الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخ ويروى عن المعفاف وجرهد ومحمد ابن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفخذ عورة وقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من من خلافهم وقال ابو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد صخبي قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا عبد العزيز ابن شهيب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف وابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد قال عبدالعزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش قال فاصبنا عنوة فالجمعة فجمعة عالستديو فجاء دحية فقال يا نبي الله فقال يا نبي الله اعطيني جارية من قال اذهب فخذ جارية فاخذ صوفية فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحية صفية بنت حيين سيدة قريرة والنظير لا تصلح الا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدت فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطاعا وبسط مطعا فجعل الرجل يجيء بتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال واحسبه قد ذكر السويقا. قال فحاسوا تحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طال باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟ وقال عكرمة لو لو ورد جسدها في ثوب لاجزته قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في موروثهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد باب اذا صلى في ثوب له اعلان ونظر الى عالمها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة. فلما صارت وقال اذهبوا بقميصي هذه الى واتوني بان بجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي. وقال هشام ابن عروة عن نبيه عن عائشة رضي رضي الله عنها ان النبي انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى عالمها وانا في الصلاة اخاف ان تفتنني باب باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب نعنانس رضي الله عنه انه قال كان قرام لعائشة ستر به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قراماك هذا وانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته باب من صلى في فروج في فروج حرير ثم نزعها ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الميت وان يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال اهدي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فالروج حرير لبيسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين باب الصلاة في ثوب الاحمر. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الفخذ اي ما جاء فيه من احاديث وايراد هذا الباب في كتاب الصلاة وفي باب العورة وستر العورة يدل ان البخاري رحمه الله تعالى متوقف في حكم الفخذ هل هو عورة يجب ستره في الصلاة او يجوا ستروا مطلقا او لا آآ فلاجل هذا اطلق. قال باب او باب ما يذكر في الفخذ ثم ذكر اثارا واحاديث في هذا الباب مما ذكره قال ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة فقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم الفخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط. حتى حتى يخرج من اختلافهم وقال ابو موسى غض النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. فقال زيد ثابت انزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت انت الرب فخبي. اذا ذكر البخاري ثلاثة اثار تدل على ان الفخذ عورة فذكر حديث ابن عباس الذي رواه ابو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وذكر حديث محمد بن جحش الذي رواه ابو كثير جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمعمر وقال يا معمر غطي فخذك فان الفخذ عورة وذكر حديث ايضا جرهد هو جرها لابن عبد الرحمن ابن زرعة وقيل جرهد ابن مسلم ابن زرعة يرويه عن ابيه عن جده جرهاد ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقال يا جهرا يا جرهد غطي فخذك فان الفخذ عورة وايضا من الاثاث لم يذكرها حديث حديث ابن جريج عن حديث ابن ابي ثابت عن عاصم ابن ظمر عن علي وفيه ان النبي صلى الله عليه يا علي لا تضل فخذ حي ولا ميت وهذه الاحاديث ساقها لا تخلو بالعلة ايضا حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعتق احدكم امته لم يحل لها ان ترى ما بين سرته الى ركبته هذا ايضا حديث يدل على ان الفقد عورة وبمجموع هذه الاحاديث يدل على ان ان الفخذ عورة وان كشفه لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة ده حديث ابن عباس رواه ابو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يتقوى برتب كثير عن محمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث آآ جرهد الذي رواه عبد الرحمن يعني جاء من طريق زرعه ابن عبد الرحمن او غزالة عبد المسلم الجرهد عن ابيه عن جده ايضا هناك من قبله وثق ووثق وثق زرعة هذا ابن عبد الرحمن كالنسائي وفيه اختلاف كثير في هذا الخبر لكن يتقوى ايضا بحيث ابن عباس وابن جحش حديث علي ابن ابي طالب والا ان ابن جريج لم يسمع من حديث ابي ثابت واعل ايضا بان حبيبنا ابي ثابت لم يصل من عاصم ابن ظابورة لكن حديث عن شعيب عن ابيه عن جده في احاديث ابن اسامة رضي الله تعالى عنها ان احدكم اذا اعتق امته لم يحل له ان ترى ما بين سرته الى ركبته وهذا هو الصواب وليس لا يحل له ان يرى ما بين سرتها الى ركبتها وانما المعنى هي لا يحل لها ان ترى ما بين سرته الى ركبته فعلى هذا يقال ان الفخذ عورة. وبهذا قال جماهير العلماء قال بذلك احمد وهو المشهور بالمذهب وقال به ايضا ابو حنيفة وقال به ايضا اه عطاء وقال به سفيان الثوري وقال به الاوزاعي وقال به مالك رحمه تعالى ان الفخذ ان الفخذ عورة وان وان كشفه لا يجوز فذهب اخرون الى ان الفخذ ليس بعورة الى ان الفخذ ليس بعورة واحتجوا بحديث انس رضي الله تعالى عنه فيه الباب وبحديث زيد ابن ثابت وبحديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه الذي في بعظ الفاظه وقد حسر عن فخذه الذي فيه مسلم وهي لفظة شاذة كما سيأتي و فاخذ بهذا القول وروي عن احمد وروي عن مالك ايضا رحمه الله تعالى انه ليس ليس بعورة وقال به داود الظاهري وابن جري الطبري وقال به ايضا ابن ابي ذئب وهو ايضا قول بعض اصحاب الشافعية وهو روي عن مالك والذي عليه جماهير العلماء ان الفخذ عورة الذي عليه جماهير العلماء ان الفخذ عورة بل لو شئت قلت عليه اتفاق الائمة لمالك والشافعي واحمد وابو حنيفة يتفقون على ان الفخذ عورة هناك رواية اخرى عن احمد ورواية عن مالك انه ليس بعورة لكن الصواب هو عورة والجواب على حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال حصر جاء في بعض الفاظه حوثي رئيس زار النبي صلى الله عليه وسلم فكان حصره ليس عن مقصد المقصد منه صلى الله عليه وسلم ومست ركبة انس ليس عن مقصد منه وهذا ينزل منزلة الحاجة والضرورة فاذا كان هناك ضرورة وحاجة فحسر عن فخذ او كش فخذه فلا بأس بذلك كذلك ايضا حي زين بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزع الوحي وقعت فخذوا على على زيد دون قصده لانه في حكم من غاب ان لم يشعر بنفسه صلى الله عليه وسلم فسقطت فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل ايضا انه لم يقصد ذلك ويكون هذا في مقام الحاجة والضرورة وحديث ابي موسى قال كشف ركبتيه وكما ذكرنا ان ركبة ليست بعورة الركبة ليس بعورة ولا يقول قائل اذا جالس الركبة جاز حد جاز كشف الفخذ ايضا من الاجوبة ان يقال لمن جوز كشف الفخذ نقول الى اي حد ينتهي البغيض الى اي حد. اعطنا حدا ينتهي اليه فان قال الى الى ما يسمى الالية قلنا من اين لك ذلك؟ فهذا كله يسمى فخذ فان ان تطرد اصلك وترى ان العورة فقط القبل والدبر وهذا كما قال به بعض اهل الظاهر والا ليس للفخذ عورة. بعضهم يقول الفخذ هو ما ما كان آآ قريبا من الركبة فيتساهل فيه واما ما كان قريب من الالية فانه يأخذ حكم الالية لكونه حريمها على كل حال هذا يدل ان ان الفخذ اذا اردت ان تحد وتضبطه لا تستطيع. لان بعض يقول الا ما استدار من الالية تقول هذا تحكم لا دليل لا دليل عليه فالفخذ يطلق من من بعد الركبة الى اي شيء الى الى الحقو هذا يسمى كله فخذ ويدخل في ذلك شيئا من الالية من جانبها يدخل شيئا من ذلك. او الى بنتها العليا قد يقول قائل لكن نقول ما هو الحد الذي تستطيع ان تميزه وتقول هذا عورة وهذا ليس بعورة فعلى هذا يقال ان الركبة ليست ليست عورة واما الفخذ فالصحيح انه فالصحيح انه عورة وقال بعضهم وهو قول ان الفخذ عورة في الصلاة وفي غير الصلاة ليس بعورة وهذا ايضا فيه نظر بل نقول اذا كان في الصلاة فخذ عورة فهو في غير الصلاة يظل عورة لانه قد يقول هي عورة صلاة وليست عورة نظر. عند من العورة عورة عورة صلاة وعورة نظر بعورة الصلاة يقول العاتقين وما بين السرة والركبة هذي عورة الصلاة في غير الصلاة عورة في غير الصلاة العورة فقط هي السوأتان يقول بعضهم. واما الفقد ليس بعورة والعاتقين والعاتق ليس بعورة. لكن الصحيح لكن الصحيح ان النظر للفخذ لا يجوز. وحديث علي وابن عباس جرهد ومحمد بن جحش كلها تدل على ان الفخذ على ان الفخذ عورة ولا يجوز كشفه قال مهنى سألت احمد بن حنبل عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق قال ان بدت عورته يعيد وان كان الفخذ فان كان الفخذ لا قلت لاحمد وما العورة؟ قال الفرج والدبر لانه صلى بثوب صفير وبدأ يعني اري او رؤي الفخذ من ورائه البصرات لا تبطل اما اذا رؤي القبل والدبر فعنده يحمل صلاته تبطل هذا على قول وقد نقل بعضهم كان مهند بن ابي صفرة المهلبة بصفر المالكي نقل الاجتماع على ان من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد لا يعيد صلاته وهذا مقام رجب ليس بصحيح وهو خطأ قال ابن رجب هذا خطأ وهذا النوع الاجماع ليس بصحيح. اذا هذا هو الراجح من مسألة الفخذ. ذكر حديث قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم والدورة قال حدث اسماعيل ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغنس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله تمسه دخل نبي الله ثم حسر الازار عن فخذي حتى اني انظر الى بياض فخذه فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر وذكر حي بطولي في زواجه بصفية عندما اعتقها وجعل عتقها ظهرها احتجاج البخاري بهذا الحديث هو في قوله حسر ازار النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داوود حسر الازار ففرق بين حسرة وبين حصر. حسر بمعنى انه انه دون قصده والزقاق هي الاماكن الضيقة فيكون سبب مس ركبة انس للنبي صلى الله عليه وسلم لفخذه سبعه شيء ضيق الزقاق ضيق الطريق فلما ضاق الطريق حتى انه مست ركبته فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مقام حاجة ومقام الحاج يختلف عن مقام السعة فهنا يقال ان هذا من باب الضرورة قد يزدحم الناس في الحرم وتمس يدك فخذ غيرك بل قد تمس ما هو عورة بالاتفاق. كالدبر او القبل تمسه وانت لا تقصد فهذا فهذا يعفى عنه يعفى عنه للضرورة والحاجة والزحام الشديد قد يعفى عنه. فهنا يحمل هذا يظن ان الحامل على مس ركبة انس لفخذ النبي وسلم هو شدة ضيق الطريق وان النبي عندما ركب على هذه الدابة وجرى به دابته حصرت حتى خرج فخذه كما انت الان عندما تركب دابة وانت عليك ثوب او قميص ما تفعل؟ يرتفع الثوب مباشرة. يرتفع الثوب مباشرة واذا يملك عليك سراويل يخرج شيء من الفخذ. فهذا مما يعفى عنه للحاجب ما يعفى عنه للحاجة اما يتعمد الانسان ان يخرج فخذيه فهذا من سوء الادب لان من الناس تجد بعض الناس مثلا يجلس بين هذه بل العجب ان يكون من طلاب العلم ويرى ذلك ديانة انه يخرج فخذيه عند عند جلسائه ويرى ذلك من باب من باب بيان الحكم الشرعي يقول هذه هذه سفاهة وخرق للمروءة ولا يليق بك ان تفعل هذا الفعل حتى لو كنت تراه حتى ولو كنت تراه فانه ليس بعورة لان هذا لا يليق ان يجلس بهذا المنظر ويخرج فخذه واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ كشف فخذه فهذه الرواية ليست محفوظة والمحفوظ بجميع طرق حديث انس وحديث ابي هريرة وحديث موسى انه قال شك فخذيه او ركبتيه والراجح في ذلك انه كشف ركبتيه فقط واما ذكر الفخيدين فليس فليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا حتى الركبة عندما كان يكشفها ولحاجة ما كان يدلي رجليه بالماء فيحتاج ان يرفع الساقين وتخرج الركبة حتى لا يصيب لا يصيب الثياب الماء. ومع ذلك لما دخل الى عثمان ماذا فعل؟ غطى ركبتيه لان عثمان رجل حي. واذا رأى الناس على هذا الحال لم يستطع ان ان يخاطبه ويكلمه لحيائه. وكان لا استحمل رجل الا استحمل رجل تستحي منه منه الملائكة فهذا كله يدل على ان الفخذ عورة. ثم قال باب في كم تصلي المرأة من من الثياب؟ اذا الان يتكلم عن عورة عورة المرأة في الصلاة. عورة المرأة في الصلاة وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاز. بمعنى المرأة بل ملك مكلف باي شيء وكلف في صلاته ان تستر جسدها واي شيء تستره في صلاتها اما ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين وبطون القدمين فهو محل اتفاق. يجب على المرأة بعدها الوجه والكفين والقدمين بالاجماع انها تستر في الصلاة وانما الخلاف في الوجه والكفيل. وعامة العلماء ان المرأة تكشف وجهها في صلاتها. تكشف الوجه في صلاتها. هذا الذي عليه عامة العلماء ما لم يكن هناك رجل اجنبي. اما الكفين فقد اخترعوا ايضا فيهما هل تكشف في الصلاة او لا تكشف. والصحيح انه لا بأس بكشفهما ولو سترتهما فهو سترهما افضل. واما القدمين فظهورهما الصحيح ان الاولى به فلو للمرأة ان تستر ظهور القدمين اما بطونهما فلا تلزم على الصحيح فلا تزرع الصحيح بتغطيتهما هذا في الصلاة اما عورة النظر عورة النظر فالمرأة كلها عورة حتى ظفرها عورة المرأة كلها عورة ولا يجد المرأة ان يرى الرجل منها اي شيء. كما قال احمد وابو بكر الحاكم بن هشام قال المرأة كلها عورة حتى ظفرها حتى الظفر بالنسبة للمرأة عورة وهذا يسمى عورة عورة النظر وليس عورة الصلاة. واذا كثير من العلماء لما تتبع كلام العلماء ورأى انهم يقولون المرأة عورة للوجه والكفين ظنوا ان ذلك عاما وانه يشمل الصلاة وغير الصلاة وانما مراده الله تعالى في هذا الباب ان المرء عورة في الصلاة الا الوجه والكفين فيجوز لها ان تكشف الوجه والكفين. ومنهم من منع ايضا من كشف القدم من كشف الكفين في الصلاة وقال تستر الكفين. واجاز لها كشف الوجه من باب انها تقابل ربها في صلاتها. فاذا كان هناك رجل اجنبي او من لا يحل له النظر اليها وجب عليه ايضا ان تغطي وجهها في صلاته ولا يجلها كشفه عندئذ. اما اذا كانت في غير صلاة فالمرأة كلها عورة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان مثقال المرأة كلها عورة فاذا خرجت استشرفها استشرفها الشيطان فكل حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغت ثم لم يصلح لم يصلح ان ينظر الى الليل الا الى الوجه والكفين فهو حديث منكر وباطل حيث خالد دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو حديث مسلسل بالضعفاء فخالد ابن اسم من عائشة وقتال ايضا لم يسمع فهو مسلسل بالضعف ولا حجة فيه ولا حجة ولا حجة فيه. وابن عباس يخبر ان نساء ان النساء في زمن النبي وسلم كنا يغطين وجوهنا حتى لا يبدو منهن الا عين الا عين واحدة اي تخرج الى السوق وتغطي وجهها كامل وتبدي عين الواحدة لترى بها لترى بها الطريق وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما انزل الله اية خرج نساء الانصار متنفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغنس والله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوب الى الله فاذا المرأة منعت من ضربها من ضرب قدميها بالارض حتى لا تعرف حتى لا تعرف زينتها فاي زينة اعظم من زينة اي زيت اعظم من زينة الوجه وايضا تقول عائشة كنا اذا حالين الرجال استدلنا الحجاب على وجوهنا سدنا الحجاب على وجوهنا واذا جاوزناهم كشفنا الحجاب. واما قول بعض الفقهاء المرأة احرامها في وجه وكفيها. فهذا ايضا قول ليس بصحيح ولا دليل عليه وانما هو قول ابراهيم النخوي وبعض الفقهاء انهم قالوا ذلك وليس يعني ذلك ان المرأة تكشف وجهها بالاحرام بل حتى يجوز للمرأة في حال الاحرام ان تغطي وجهها لكن لا ننتقل ولا تتبرقع ولا تتلثم وانما تستر الحجاب على وجهها ولو لامس وجهها ايضا. اذا ذكر البخاري هنا ذكر اه باب ستر المرأة قال في كم تصلي المرأة في ليلة الثياب؟ ذكر حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال لقد كان سيصلي الفجر فيشهد مع نسائهم المؤمنات متلفعات بمروطهن او في مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما ما يعرفهن احد وهذا يدل على المرأة مأمورة به شيء ان تستر جميع جسدها ولذا قالت ام سلمة يا رسول الله عندما قال ازرة اولى انصاف ساقيقات المرأة قال يدخله شبرا ولا يزن يرخيه ذراعا قال اذا تنكشف اقدامهن قال يرخي له ذراعا ولا يزد. عندما قال ازرة من انصاف ساقيه قالت يا رسول الله اذا تنكشف سوقهم. قال يرخينه شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينه ذراعا ولا يزد بمعنى ان يغطي ظهور وبطون الاقدام قال باب اذا صلى في ثوب واحد له اعلام ونظر الى عالمها. صلى في ثوب له اعلام ونظر الى بمعنى اذا صلى في ثواب الله اعلم واشغله النظر الى علمها ماذا يفعل الواجب على المسلم ان يتجنب ويجتنب اي شيء يشغله في صلاته لا من ثياب ولا من لباس لا من لباس ولا من مكان ولا من اي شيء اذا كان في مكان يشغله فليصلي في غيره واذا كان في ثياب تشغله فليصلي في غيرها. فليصلي في غيره. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة انه لما صلى في خبيصة لها اعلام نظر الى اعلامها. الها نقوش ولها علامات فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليها ثم قال فلمن قال اذهبوا بخميصة هذه لابي جهل واتوني بجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي. لان ابا الجهم هو الذي اتاه هذه الخميصة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد عليه هدية لك ليس ردا مطلقا. قال خذها واعطني تغيره اعطني هذه لان ليس فيها اعلام ليس فيها اعلام فهو قبل هديته لكن بصورة بصورة اخرى يعني ابو الجهم اهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها اعلام. فلما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ اشغلته باعلان فقال ردوها على ابي الجهم واعطوني منه ايضا الامجالية حتى تكون هديته بالنسبة لي باقية ولم اردها له فانها الهتني اذعا صادقا. قال هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة كنت انظر الى علمه وانا في الصلاة فاخاف ان تفتنني. اي فتنة ان تشغله عن صلاة فسمى ذلك فتنة سمى ذلك فتنة لانها ستشغله عن صلاته فهذا يدل على ان المسلم مأموم بالخشوع وان يتجنب اسباب اسباب انشغال قلبه بغير صلاته ثم قال باب ان صلى في ثوب مصلب اين هو في تصاليب فيه صليب او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ يعني فهو يعود هل من صلى في ثيابه فيها صور او صلى في ثياب فيها صليب. هل تبطل صلاته تعود المسألة ان النهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ فمن يرى ان يقتضي الفساد افسد الصلاة وافسد اي عمل يجتمع فيه امر ونهي قال لا يمكن ان يطاع الله بمعصيته واذا كان الصلاة تصل محرمة والصلاة والتصاريف محرمة فالصلاة باطلة. ومنهم من فرق في المنهي عنه ان عاد الى اصل الى اصل العمل او الى شرطه او الى امر خارج عنه. فهنا قال اذا عاد الى اصل العمل فالصلاة تباطئ فالعمل باطل وان عاد الى شرطه الذي لا يصح العمل الا معه فصلاته فالعمل هو ايضا باطل وان عاد الى امر خارج عنه فالعمل صحيح والاثم بفعل ذلك المنهي عنه. ننظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم هي عبد الوارث الذي رواه عبد العزيز بن صهيب عبد الوارث بن سعيد عن ابيه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان قيراط لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني او اميطي قرابة هذا فانه لا تزال تصاوير تصاويت لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي لا تزال تصاويره تعرض او تصاويره تعرض في صلاته. بمعنى انه صلى في مكان فيه تصاوير ومع ذلك لم يعد تلك الصلاة فاخذ البخاري من هذا ان من صلى بثياب محرمة فان صلاته صحيحة هو اثم لكن بعضنا يرى اذا كانت الثياب محرمة تستر عورته المغلظة وصلى بتلك الثياب وليس عليه غيرها فان صلاته باطلة. لماذا لان النهي يعود الى شيء من شروط الصلاة. ومحل الشرط هو ستر العورة فتبطل صلاته لكن يقال ان النهي هنا متعلق بذات التصاوير ولا يلزم بذات التصاوير ان تكون ساترة لجميع العورة. فعلى هذا يكون اثم وصلاته صحيحة صلاته صحيحة وهو اثم بهذا الفعل. صلى في مكان فيه تصاليب او صلى في ثوب عليه آآ او صلى في ثوب عليه تصاوير فهذا كله لا يجوز وهو محرم وصلاته صحيحة. لكن هل هل لبس الصليب؟ يعني هنا البخاري قال ان صلى في ثوب في مصلب اي فيه صلب. ما حكم لم يتعرض لحكم ذلك اللامس؟ اما اذا كان في الصليب لبسه مصدقا ومعظما كفر بالاجماع. من لبس الصليب معظما له ومصدقا ان عيسى سلب عليه فهذا بالاجماع. اما اذا لبسه فهو جاهل به لا يعلم به فصلاته صحيحة ولا اثماء. عليه ايضا لا اثم عليه لا اثم عليه بهذا النص بالاجماع واما اذا علمه لكنه يقول هو كذب وباطل وانا لا اعتقده نقول انت بهذا اثم وواقفي محرم وفي ذنب عظيم نسأل الله العافية والسلامة لكونه انك لبست ما يحمى يدل ظاهره على انك لست مسلم. ولذا يقول بعض العلماء لو مات وعليه صليب اذا كان الصليب معلقا في رقبة ومات فانه لا يحكم عليه بالاسلام ولا يصلى عليه ولا يدعو على المسلمين يكون حكم ظاهره انه للكفار. اما اذا كان لابس ثوب او شعار كما بعض الناس الان يلبسون هذه القمص التي عليها بعض شعار الاندية التي فيها صليب فنقول هذا يعني ينزل منزلة انه اثم وعار ولا يكفر بذلك لانه لم يقصد لبس الصليب وانما قصد غير الصليب والصليب تبعا اذا كفرق بين من يقصد لبس الصليب وبين من يقصد لباسا غير الصليب والصليب يكون فيه تبعا ثم قال بعدك باب صلى في في فروج في فروج حرير ثم نزعه اي من صلى في ثياب حرير ثم نزعه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد ابي حبيب عذاب الخير عن عقبة ابن عامر قال اهدى الي النبي وسلم فروج حرير لبسه فصلى فيه ثم انصرف. قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسوا فصلى فيه ثم انصرف فنزعوا نزعا شديدا كالكاهلة وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وهذا يتعلق بمسألة الصلاة في ثياب الحريم الصلاة في ثياب الحرير لا تجوز وهي محرمة الصلاة كتاب الحرير لو حرمت ولا تجوز الا في مقام الضرورة والحاجة الضرورة الا يجد غيرها من الثياب فيستر لا يجوز ستره في صلاتي ولا ولا يتجاوز ذلك الحالة السارقون فيه مرض كحكة شديدة فيجوز له لبس الحرير لهذه الحاجة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير العوام وكذلك من عبد الوهاب بن عوف بلبس الحرير لحكة كان فيهما او كان الحرير او كان الحرير يسيرا او كان الحرير يسيرا كقدر اربع قدر اربع اصابع فهذا ايضا مما مما يرخص به ايضا فاذا صلى في ثوب فيه اذا صلى في ثوب حرير هو يعلم فصلاته صحيحة وهو اثم بتلك بتلك الصلاة واثم بتلك الصلاة قوله آآ الفروج هنا المراد به هو القباء قباء يلبس من ان يكون ازراره جيبه من الخلف يكون جي ازراره واجيب الخلف مثل ما يسمى القبال تدخل الايدي من امام ويربط من القفا هذا يسمى الفروج وهو من حرير كما قال هنا فروج من حرير ثم نزعه فدل هذا على تحريم لبس الحرير والصلاة فيه وان من صلى فيه فانه فانه بذلك اثم فانه بذلك اثم لكن صلاته على الصحيح صحيح مما يدل على صحتها اي شيء فصلى فيه ثم انصرف فنزعوا نزعا شديدا متى نزعه؟ بعد ما صلى. فدل على ان الصلاة صحيحة ولا تبطل بذلك لكنه اثم بهذا الفعل ثم قال باب قبل ذلك ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة في الصلاة قال ذكر فائدة قالوا تكره الصلاة بالكنائس التي فيها سور عند كثير من العلماء وهو ما روي عن عمر وابن عباس وقول مالك واحمد وغيره وقال نصا في ثوبه في تصاوير ففيه قولان للعلماء بانه هل يجوز لبس ذلك ام لا؟ فرخص في لبس جماعة منهم احمد في رواية وكذلك قال ابو خيرس ابي داود الهاشم واستدلوا بالحديث الذي فيه الا رقما في ثوبه. وقد خرجه البخاري في كتاب اللباس واخرجه النسائي الا رقما في ثوب قال وكان كلمة السلف يلبس خاتما عليه صورة حيوان منقوشة في فصه هادي كتائب بعض السلف اذا كان الصورة صغيرة يقول هذه لا عبرة بها ويسمونها هذا ايش الا رقما في ثوبه. فالرق هو ايش الصور الصغيرة جدا هذا قال به جميع من السلف وقالت طائفة يكره ذلك وهو قول مالك من اصحابنا يحرم لبسه وهو راع الاحمد اختار القاضي اختار القاضي ابو يعلى فروى كع في كتابه عن علي بن مبارك العيشي عن يحمد ابن كثير عن عمران بن حطان عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في ثوب التصوير الا نقظة وقد خرجه البخاري في كتابه ولفظه ولم يكن سلم في بيته شيئا فيه تصاليب للرقبة وظاهرة بالبخاري يدل على كرار الصلاة فيه استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم الا تزال تصاويره تعرض في صلاتي لا تزال تصاويت العرصات ولكن هذا لا ينافي فيما فيه بما فيه تصاويخ موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة وصرح اصحاب الكراهية استصحاب الصلاة والثواب قل لا بجوز لبس او لا ومذهب لك انه لا لا يلبس لا يلبس خاتم تماثيل ولا يصلي به ولا يلبس ثوبه فيه تصاوير واما الصلاة في على بساط وفي تصاوير فرخص فيه اكثر العلماء. ونص عليه احمد واسحاق انهم اجالوا استعمال ما يوطى عليه من الصور. اذا كان الصور على الارض وتوطى فالمهان لا حكم له كانت الصور على الارض فان هذه مهانة ولا حكم لها فجوزوا الصلاة فيها وكره ذلك طائفة قليل منهم الجوزجاني وروي عن الزهري. وذكر ابن ابي عاصم في كتاب اللباس له باب من قال لا بأس بالصلاة على البساط اذا كان في صور قال ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم بن عبادة شعبة عن الشيباني عبد الله بن شداد الميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وفيها تصاوير. وهذه زيادة التصاوير هذه شابة المحفوظ في الصحيحين يصلي على الخبر وليس فيه لفظة ليست فيها لفظة التصاوير فهذا ما ذكره من رجب والراجح من هذا ان يقال ان التصاوير كل صورة لها كل صورة ذي رح فلا يجوز من ان يصورها ولا يجوز الانسان ان يلبسها. اما اذا كانت الصورة على الارض توطى وتهان فالراجح من ذلك ان المهان لا حكم له. اما المعلق المعظم فهذا الذي لا يجوز نسأل الله العافية والسلامة والله اعلم