بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اكتب لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب التيمم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم قول الله تعالى فلن تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا. وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا قمنا بالميداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابيه لكن الصديق رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه. قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتب لي ابو بكر وطالما شاء الله ويقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا ما كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فتيمموا فقاله سيد ابن الخضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصابه اليقظة تحت قال حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو وابن صهيب الفقير قال اخبرنا جابر بن عبدالله رضي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيته خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت برعب مسيرة وجلدت به الارض مسجدا وطحورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فتصلي. واحلت هي ظالم ولم تحل لاحد قبلي فاعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا حدثنا عبد الله بن نمير. قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. فاتركتهم الصلاة وليس تصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فقال سيد ابن خضير لعائشة جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا باب تيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف صوت الصلاة. وبه قال العطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد بيميل بادي النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم فلم يعد. قال حدثنا يحي ابن قال حدثنا النيت عن جعفر بن ربيعة. عن الاعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبدالله ابن المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهين ابن الحارث ابن الصمة الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو البئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على جدار فمسعى بوجهه فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام باب المتيمم هل ينفخ؟ هل ينفخ فيهما قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه قال جاء رجل الى امر ابن الخطاب فقال اني جنبت فلم اصب الماء. فقال عمار ابن ياسر لعمر بن الخطاب اما تذكر ان كنا في سفر انا وانت. فاما انت فلم تصلي. واما انا فتباركت فصليت فبكت فبكرت للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم من كفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه باب اتيا مولد وجه الكفين ها والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم اي هذا الكتاب جامع لاحاديث التيمم. والتيمم اصله القصد. تيمم اذا قصد والتيمم هو قصد الصعيد لضربه بالضرب عليه ضربتين او بالضرب عليه ضربة واحدة للوجه والكفين بنية رفع الحدث والتيمم دليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذه الاية تدل على ان التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه او عند العجز او عند العجز اه عن العجز عن الماء فاذا عجز عن الماء او عدم الماء جاز له ان يتيمم سواء كان مقيما او كان مسافرا فيجوز التيمم عند المرض ويجوز التيمم في السفر وقد اشترط بعض العلماء ان التيمم لا يكون الا في السفر اذا عدم الماء واما الحذر فلا يتيمم له الا اذا كان مريظا كي لا يتيمم في الحظر الا اذا كان مريظا كنتم مرض فان كنتم مرضى ولم او على سفر ولم تجدوا ماء تتيمم صعيدا طيبا فذكر المرض وذكر السفر اخذ بعض العلماء من ذلك ان التيمم يشرع في الحظر اذا كان مريظا ويشرع في السفر لانه مظلة فقد الله والصحيح من اقوال اهل العلم ان التيمم يسار اليه عند عدم الماء وعند عدم القدرة عليه اذا عدم الماء وعجز عن الماء جاز له ان يتيمم ومعنى عند عدم الماء اي عند عدم وجوده لم يجد الماء طلبه وبحث عنه ولم يجده فانه ينتقل من الاصل الى البدل وانتقاله وجوبا يجب علي ان يتيمم ولا يجوز له ان يصلي بغير الطهورين اما الماء او تهمه هذا في حال العدم. الحالة الثانية ان يكون الماء حاضر وموجود لكن لا يستطيع عليه واستطاعته اما لمرضه اما لمرضه كان كان يكون الشخص مريضا فيتيمم زاد مرضه وضره ذلك نقول لا بأس ان تتيمم واما بعدم استطاعته على تناوله كان يكون الماء في بئر وليس عنده ماء يعزو به الماء فينزل بمنزلة الفاقد والقاعدة فان لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء. فاذا لم يجد الانسان ماء لعدمه او لعجزه جاز له الثيرم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في فرضية التيمم. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد ليك فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التباسي واقام الناس معه. وليسوا على ماء. اذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم الناس بطلب عقد عائشة وكان هذا العقد قد استعارته عائشة من بعض النساء قيل من اسماء فحبس النبي صلى الله الناس على هذا العقد لحكمة ارادها الله عز وجل جاءت وقت جاء وقت الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير ماء ولا تيمموا. صلوا بغير ماء ولا تيمم فانزل الله عز وجل اية التيمم. انزل الله عز وجل اية التيمم فقال اسيد ابن حظير ما هي باول بركاتكم يا ال بكر قال تبعتنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته. اذا هذا اول فرظي فرظية التيمم وهذا يدل على ان فاقد الطهورين يجوز ان يصلي على حسب حاله. ولا يلزمه الاعادة على الصحيح لو صلى فاقد الطهورين على حاله هل يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا وجد الماء والقدر على التيمم تقول لا يجب ذلك فليصلي على حسب استطاعته وقدرته وتبرأ ذمته عند الله من ذلك الا ان يكون مفرطا فاذا كان مفرطا فانه يلزم بالاعادة يلزمني الاعادة. اما اذا كان هذه قدرته هذا وهذه استطاعته. ولم يجد الماء ولم يستطع ان يتيمم ولا يتصور هذا الا في حالة من بل ربط او صلب او علق او كتفت يداه فان هذا لا يستطيع ان يتيمم فهذا يصلي على حسب حاله والا اذا كان او ان يكون الانسان جاهل لا يدري انه اذا فقد الماء تيمم ومثله يعذر بجهله فيقال له صلاتك صحيحة ولا يلزم بالاعادة عند فقد الطهورين اه فهذا هذا يدل اذا على فرضية التيمم وان الله عز وجل فرضه لما فقدت عائشة اقدى بذات الجيش وكان ذلك في السنة الرابعة والخامسة في غزوة المريسيع في غزوة المريسيع ثم ذكر ايضا حديث محمد بن سلمان قال حدثنا هشيم ابن سعد ابن سعد ابن النظر قال اخبرنا ابن الشيب اخبرنا بسيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبر رجاء بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة قوله يزيد الفقير هذا دوسي هذا كارم للخوارج وتاب الى الله عز وجل ورجع الى السنة رضي الله تعالى عنه وسمي الفقير لوجع في ظهره وجع في فقرات ظهره ليس لفقره وانما لوجع في ظهره كان يسمى بيزيد الفقير لالام عنده في فقار ظهره. في هذا الحيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطي خمسا من تلك الخمس ان الارض جعلت له مسجدا وطهورا وهذا يدل على ان المصلي اينما ادركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ويدل ايضا على ان اشتراط التراب اشتراط التراب مع عدمه ليس بصحيح ولا شك ان الارض ليست كلها تراب. لقد يقطع الانسان الفيافي الصحاري التي كلها ربال ولم يؤمر احد ان يحمل معه التراب. فعلى هذا يقال هذا حجة لمن قال بان الصعيد كله يجوز التيمم به والصعيد هو اي شيء وجه الارض من كان على تراب تيمم التراب فمن كان على رمل ضرب على الرمل ومن كان على صخر ضرب على الصخر من كان على جيل ضرب على الجير فان الصعيد وجه الارض ولا يشترط ان يحمل التراب معه الا ان يكون التراب موجود. فاذا كان التراب موجود فانه يلزمه التراب يقول ابن عباس الصيد طيب الصعيد هو الحرث الطيب هو الحرث الذي حرث التراب الطيب فاذا وجد التراب لزمه. ولحديث حذيفة وجعلت تربتها لطهورا فهذه التربة بنا قالوا هذا المطلق يحمل على ما جاء مقيدا في التربة لكن الصحيح الصحيح ان حديث جابر وابي هريرة اصح وان كان حديث حذيفة مسلم الا انه اعل بان هذا هو المفهوم لقب مفهوم اللقب لا لا يعمم بمعنى لا يفيد الحصر فيجوز التراب ويجوز غيره لكن الراجح من هذا في هذه المسألة ان يقال اذا وجد التراب لزمه واذا لم يجد تراب لم يلزمه وسقط عنه اشتراط التراب. فهذا يدل على ان الارض كلها مسجد وطهور. جعلت له مسجدا وطهورا. وايضا الا احلت له الغنائم ولم تحل لاحد قبله اعطي الشفاعة المراد بالشفاعة هنا الشفاعة الخاصة. الشفاعة الذي هي المقام المحمود وليست كل الشفاعة لان الشفاعة الاخرى قد اعطيها غيره من الانبياء. وانما اراد النبي بهذا الحديث ما خص به خص بالشفاعة العظمى وهي الشفاعة لفصل القضاء والشفاعة في فتح ابواب الجنة والشفاعة في في ادخال سبعين الف بغير حساب ولا عذاب. والشفاعة ايضا في عمه ابي طالب. فهذه شفاعات خاصة لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. البخاري يذهب الى مذهب احمد واسحاق فخص التيم بالتراب فقال اذا بيجد ماء ولا ترابا كانه يذهب اذا عدم التراب ماذا يفعل ينتقل الى غيره قال حدثنا زكريا مع ان البخاري بهذا الحديث للبخاري بهذا يريد اي شيء انه يصلي ينزل منزلة فاقد ينزل منزلته فوق الطهرين يعني قد يقول قائل اذا لم يجد تراب ماذا افعل ماذا افعل؟ انا في صحراء ماذا افعل؟ يقول لك البخاري ينزل عليك منزلة حديث عائشة انه صلوا بغير بغير طهور فهذا القول هو ايضا في المذهب عند الشافعي ايضا عند احمد والشافعي وهو مذهب والبخاري يميل اليه لكن الراجح قول الاخرون قول آآ مالك وابي وقول مالك وابي حنيفة ان الصعيد وجه الارض. وانه اذا عدم التراب تيمم على غيره. ولا يصلي ولا يصلي بغير تيمم وهو يستطيع ضرب الارض فهذا هو الصحيح. قال ذكر حي هشام العروة عن ابيه عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة. فهلكت اي فقدت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى الرسول وسلم فانزل الله اية التيمم فقال اسي بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امرا او ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا خالد بن بركات ال بكر الصديق رضي الله تعالى اجمعين. فالبخاري بهذا التبويب اراد ان الذي يعدم الماء والتراب ماذا يفعل يصلي على حسب حاله ولا وهذا القول قول مرجوح والراجح انه لو كان على على بساط لو كان في هذا المثل مثلا وليس عنده تراب ماذا يفعل يضرب على يضرب على هذا الفرش ويمسح وجهه وكفيه ويصلي وينزل منزلة بين الزمنيات هذا الصعيد. اذا كان الارض من الحصير مثلا وجدار وجدار طين وتراب يضرب على الجدار يضرب على قال باب التيمم في الحظر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة هذا رد على من قال ان التيمم لا يأكل بالحذر الا في حالة واحدة اي حالة اي حالة ذكرت قبل قليل؟ المرض. المرض. اذا كان صحيحا قال لا يتيمم. لان هناك من يمنع من التيمم من الجنابة وهناك من يمنع من التيمم في الحظر. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالحظر وتيمم ايضا في السفر وان فاقد الماء لا فرق بين ان يكون فاقدا له في الحظر او في السفر وانما ذكر سفر لماذا؟ لان سبظنة تقضي الماء بخلاف الحذر فان الماء دائما يكون متوفرة فذكر السفر لان السفر مظنة لفقد الماء فهذا القيد ان كنتم مرظعوا على سفر فلم تجدوا معها يقول هذا القيد ليس قيد النعت وانما هو خرج مخرج الغالب ان اكثر من يفقد الله من؟ المسافرون. اما المقيم فان الماء يكون موجود لكن اذا فقد المقيم والحاضر الماء فيأخذ حكم المسافر وقد جاء في الصحيح كما سيأتي معنا قال وبه قال عطاء عطاه ابن ابي رباح وقال الحسن في المربر وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد هذا ايضا مسألة اخرى ستأتي معنا وهي مسألة من تيمم ثم وادرك الماء في الوقت هل يعيد اذا صلى اذا صلى بالتيمم وقد جاز ويتيمم بالاجماع لا يعيد. بالاجماع لا يعيد اذا فرغ من صلاته. والخلاف متى اذا وجد الماء في اثناء الصلاة هل يعيد او لا يعيد؟ هل يبطل او لا يبطل الصحيح؟ انه اذا دخل الصلاة وقد اتى على اكثرها فانه يمضي فيه ولا يقطعه اما اذا كان في اول تراكه فانه يتوضأ ويقطع عمله قال حدثني احد المكين حدثنا الليث عن جعفر ربيع الاعرج عن ابي سمعت عمير ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي وسلم حتى دخلنا عن ابي جهيم عن ابي جهيب الحارث بالصلبة فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى اقضي على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام اي لما سلم هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي على غير وضوء ماذا فعل ضرب الجدار ومسح وجهه وكفيه ورد عليه السلام فاخذ من هذا الحديث اي شيء جواز التيمم داخل الحظر وداخل البلد فافاد ان عادم الماء في الحظر يتيمم وان العاجز عن الماء في الحظر انه يتيمم وانه لا فرق بين المسافر المقيم في مسألة التيمم. وانما ذكر ربنا المسافر في التيمم لان الغالب في حال المسافر هو فقد الماء. وان نساء مظلة فقد ما المقيم فان الغالب في حاله انه ان الماء عنده متوفر وموجود. فاذا فقد الماء نزل منزلة لز منزلة المسافرة ايضا فيتيمم ثم قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما هذي مسألة وهي مسألة النفخ في اليدين اذا ضرب بهما الارظ بمعنى ان يخفف التراب الذي علق بهما اذا ضرب الانسان الارظ فان فان الكفين يعلق بهما الغبار والتراب فيحتاج الى اي شيء الى ان يخفف هذا الغبار وهذا التراب فنفخ بهما حتى يطير ما علق من تراب ثم مسح وجهه وكفه واذا يقال التيمم هو ايش؟ وحكم لانه لا يقول مقام الوضوء لا يحتاج الى غسل لا يحتاج الى ان يتمرق. ولذا ابن ياسر رضي الله تعالى عنه لما لما اجنب ماذا فعل تبرغا كما تتبرغ الدابة في التراب ظنا منه ان اي شيء انه قاس قاس التيمم على الوضوء فكما ان الوضوء يعم به البدن كذلك التراب اراد ان يعم به بدله فتبرأ كما تبرغت الدابة. ومن الطرائف اذكر رجل سألني يقول خرجت انا واهلي الى بر الى صحراء ثم فقدنا الماء لكنه امني فسأله اهله ماذا نفعل؟ قال تيمموا قال كيف نتيمم؟ قال يقول ما ادري ما اقول لهم فقلت اجمعوا في الاواني التراب وتوضأ وتوظأوا به. فيقول اخذ التراب ويضربون وجوه بالتراب ثم يقول حتى اصبحوا كأنهم شهبان كلهم غبار من اين اخذت هذا؟ قال قبل الوضوء الوضوء يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه. المصيبة انهم نساء مسافة ملأن رؤوسهن بالغبار وملئن اجسادهن بالغبار وهذا جهلا منه. المراد هو ان يضرب بكفيه التراب او الصعيد ثم ينفخ فيهما لان المقصود هو حكم تعبدي ان تتعبد لله عز وجل بهذا المسح فتمسح الوجه والكفين. فلا يلزم ان تملأ وجهك بالغبار حتى تكون متوضأ. لكن في قوله تعالى وايديكم منه يدل عليه شيء ان انه اشترط معه بهذا الدليل منه ان يعلق شيء من التراب باليدين حتى يمسح بهما وجهه وكفيه. لكن لا يعني ذلك ان يمرغ وجهه كفيه او يملأه بالتراب بمجرد ان يبقى شيء في الكفين ويحصل المسح بهذا الشيء الذي علق نقول اجزأ تيممه اجزأ لكن فينفخ من باب تخفيف التراب الذي علق باليدين ويأتي معنا صفة التيمم وكيف يتيمم التيمم متعلق بالوجه والكفين نقف على قوله ذكر قال حدثنا ادم هو ابن ابي الياس حدثنا شعر بن الحجاج هل حكم؟ هو ابن عتيبة عن ذر عن ذر عن سيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه قال جاء رجل عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت اني اجب فلم اوصي بالماء يعني كان يفتي ان من اجنب ان من اجنب وهو مسافر انه لا يقول مسعود لا يتيمم ولو بقي سنة اختلفوا موسى ابن مسعود في الجنوب ماذا يفعل؟ قال لا لا يتيمم حتى ولو بقي سنة فقال ابن موسى ما تفعل بقصة عمار فسكت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكان قول من؟ قول ابي موسى هنا خصم موسى خصم موسى بن مسعود فكان عمر ايضا ممن يرى ان الجنب لا يتيمم فقال اني اجدبت لبس الماء. فقال ابو ياسر لعمر بن الخطاب اما تذكر؟ يعني هو كان عمار وعمر. عمار وعمر واصابت عمار الجنابة قال اما تذكر انا كنا في سفرنا وانت فاما انت فلم تصلي لانه كان يجب لم يصلي ولم يتيمم واما انا فتمعكت اي تمرغت يعني تبرغت في التراب فذكرت فقال النبي وسلم انما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه مسح به وجهه وكفيه فافاد ان الجنب اذا اجنب فهو عادم للماء فانه ليتيمم ومما يدل على التيمم في الحد الاكبر دليل اي شيء او لابستم النساء فالمراد من ملامسة هنا الجماع لان الله ذكر الغاء او جاء احدهم الغائط او لامسته النساء فذكر الغائط نريد باي شيء الحدث الاصغر. وذكر الملامسة مريدا بها الحدث الاكبر. فجاز التيمم بالحدث الاصغر وجادت يمه في الحدث الاكبر فعمر رضي الله كان يذهب الى انه لا يتيمم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمار ان يتيمم وامر النبي ابا ذر ان يتيمم ولو فقد الماء عشرا عشر سنين نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد