بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تيمم باب اذا خاف الجنب على نفسه الرضى او الموت او خاف العطش تيمم ويذكر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه اجلب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنده قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو بندر عن شعبة عن سليمان عن بوائل قال قال ابو موسى لعبدالله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تجنن وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر؟ قال اني لم ارى عمر قنا بقول عمار قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابيه قال حدثنا الاعمى شو قال سمعت شئت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عثمان حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال له موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية فماذا لو عبدالله ما يقول؟ فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشش اذا ضرب على احدهم الماء ان يدع هو يتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم بابنا تيمم ضربا. قال حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا بمعاوية عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا. اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الاية في سورة الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لو لاوشكوا اذا درد عليهم الماء ان يتيممه الصعيد. قلت وانما كرهتم هذا لهذا وانما كرهتم هذا النداء؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار ابن عمر باعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرد التابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكافه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه. ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله افلم ترى عمر لم يطمع بقول عمار وزادوا يعلى عن الامش عن شقيق كنت كنت مع عبد الله وابن موسى فقال يا ابو موسى الم تسمع قول عمار ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه بعثني انا وانت فاذنبت فتمعقت بالصعيد. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة باب حدثنا قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ذي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال اعليك بالصعيد فانه يكفيك لعبتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ان قال البخاري رحمه الله تعالى باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموتى او خاف العطش او خاف العطش تيمم قول رحمه الله تعالى اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت اما الموت فهو محل اجماع اذا خاف الجلب على نفسه الموت جاز له التيمم اجماعا وابى مطلق المرض فاختلف العلماء في ذلك والصحيح الصحيح انه اذا كان يخشى على نفسه المرض الذي يتعبه ويزيد تعبه ومرضه فلا بأس ليتيم فالراجح في هذه المسألة ان المرض الذي الذي يبيح الوضوء هو ان يشق عليه يشق عليه بيده يبرظ كزكام شديد مثلا او ان يلحقه حمى او ما شابه ذلك فهذا هو الذي يبيح التيبب. اما من اشترط فليخشى التلف والموت فهذا ليس بصحيح بل الذي عليه جماهير العلماء ادى المرض اذا خافه المغتسل او توضأ فانه يتيمم ولا حرج عليه في ذلك. ذكر في هذا قصة عبدو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه تيمم وصلى باصحابه وهو جنب واحتج بقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ان الله كان بكم رحيما حديث عمرو هذا رواه ابو داوود وغيره واختلف فيه جابوا التلقيح ابن ايوب ال يزيد بن حبيب عن عذراء بن ابي انس عن ابن جبير عن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت تجوب فاخبرت بالذي بلع لي وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وجاء بالطريق عن ابن الحارث وهو اصح وغير ان يزيد بحبيب عن عمران عن ابن جبير عن ابي قيس مولى ابن العاص عند ابو العاص كان على سرية وفيه فغسل بوابينه وتوضأ وضوء الصلاة ثم صلى بهم وذكر باقيه ولم يذكر التيمم وهذه رواية فيها زيارة ابي قيس وظاهرها الارسال يقول ابن رجب وظاهرها الارسال فقال احمد ليس هذا ليس اسناد متصل ورواه الاوزاعي عن حسان بن عطية قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر علي بن العاص فلما اقبلوا سألهم عنه فاثنوا عليه خيرا الا انه صلى بهم جنبا فسأله فقال اصابتني جنابة فخشيت على نفسي فذكر هذا حديث المرسل ورواه ابو داوود ذكر فيه واصح طريق له باركه ابو داوود رحمه الله تعالى انه تيمم انه تيمم واختلف العلماء في من خاف على نفسه من استعمال الباب لشدة البرد هل يعيد او لا يعيد؟ والراجح انه لا يعيد من صلى بالتيمم لشدة البرد وخاف على نفسه من المرض فالصواب في ذلك انه يصلي ولا يعيده. قال بعض العلماء يعيد انه يعيد اذا صلى بالتم لشدة البرد. وقال بعضهم يعيد اذا كان مقيما ولا يعيد اذا كان مسافرا والذي عليه جماهير العلماء انه لا اعادة عليه وهو قول الثوري والاوزاعي ومالك وابو حنيفة والحسن بن صالح وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى والرواية الاخرى عن احمد عليه الاعادة بكل حال. سواء كان مسافر وحاضرا قال بها الشافعي رحمه الله تعالى وهي رواية عن احمد والصواب انه لا يعيد تصور انه لا يعيد وصلاته صحيحة وذكر ابن عبد البر عن ابي يوسف وزفرة انه لا يجوز للمريض في الحظر التيمم بحال بعضهم يخصك به شيء في السفر فقط قد مر بنا هذا سابق والصحيح اما التو يجوز في السفر وفي الحضر وقد تيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو مقيم كما جاء انه لما مسح الجدار رد السلام هذا تيمم في الحضر والصواب جوازه سواء في الحظر او في السفر سواء لشدة البرد او لمرض هذا ما يتعلق بمسألة التيبؤ للمريض اذا خاف على نفسه المرض او الموت فاذا خاف على نفسه المرض او خاف على نفسه الموت جاز له ان يتيمم كذلك اذا خاف باستعمال الماء العطش عنده ماء يسير ويتوضأ واذا توضأ به عطش قالوا بالاجماع يتيمم ولا يتوضأ بهذا الماء القليل يتوضأ بها ولا يتوضأ بهذا الماء القليل ايضا مسألة اخرى مسألة اذا اذا كان عنده ماء ولكنه يخشى على نفسه البرد الشديد فيمرض. هل لو يتوضأ اي يتوضأ ويتيمب لباقي اعضائه في حديث عمرو العاص في حديث ابي قيس عن عمرو انه غسل توضأ والصلاة ولم يتيمم ماذا كان التيمم وفي حديث اه يحيى ابن ايوب الذي رواه عبد الذي رواه عبد الرحمن بن جبير ابن العاص انه تيمم ولم يذكر الوضوء لكن جمعا بين الادلة وهذا هو الراجح ان الله وان الله يقول واتقوا الله ما استطعتم. والله يقول لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنبي يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يقول صلى الله عليه وسلم فالاصل انه يؤمن بالغسل. فاذا لم يستطع امر بغسل ما يستطيع. الذي يستطيع اي شيء اعضاء الوضوء. نقول يغسل اعضاء الوضوء تغسل اعضاء الوضوء وما عجزت عنه فتيمم له هذا هو الراجح واما من اهل المن يرى انه لا يوجب بين الاصل والبدل من اهل العلم ان يرى انه لا يجمع بين الاصل والبدء اما ان يغتسل واما ان يتمم اما ان يجمع بينهما في وقت واحد قالوا هذا لا اصل له وحقيقة ليس هناك حديث صحيح يدل على هذا المعنى الا حديث جامد عبد الله عند ابي داوود في الرجل الذي اصيب رأسه بشجة قوس قال قتلوه قتل الله الم يسعد فانما الشفاء العيد؟ السؤال. وامره ان ان يغتسل. وان وان يمسح على رأسه ويتيمم فجمع بين الاصل وبين البدن لكن الراجح في هذا الحديث هو شيء الضعف انه ضعيف وانه مرسل فهذا هو الحديث الوحيد الذي فيه جمع بين التيمم وبين وبين الغسل بين الماء لكن عموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم ما استطعتم يدل عليه شيء انه يفعل ما يستطيع وما زاد يتيمم تتيمم لو هذا هو الراجح جميعا بكلها في الوضوء وفي الغسل في الوضوء في الغسل كلها اذا مثلا لو كان في يده جراحة ولا يستطيع ان يمسح يغسل ماذا يفعل يقول توضأ اغسل اعضائك كلها وتيمم لهذا العضو القول الثاني يقول لا يتم فقط لا يتوضأ واضح لا يجمع بين اصل وبدن لكن الصواب هو الجمع قال ايضا ثم بعد قال ذكر حديث قال حتى مش ابن خالد ولا حدثنا محمد هو ابن جعفر عن شعبة عن سليمان هو الاعبش عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد مسعود اذا لم تجد باب لا تصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احد البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى وقال قلت فاين قول عمار ابن عمر؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار هذا مذهب هذا مذهب مسعود في اول الامر ثم رجع عن هذا المذهب كان من مذهب عمر من مذهب مسعود واصحابه سعود ان التيمم لا يكون في الحدث الاكبر وانما سيكون في اي شيء في الحدث الاصغر اي لا يقول التيمم الا في الحدث الاصغر فقط واحتجوا في ان الله يقول وان كنتم جنبا فاطهروا فقالوا امر في الجناب التطهر وامر في الجنابة بالاغتسال وانما اه بالتيمم باي شيء في الاحداث الصغرى اذا كنتم مرضى او على سفر او جاء احدهم في الغيط او لمستم النساء فلم تجلبان فتيمموا صعيدا طيب قالوا ذكر ذاك الاحداث الصغرى لكن كما ذكرنا سابقا ان قوله ولابستم النساء يراد به الحدث الاكبر وان الملامسة هنا المعدة الجماع هذا هو الصواب. عمر بن مسعود يذهبان الى اي شيء الى ان هذه الاحداث هي الاحداث الصغرى. ومسعود يرى الملامسة هنا بمعنى بمعنى التقبيل والمس باليد حقيقة فيذهب لهذه لكن ابن مسعود رجع عن هذا القول وعمر ايظا رجع لقول عمار رظي الله تعالى عنه فالصواب ان يكون في الحدث الاصغر وبالحدث الاكبر والصواب ايضا ان التيم يكون في الحظر ويكون ايضا في السفر ومتى ما عجز سائل الماء او عدم الماء تيمم وصلى. لكن اذا علم من نفسه انه سجد ما في اخر الوقت الصواب انه يؤخر الصلاة لاخر وقت ويتوضأ هذا هو الافظل وانت يا اما بقى في اول الوقت ليدرك فضل الوقت وقد ذهب جميع العلم لانه هو الافظل. لكن ما دام الانسان يستطيع ان يدرك الباء قبل خروج الوقت فالصواب انه يتوضأ ويغتسل جاري احمد في ذلك الروايتان انه يتيم يصلي اختاره قبل عبد العزيز والثانية يؤخر الصلاة الى ان يقضي على الوضوء كما اخز سلم الصوت ابو الخندق قال قال ابن مسعود رضي الله عنه فلو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم والصواب ان البرد الذي يبيح ذلك واي برد؟ او البرد الشديد الذي يخشى معه المرض اما البرد اليسير او البرد يتحمله الانسان او يستطيع ان يدافعه فلا يبيح التيمم. انما يباح التيمم عند البرد الشديد الذي يترتب عليه البعض ثم ذكر حديث الابش عن شقيق بن سلمة وابي وائلة قال كنت عند ابن مسعود وابي موسى فقال موسى ارأيت يا ابا عبد الرحمن اذا اجدم فلم يجد الماء كيف يصنع؟ قال لا يصلي حتى يجد الباب هذا مذهب لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار كان يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك قال اذكر عمر لم يقبع بذلك قال موسى فدعنا من قول ام عمار كيف تصنع بهذه الاية وهي قوله فان لم تجد باء فتيمموا صعيدا طيبا تبادر عبدالله ما يقول فقال ان لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ادي يد وتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم. اذا حج مسعود في هذا القول ضعيفة وليست قوية. الذي احتج به بقول اخر ان الذي جاء في كتاب الله ان ان التيمم النبوي للاحداث الصغرى وابى الكبرى فامر فيه بالاغتسال والتطهر ولم يأمر به في التيمم لك يقال ان قوله تعالى ولابستم النساء بربه الحدث الاكبر نوادي به الحدث الاكبر فيكون بعد ثم ذكر مع ذلك قال باب التيمم ضربة التيمم ضربة ذكر حديث محمد بن سلام البكدي قال اخبر ابن معاوية لا يشعر شقيقا قال كنت جاهد عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري. وذكر الحين الذي ذكرناه قبل قليل قال لو ان رجلا اجنب فلم يجد ما شهرا ما كان يتيمم يصلي قال كيف تصنعون ابن مسعود يقول لا يصلي يجي الشهر لا يصلي يجلس شهر لا يصلي حتى يجد الماء واذا وجد الماء قضى صلوات الشهر قال فما تصنع بقويتها؟ فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص له في هذا لاوشك اذا برد عليه الماء ان يتيمم الصعيد قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال موسى الم تسمع قول عمار لعمر فذكر حديثه قال فاجدبت فلم اجد الماء فتبرغت في الصعيد كما تبرغ الدابة. فذكرت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه الارض ضربته على الارض ثم لفظها ثم مسح بها ظهر كفيه ظهر كفه بشماله اللي مسح ظهر كفه بشماله هذه جدا ثم مسح الاخرى بشماله او ظهر شماله او ظهر شماله بكفه. لعلها او بعد واحد للمساحة هكذا وهكذا ثم مسح وجهه فقال عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار في هذا الحين تقدرين اي شيء تقديم اليدين على الوجه واكثر الاحجام الوجه على اليدين والمراعى على الصحيح ان يراعى لفظ القرآن وهو انه بدا بالوجه قبل اليدين فنقول انه هدى ليست على الترتيب وانما هو معنى انه جمع بينهما فيكون المعنى مسح وجهه ثم كفيه هكذا ثم كفيه مراعاة للقرآن ولو بدا بالكفين قبل الوجه الدجاج يقول ليس شرطا الترتيب بين اعضاء التيمم ليس شرطا يجوز تقديم اليدين على الوجه ويجوز تقديم الوجه على اليدين لكن الاولى مراعاة اللفظ القرآني وهو امسك بوجيهكم ايديكم. فمسح بالوجه قبل اليد هذا هو الاولى واكثر الاحاديث جاء فيها انه مسح بوجهه وكفيه في هذا الحديث دل على ان دل على ان الذي النصيبة دي التيمم. التيمم انه يضرب ضربة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين كل حديث جاء فيه انه ضرب ضربتين فهو حديث منكر لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك شيء مرفوع ثبت عن ابن عمر انه ضرب ضربتين مسح بواحدة وجهه والاخرى بكفه لكن المرفوع لا يصح منه شيئا عن النبي لا يصح شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يتعلق بمسألة الظربة يظرب ظربة واحدة يمسح الشمال اليمين او وظاهر كفي الوجه هذا هو الذي جعله هذا الذي اقر به النبي صلى الله عليه وسلم عمار ياسر هو الذي علمه اياه ذهب بعض العلماء واختلف العلم في ذلك فقال بعضهم انه يضرب ضربتين ضرب الوجه وضرب الكفين فقال بعضهم يضرب ضربة واحدة وقد مر بنا ان الذي يمسح من ذلك هو الوجه الكفين والصواب هي ضربة واحدة يمسح بهما الوجه والكفين فقط يمسح بهما الوجه والكفين قال ابو عبد الله قد هذان قد اتفقا يقولان ضربة للوجه والكفين هذا هو الصواب اتفقا انها ضربة واحدة للوجه والكفين فقط قال اسحاق ابن الهاني سئل احمد عن التيمم قال ضربة واحدة للوجه والكفين فليس في قلبك شيء قال لا اي انه هي ضربة واحدة قول قال قال ابن رجب وفي حديث معاوية الذي اخرجه البخاري شيئات فائدة انكرا على ابي معاوية ما هما الامر الاول قوله ثم ثم مسح وجهه قال اما ان كان ابي معاوية لفظتين. اللفظ الاول قوله ثم مسح وجهه وقد اختلف في هذا اللفظ على معاوية وليست هي في رواية مسلم كما ذكرناه وجافلة النسائي انما كان لك ان تقول هكذا وضرب يده على الارض فمسح كفيه ثم لفظهما ثم ضرب الشمال على يمينه وبيمينه على شماله على كفي وجهه فخرج ابو داوود كذلك انما كان تصلح هكذا غضب يده على الارض فنفضهما ثم ضرب الشمال على يمينه وبيمينه عن شماله على الكفين ثم مسح وجهه فاختلف هذا الحديث. هذا اللفظ الاول انه قدم الوجه مسح ثم مسح وجهه. وليس في حديث ما ثم وانما مسح وجه وكفيه. فكل معنى ان انها تدل على انه جمع بينهما اللفظ الثاني انه ذكر ان ابا موسى والقائل ابن مسعود انما كرهتم هذا لهذا والصب الذي قاله ان هذا القول قيل لابي موسى ولم يقله ابو موسى لابن مسعود يقاله شقيق ابن سلبة ابو وائل لابي موسى وانما كرهوا هذا لهذا؟ قال نعم وليس بمعنى ان ان ابي موسى قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فالذي قال ذلك هو وآآ هو ابو وائل المسؤول ان السائل هو الاعبش السائل هو الاعبش والمسؤول هو شقيقة ابن سلمة يقول ابن رجب والمحفوظ ان السائل هو الاعمش والمسؤول هو من؟ ابو وائل. يعني الذي قال نعم هو ابو وائل ليس مسرف. يعني وقع السؤال من الاعمش لابي وائل ولاجل هذا بدأوا هذا لذا هو الابش والذي اجاب بنعم هو شقيق ابن سلمة على كل ذكر هذين ذكر هاتين اللفظتين وقال مما انكر على ابي معاوية في هذا الحديث اغتاب العلماء ان في هذه الضربات قال ابن رجب فمن؟ قالوا يمسح الوجه كفين؟ قال اكثرهم يمسح ذاك بضربة واحدة. اتباعا لحية عمار. وهذا هو المرء عن علي وعمار وابن عباس وعن الشعبي وعطاء ويحني كثير. ويحمد ابن كثير وقتادة وعكرمة كحول الاوزاعي وهو قول احمد واسحاق وابن خيثمة وبخيث ابن ابي شيب وداوود وهو قول عامة اهل الحديث قالوا الخطاب غيره وقال نذر بهذا نقول للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكي عن طائفة منهم انه يمسح وجهه بضربة وكفين رأسين بضربة قالوا ادروا يروى هذا عن علي وحكاه غيره عن عطاء والنخوة لو زاء في رواية عنه هو الشافي القديم ونقل حرب اسحاق ان هذا هو المستحب ويجزي ضربة واحدة وروي او وروى حرب اسناده على عبد العزيز بن ابي رواد عن نافد عمر قال التيم ضربتان للوجه وضربة للوجه وضربة للكفين وهو باستدعاء العطاء والاوزاعي مثله فهذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما واما من قال التي فابلغ به الى المرفقين فاكثر من قال يتيمم بضربتين ضرب الوجه وضرب اليدين الى مرفقين هذا هو الصحيح ابن عمر وعن جابر وهو قول اكثر العلماء القائلة بذلك. وهو قول ذلك وابي حنيفة والشافعي وغيرهم يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين والصواب ضربة واحدة للوجه والكفين فقط للوجه والكفين فقط هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح. ثم ختم هذا الكتاب بقوله باب واطلقه لم يذكر فيه شيء لم يذكر فيه فقها ولا تبويب وانما قال باب قال رحمه الله في حديث ابدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي قال عبد الله اخبر عبد الله بن مبارك اخبار العودة بجميلة الاعرابي عن ابي رجاء عن ابي رجاء العطاردة الامام الحسين قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما بدعك ان تصلي في القوم فقالت اصابتني جناب ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد فانه فانه يكفيك. قد مر بنا هذا الحديث ويدل عليه شيء يدل على ان التيمم يقوم مقابل باء. عند الترم ويقوم مقام الباء اذا عدم الباء واذا عجز عنه. وان التيمم حكمه حكم الماء. وهو على مذهب من يرى ان التيم مبيح ورافع خلاف الجمهور الذي يقولون الماء رافع الدوابيح وليس وليس برافع ايضا البخاري ختم بهذا الحديث باب لاي شيء وجه الاستدلال قال فانه يكفيك اي يكفينا بهذا الكتاب ما ذكرناه فانتهى منه بقوله فانه يكفيك ان يكفيك ما ذكرته بالاحاديث في هذا الكتاب والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم الى محمد