بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح الكتاب الحيض باب لما حاضت في شهر ثلاثة حيط وما يصدق النساء في الحيض وارحمني فيما يمكن من الحي لقول لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يختم ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال عطاء اقرأها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحمد يوم الى خمس عشرة وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. قال النساء اعلم بذلك هون حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا يطهر افادع الصلاة فقال ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي باب الصفرة والقدرة في غير ايام الحج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل وعن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت قلنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستخاضة. قال حدثنا ابراهيم ابراهيم تحدثنا معا قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة الصحيبة سبع سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل وقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة توحيد بعد الافاضة. قال حدثنا عبدالله ابن شوفوا اخواني اخبارنا مالك على عمرو وعن ابيه عن عمرة ابيد عبدالرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حبست لعلها تحبسنا. الم تكن طافت ما قلنا؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. قال حدثنا معلم ابن اسدي. قال حدثنا بهيب عن عبدالله بن طاووس عن نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للحائض ان تنفر الى حاضته وكان ابن عمر يقول في وكان ابن عمر يصول في اول امره انها لا تنكر. ثم السميعة يقول تنكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن باب اذا رأى في المستفاضة الطهرا قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت فالصلاة اعظم. قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فادع الصلاة واذا سريعا جدا وصلي باب الصلاة على النفساء والسنة وسنتها. قال حدثنا احمد ابن ابي سريج قال اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة ابن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وصفها باب قال لاحظ قف على هذا الباب ايش باب قال رحمه الله باب قال حدثنا الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى ابن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسم والوضاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن الظلام شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بفداء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض التوبة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض في الحيض والحمل وفيما لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح؟ ان جاءت بينة من بطانة اهلها ممن يرظى دينه انها حاظت في شهر ثلاثا صدقت. فقال عطاء اقراؤها ما كانت قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يومنا الخمسة عشر الى خمس عشرة يوما. فقال معتمر عن ابيه سألته سنين عن المرأة ترى الدم قال بعد قرئها قال النساء اعلم بذلك هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى يبين ان اقل الحيض ان اقل الحيض يوم ان اقل الحيض يوم وهذا مذهب الاحمد رحمه الله تعالى واسحاق والشافعي ان اقل الحيض يوم وليلة. وقال بعضهم اقله يوم اما مشهور عند اهل الرأي فان اقله ثلاثة ايام بلياليها فعندهم اقل الحداثة وعلى مذهب الاحناف لا يمكن ان تطهر المرأة في ثلاث في شهر واحد ولا يوجد تحييض ثلاثة حيض وهذي المرة التي طلقها زوجها وقالت انها اه عندما قالت اه انها طأنها حاظت في شهر ثلاث صدقت قال ينظر اذا قلنا اقل الحيض ثلاث ايام ثلاثة ايام واقل الظهر خمسة عشر يلزمها كم تحيض؟ يعني في اقل ثلاثة او خمسة عشر ثم ثلاث ثم خمسة عشر هذه ستة وثلاثون يوما. ثم ثلاثة تحتاج الى كم؟ الى تسعة يوم حتى تحييد ثلاث حيض واما على المذهب يوم ثم تطهر ثم تحيض يوما ثم تطهر ثم تحيض يوما ثم تطهر اذا طهرت من الحيضة الثالثة الحيضة الاولى في اول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم حاضت يوم هذي الحيضة الثانية ثم طهرت خمسة عشر يوما هذه اثنين وثلاثين يوما الحيضة الثالثة تكون في اليوم الثالث والثلاثين فاذا حاضت الحيضة الثالثة وانتهت منها تكون بذلك قد انتهت عدتها. فهذا يدل على ان شريح وعلي رضي الله تعالى عنه وقظيا او قظى بانها اذا اتت ببطانة من اهلها انها تحيض في يوم وتطهر في اربعة عشر يوما ان بذاك تكون قد طهرت وحل لها ان تتزوج. او حل لها او تكون خرج من عدتها وبهذا وبهذا قال احمد رحمه الله واسحاق والشافعي رحمه الله انها تطهر في شهر واحد بثلاث حيض ويكون اقل الحيض يوم وليلة او يوم. هذا هو الصحيح قال ابن رجب فاما اقل الحيض فمذهب الشافعي واحمد واسحاق انه يوم ليلة. واما اقل الطهر بين الحفظتين كمذهب واحمد انه خمسة عشر يوما. هو قول كثير من اصحاب مالك. والمشهور عن احمد ان اقله ثلاثة عشر يوما. ثلاثة عشر وثلاثة عشر والثالث عشر وهذه تسعة وثلاثون يوما تسعة وعشرون لي ثلاثطعش ثلاثطعش ثلاثطعش كم؟ تسعة وثلاثين يوما. فاذا حاظت ثم طهر ثلاثطعش هذي اربعطعشر يوم ثم حاظت ثم طهرت ثمانية عشر ثمانية وعشرين يوم ثم حاضت وتطهرت ثلاثين يوما فيكون مذهب احمد انه يمكن ان تطهر ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد. وحديث علي هذا رواه اسمع النبي خالد عن الشعبي ان امرأة اتت الى شريح القاضي اتت رضي الله تعالى عنها انها حاضت في شأن ثلاث حيض فقال علي رضي الله تعالى اقضي قال وانت شاهد؟ قال نعم. قال ان اتت ان اتت ببطالة من اهلها ممن يرظى دينها او من يرظى ان حاضت كذلك وان حيضها كذلك صدقت. والا لا. فاذا اتت بهؤلاء النسوة قبل قولها وقوله قبل قوله يدل على انه يمكن ان تحيض المرأة في شهر ثلاثة حيض وهذا هو الصحيح والحديث والا بان الشعب لم يسب العلي لكنه ثبت انه شهد رجم علي لشراحة عندما رجم بكتاب الله رجمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجلد بكتاب الله عز وجل. قد شهد الشعبي هذه الواقعة. لكن قال يعقوب بن شيبة لم لم يصح سماعه لم يصح سماعه من علي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا احمد برجاء ايضا ذكر هنا قول قبل ان ننتهي قال ذكر قول عطاء قال اقرأهما كانت اي حيظهما كانت قد تحظ يوم قد تحظ اقل من يوم اذا كانت هذه عادتها فالنساء مؤتمنات على حيضهن وعلامات ارحامهن. وقد اختلف العلماء في قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. على قولين قيل الحمل وقيل الحيض. والصحيح انه الحيض والحمل والنساء مؤتمن على حيضهن وعلى حملهن. النساء مؤتمنة على ذلك. قال والحيض يومي الى خمسة عشر يوما وقال معتمر علي ابن سيرين ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام قال اني ساعلم بذلك وهذا على قول من يرى ان الحيض ليس له ليس لاقله حد ولا لاكثره اما اكثره فيتفقون عنه لا يزيد عن سبعة عشر يوما. اما اقل الطهر فمنهم من يرى انه اقل من خمسة انه انه اقل خمسة عشر يوما منهم يرى اقل او ثلاثة عشر يوما وهذا الذي عليه الائمة الاربعة يتفقون على ذلك بين ثلاثطعش بين خمسة عشر وعلى قول ابن سيرين انه قال اني ساعلم بذلك انه يجوز ان يكون الطهر ان يكون اقل الحيض اقل من ثلاثة عشر يوما. لكن الصحيح ان اقل ما يسمى طهر هو ثلاثة عشر يوما وليس هناك لاقل الطهر ثلاثة عشر يوما. اما اكثرهم فلا حد له. قد تطهر طوال عمرها. ولا تحيض ابدا واقل الحيض يوم واكثره سبعة عشر يوما واذا حاولت المرأة اكثر من سبعة اشهر فليس حيضا بالاجماع هو استحاضة. انما الخلاف بين خمسة عشر وسبعة عشر. هل هو حيض او استحاضة؟ والصحيح كما ذكرنا سابقا ان ما زاد على عادته على تمييزها فهو او استحاضة. قال ايضا حدثنا احمد ابي رجاء قال حدثنا ام اسامة سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه عن عائشة قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت اني استحى فلا اطهر فانا اطهر هي ان الدم مستمر معه اتحاد سبع سنين فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم صلي هذه صاحبة عادة اجلس اعادتك ثم اغتسل وصلي ان لم يكن لها عادة تجلس تمييزا ان لم يكن لها عادة ولا تمييز بل جلست مثل اخواتها وجاراتها وما شابه ذلك. قال باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. اذا الصفن الكدرة لها احكام. الصفرة والكدرة وفي ايام الحيض والصوفة والكدرة في غير ايام الحيض. وفي غيرها بالحيض اما ان تسبق الحيض واما ان تعقب الحيض. اذا الصور كلها ثلاث حالات الحالة الاولى قبل الحيض الحالة الثانية في اثناء الحيض الحالة الثالثة بعد الحي. اما بعد الحيض بعد الحيض فبالاتفاق انه ليس بحيض وكذلك ايضا قبل الحيض الصحيح في قول عامة العلماء انه ليس بحيض والخلاف اثناء الحيض فذهب ابن حزم من وافق الى ان الصفة والكتلة ليست بشيء لا في الحيض ولا في غيره والصحيح ان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض وفي غير ايام الحيض ليست بشيء فاذا كانت السفرة الكبرى قبل الحيض فليس بشيء. واذا كانت بعد الحيض فليست ايضا بشيء قال ذكر حديث قال حدثنا قتيب سعيد قال حدث اسماعيل اسماعيل وابن علي عن ايوب عن محمد وايوب هو ابن ابي تميم السختياني ومحمد ابن سليم وعطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذا الذي رواه البخاري وروى ابو داوود من حديث حباد ابن سلمة عن ايوب عن ام عن محمد عن ام عطية قال كنا لا نعد الطهر شيئا فزاد بعد الطهر شيئا. واسنادها فيه حمام سلمة عن ايوب فيها نكارة ومع ذلك المعنى صحيح كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا اي بعد الطهر. والا في اثناء الطهر فانها شيء وقد رواه قتادة عن ام الهذيل وان فيها بعد الطهر جاء ذلك من حديث حماد عن قتادة وليس عن ايوب من طريق حماد سعد قتادة عن ام الهذيل وهي حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت كنا لا نعد السفر والكتب على الطهر شيء وروية حماد عن قتادة فيها نكار. رواية حماد عن قتادة فيها قتادة فيها ذكارة قال ان دار قطب ابن رواية في حد اخرج الدار ابن رواية هشام ابن حسان عن حفصة عن ابن عطية قالت كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا وهي الصفرة والكدرة. رواه هشام حساب عن حفصة عن ام عطية فاصبح حمام متابع تابعه هشام ابن حسان وروى وكيعن ابي بكر الهدى لعن معاذ عن عائشة قالت ما كنا نعد الكدرة الصفرة شيئا وفي اسناده ضعف فيها وكر وكذلك ايضا جاع العيش انها قالت ان النبي يقع في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر انما هو عرق او عروق والاسناد ايضا فيه ضعف قال ابن رجب ولم يتفرد به حباد ابن سلمة عن قتادة بل قد رواه حرب قد رواه حرب الامام احمد عن غندر عن شعبة عن قتادة بمثله لكن قوله عن شعبة عن قتال مثله هذا فيه تجوز لان لان المشهور في هذا الحديث ان قوله في آآ ليس فيه ليس فيه بعد الطهر شيئا ليس فيه بعد الطهر قال وقد روى ابن عطية بلفظة وكنا لا لا نعتد بالكدرة الصفرة بعد الغسل شيئا وعلى كل حال نقول الصحيح ان الكدرة والصفرة في اثناء الحيض حيض وبعد الحيض ليس بشيء. قال ابن رجب قال فهل تكون الصفا والكدرة حيض بمجرد اتصاله بالعادة ام لا تكون حيضا حتى تتكرر ثلاثا او مرتين. قال اقتلعوا الاقوال. القول الاول قال هو ظاهر مذهب ما لك والشاكي والثاني رواية عن احمد والثالث قول ابو حنيفة وهو انه اذا تكرر معه فهو في حكم الحيض. واذا لم يتكرر فهو في حكم الاستحاضة قالوا اذا تكرر فهو يقول حيظ مجرد اتصال بالعادة ام لا تكون حيضة حتى تتكرر؟ القول الاول قول الشافعي ومالك انه حيض مجرد اتصاله. القول الثاني انه لا يسمى حيض حتى كرر وهو قول احمد والقول الثالث ان لا تكون حيضا مطلقا وان تكررت فهو قول ابي حنيفة واصحابه وهو الثاني الاحمدي. واقرب الاقوال في هذا ليقال ان الكدرة والصفرة استحاء ان الكدرة الصفرة تكون حيضا في اثناء الحيض. واما قبل الحيض وبعده فليس بشيء قال باب عرق الاستحاضة اي العرق الذي هو الدم الذي يخرج بعد بعد الحيض ذكر حبيب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة قالت ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة استحيضت سبع سنين. فسألت فامرها ان تغتسل قال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة هذا عرق اي انه قال في قال انها ركبة شيطان فهذا عرق اي انه عرق دم وليس بحيض هذا عرق دم وليس بحيض ثم قال باب المرأة تحيض بعد الافاضة اي اذا حاض مر بعد ان طاف طواف اصابة فانها تنفر ولا يلزمها طواف الوداع. ذكر حديث عمرة عن عائشة انها قالت يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن؟ قالوا بلى. قال قال فاخرجي وهذا يدل على ان الحائض اذا حاضت بعد طواف الافاضة فانها تنفر وان طواف الوداع يسقط عنها. وهذا محل اتفاق. قال حد المعلى بن اسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن ابيه عن عن ابن قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت تنفر لك اذا طاف طواف الافاضة ثم حاضت فانها تنفر اما اذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تبقى حتى تطهر ثم تحيظ ثم حتى ثم تطوف ثم تنفر. قال ابن عباس اذا رأت المستحاضة الطهر اذا رأت المستحاذة الطهر بمعنى اذا رأت انقطاع عادتها او فرقت بين دمها والا المستحاضة التي يستمر معها الدم فكيف ترى الطهر وهي مستحاضة؟ يقول اذا رأت المستحالة الطهر بمعنى اذا انقطعت عادتها او ميزت بين دمها فعند اذ ما تفعل تغتسل. والغسل واجب عليها بعد انقطاع حيضها بعد انقطاع حيضها. اما اما غسلها عند كل صلاة او غسلها في اليوم اكثر من مرة فهذا ليس بواجب. انما يجب عليها فقط ان تغتسل عند الطهر فقط. قال ابن عباس تغتسل تصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. بمعنى ابن عباس يرى رضي الله تعالى ان المرأة اذا رأت الطهر ولو بعد ساعة من حيضها انه يسمى طهرا ثم اذا عاودها الحيض يسمى حيظاء فيسمى عند الفقهاء بمسألة التلقيف ان يلقف بين ايام الحيض ويعتبر ذلك عادته وبعض العلم يرى لا يقول لا اذا طهرت في اثناء الحيض فهو حيض ولا يسمى ذلك طهرا حتى ترى الطهر بعد اقل الحيض. فلو رأت الطهر بعد يوم سمي ذلك طهرا لكن لو رأت الطهرة في اثناء حيضها في يومها الاول لا يسمى ذلك طهرا فابن عباس يذهب وهو ايضا قول اسحاق او رواية ايضا ان ان الطهر يحصل بساعة واحدة وان الحيض تطهر بساعة قال ابن عباس تغتاب تصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. وهذا ايضا يقال في النفاس ايضا. قال حدث احمد ابن يونس عن اي قال حتى هشام عن هشام رضي الله تعالى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هنا قال حدثنا حدثنا هشام ابن حدثني عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيض فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي الدم وصلي قال ابن رجب عند اثر ابن عباس قال هذا هذا الاثر ذكره ابو داوود تعليقا. فقال روى انس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال اذا رأت الدم البحراني اذا كان الدم يختلف عندها فان طهرها في استحاضتها ان ترى الدم الذي تميزه عن دم الحيض. فاذا رأت الدم البحراني طهرت واغتسلت فقال اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي واذا رأت الطهر ولو ساعة اي الدم الذي يشوي الحيض فانها فانها فاذا رأت الدم الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وقد ذكر الاحمد واستحسنه واستدل به وذهب اليه. قال في رواية الاثر وغيره حدثنا اسماعيل هو ابن علية. حدث خالد حذاء عن ابن سيرين عن ابن عباس عن ابن سير قال امرأة من ال انس فامروني فسألت ابن عباس فقال اما ما رأت الدم فانها لا تصلي واذا رأت الطهر ساعة فلتغتاب صلي. قال احمد ما احسنه؟ والدم البحراني هو الاحمر الذي الذي يضرب الى السواد. بمعنى اذا رأت المستحاضة الدم الاسود الذي الى السواد فانها لا تصلي واذا رأت الدم الذي هو اقرب ما يقال بالغسال فانها تغتسل وتصلي ولو رأته ساعة بالنهار فانها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها لان مسألة الصلاة اعظم مسألة الجماع وقيل البحراني هو الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ونسب الى البحر لماذا؟ الى قعره لكثرة وسعته فيكون معنا قول ابن عباس البحراني اي هو الكثير الواسع الذي يخرج من قعر الرحم وهو الذي يدل على انه انه حيض على كل حال قال احمد قد ذهب احمد الى قول ابن عباس في هذا واستدل به وعليه اكثر اصحابنا ومنهم من اشترط مع ذلك ان ترى علامة الطهر مع ذلك وهو القصة البيضاء كما سبق ذكره عن احمد لا يكون الظهر فيها خلايا دم الحيض اقل من يوم وهذا هو الصحيح. لا يكون الطهر في خلال يوم الحيض اقل من يوم وصح ذلك بعض الاصحاب فان دم الحيض لا يستمر جيرانه بل ينقطع تارة ويجد اخرى. فاذا كان مدة انقطاع يوم فاكثر فهو طهر صحيح والا فلا بمعنى اذا اذا رأت الطهر يوما كاملا هو طهره صحيح. واذا رأته ساعة او ساعتين فليس بطهر صحيح وحكى للطحاوي الاجماع على ان الانقطاع على ان انقطاع الدم ساعة ونحوه لا عبرة به وانه كالدم المتصل وليس كما ادعاه وينقل اجماع وابن رجب ينكر هذا الاجماع يقول ليس كما ادعى بل هناك من خالف هو من خالف من هو؟ ابن عباس احمد رحمه الله تعالى وايضا ابن سيرين ومن ابواب الذهب الى ان مدة النقاء في اثناء في اثناء خلاء الدم وان طالت اذا اعاد الدم بعد ذلك في مدة حيض يكون حيضا لا تصلي فيه ولا تصوم وهو قول ابي حنيفة واصحاب الثور واحد قول الشافعي وروى ابن منصور عن احمد نحوه اي ان الجمهور يرون ان معاوية الدم في اثناء الحيض عند الطهر في اثناء الحيض لا يعتبر به ويسمى ويعد حيضا. والمسألة تسمى سات التلفيق هزا التلفيق اذا طهرت اليوم ومن الغد حاظرت ثم طهرت بعد اليوم ثم حاضت واضح؟ يقول مدة حيضة كم؟ يحسب الايام التي حائض فيها اذا كانت سبعة ايام فهي حيضة. ويكون الطهر بينها كم؟ طهر. لكن هل يسمى لو طهرت اليوم وحاط غدا؟ هل نقول ثلاثة ايام؟ نقول لا عندما يسمى هذا كله حيضة واحدة ويكون طهرا في اثناء الحيض انها تصلي فيه لانها رأت الطهر ويحمل عليه قول ابن عباس ولو ساعة من النهار فهذه مسألة تلفيق ولها فروع كثيرة. على كل حال الذي يعينه هنا ان ان قول البخاري اذا رأت المستحب طهر اي في اثناء بعد انقطاع الدم الدم الذي هو دم البحرين اذا انقطع الدم البحراني ورأت الطهر اي الدم الاخر فانها تصلي ويأتيها زوجها. باب الصلاة على النفساء وسنتها قال حدث شعبة الحسين المعلم عن البريدة عن سمرة ابن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها هذا هو السنة اذا دلوقتي المرة النفساء فان الرجل فان فانه يقام في وسطها وليس هذا خاصا بالنفساء وانما هو عام في كل امرأة تموت. فاذا مات المرأة فان الرجل يقوم على وسطها واما النفساء فهي كحكم النساء. لكن قال بعضهم اذا ماتت وبطنها والحمل في بطنها فانه يقف على تغيبة لانه انه ذكر لكن الصحيح ان القيام في الوسط لاجل المرأة وليس لاجل الصبي وليس بالحبل. قال بعد ذلك حدد الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى ابن حماد. اخبرنا ابو عوانة من كتابه قال اخوان سليمان الشيباني عن بن شداد على ان سمعت قال سمعت خالة ميمونة تقول انها كانت تكون حيضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حفرته. اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذا يدل على ان النفساء والحيض ليست نجاستها لا في جسدها ولا في ثيابها وانما جلستها في مكان حيض فقط. وان المصلي لو مس امرأة وهي وصلاته صحيحة ولو وقع الثياب على ثياب حائض فصلاته صحيحة ولو صلى على ثوب حائض ليس فيه دم الصلاة ايضا صحيحة هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم