بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الغسل باب غسل الميدي والوضوء منه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم ابن محمد ابن منتشر عن ابيه قال سألت عائشة فذاكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انضف طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها ان طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طاف في نسائه ثم ما اصبح محرما قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب شعري حتى اذا ظن انه قد باب تخليل شعره احسن الله اليكم. نعم. باب تخليل شعري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه. قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلد بيده اشارة حتى اذا ظن انه قد وبشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت اغتسل انا ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرق منه جميعا. باب من تواضع في الجنابة ثم غسل سائر به ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى. قال حدثنا يوسف يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب عن قريب المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله الله على المعلمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها. فجعل ينفض الماء بيده باب اذا ذكر في المسجد انه جند يخرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبدالاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى غسل قدميه فتناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض بيده باب من بدا بشق رأسه بشق رأسه الايمن في الغسل قال حدثنا جلاد ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن الصافية بنت شديد الجلاد والشلال في نقطة فوق ها؟ نعم. قال رحمه الله احسن الله اليكم. قال حدثنا خلاد بن يحيى. قال ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شبيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن فيها الاخرى لا شقها الايسر اه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب او باب غسل المذي على هذا. نعم. باب غسل المذي والوضوء منه. باب غسل المذي والوضوء. والوضوء منه. قال حدثنا ابو الوليد الطيارسي قال حدثنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا مر بنا ان هذا الرجل هو من؟ المقداد. وقيل انه عمار انه امر اثنين ان يسألا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وسع هو لمكانة فاطمة رضي الله تعالى قال عنها منه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ هذا الحديث يدل على ان المذي يوجب الوضوء. فقوله توضأ واغسل ذكرك ليس المراد ان غسل الذكر يكون عقب الوضوء. وقد احتج بعض العلماء بهذه الرواية على جواز تقديم الوضوء على ازالة للاسف قالوا لا يشترط في الوضوء ان يزيل النجاسة قبل وضوءه. لكن اللفظ المحفوظ والصحيح انه امره بغسل ذكره ثم الوضوء. فعلى هذه يقال ان الرواية هنا بالمعنى بمعنى انه قال اغسل ذكرك وتوضأ والصحيح وتقديم غسل الذكر قبل الوضوء. فيغسل ذكره ويتوضأ. ايضا اذا كان وقع لرأس الذكر هل يلزمه ان يغسل الذكر كله؟ او يغسل ما اصابه المريء. المذهب له عدة روايات يغسل رأس الذكر الرواية الثانية يغسل الذكر كله. الرواية الثالثة يغسل الذكر والانثيين. وان لم يصبها المني. ولا شك ان ان قوله اغسل ذكرك ان الذكر يطلق على من الرأس الى الاصل فيكون هذا عام لغسله جميعا. وهذا من مواضع التي خالفها ابن حزم ظاهريته فقال يغسل رأس الذكر لا يغسل الذكر كله ومع ذلك يقول الامر فيه سعة لان المقصود هو ازالة النجاسة. اذا كانت النجاسة على رأس الذكر ولم يصب بقية الذكر شيء من النبي فانه يكتفي بغسل رأسه ومع ذلك يقال الافضل والاكمل ان تغسل الذكر كاملا. وقد ورد عند ابي داوود باسناد فيه ضعف انه امر ان يغسل ايضا مع ذكره انثيين. قال يغسل ذكره وانثيه. والصحيح ان لفظة الانثيين هي من قول عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يتعلق بمسألة المذي اذا المذي يوجب الوضوء والمذي ايضا يوجب غسل الذكر ويوجب غسل ما اصاب الجسم من المذي. فاذا اصاب المذي الافخاذ واصاب البطن وجب غسل ما اصابه وجب ان يغسل ما اصابه المذي وجوبا. فقد اتفق الائمة على ان المذي نجس الا انهم قالوا نجاسته ليست نجاسة مغلظة بل نجاسة نجاسة مخففة اذا وقع اذا وقع على الثياب اذا وقع على الثياب انه ينضح ولا يجب غسله على المشروم نذهب. والقول الثاني انه يغسل مطلقا. سواء وقع على الثياب او وقع على البدن وشذ بعظهم فقال ان المذي ليس بنجس وهذا قول قال به بعظ الشيعة ولا ولا كرامة لهم ولا يلتفت الى قولهم قال بعد ذلك باب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اترطيب تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. وهذا يفيدنا ايضا ان الادهان التي لا تمنع من وصول الماء انه لا بأس بالتدخل والاغتسال. وان ليس وانه ليس كل دهن يمنع من من وصول الماء الى ما تحته. وانما الذي يمنع منه ما كان مانعا كالطلاء الذي يكون له جرم ويمنع من اصابة الماء من اصابة ما تحتوي من الماء ان يمنع من اصابة ما تحته من الماء بمعنى انه يمنع ما يسمى الاصباغ هذي التي يكون لها جرم وتطلى بها الاجساد فهذه لا بد من ازالتها قبل اما الطيب كان يدهن بطيب او ادهان او زيوت فهذه يجوز ان يتدهن ويغتسل ولا تكون مانعة من الغصن فقال البخاري باب تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب لو كان لو كان الطيب مانعا لامر او لاعاد غسله حتى يذهب اثر الطيب. فلما بقي اثر الطيب مع انه اغتسل دل على ان هذا الاثر الذي لا يضر بانه ليس بمانع ولا بعازل عن اصابة الماء بالجسد او للعضو الذي وقع عليه الطين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما طيبة يعني كان ابن عمر ووالده ايضا عمر ابن الخطاب يمنعان من التطيب للمحرم بعد حله يقولون لا يتطيب الا اذا تحلل الحل كله. اي تحلل الحل الكامل بمعنى اذا رمى وطاف طواف الافاضة وحل له النساء حل له ومع ذلك فيقولون لا يحل الطيب الا اذا حل النساء. فما دام النساء لا تحل مسألة النساء لا تحل فكذلك الطيب لا يحل وهذا خلاف ما عليه جماهير اهل العلم وذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة بعدما رمى جمرة العقبة وقبل ان يطوف بالبيت فافاد اي شيء ان طيبة يجوز قبل الطواف ويجوز قبل ان تحل له النساء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما ثم اصبح محرما. هذا هذا الاسناد ليس فيه الشاهد. الشاهد قال قالت كاني انظر الى وبيس الطيب اي لمعاني لو عيال الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والشاهد من هذا الحديث الذي رواه الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وفيه انه اغتسل ثم عائشة رضي الله تعالى عنها في مفرق رأسه اثر الطيب يلمح الطيب الى نار الدهن باق في رأسه صلى الله عليه وسلم ففاد البقاء الطيبي بعد الغسل لا يوجب اعادة لا يوجب اعادة الغسل لان هذا الدهن لا يمنع من وصول الماء الى ما تحته ثم قال رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي قال اخبرني عبد الله بن مبارك اخبرني هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوء الصلاة. اي يغسل يديه قبل ان يدخلها في تنظيفا ليديه من اثر من اثر المني. ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يأخذ حبل فيخلل بيديه شعرة. بل يضع الماء في يديه ثم يخلل شعره حتى اذا ظل والظن هو معنى اليقين. حتى اذا استيقن ان الماء بلغ اصول بشرته او قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده بمعنى انه يأخذ اولا الحفلة ثم يدلك شعر رأسه يدلك ويخلله حتى يظن يعني حتى يتيقن ان وصل الى بشرة رأسه فاذا رأى ذلك غسل رأسه ثلاث مرات يبدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على خسائر جسدي هذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجد ايضا في حديث ميمونة وهذا هو هو السنة في غسل الجنابة ثم قال بعد ذلك قال توظى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة اخرى قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء. قال حدثنا يوسف بن عيسى اخبرنا الفضل موسى اخبرنا الاعمش عن سالم عن مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى قالت وظع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفى يمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين وثلاثة ثم مضمض واستنشق غسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيت بخلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث اراد البخاري بهذا الحديث ان انه لا يجب تكرار واغسل ما غسله قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه. وغسل قدميه فوق القدمين تأخر غسلهما ان ما غسله في وضوءه لا يلزمه اعادته مرة اخرى. وهذا يدل على على مسألة جواز وتفريق اعضاء الغسل يجوز لك ان تغسل مثلا من تغسل قدميك كلها من من من اه من الحقوا الى اخر الاقدام ثم بعد ذلك تغسل رأسك وتغسل ظهرك وتغسل بطنك تقول لا حرج في ذلك. فيجوز تفريق اعضاء الغسل فكذلك هنا واذا توضأ وغسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرأس مثلا وغسل القدمين ثم غسل بطنه لا يلزمك ان تعيد ما غسلت في وضوءك. وتكتب الوضوء وانما تغسل ما لم يصبه الماء. وان اعاده فهو حسن. بمعنى لا هي توضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض النعل على سائر جسده اعضاء الوضوء وبقية الجسد يدخل في هذا المعنى جميعا فيغسل مرة اخرى وهذا افضل لكن لو اكتفى لو لم يرفع الوضوء واكتفى بالغسل الاول يقول يجزئ غسلك ولا شيء عليك. قال باب اذا باب اذا ذكر المسجد انه جنب اذا ذكر في المسجد انه جلب بمعنى وهو في المسجد ذكر انه جنب ماذا يفعل؟ ونعلم ان ان الجنب يمنع من دخول المسجد يمنع من دخول المسجد الا ان يخفف جنابته بوضوء او ان يكون عابر سبيل ان يمر او يكون في سفر فيمر به فيدخل فيه لحاجته. فاذا ذكر في المسجد لو جنب ماذا يفعل؟ قال يخرج كما هو ولا يتيمم لماذا ويدل على فقه البخاري رحمه الله تعالى خلافا لمن قال ان الجنب اذا علم بجنابته والمسجد ماذا يفعل؟ قالوا مباشرة يضرب يديه على الارض حتى يخفف جلابته. وهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح لان الماء اذا كان موجود فان التيمم لا يرفع الحدث والماء موجود وانما يصار الى التيمم عند عدم القدرة على الماء او عند عدم وجود الماء. اما مع وجود والقدرة عليه بالتيمم لا فائدة لا فائدة منه لا فائدة منه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبر يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه اي قبل ان يكبر قال مصلاه قبل ان يكبر ذكر انه جنب. فقال لا مكانكم. ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا رأسه يقطر فكبر فصلينا معه فصلينا معه. اين الشاهد؟ انه قال مكانكم ولما خرج من المسجد وهو جنب اي انه بقي في المسجد جزءا من الزمان بل بقي فيه وهو جنب في حال انتقاله من المسجد الى بيت الاغتسال فهذا يدل على ان هذا هو المشروع اي هو المشروع انه لا يتيمم وانما يخرج كعادته وكهيئته المعتادة في خروجه ولا يلزمه حتى يخفف الجنابة. ولا اذا اقول لو توضأ في المسجد حتى تخاف على الجامعة انما نقول له عليك الخروج وتغتسل وتعود وتصلي بالناس ويبقى مسألة يبقى مسألة دخول الجنب للمسجد دخول الجنب المسجد الصحيح ان الجنب اذا اراد ان يدخل المسجد وهو لا الغسل فانه يتوضأ وضوء الصلاة تخفيفا لاثر الجنابة تخفيفا لاثر الجنابة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وهو جنب ولم يتيمم ولم يتيمم قال ابن رجب على هذا الحديث وقد استدل البخاري بهذا الحديث على ان من ذاك المسجد انه جنب فانه يخرج منه ليغسل ولا يلزمه التمر المشي للخروج ومثله ايضا قال من كان نائما فاحتل المسجد فانه يخرج منه يغتسل ولا يلزم ويتيمم. وهذه الصورة نص عليها الامام احمد في رواية حرب واستدل طالب بان الصحابة ينامون في المسجد يعلم لم يكن يخلو من وبعضهم فيه ولم ينطق عن احمد ولم ينطق عن احمد منه انه تيمم ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينط عن احد منهم انه تيمم. ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا منهم بذلك. مع علمي بنومه انه لا يكاد ان يخلو محتلم في وقد كان ابن عمر شابا عزبا الى المسجد على سلم وهذا ولم يأمره التيمم عند احتلامه ثم قال واصلا المسألة ان الجنب هل يباح له المرور المسجد من غير تيمم ام لا؟ وهي فيه وذكر ان فيها قولان قول الاكثرين انه يباح له ذلك وهو قول اكثر السلف وقال به مالك والشيخ احمد والاوزاعي وغيره وقد تأول طالب الصحابة قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تابت ولا جن للعابر سبيل حتى تغتسلوا بان المراد النهي عن قربان موضع الصلاة والمسجد في حال الجنابة. الا ان تكون عابر سبيل وهو المجتاز به من غير لطف فيه. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقال زيد ابن نسم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون المسجد وهم جنب. ذكر المنذر رحمه الله فهو القول الثاني لا يجوز للجنوب مرور المسجد فان اضطر اليه تيمم وهو قول الثوري وابي حنيفة واسحاق وروي عن مالك. لحديث لا احب المسجد لحائض ولا جنب وقد مر بنا الحديث هذا انه انه لا يصح. اذا القول الصحيح عليه جمهور اهل العلم ان انه لا يتيمم وانه يخرج بغير تيمم وان قوله وان اشتراط التيمم كما هو قول ابي حنيفة وايضا هو قول الثوري او قول اهل الراء والكوفة يقول ليس صحيح لعدم لعدم الدليل. ثم قال باب نقض اليدين من الغسل عن الجنابة. ذكر حديث الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة في رده صلى الله عليه وسلم المنديل وجعل ينفظ يديه وقد مر بنا هذه المسألة وهي مسألة فليسن هل يسن التمدد بعد الغسل؟ او لا يسن؟ الذي جاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها ناوية النبي صلى الله عليه وسلم فرده وجعل ينفض الماء بيده. وجاء في حديث قيس ابن عبادة انه اغتسل عندهم وترشح لحافا فالتحف به فافاد ايظا له انه تمسح. وعلى هذا يقال ان المراع في ذلك حال الانسان. فان كان البرد جديد ويخشى الضرر بعدم تمندله فنقول المشروع له ان يتبدل ويتنشف حتى لا يؤذي نفسه. وذلك ان ان العبد مسترعى على نفسه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اما اذا كان آآ الجو لا يضر بقاء الماء على الجسد كما هو الحال الان الجو شديد للحرارة فنقول الافضل الا يتبدل حتى يتساقط الماء من الجسد فان في تساقطه تساقط ذنوب. وقد قال الزهري رحمه تعالى ان ماء يوزن اي ان هذا المال الذي يسقط يوزن ويكون في الميزان يوم القيامة. ولاجل هذا قال البخاري قال من باب نفض اليدين للغسل على الجنابة يعني ينفض يديه حتى يتساقط الماء حتى يتساقط الماء وهو يدل ان المقصود هو زوال الماء ولا لا شك ان تساقط الماء من جسدي المغتسل انه هو من تساقط السيئات والذنوب. ثم روى حديث ميمونة ايضا وفيه ان لو قال فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفظ يديه ينفظ يديه بالماء. قال باب بدء باب بشق رأسه الايمن في الغسل هنا قال باب بدأ بشق رأسه الايمن ولم يقل في شق جسده انما قال بدا بشق رأس الابل وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغسل انه يبدأ بشق رأس الايمن. اما البدء بالشق الايمن من الجسد فليس هناك نص صريح من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن في غسله ليس هناك نص يعني خاص في انه يبدأ بشقه الايمن لكن عندنا حديث عائشة هو قوله صلى الله عليه وسلم قولها كان يعجبه التيمم في شأنه كله في ترجله وتنعله تطهره يفيد ان التيمم ايضا مشروع في التطهر ومن التطهر الغسل فيدخل في هذا المعنى لكن من جهة ما خص ما جاء في هذا الخصوص حديث عائشة وفيه انه بدأ بشق رأسه الايمن ما رواه ابراهيم بن نافع قال عن حسب المسلم لاينق عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم لا تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. هذا ذكرته عائشة الا قالت كل اذا اصاب احدنا جنابة مع انها ذكرت انه انه اخذ حكمة فغسل بها شق رأس ليمن ثم اخذ حفنة فغسل شق رأسه الايسر ثم اخذ حفنة فغسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده فيما سبق. ثم قال ابا من اغتسل عريانا وحده في خلوة. عريان ليس عليه شيء وحده في خلوة اي لا يراه لا يراه احد ومن تستر اي من تستر بايش وهو وهو خالي وهو لوحده فالستر فالتستر افضل. يأتي معنا وقفنا على هذا الباب والله اعلم ها اذا كان طيبا فلا يجوز. اذا كان طيب قبل الاحرام ولا بعد؟ قبل الاحرام. حتى لو كان طيب ما في بس هذا قبل الاحرام حتى لو كان طيب ما هو من السنة انه يتطيب. طيب في بعض يغسل احرامه ما يضر اذا غسل وبقي فيها ترطيب ما يضر حتى لو بخره ما يضر حتى لو بخرته قبل الاحرام ثم لبسته نقول لا حرج