بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح كتاب الغسل باب هل يدخل الجنو يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وادخل ابن عمر ابن عمر والبراء ابن عازب يده في بالطهور ولم يغسله ولم يغسلها ثم توضأ. ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بما ينتضح من غسل الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح. عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من الجنابة غسل يده قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اله واحد من جنابة وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعباء عن عبدالله بن عبدالله بن جبر انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتاب من اناء واحد زاد مسلم ووهب ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه وصل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال عبدالواحد قال حدثنا الاعمش عن سالب عن سالم بن ابي الجعد عن قريب المولى ابن عباس رضي الله اقفوا عنهما عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة ثم فرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم ذلك ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم وصل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم فرض على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة. قال حدثنا الاعمش عن سعد بن ابي الجعد. عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يديه فغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ذكر الثالثة ام لا؟ ثم فرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. ثم دلك يده بالارض الحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى وصل قدميه فتناولته خرقة فقال فقال بيده هكذا ولم يردها باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غصن واحد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحمي سعيد عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن منتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يمضخ الطيب. قال حدثنا محمد محمد بن بشار قال لا حتى انا معاذ قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة قلت لانس او كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة قوة ثلاثين وقال سيدنا القتادة ان انسا حدثهم تسع نسوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يدخل؟ هل يدخل الجنب يدعو في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا التبويب ليبين ان الجنابة لا تمنع من ادخال اليد في الاناء قبل ان يغسلها. وذلك ان الغناء ان ما جاء من النهي ان تسير الجلوف في الماء الدائم الذي لا يجري انه من باب التقدير وليس من باب التنجيس. ومن باب التقدير وليس من باب تنجيس لان النفوس تعى ثم الذي اغتسل فيه الجنب. والا الماء الذي اغتسل فيه لا يسلب الطهورية على الصحيح. لا يسلب الطهوري على الصحيح بل هو على طهوريته على الصحيح من اقوال اهل العلم لكن يعاقب الذي يعاقب الذي انغمس فيه اغتسل فيه من الجنابة انه بذلك انه اثم بذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري رحمه الله تعالى وادخل ابن عمر والبراء ابن لازم يده في الطهور ولم يغسلها. ثم توضأ. ولم يرى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. فهذه الاحاديث تدل على ان ان الجنب اذا غمس يده في الاناء انه لا بأس عليه في ذلك وان الماء لا ينجس. وان النهي الوارد في ذلك وان انغمس كله. اما اذا غمس يده ليغسلها فلا حرج في ذلك. فذكر ذلك عن جماعة من عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ايضا حديث عبد الله بن مسلمة القعدي قال اخبرني افلح ابن حميدة عن القاسم محمد عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء واحد تختلف ايدينا فيه. فالبخاري الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء بيده وهو جنب لانه اذا لم يغتسل الجنابة باقية عليه فغمس يده في الاناء واخذ وتناول الماء يصدق عليه انه ادخل يده في الاناء قبل زوال جنابته مما يدل على ان الجنب لا حرج عليه ان يغمس يده في الاناء ليتناول الماء منه. وذكر ايضا قوله قول حديث حماد عن هشام محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل الجنابة غسل يده ولا شك ان غسل يده ان يتناول الماء من ذلك الاناء. ثم روى ايضا كنت اغتسل من اناء واحد من جناب القاسم عن ابيه عن عائشة مثله قال وذكر حديث ايضا عبد الله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انس مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من نساء يغتسلين الواحد من الجنابة. اذا هذه الاثار وهذي الاحاديث ذكرها البخاري تدل على ان الجنب اذا غمس يده في الاناء فان ذلك جائز. وان كان السنة والافضل قبل ان يغمس الغناء ان يصب الماء على يده فيغسلها ثم بعد ذلك يأخذ الماء بيده وينضح فرجه حتى يغسله مما علق به. ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. لكن لو غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها لقل لا يسلب هذا الماء الطهورية وليس في ذلك نهي. النهي ما جاء في صحيح ابو هريرة قال لا وهو جنب فهو جنب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الجنب في الماء الدائم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول المسلم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه. فهذا الذي لا يجوز. اما غمس اليد فلا حرج فيه. ثم علل او قيد البخاري هذا الادخال قال اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. اذا ليس الحمى ليس الحكم على اطلاقه. فان اليد قد يكون عليها نجاسة فلا يجوز ادخالها في النار حتى يزيل تلك النجاسة. اما اذا كان اما اذا كان هناك ليس هناك نجاسة وانما ما هي جنابة حدث قائل في جسد الانسان وهو حدث معنوي ليس بحسي فان المسلم لا ينجس المسلم لا ينجس حتى لو كان جنبا فهو ليس بنجس. فلعابه وريقه وعرقه كله طاهر. والجنابة ليست ليست حدثا ليست حدثا محسوس وانما هو حدث معنوي يمنع من الصلاة ويمنع من امور كثيرة. فلاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم ما تاب وهو جنبه ولذا يقال ان النهي هنا ليس لاجل تنجيس لان الجنابة ليست حدث قائم تراه او تحسه او تلمسه وانما هو حديث معنوي فاذا غمس جسد لا يتغير هذا الماء بل لو كان هناك اثر جنابة بمعنى اثر المني وتغير الماء بذلك المني فان الماء ايضا يكون طهور لان الصحيح من اقوال اهل العلم ان المني ان المني طاهر وليس وليس بنجس. اذا ذكر آآ ذكر ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن البراء بن عازب وانه ادخل يده قطة ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بما يتضح من غسل الجنابة لان الجنب ليس بنجس. ولو اصاب الماء الجنب ثم تناثر منه على غيره. فالماء طهور ولو واصاب الماء الجنب ثم اصاب فراشا او اصاب بساطا فان الماء طهور لا يجوز. والجلط كما قال وسلم في حديث حذيفة ابي هريرة ان المسلم لا ينجس. ان المسلم لا ينجس. ثم ذكر اما حديث حديث عائشة رضي الله فاخذ البخاري منه قوله اذا اغتسل الجنابة غسل يده قبل ذلك حديث عائشة قالت كنت اغتسل الرسول من اناء واحد تختلف وهذا واضح انه كان يأخذ الماء بيده ويغسل ويغسل جسده صلى الله عليه وسلم. وفي حديث احاديث صلة غسله صلى الله عليه وسلم ان انه بعدما غسل يديه وغسل فرجه واخذ كفا من ماء وغسل غسل رأسه يمنة ويسرة ثم افاض على سائر جسده ولا شك ان الجنابة لا تزول الا بغسل الا بغسل الجسد كاملا. فما دام انه لم يغسل فان الجنابة باقية وذكر ايضا حديث شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي وسلم من اناء واحد من جنابة وهذا يدل على ان الماء المتطاير من الزوجين من اثر الجناب ليس بنجس وهذا يعني في قول عامة اهل العلم هناك من يرى ان الماء الذي في مثل هذا انه يسلب الطهورية وينتقل الى الطاهر الى كونه طاهر وهناك من يرى ما هو اشد من ذلك من يراه انه ينتقل الى النجاسة. وليس عليه دليل. فالماء وان تطاير من اثر الجنان فهو طهور. وانما يسلم الماء الطهورين في حالتين الحالة الاولى ان تتغير احد اوصافي بنجاسة في تغيرت اوصاف ذلك فهو نجس بالاتفاق الحالة الثانية ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء. كان يقال له شاهي قهوة ماء باق ماء ورد هنا كل هذا طاهر وليس وليس بطهور. اما ما دام اسم الماء باقي. ولم يتغير فانه طهور. والماء ليس له الا قسمان طهور ونجس ليس هناك ماء طاهر وانما يطلق الطاهر على المائعات ولا يطلق على الماء الا طهور. هو اهل وطهور اي طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ثم روى ايضا من حديث ابي الوليد شعبة الطيالسي هشام ابن عبد الملك. حتى عبد الله بن عبد الله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من اناء واحد كل هذا يدل عليه شيء انهم يرتز معن واحد وان الماء يتطاير من اجسادهما ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترى شيئا من ذلك ثم قال رحمه باب تفريق الغسل والوضوء. وقول باب تفريق الغسل والوضوء هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. منهم من يجوز التفريق مطلقا في الوضوء وفي الغسل ومنهم من يمنع منه مطلقا في الوضوء والغسل ومنهم من يجوزه في الغسل ولا يجوزه في الوضوء. واستدل البخاري وهذه من آآ من غرائب استدلال البخاري حيث قال ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف قوله يذكر نعلم جميعا ان البخاري اذا قال يذكر فهي صيغة تمريض علق هذا الاثر بصيغة التمريظ فالاثر جاء عند ما لك بن الموطأ من طريق ما لك عن مالك ابن عمر ان ابن عمر رضي الله توضأ في السوق ثم دعي الى جنازة فدخل المسجد ومسح على قدميه وهذا اسناد صحيح انه ما سأ على قدميه بعدما جف وضوءه مسى على قدميه فلعل البخاري يحفظ في ذلك اثرا فهو غسل القدمين وليس مسحهما. فالذي ذكر البخاري قال غسل قدميه الموطأ مسى على قدمه. كما ذكر البخاري ان كان محفوظا فهو الذي يضعف وهو الغسل. واما المسح على القدمين فقد جاء عندما توضأ باسناد صحيح على شرط البخاري. على شرط البخاري الا ان البخاري لم يخرج لماذا؟ لماذا يخرج البخاري الى الاثر؟ لان البخاري اشترط بهذا الكتاب هي شيء المسند الصحيح المرفوع وليس من شرطه اخراج الموقوفات بل هي ليست على شرط وانما يذكرها في الباب تقوية واستئناسا اما الذي هو على شرطي هو المرفوع رظي الله رحمه الله تعالى. فهذا الاثر كما ذكر ايظا حكى احمد حكى له احمد علي ابن عمر انه توضأ ثم غسل رجليه في مكان اخر. ذكر ايضا هذا الاثر الامام احمد عن ابن عمر انه قال توضأ ثم غسل رجليه في مكان اخر. وقال ابن المنذر ثبت ان ابن عمر توضأ بالسوق غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة بمسح على خفيه ثم صلى عليها جاء ذلك موطأ عن ابن عمر انه وتوضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ثم ثم مس على خفيه بعدما جف وضوءه وهذا هو المشهور المحفوظ عن عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح على خفيه وليس فيه غسل القدمين. فعلى هذا هل يصح تفريط الوضوء؟ البخاري عندما ذكر هذا الاثر اعقبه باي شيء في حديث ميمونة وحديث ميمونة وجه الاستدلال به وهو استدلال ليس على يدل مطلق على التفريق لان هذا لان هذا الفرق اليسير يجوزه عامة العلماء الفرق اليسير والوقت اليسير يجوزه عامة العلماء في حديث سالم ابن الجعد عن قريبة ابن عباس عن العباس عاد ميمونة قالت ثم افرغ على جسده ثم تنحى. تنحى لماذا؟ ثم تنحى من مقامه فغسل قدمه. هذا التنحي استدل البخاري شيء على انه فرق الغسل فغسل جسده كاملا ثم خرج من مكانه فغسل قدميه فكان هناك فرق طفيف ويسير بين غسل الاقدام وغسل الجسد لكن يجاب عن ان هذا ان هذا التفريق يسير ليس بطويل بل هذا لا يجف معه العضو لا يجب على الاعضاء السابقة. ولذا قال بعض العلماء ان تفريق الغسل جائز مطلقا. يعني بمعنى لو غسلت الساعة الواحدة ظهرا غسلت رأسك وصدرك وبطنك ثم بعد ساعة اذا جاء وقت العصر غسلت بقية الجسد قال قالوا صح غسلك فحدثك الاكبر وليس شرطا من شروط الغسل ان ان تواصل بينهما. هذا قول قاله جماعة من السلف وغيره وقال اخرون بوجوب بوجوبي شيء بوجوب بوجوب الاتصال بين الغسل بين اعضاء الغسل وهذا القول فيه ضعف. فالصحيح ان الغسل يوسع فيه ما فيوسع في الوضوء يوسع بالغسل ما لا يوسع في الوضوء فاما جمهور الفقهاء كالاحناف على وجه الخصوص يرون جواز التفريط. يرون جواز التفريق يجوز ان يغسل اليدين ثم يغسل اه يغسل الوجه ثم بعد عشر دقائق يغسل اليدين ثم بعد ذلك يغسل اه يمسح رأسه ثم يغسل قدميه قال لانه اذا غسل اعضاء الاربعة بنية الوضوء صدق عليه انه توضأ كما امر الله عز وجل لكن يقال لهؤلاء جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر الذي وجد على ظهر قدمه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وهو عند مسلم لكن فيه علة. وجاء عند اهل السنن باسناد صحيح عن بقية ابن الوليد عن بحير بن سعد بن خادم الاعدام رجل او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل قدر درهم لم يصبه الماء فامرسا باي شيء امره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. وهذا يدل عليه شيء يدل على اشتراط الموالاة لانه لو كان يجزئ غسل القدمين لوحدها لامر الانسان ان يغسل قدميه فقط يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة مرة اخرى اما الصلاة فاضلها واضح لانه صلى بصلاة على وضوء ليس بكامل. لكن الاشكال هنا لو كان او لو كانت الموالاة غير شرط لامره النبي باي شيء امره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قدمه فلما امر ويعيد الوضوء دل على وجوب طوالته. فالقول الراجح في هذه المسألة ان يقال ان التفريق اليسير. التفريق اليسير كما فعله ابن عمر رضي الله تعالى توظأ في السوق ثم اتى المسجد بس على القدمين يقول هذا لا بأس به. اما ما يقوله اهل الرأي فانه يفرق الساعات فهذا ليس بوضوء فلا بد في الوضوء ان يكون متتابعا ان يكون متتابعا. واما التشديد في ذلك حتى لا يجف العضو الذي قبله ان يكون متتابعا ايضا فيه تشديد. فيحصل كثيرا ان الانسان انقطع عنه في مكان ثم ينطلق الى مكان اخر فيكمل وضوءه. تقول لا يلزمك الاستئناف بل لك البناء على ما سبق من غسل اعضائك. هذا هو اقرب الاقوال حتى لو جف اذا كان يعني يسير خمس دقائق لا لا المذهب انه يجب الترتيب في الغضوض والغسل. الجمهور لا فرق بين الوضوء والغسل وانه يجوز التفريق بينهما القول الاخر انه يجب المتابعة بينهما جميعا. وانه وانه تجب الاعادة في الوضوء والغسل وهو قول مالك وروي عن احمد قال ابن عبد قال ابن رجب وهي غريبة عنه ان هذه الرواية فيها رابعة عن احمد وان القرية جف وضوءه عاد قتادة وربيعة والاوزاعي والليث والشافعي في القديم ورجع للشافعي لانه لا يعيد يرحمك الله على كل حال الراجح ان التفريق اليسير لا يضر. اما التفريق الطويل فانه يؤمر به في الغلوظ وما الغسل؟ فلا خرج لو غسل بعض بعض جسده ثم غسل مرة اخرى نقول لا حرج في ذلك. قال بعض افرى بيميني على شماله بالغسل باب افرى بيمينه على شماله في الغسل. اخذ حديث ابي عوار على الاعمش عن سابر الجاد عن قريب عن ابن عباس عن ليمونة قالت وسلم غسلا وسترت فصب على يده فغسلها مرة او مرتين او ثلاث ثم افرغ بيمينه على شماله. فغسل فرجه بذلك بيمينه عن شماله لان الشباس تباشر الفرج والنبي نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه وفرجه بيمينه ثم ثم بعد ذلك قال ثم افضى بيمينه عن الشمال فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض اي اليد اليسرى او بالحاء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسر الماء. صب الماء باليمين على الشمال هو من باب ان لا باشر الفرج بيده اليمنى. فان صب بغير ذا مثل او صب مثل هذه الاواني مثل هذه الالات الحديثة. ما يسمى بهذا الرشاش ليرش الماء يديه الشمال ثم غسله فقل لا لا ينقم من السنة ان يصب باليمين بل لو صب باي طريقة السنة ان لا يباشر فرجه بيمين هذه السنة. اما مسألة الصب فالامر فيها واسع قال باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غصن واحد. السنة لمن كان له اكثر من زوجة وجامع آآ احداهن اراد ان يجامع الاخرى فالسنة في ذلك ان يتوضأ بينهما وضوءا وضوءا كاملا. وان اغتسلا بينهما غسلا فالغسل افضل اذا اغتز بينهما فالغسل افضل. لكن اذا اراد ان يجامع زوجته التي هي واحد واراد ان يعود فليتوضأ فانه انشط فاذا كانت هي الزوجة نفسها فاذا اراد ان يجامع غيرها فالسنة كذلك والافضل في ذلك ان يغتسل عند كل واحدة غسلا. ذكر حديث انس بن مالك رضي الله تعالى اولا حديث عائشة وحديث عائشة رواه محمد بشار حدثنا ابن ابي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن منتش عن ابيه قال ذكرت لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطير وسلم فيطوف على نسائي ثم يصبح محرما ينضح طيبا اكد ابن عمر كان يحرم الطيب على المحرم. وان تحلل التحلل الاول. حتى يطوف طواف الافاضة وقال ان اصبح مطنيا بقطران يقول ذلك عمر احب الي من ان اصبح متلطخا بطيب. فهذا مما قال فيه ابن عمر السنة لانه في ذلك متبعا لمن؟ لابيه عمر رضي الله تعالى عنه. والسنة ان النبي تطيب لحله عندما حل والاحرام عندما اراد ان يحلم فقوله هنا فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا اي انه كان يطوف على نسائه جميعا ولو كان ولو كاد يغتسل غسلا عند كل واحدة لذهب لذهب اثر الطيب. الحجة من اين هي؟ قالت كنت وسلم اطيبه فيطوف على نسائه ثم ايش؟ يصبح ينطح طيبه. بمعنى ان الطيب لم يذهب فلو اغتسل احدى عشر مرة وش قال؟ لم يبقى للطيب اثر فاخذ البخاري من هذا انه لم يكن يغتسل الا غسلا واحدا فيبقى اثر الطيب معه. ثم ذكر حديث انس معاذ ابن هشام الدستوري عن ابيه عن قتادة قال احدثنا انس كان النبي سيدور على النساء في الساعة الواحد من الليل والنهار وهن احدى عشرة او كان قلت بانس او كان يطيع قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. وفي رواية سعيدة القتادة انه قال تسع نسوة. تسع نسوة اي ان البخاري يبين انه لا يخفى عليه هذه هذه الاختلاف فسعيد يقول احدى عشر الا هشام الدستوري يقول احدى عشر وسعيد يقول تعال يسوى تسعة نسوة وقد مات ماتت خديجة قبل قبل ذلك وماتت ايضا زينب بنت ايضا ماتت قديما فيكون مما قاله سعيد هو الاصوب انه كانت على تسع نسوة صلى الله عليه وسلم يقف على قوله باب غسل البذي والوضوء. على كل حال جاء في عند ابي داوود انه قال والغسل افضل لمن يطوف على نسائه. قال والغسل لكن فيه ليلة هذه فيه امرأة يقال لها ليلى فيها جهالة. والله اعلم اسيبك ليه؟ ها؟ الا يجي لكن يعفى عن ذات الوقت الشيء اليسير. ها؟ ايوه لكن لا هو توضأ بالسوق ثم ثم دعي الى جنازة فانطلق الى المسجد يصلي على الجنازة ليش نقول ليس وقت يسير؟ لان اه يعني بمعنى ان هذه البقعة هذه رآها اما ان يكون هناك يعني القضية قضية عين تحتمل عدة احتمالات. وللاصل انه يرى اثر البقعة يدل ان الماء باقي لم يذهب. لم يذهب الماء بعد. لكن قد يجاب ان هناك قد يكون هناك شيء يمنع من اصول الماء. كأن يكون عليه عجيب كما يحصل عجين وجد في قدمه عجين قطعة عجين. العجين مانع من موانع اصول الماء مثل ان ترى شخص الان متوظأ وترى على قدمه مثلا مثلا صبغ له جبن قطعا من الماء لم يصل لما تحته واضح؟ فلا يلزم منه ان العهد قريب. قد يكون طويل لكنه توضأ ولم ينتبه لهذا المانع توضأ به ولم يزله هنا يقول له اعد الوضوء واعد الصلاة في مسلم رواية مسلم يقول فاحسن وضوءه. لا المسلم فيه ضعف فيه شك انك سمعته؟ ايه قال حدثنا سلمة نور آآ شبيه بنت ولا حدثنا الحسن محمد ابن اعين. قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ولا اخبرني عمر ابن الخطاب ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر قبل ان ملئ قبل الاسناد كاملا؟ لا لا حتى الاماكن عن ابي الزبير ابو جابر. هذي علة. علة عند اهل الحديث ان بيد الله الاشجعي. يقول احمد احاديث تشبه احاديث تشبه احاديث معنى انه ويأخذها ويرويها عن ابن الزبير. يحكم على احاديث ابن ذكاره نعم غيره كان في طريق اخر له. ايه هذا عند احمد وابن مازن من طريق الوضوء. هو نفسه حيث معقل. فاحمد يقول ان حديث هذا الرجل هي حديث بلهيئة يأخذها ويرويها لكن في عهد هذا عند مسلم هذا عند مسلم حديث سلمى ان الفطار والانسان في بيته وكان عند كل واحد منهن فقيل نصر الله الا تجعل سواه؟ قال هو ازكى واطيب واطهر لكن في اسناده هذه المرأة ليلى هي جهالة. الله يحفظك حديث ليلى عن ابي رافع عن عمته هو وعمته سلة ليلى جاء من طريقة عن عمته سلمى عن ابي رافع. فعمته سلمى هذي لا تعرف فيها جهالة. لا شك ان الغسل عند كل واحد منهن افضل. وازكى واطيب واطهر. والوضوء يجزي. الوضوء يجزي. وضوء السنة ولو غسل ولو غسل ذكره وفرج واتاه ما في حرج. ويترتب على عدم غسله اذى فلا يجوز. اذا كان هناك يترتب على ترك غسل الفرج فلا يجوز عندئذ. اما اذا كان ما يترتب هذا ولا ضرر فقد خرج من السنة من ترك الوضوء غسل الفرج