حكمهما؟ وذكر البخاري في هذا الباب ان النبي تمضمض واستنشق. وذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه تمضمض واستنشق فالبخاري يريد بهذه الاحاديث ان الموسم شاق انها انها في حكم الغسل وانها واجبة على الصحيح وهو الذي عليه الامام احمد وافقه من اهل الحديث ان الموت انشاق واجبتان على المغتسل وعلى المتوضأ عند احمد قول اخر ان ان الواجب الاستنشاق دون المظمظة بما بما جاء في حديث ابي هريرة. والصحيح ان الموت استنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل فالنبي تمر واستنشق في غسله وتمضمض واستنشق في وضوءه واما حديث ام سليم انما يكفيك ان تفيض فاذا انت قد طهرت فمعناه ان انها ان الموسى يدخلان ايضا في الغسل لان غسل الجسد منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن فكما ان الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر غسل الوجه ولم يذكر مضى الاستنشاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الوجه انه يتوضأ ويستنشق كذلك هنا يقال كما ان غسل الوجه واجب في الغسل فيدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. كما ان الله لم يذكرها في الوضوء وادخلها النبي صلى الله عليه وسلم يقال ايضا هنا الا تدخل في غسل الوجه لان غسل الوجه يدخل فيه الظاهر والباطن. وظاهره الوجه وباطنه الانف والفم فيمضمضه ويستنشق وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. اما المخالفون فيقول منهم من يراه ومنهم من يفرق بين الغسل والوضوء. والصحيح انهما واجبتان. في الغسل وفي الوضوء. قال باب اه ذكر حديث ابن حفص العدل قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش وحديث الاعمش فيها نظر لكن البخاري يخرج له فيكون الحديث صحيح قال الاعمش قال حدثني سالم هو ابن جعد عن قريب وقد رواه ايضا غيره كما مر بنا قبل قليل من حديث سالم ابن ابي الجعد رواه عبد الواحد بن زياد عن الاعمش ورواه الحفص بن غيات عن الاعمش ورواه ايضا غيرهما عن الاعمش عن سالم ابن الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس وفيه انه قال قال صببت قالت ميمونة صببت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ يمين على شمال يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارظ فمسحها بالتراب ثم غسل ثم تمظمظ واستنشق ثم غسل وجهه وافاظ على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي المنديل فلم ينفظ به اي لم يتمسح به. وهذا يدل على ان ان المغتسل له ان يبقي المعنى جسده. اذا لم يتأذى بذلك. التمسح بالمنديل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمدن في الغسل وثبت انه تركك فيقال فيه انه اذا كان هناك حاجة لبرد ويخشى على نفس الظرر فان السنة ان يتبدل. واذا لم يكن هناك حاجة لحر شديد ان الماء يوزن كما قال الزهري وايضا ان الذنوب تتساقط مع قطر الماء. فكلما تساقط الماء من جسد الانسان تساقطت معه الذنوب. اما الوضوء فلم يثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تبدل او ترك المنديل. الوضوء ليس فيه حديث وانما الحين جاء في الغسل وفي غسل تركه تركه وايضا جاء في سعد ابن عبادة وفي حديث قيس ابن سعد ابن عبادة انه انه التحف اغتسل عندهم ثم ما اعطي رحاب رتبة فتلحف به النبي صلى الله عليه وسلم فدل انه تمسح بعد غسله. والاصل في هذا الباب ان يقال يفعل الانسان ما هو ارفق به فان كان في ترك التبدل اذى ويتضرر بذلك فانه يتبندل ولا ولا آآ ولا يقال انه ترك السنة وان كان وان كان ليس هناك ضرر فان تركه زيادة في الاجر حيث ان الذنوب تتساقط مع تساقط قطر الماء قال باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى. المراد بالتراب هنا انه يزيل الزخم والزهوم التي علقت بيده من اثر الجنابة او من اثر الماء من اثر ماء المرأة فيلحق بالتراب ما كان في حكمه كالاشلال وهذه المطهرات الان الموجودة فانها تقوم مقام التراب والمراد انه يزيل الاذى الذي علق بيده من اه غسل ذكره ومذاكيره. ويكون غسله مباشرة او مباشرة هذه الرطوبات تكون باليد اليسرى تكريما لليمين. وان كانت وان كان هذا البني ليس بنجس فانه من الاذى الذي يزال قال نعم ايش؟ ايضا روى سفيان الثوري قال حدثنا عمش يعني البخاري من طريق عبد الواحد من طريق حرف الغياث من طريق سفيان الثوري الاعمش عن سالم الجاد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجناب فغسل الفرج بيده ثم دلك بها الحائط. ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. هذا هو مختصر بحديث ميمون رضي الله تعالى اعدها. قال باب هل يدخل الجنب يده في الاناء؟ يقف على هذا الباب والله اعلم. شيخ عندك آآ شيخ آآ كويس. لا ليس فيه بالضبط لكنه ذكر هنا قال هنا حديث باب الغسل قال باب رأسه ثلاثة اما في رأسه ثلاثة ويشرب يديه كلتيهما. وفي حجاب قال يرفع لنفسه ثلاثا. قال ايضا يأخذان الكف ويفيض على رأسه قال الحسن انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا بهذا الحديث هو الذي ذكره هنا لكن قد طهرت هذا في حديث ام سليم انما يكفيك اذا انت قد طهرت ان تكون مع الجسم اذا انت قد طهوتي ما في حديث آآ جليل آآ قال واما حاج جابر وحيد جابر. هو حديث جابر. قد تكون في اي ضاحية حج والمطعم ذكرناه قبل قليل واشار بيديه كلتيهما فبرد به البخاري ليس عند مسلم الاولين قد يكون شاطر عندك قال ايش؟ هو في المنطقة يا شيخ في المنطقة الا لي قد تكون من خارج الصحيح مثل صحيح. وهي تفسيرية ليست يعني يعني لا يكفي هل معناها ان هذا معناها؟ انه قد فاذا نقض ظهره ودك الحوض شي الحافظ ما ذكر شيئا. لكن تفضل طيب يا شيخ من طالب بتوجيه اه وقضية غسل رجليه. توحيد ميمونة حديث عائشة كاملين بس ليش يرجع حديث ميمونة حديث عائشة اخرجه البخاري ومسلم حديث عائشة متفق عليهما لكن هي صفتان وقد علل بعضهم انه اذا اغتسل اغتسل في مكان الذي يكون فيه الماء يصب في مكانه يكون مكان يجتمع فيهما في محل قدميه انه يغسله اذا خرج. فقال الله كم اذا كان الماء يجب في مالوعة يغسله في مكانه لا يخرج مثل الالة الحار وقت الحار الان ما يحتاج ياخذ لانها لا يعلق بها ماء ولا ولا يكون هناك نجاسة يخشى ان يتضرر بها وانما كان والغسيل مكان فيه طين فيه تراب الا انه يترك قدميه لاخر شهادته اذا خرج غسلهما فيكون قد آآ نظفت من من التراب والطيب. القديمة كان الالوان حديث عائشة. السنة الماضية يرى ان العمل على حديث ميمونة يتوضأ غريب يعني هذا حديث عائشة هذا غريب. انت الذي علمه مسلم فقط الا المسلم ان ما ذكر في مسلم من ان عائشة تقول واخر غصب لا تصح. وان الفرق بين احد عشر ميمونة ان ايش تقدم غسل القدمين وميمونة تؤخرهما. هذا الذي في الصحيح واما ما جاء في مسلم ان عائشة ذكرت انه يؤخر بعد ما يخرج من غصبه هذه مؤلف فلعلك ان هذا الذي روى عن عائشة وطريق القاسم عائشة لا غبار عليه ابدا. بس العلة التي ذكرت هي العلة التي يعل اهل العلم. هي مسألة انه ورد في بعض عائشة انها قالت واخر غسل القدمين بعد ما فرغ في غسله. هذه هي المعلقة. المحفوظة عائشة انه توضأ وضوء الصلاة وغسل قدميه ثم افاض الماء على جسده. فيكون هذا هو الذي هو الذي يعلي به يعلي به حديث عائشة فقط علة هذه. وهي في البخاري في مسلم وليس في البخاري