بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتابه كتاب الصلاة باب الصلاة في الجبة الشأنية وقال الحسن في ثيابي ينسجها المجوسي لم يرى به بأس فقال معمر رأيت الزهدي يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن غيرته شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وعليه شأنية فذهب ليخرج يده من كمها فضافت فاخرجت فاخرج يده من اسفلها فصادرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على كفيه ثم صلى ما بكراهية التعري في الصلاة وغيرها ولا حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقول ما هم الحجارة للكعبة وعليه ازاره؟ فقال له فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا باب الصلاة في الخميس والسراويل والتبان والقبائل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد على يوبا عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في ثوب واحد فقال او كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال وسع الله فاوسعوه جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في زار ورداء في ازار وقميص في ازار وقبائل في سراويل في سراويل وقميص في سراويل وقبائل في تبان وقبائل في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن ابي ابن علي الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا ولا البرنس ولا يطلبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما يستر من العورة. قال حدثنا حدثنا كتيبة عن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بيت النعل بن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتدي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيعتين عن اللماس والمدال وان يشتمل صماء وان يحتبي الرجل في في ثوب واحد قال حدثنا اسحاق ولا حدثنا يعقوب ابن ابراهيم وقال حدثنا ابن اخي ابن شهاب انعمه قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعتني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذن بمنى. الا لا يحج بعد العام مشرك ولا اطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبدالرحمن ثم اوردث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءة. قال ابو ريرة فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان باب الصلاة بغير رداء. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني ابن ابي ابي الموالي عن محمد ابن منكدر قال دخلت على جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوبه ملتحيفا به ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا يا ابا عبدالله تصلي ورداؤك موضوء؟ قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا كان الصوت بغير الله وصلت نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في الجبة الشامية اورد او بوب هذا الباب ليبين حكم الصلاة في الثياب التي صنعها الكفار من اهل الكتاب من غيرهم وما حكم ثيابهم ولباسهم اولا يقال ان لباس اهل الكتاب واهل الاوثان ينقسم الى قسمين ثياب صنعوها ولم يلبسوها وثياب لبسوها اما التي صنعوها ولم يلبسوها اما اهل الكتاب فقد لقن الاتفاق على جواز لبس ثيابهم التي صنعوها ولم يلبسوها ولم يخالف في ذلك احد واما قال وتأمل اهل الاوثان من المجوس وغيرهم فعامة العلماء ايضا على انها تلبس ولا حرج في ذلك وهناك رواية عن احمد ان ما صنعه اهل الاوثان فانه يغسل قبل لبسه. يغسل قبل لبسه وكره الصلاة فيه قبل غسله وروي مثل ذلك عن محمد ابن سيرين اما التي لبسوها فيفرقوا ايضا بين من لاقع بينما لاقى عوراتهم وبين ما لاقى غير العورات فما لاقى العورات ولم يرى فيه نجاسة فالاصل فيه الطهارة الظاهر فيه النجاسة. قد ما يسبب مسألة تعارض الاصل مع الظاهر. الاصل هو الطهارة لا لا نجاسة فالظاهر ان ما لاقى هذه العورات فالظاهر انه وقع عليه شبل النجاسة خاصة من النصارى الذين وكذلك من النصارى والوثنيين الذين لا يبالون بالنجاسات ولا يتنزهون عنها فعلى هذا يقال اذا لم ترى فيه نجاسة فالاولى لك غسل هذه الثياب قبل لبسها تن باب من باب التنزه عن الاقدار من باب ان لا تخالط او لا يخالط جسمك اثار اجسادهم المشركة الكافرة ولكن القول بالوجوب يحتاج الى دليل ولا دليل الا اذا رأينا النجاسة بعينها. فعند اذ يكون غسلها واجب وقال الحسن في الثياب التي ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. والمجوسي وثلي وقال معمر رأيت الزهري يلبس بثياب اليمن ما صبغ بالبول كيف صوب البول؟ طول بول يقول ابن الخطاب وفيما روى الحسن بن الخطاب انه هم ان ينهى عن هذا الثياب الثياب اليمنية فانهم يصبغون تقول العجائز وبقول العجائز وكأن ابوه العجائز اشد اصفرارا. نسأل الله العافية فتوضع هذه الثياب هذه الاقمشة توضع في البول فيصبغ به لون البول. فتكون صفراء فهم عمر ان ان ينهى عنها حتى تغسل فقال ابن عوف رضي الله تعالى عنه يا امير ليس لك ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ولم يأمر بغسلها وسبب ذلك والله اعلم ان اثر البول قد زال اثر البول قد زال ولا يبقى له اثر قد يبقى اللون لكن هذا اللون يزول بعد لانهم اذا صنعوا صبغوا البول ولبس البول يغسلونه بعد ذلك فاذا غسلوه ذهب اثره وبقى وبقي لونه. وهذا مجرب يعني ليس هذا في البول خاصة بل في غيره الدماء مثلا مثلا حتى الاب ما يسمى الان ببعض المشروبات التي في الشاهي والقهوة يأخذون الشاهي ويضعونه في ذا ثم يضعون فيه الثياب البيضاء فتنقلب هذه الثياب البيضاء الى ايش الى الى شديدة الغموقة سوداء تكون قريبة من السواد وتغسل مرة كل مرة واللون لم يذهب واضح؟ فلاجل هذا اه رأيت الزهر يقول يلبس من ثياب مما يصوم البول وصلى عليه في ثوبه في ثوب غير مقصور فهي غير مغسول ما غسل صلى به مباشرة فعلى هذا يقال ان الثياب التي صبغت ببول وغسلت فان الصلاة فيها لا بأس به اما اذا رأيته اخرج الثوب من مكان البول واعطاك اياه فلا يجوز لك ان تصلي فيه حتى حتى تغسله لا يجوز لك ان تصلي هذا الثوب حتى تغسل وانما يحمل وورد عن الصحابة انهم صلوا ثياب صبغة في بولا انها غسلت ولقيت ثم بعد ذلك لبسوها اي غسلها صناعها لان من طبيعة من الفطرة من الفطرة ان ان الفطر ان الفطر تجتنب وتستأنف وتأنف من ملاقاة النجاسة شيء شيء فطري يعني الان البول وجاء البول والغائط النفوس بفطرتها تبتعد عنها. فلو غمس ثوب ببول حتى ولو كان مشركا كافرا ماذا يفعل يغسله هذي من من جهة انه يأنف ان يباشر النجاسة. لكنهم يصبغون بالبول اي شيء من باب ان يظهر لون الصفار على تكون الثياب صفراء ويضعونها قد يضعونها في غيره فتكون حمراء وقد يضعونها في غيره فتكون آآ سوداء وهكذا فهذه اصباغ تصبغ بها الثياب قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق مسلم عن مسروق الاجندة عن عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذت فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبه وعليه جبة شامية وعليه جبة شامية يقول فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. يعني اراد ان يدخل يده حتى تخرج من الكم فما استطاع. ماذا فعل؟ ادخل يده واخرج من تحت الجبة فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه. الشاهد من هذا الحديث انه قال وعليه جبة شامية اي جبة والشام في ذلك الوقت من من كان يحكمها ومن كان يتولى امرها النصارى فهذه الجبة نشبت لهذه الجبة نسبت للشام لانها صنعت في الشام وعلى هذا يكون صنعها اهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها وصلى فيها ولم ينهى عن ذلك. فدل عليه شيء على جواز لبس ثياب اهل الكتاب التي صنعوه. بل والثياب التي لبسوها يجوز ايضا لبسها قبل غسلها الا اذا كان فيها نجاسة ظاهرة الا كان فيها رجال ظاهرة ثم قال باب كراهية التعري في الصلاة. التعري في الصلاة اذا كان يبدي العورة المغلظة او يبدي ما نهي عن ابداعه في صلاته فهو محرم بالاتفاق. بمعنى اذا صلى وقد ابدى سوءتيه فصلاته باطل الاتفاق فيتأمل ذاك وهو واقع في محرم وكبيرة من كبائر الذنوب فيحرم على المسلم ان يتعرى في صلاته ولذا قال البخاري باب كراهية التعري في الصلاة اي حرمة ذلك اي حرمة ذلك التعري اي حرمة التعري فعبر بالكراهة على معنى التحريم على معنى التحريم ذكر في في ذلك حديث مطر ابن الفضل قال حتى يا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو دينار قال عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره فقالوا العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك فجعلت على منكبيك دون الحجارة لعله فجعلته على منكبيك دون الحجارة لو حللت ازار فجعلت على بنكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فلما رفع ازاره وجعله على على منكبه وبدت عورته ماذا فعل؟ سقط مغشيا عليه وهو يقول ازاري ازاري اي لا ولوني ازاري فما رؤي بعد ذلك عريانا اذا بوب البخاري باب كراهة الصلاة التعريف الصلاة وذكر حديثا اعم من الصلاة واذا كان التعري في خارج الصلاة محرم من باب اولى بداخل الصلاة وهذا كما ذكرنا سابقا ان التنبيه بالاخص ولا التنبيه بالاخص يأتي على الاعلى. والتنبيه بالادنى يأتي على الاولى هو اقوى من صيغ وهو من اقوى صيغ العموم اي بمعنى اذا كان اذا كان التعري في غير الصلاة محرم اذا كان المرأة من الناس فبالصلاة من باب من باب اولى فبالصاد من باب اولى واختلف العلماء في سبب غشي صلى الله عليه وسلم لماذا اغشي عليه فقال بعضهم ان مشيا صلى الله عليه وسلم كان لشدة حيائه فلما رؤيت عورته سقط مغشيا عليه حياء وكان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم وقيل ان سبب وفيه انه شاهد امرا وراءه او سمع رداء يقال لابرد شاهده او لداء سبعه سبعه عن التعري وقد جاء في لفظ فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء. ثم افاق فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره وروى وروى الفاكهة وروى الازرق في اخبار مكة بالطريق مسلم ابن خالي الزنجي عن ابن ابي نجيه عن عن ابيه قال جلس رجال قريش في المسجد الحرام في المسجد الحرام فيهم حويط بن عبد العزى وما خربت ابن نوفل فتذاكروا بنيان قريش فذكر حديثا طويل ثم قال وفيه فنقلوا الحجارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي. ينقل معهم الحجارة على رقبة فبينه ويدخلها اذ انكشفت. او اذا انكشف نمرة كان عليه فلوديا يا محمد عورتك عورتك وذلك اول ما نودي والله اعلم. يقول فما رؤية وسلم عورة بعد ذلك ولو جاء وسلم من الفزع حين نودي فاخذ العباس فضمه اليه وقال وجعلت لنا لو جعلت لنا بعضا لامرتك على عتق تقيك الحجارة فقال ما اصابني هذا الا من التعري فاشدوا سبع لازاره وجعل ينقل معهم وذكر بقية الحديث ما ذكره الازرق في كتابه كتابه ما يتعلق باخبار كتاب اخبار مكة وذكر ايضا انه روى من طريق مسلم ابن خادع ابن خثيم قال كان من حيث ذو الكعبة وكان ينقل الحجارة فوضع على ظهره ازار يتقي به تلوج بفخذ العباس تضمه فقال وسلم اني نهيت ان اتعرى اني نهيت ان اتعرى وفيه ايضا النجاة بن عبدالله قال انه كان ينقل معهم الحجارة وهذا بالاجماع انه بالاجماع جا بن عبد الله لم يشهد هذه القصة لانها كانت قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاما ان يكون اخا من النبي صلى الله عليه وسلم او اخذ ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى بمرسل الصحابي وهو حجة عند عامة العلماء وذكر ابن سعد طبقاته عن ابن عباس انه قال اول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة انقله واستتر هل قيل والستر وهو غلام فما رؤية عورته من يومئذ وروى ايضا باسناده الاكلة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت ان امشي عريانا قلت اكتبها للناس مخاوفا يقول مجنون. يقول عن ابيه هاد الهباس عن عباس النروي قال ان النبي قال العباس اني نهيت ان امشي عريا. يقول العباس فسترتها خشية ان يقال هذا الذي نهاه واضح كانه يكلم الجن فقال فسترتها يقول الناس وجوني واسناده فيه ضعف وايضا ذكر كافر يغتسل من وراء الحجرات وما رؤيت عورته قط وجاء في صحيح مسلم عن مسلم بالمخرمة قال اقبلت بحجر احمله وعلي ازار فانحل ازاري ومعي الحجر يقول فلم استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضع فقال وسلم للمسور ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة ولا تمشوا عراة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله مهز ابن حكيم الذي روى معاوية ابن حي القشيري قال احفظ عورتك الا من زوجتك او او ما ملكت يمينك. قال ان كنت ان كن وحدانا قال فالله احق ان يستحيا هل يستحي منكن اللي في خلوة؟ فقال الله حقا يستحي منه وذكر الامام في مسنده عن عبد الله بن الحارث جزء انه مر وصاحب له بايمن وفتية من قريش ايمن ابن ام ايمن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلعوا ازارهم فجعلوها مخاريط يضربون بها بعظي فقالوا ان يظربون بعظهم بعظ بهذه الاجور قال فلما مررنا بهم قالوا ان هؤلاء فقسيسون فدعوهم فدعوهم النبي وسلم خرج عليهم فلما ابصروه تبددوا وسلم هربوا تبددوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى له كنت انا وراءه وكنت انا وراء الحجرة فسمعت اقول سبحان الله لا من الله استحوا ولا من رسوله استتروا فلهؤلاء الفتية لا من الله استحوا ولا من رسوله استتفقات ام ايمن يا رسول الله استغفر لهم بلايا يقول تبي تبي فبلاي ما استغفر له اي بشدة كيف بلى ما استغربنا بعد ان اصررت عليه ان يستغفر لهم. تقول فببلائي اي انني ما زدت ان اقول استغفر لم يستغفر حتى لكن بعد بعد اي شيء بعد حرج ومشقة مني له فعلى هذا يدل يدل على ان رسله ستر عورته وقد اجمع العلماء على وجوب ستر العورة بين الناس عن ابصار الناظرين واختلفوا في وجوبها في الخلوة على قولين والصحيح انه لا يكشف الا للحاجة واما بغير حاجة فلا يجوز له ان يكشفها لان الله حقا يستحي حقا يستحيا به اذا ذكر كراهية بالصلاة وما يجب ستر الصلاة هو هو ما بين السرة والركبة وستر العاتقين قال باب الصلاة بالقميص السراويل تبان القبال او والقباء والقضاء والقضاء الذي يصح في عدة لغات. قال حداد ابن حرب قال حدثنا حماد زيد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الصلاة في الثوب الواحد. فقال اوكلكم ثوبان؟ او كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأله رجل ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل على ثيابه صلى رجل في ازار ورداء بمعنى ان كلما اوسع الله عليك فلتوسع على نفسك ايضا في اللباس فاجمل في فاجمل في لباسك واحسن في لباسك خاصة اذا كنت تريد الصلاة كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد عند كل مسجد اي عند كل صلاة فقال جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء اذا رداء وازار في رداء قال صلى رجل في ازاول داء في ازار وقميص تي في زائد الرداء والازار واضح رداء كبير وقميص يستر الجسد كامل في ازاء وقميص ازار القميص يكون بمعنى نسميه الان عند الايش؟ اقرب ما يسمى بالفدائي كن فدائل تكون ثياب تكون تسبق قمص هذي القمص يعني كل ما لبس لبس وصل الى الى الفخذين الركبتين الى القدمين يسمى ايش تسمى تسمى ايضا قنص لكنه قميص طويل. هناك قميص اقصى من ذلك فقال هنا في ازالة وقميص في ازار وقباء في زوقاء القبائل ايضا هو شيء يلبس يعني اقرب ما يشبه به شيء ما يسمى بالصيدلية الصدارية هذه لتلبس اقرب ما يكون القبال هذا شيء يلبس وتكون ازراره من الخلف يدخلون يعني في في اكمامه وتكون ازراره للخلف او حبل للخلف يشد. فيكون كالصدارية الصدارة موجودا عندنا تسمى الصدارية فيكون ستر اسفله وسترى اعلاه قال قال في سراويل ورداء سراويل وهي اقل من الازار يعني بمعنى ان لبس الازار افضل من لبس السراويل والصلاة في الازار افضل الصلاة في السراويل وذاك القصة تبين تبين حجم الاعضاء فاذا لم يجد الا السراويل فصلى في سراويل وفيه رداء رداء وسراويل في سراويل وقميص سراويل هذي اقرب ما يسمى سوء القميص ولباس من؟ لباس الباكستانية ولباس هؤلاء الهنود هذا يسمى سراويل وقميص. قميص يغطي الركبتين وسراويل في سراويل وقباء ايضا لعبة من بناء هذه البدلات سراويل لان القبة ما يبلغ الى الكعبين وانما يبلغ الى البطن يغطي يغطي نصف البطن فهو قصير فهذا ايضا يشبه بايش بما يلبسه العجب ايضا في تبان في تبان وقباء. وهذا اضيق لكن هذا يكون عند اي شيء عند الحاجة والضرورة لماذا؟ لان التبان هي ما يسمى بالسراويل القصار. سراويل قصار قد تغطي الى نصف الافخاذ لكن لا يجوز ان يصلي وعنده اوسع من ذلك لكن ما عندك الا هذا صلي بتبار وآآ رداء او تبان وقباء في في سراويل قال ايضا في تبان وقباء في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء اي ان الانسان يتقي الله ما استطاع واوسع ذلك وافضله ان يصلي في ازار ورداء هل يصلي في ازار وقميص في زار وقميص فكلما اوسع الله عليك فوسع والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد قال حدثنا عاص بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البروز ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وايراد هذا في باب الصلاة ليبين ان المحرم اذا صلى فلا يجوز ان يلبس هذه الملابس اللي كان يلبسها في العادة. وانما يقتصر في حال احرامه على الازار والرداء ولا لست ببالغ ولا ولا قباء ولا طليصا ولا سراويل وانما يلبس الازار فان لم يجد ازارا لبس السراويل فان لم يجد ازارا ولا سراويل لبس التبان وهكذا ولا يجوز له ان يلبس ذلك الا بالضرورة ثم قال باب ما ما يستر او باب ما يستر ما يستر من العورة. هنا قال ما يستر. لا يصح ما يصل الى العورة ما يستر من العورة يصح المعنى يصح اللفظان باب ما يستر من العورة اي ما يستره المسلم من عورته ذكر حديث ليث ابن سعدة ان شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصوم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ورواه ابو الزناد عن عجب هريرة وفيه ذكر انه نعم بيعتين عن اللباس واللبان وان يشتمل الصماء وان يحتمل الرجل في ثوب واحد وذكر حديث ابن اخي ابن شهاب عن عمه عن حميد عن ابي هريرة ان النبي بعث ابو بكر الصديق ينادي في ايام الحج الا يطوف بيت عريان والا يحج بعد العام مشرك الحديث بطوله هذه الاحساء قال البخاري يبين ان المسلم مأمور ان يستر عورته في صلاته وهذا كما ذكرت محل اتفاق بحل اتفاق انه يستر العورة لكنه عند عند ستر عورته لا يلبس الصماء الا يشتمل اشتمال الصماء ولا يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء لعل البخاري اخذ من قوله ليس على فرج من شيء بمعنى انه يجب ان يستر الفرج وانه لا يجوز ابداء الفرج ابدا لا يجد داؤه الا الا بالحاجة والذي يجب ستره في الصلاة يجب ستره في الصلاة ما بين السرة والركبة محل اتفاق فالراجح ايضا انه يزيد على ذلك ستر العاتقين. ستر العاتقين وينهى للمصلي ان يشتمل اشتمال الصماء وهو ان يلتف بها كالتفاف الحية والصماد معناه ايش الصماء هو ان الا يكون لها منفذ. يلتف بها حتى لا يكون لها منفذ. يعني يلتف بها التفافا كما تلتف الحية بجلدها فمثل هذا لا يجوز لما فيه من الضرر لما فيه من الضرر فينعى اللبش الصماء وينهى ايضا ان يحتبي في الثوب الواحد يحتبي به الاحتباء ايش الاحتباء هو ان ان يجعل ازاره ان يحتمل هذا هكذا الاحتباء هكذا يعني ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه ويلف الثوب على ظهره وركبتيه هذا هو الاعتداء اذا كان كذلك كيف يكون وضع الفرج؟ يكون بادي الى السماء. فلو نظر احدهم للاعلى رأى فرجه فهذه الجلسة وهذا الاحتباء لا يجوز الا اذا كان عليه سراويل او عليه ما يستر فرجه اما اذا كان ليس عليه الا هذا الازار فالاحتباب بهذه الصورة محرم ولا يجوز اذا ينهى عن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرج وشيء اما اذا كان كما هو الحالان سراويل ويحتبي بازاره نقول لا بأس به. فالمحرم مثلا لو اخذ ازاره لفه على ظهره وجلس هكذا يقول لا لك لماذا؟ لانك اذا فعلت ذلك رؤية عورتك من الاعلى. رؤية عورتك الاعلى فهذا الذي ينهى عن هذا الذي ينهى عنه لاجل لاجل انه ان عورته ستبدو اما ما ذكر هنا اذا قال باب ستر العورة حيث انه شدد على الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه ليس على فرج منه شيء فدل على على تحريم ابداء الفرج اذا كان محرم في غير الصلوات هو في الصلاة من باب من باب اولى ذكر هنا اذاكرة سورة الصمام لها صورتان. الصورة الاولى الالتفاف كاملا فالصورة الثانية ان يلبس ازار واحد قميص ثوبا رداء واحدا واسعا ويلقي بطرفيه كلها على جانبه على احد جانبيه فاذا القاه على جانبه الجنب الاخر يكون مكشوف فهذا ضمن اللبس التي ينهى عنه قال يقول رجب فحاصل اليه لبسة الصماء هو ان يلبس ثوبا واحد فيستلبي على بدنه من غير ازار ثم يضع طرفيه على احد منكبيه ويبقى منكبه الاخر وشق مكشوفا فتبدو عورته منه وذاك وبذلك فسر وبذلك فسر الصماء اقتل العلماء. وعلى هذا التفسير يكون البخاري مراده قال لك اذا صليت بهذا الاشتمال بدأت بدت عورتك وهذا لا يجوز فاخذ يعني باب معجزة العورة انه يجب ان يستر عورته فذكر حديث اشتمال الصماح لان في اشتمالها كشف في العورة وعلى المعنى الاخر الذي عليه عند الفقهاء هو ان يلتف به التفاء كاملا وبذلك فسر الصماء اكثر العلماء التفسير الاول الذي هو انه يجمع ثلاث ثم يلقيه على احد عاتقيه ويبدو جانبه الاخر عليه اكثر العلماء سفيان بن وهب احمد وابو عبيد واكثر العلماء قال ابن احمد هو الاضطباع بالثوب اذا لم يكن عليه غيره وانما سنن الطباع عليه على المحرم لماذا؟ لان عليه ازار اما اذا اردت ان تعرف المسألة تأمل لو انك محرم والتفت بردائك وحده بل يكون تكون غطيت بعض جسمك والجسم والشق الاخر قد بدت فيه العورة. هذا على قوم ان الصماء بهذا السنن. القول الثاني ان يلتحت بالثوب ثم يخرج احدى يديه من تحت صدره من تحتي صدره قال قال ابو عبيد قال الاصمعي اشتمال الصماء عند العرب ان ان يشمل الرجل بثوبه فيجلل به فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جاري فيخرج منه فيخرج منه يده الطبع فيه على تلك الحال كانه ذهب انه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس به بمعنى انه ينتف يلتف انه يلتف به. قال واما تفسير الفقهاء فان يقول هو ان يشتبه ثوب الواحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احدى جانبيه فيضع على بنكه فيبدو منه فرجه والفقهاء اعلم بالتأويل في هذا. اذا له معنيان المعنى عند المحدثين هو ان يشتمل به ويلقي طرفيه على احد عاتقيه فتبدو عورته والمعنى الاخر انه يلتف به التفاتا فلا يخرج منه شيء فيتأذى بذلك واذا مناسبة اهل الحثية شيء ان البخاري اراد ان ستر العورة مما يجب ستره في الصلاة قال باب الصلاة بغير رداء حدث عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن كدر قال دخلتها جاء ابن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موظوع؟ قال نعم احببت ان يراني الجاهل فليراني الجهال مثلكم راية انه يسلم يصلي كذا هذا كما ذكرنا سابقا ان هذا عند الحاجة اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده رداء وعند وزار واحد اعتزر التف بازاره وصلى واذا كان رداؤه واسعا التف به تحف به فجاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه هنا يصلي في ثوب واحد لكن ليس فيه ان عاتقيه باديان ليس فيه ان ان العاتق باب وانما ان نصلي فيكون ملتحق بايش؟ وضعه على عاتقيه ووضع جانبه الايمن من تحت عاتقه الايسر وجالس من تحت عاتقه الايمن ثم ربطه في قفاه فاصبح مغطيا في جميع جسده لكنه يصلى في ثوب واحد واذا كان كذلك يجوز ولا كراهية يجوز لانه حصل به مقصود ستر العورة ستر العاتقين وستر ما بين الركبة فلا حرج اما اذا كان الثوب ضيقا فانه يعتذر به ويصلي وكتفه ظاهرة او وعاتقاه ظاهران لا حرج في ذلك وان كان عنده قدرة على تغطية العاتقين فتغطيتهما واجب فعلى هذا يحمل فعل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه اراد ان يبين ان الصلاة في الثوب الواحد جائزة بشرط ان يستر ان يستر جسده ان يستر جسده. وقد مر بنا انه اذا كان عنده ازار وليس عنده رداء فانه فانه يصلي بازاله وان كان عنده ثوب واحد فصلى يقول الثوب ان كان واسعا ماذا يفعل التحف به وان كان ضيقا اعتذر به وهذا الذي يلزمه والله تعالى اعلم