بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تم اعداده فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب الواحد ملتحفا به قال الزهري في حديث الملتحف المتوشف المتوشح وهو المخالط وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على على منكبيه قال قالت ام هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين الطرفين قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفي على عاتقيه. قال حدثنا عبيد ابن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه ان عمر ابن ابيه سلمة اخبره قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا تراثيه على قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني ما لك بن انس عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام بنت ابي طالب اخبره اخبره انه سمع ام هانية بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتحي هوجته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من من هذه فقلت انا امي هاني بنت ابي طالب. فقال مرحبا بام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعة ملتحفا في ثوب واحد فلما انصادتا قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه تنهوا قاتلوا رجلا قد اجبته فلان ابن خبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجبنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذاك ضحى قال حدثنا عبدالله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيدنا المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان باب اذا صلى في ثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال حدثنا ابو عاصم عن ما لك عن عن ابي الزناد عن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء هون حدث ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن عكر متى؟ قال سمعته او كنت سألته قال لم يؤتى ابا هريرة رضي الله عنه يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليغفر بين طرفيه باب اذا كان الثوب ضيقا قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا فليه ابن سليمان عن سعيد ابن حارث؟ قال سألنا جابر ابن عبدالله عن الصلاة في ثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض امري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت على الى جانب الى جانبه. فلما انصرف قال ما السرايا يا جابر؟ فاخبرته بحاجتي خرجت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم عاقدي ازرهم او عاقدي ازرهم على اعناقهم في هيئة الصبيان. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسات بلاش الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال البخاري في كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب قال باب عقد الازار على القفا في الصلاة اراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الاحاديث ان يبين ان من شروط الصلاة ستر العورة وعورة المصلي على الصحيح من اقوال اهل العلم ان يستر ما بين السرة والركبة وان يسترا عاتقيه فهذا الذي يجب ان يصلي ان يستره في صلاته عنده القدرة يستر عاتقيه ويستر ما بين السرة والركبة او السرة والركبة وهذا الذي عليه مذهب الامام احمد واسحاق رحمهم الله تعالى وذهب الجمهور الى ان الذي يجب من ذلك هو ستر ما بين السرة الى الركبة وشد من قال ان الواجب من ذلك ستر السوأتين هذا قول الباطل لا يلتفت اليه بل اتفقوا على ان المصلي اذا صلى وقد كشف ما بين السر والركبة فصلاته باطلة الا من ضرورة فذكر البخاري قال باب عقد الازار على القفا. متى يعقد الازار اذا لم يكن هناك رداء ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان واسعا فالتحف به واذا كان ظيقا فائتزر به. وشده على حقك وهذا عندما يكون الانسان في ضيق من ملبسه وقد يكون الانسان لا يتصور مثل هذه المسائل لانه لم لم يلامسها ولم يعني يعيش هذا الواقع. اما الاوائل فكانوا يعيشون مثل هذا الواقع. قد يعيش وليس عنده الا ثوب واحد والذي به يصلي وفي الذي به يذهب ويخرج ليس من الثوب اذا غسله وجلس في بيته لم يخرج ولذا كان بعضهم من اهل العلم والحديث لم يخرج ايام بل هو صحابي وهو امير جعله عمر بن الخطاب اميرا له على احد الجهات العراق فاشتكاه قوم انه لا يخرج لهم في يوم الاسبوع يوم لا يخرج لهم. قال يا ليس لي لثوب واحد ليس لي الا ذنب واحد فاذا غسلته لم يستطع احد لان ليس عندي شيء البسه. فكان ذاك اليوم يجلس في بيته حتى يجف الثوب ثم يلبسه ويخرج الى الناس وهو اميرهم فاذا كان الانسان في مثل هذه الحالة ليس عنده الا ازار او ثوب واسع عظيم نقول له اذا اردت ان تصلي فالتحف به اللي تلتحق به حتى يكون بمنزلة الرداء والازار. بمنزلة الرداء والازار واذا كان ضيقا ماذا يفعل اي لا يستطيع ان ان يغطي الكتفين ويغطي الفخذين والعورة نقول يجب عليك هنا ان تستر ما بين السرة للركبة ويسقط عنك ما فوق ذلك لعدم القدرة فقوله ده باب عقد الازار قال ابو حازم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد ازرهم على عواتقهم هؤلاء هم اهل الصفة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس على احد منهم قميص لفقرهم وانما عليهم هذه الاردية قد ربطوها وعقدوها على اقفيتهم بل يأخذون يشدون من باب القفا حتى انه يصلي واذا سجد اذا سجد ترتفع حتى ترى يعني من كان وراءه قذر سوأته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسان لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا اينتظروا حتى يرتفعوا لكي لا ترى المرأة سوءة الرجل اذا رفعت رأسها قبله فقوله قال ابو حازم عن سال صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على عواتقهم. وهذا ما يقدرون عليه. ثم ذكر حديث عاصي بن محمد قال حدثنا واحد بن محمد عن محمد بن كدر عن جابر بن عبدالله قال قال صلى جابر صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه ادخله من هنا وادخلت من هنا ثم عقده على قفاه. فاصبح يغطي من الخلف ومن الامام فقال له آآ قد عقده من قبل قفاه وثيابه معلقة موظوعة على المسجب المسجب مثل معلاق قال له قائل تصلي في ازار واحد؟ فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك ليراني احمق مثلك واينا كانه ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا يدل على ان جا بن عبدالله صلى متوشحا بردائه قد ستر عاتقيه وسكى بين السرة والركبة وسيأتي معنا انه صلى في ثوب واحد ائتزر به ولم يتوشحه فافاد ان وقت الحاجة يجوز ان يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولا يجوز ان يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ليس على عاتقه منه شيء مع القدرة فجاء ابن عبد الله يقول حتى يراني الاحمق مثلك واعلمه ان الصلاة في الثوب الواحد جائزة وانه لا بأس بذلك لان هذا الرجل كيف تصلي بهذا الثوب وعندك رداء؟ وعندك ثياب معلقة ضحى واعتذر حتى تكون اكمل واجمل لكن اراد ان يعلم الجاهل ان ذلك يجوز ثم روى من طريق ابن ابي الموالي عبد الرحمن عن محمد كدر قال رأيت جابر بن عبدالله يصلي في يوم واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قال باب الصلاة والواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديث الملتحق المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه ليس الاجتماع الذي هو اشتمال الصماء والفرق بين الاشتمال المحرم والاشتبال الجائز ان الاجتماع المحرم وان يلتف به التفافا يقول تقول اليدان داخل الثوب لليد تكون داخل الثوب اما الجائز هو ان يأخذ الجانب الايمن ويدخله من تحت عاتقه الايسر ثم يرميه فوقعة يدخله على عتق ليمك ويرميه فوق عاتقه الايسر. ويأخذ الايسر من تحت ابطه الايسر ويرميه على عاتقي نايمن ثم ايش؟ يربط من هنا اصبح ايش الان؟ الخلف مستور والامام مستور فهذا التوشح الجائز هذا التوشه الجاد وهذا يسمى الاشتمالي الجائز واما الاسم المحرم هو ان يلتف به التفات الصماء الحية يكون ملتف به لا يستطع ان يخرج يده يمنة ولا يسرى فهذا هو الفرق بين الاشتمال الجائر والاشتمال المحرم وقالت ام هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخال بين طرفيه على عاتقيه وسيأتي معنا حجم المهاني مطولا ثم قال حدث بيت الله بن موسى ابن باذان العبسي حتى هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم واحد قد خان بين طرفيه. كيف خان بين طرفيه؟ عرفت الطريقة يدخل احد مع اليمين والاخر عن يساره ويربطهما بالقفاه ولو لم يربط اذا ثبت بنفسيهما جاز ذلك قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان حدثني هشام وابن عروة عن ابيه عن عمر ابن سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه ثم روى من طريق ابي اسامة عن هشام بن العروة عن ابيه عن اخبره قال رأيت وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة. اذا لا فرق بين مشتملا به وبين القى طرفيه خابئ طرف عاتقيه واضعا طرفه على عاتقيه ثم روى من طريق ما لك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة ابا مرة هذا هو الطيب مولى امي هاني ويقال مولى عقيل اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره. يعني كأنه وضع الثوب وقد حملته والنبي يغتسل من وراء الثوب قال فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت انا ام هاني؟ بنت ابي طالب. فقال مرحبا بام هاني مر بنا هذا الحديث وقال البخاري من السنن ان يقول مرحبا فقال مرحبا ام هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي من ابن امها علي بن ابي طالب انه قاتل رجلا قد اجرته وهو ابن هبيرة اخو اخ لزوجها فقال وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هادي. وهذي يدع للمرأة تجير كما يجير الذكر والرجل قالت امها ذاك ضحى اي انه صلى ثمان ركعات وقت الضحى اختلف العلماء في الصلاة هي هل هي صلاة الضحى او صلاة الفتح وهل صلاها متصلة او منفصلة لم يرد في هذا شيء من جهة الاتصال والاتصال لكنه صلى ثمان ركعات واما ما جاء انه يصلي بكل ركعتين فلا يصح. المحفوظ انه صلى ثمان ركعات لكن آآ عموم فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وان صلاها ثمان وخاصة بالفتح فلا بأس ايضا بذلك فالحديث يحتمل المعنيين قال عبدالله بن يوسف حدثنا ما لك عن شهاب عن سعيد بن نسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصاف تو الواحد فقال وسلم اولكم ثوبان او لكلكم ثوبان اي بمعنى ان الانسان اذا وجد سعة فليوسع نفسه بل وجد قدرة فليستر عاتقيه واذا لم يجد فليستر ما يستطيع والذي يجب لذلك من باب القدرة والاستطاعة والضرورة اول ما يجب ان يستر السوءتين فاذا كان عنده سعة ستر بين السرة الى الركبة فليقل اذا عجز ان يستر آآ السوأتين سترى اولاه بالستر ويستر قبله تستر القبل اذا كان لوحده واذا كان هناك غيره سترى دبره حتى لا يراه غيره واذا يعني آآ عنده سعة سترى السوءتين دبر اذا كان عنده سعة سترى ما بين الركبة اذا كان عنده سعة سترى العاتقين وهكذا وكلما كان استر واكمل كان افضل قال باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل عاتقيه. وهذا عن الوجوب خلاف الجمهور على الاستحباب قصيت يدك على الوجوب لكن الوجوب المتعلق باي شيء متعلق بالقدرة. اذا كان عنده قدرة واستطاعة اما اذا يكون عنده قدرة على استطاعة فالواجب ان يستر ما بين السرة والركبة قال حدثنا ابو عاص عن مالك ابي الزناد عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء وهذا يدل على وجوب ستر العاتقين عند احمد رواية انه يجزئ من ذلك ستر احد العاتقين وجاء في رواية ليس على عاتقه منه شيء فقال انه اذا ستر احد العاتقين صحت صلاته والصواب ان الواجب ستر العاتقين جميعا لان رواية عاتقيه اللي هي ببيع رواية عاتقه فالعاتق من اسماء اذا اضيف فاد اكاد العموم فيشمل جميع العاتقين وجاءت مصرحة بها بقوله ليس على عاتقيه شيء ولذا يقال المحرم اذا صليت بازارك ونداءك فاستر عاتقيك لان كثير من المحرمين ماذا يفعل يصلي ومتبع نقول هذا خطأ ولا يجوز. يجب عليك اذا صليت ان تستر جميع العاتقين ثم روى من طريق ابي نعيم عدا شيبان ليزيد النحوي عن يحيى بن كثير عن عكرم ما قال سمعته او كنت سألته قال سمعت قال سمعت ابا هريرة يقول اشهد اني سمعته يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ثم قال لهذا ثوب واحد كما ذكرنا قبل ان كان واسعا التحى به وان كان ضيقا اعتزر به واذا صلى بثوب واحد فليخالف بين طرفيه على الصفة التي ذكرت يأخذ الجهة اليمنى من تحت ابطه الايمن ويضعها على عاتقه الايسر ويأخذ الجهة اليسرى من تحت ابطه الايسر ويضعها على عاتقه الايمن يكون بهذا سترى جميع جسده باب اذا كان الثوب ضيقا قبل الاعادة هو الذي بعده قال حدثنا يحيى ابن صالح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث قال سألني جابر ابن عبد الله عن الصلاة الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفاره فجئت ليلة لبعض امري فوجدته يصلي وعلي ثوب وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرى؟ اي ما الذي اتى بك ليلا يا جابر فاخبرت بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ ما هذا الشيء الذي رأيت قلت كان ثوبا؟ قال قلت كان ثوب. قال فان كان واثن التحق به. وان كان ضيقا تعتذر به وكأنه عندما التحم به لم يستر جسده كاملا تلك قال ما هذه السنتان لاشتمال ابدى شيئا من افخاذه او شيئا من ركبته او شيء من هذا فقال الرسول ما هذا الاستيل الذي رأيت قلت كان ثوب اي ثوب واحد؟ قال فان كان واسعا فالتحفي وان كان ضيقا فاعتزل به. ثم روى بالطريق ابي حازم عن سهل الساعد رضي الله تعالى عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على اعناقهم كهيئة الصبيان كيف ليش كيف الصبيان الصغيرة اذا اذا كان قديما مثل هذا قديمك اذا خرج الصبي فامه تربطه من الورى حتى لا يسقط لا يسقط آآ ثوبه الذي عليه فهؤلاء فعلوا متى صبيان النبل لا تسقط وهم يصلون فتبدو عوراتهم وقال النساء كانوا يصلين خلف الرجال لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لانه اذا رفعوا قبل يرفع الرجال كانت ازن الرجال هذي قصيرة قد ترى من خلفها العورات. فامرهم باي شيء ان ينتظر حتى يجلسوا فتعود الثياب الى مكانها ثم قال باب الصلاة في الجبة الشامية. نعم نقف على هذا والله اعلم