بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام البخاري ورحمه الله تعالى في صحيبه في كتاب الصلاة اسباب الصلاة في الثوب الاحمر طالع حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثني عمر ابن ابي زائدة طالعة ولد ابي جحيفة ودعا النبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا وما لم يصب منه شيئا اخذ من بلد يد صاحبه. ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها. وخرج صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس وهذا يمرون من بين يدي العنازة قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب قال ابو عبدالله ولم يرى الحسن بأس ان يصلي على الجندي او الجند والقناطر. وان جرى تحتها بول او فوقها او امامها اذا كان بينهما سترة وصلى ابو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الامام وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على ثلج قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قدمنا ابو حازم قال سألوا سهل ابن سعد رضي الله عنه من اي شيء فقال ما بقي بالناس اعلم مني هو من اثل الواضح. عمله فلان مولى فلانة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الارض فسجد على الارض ثم عاد الى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالارض فناد شأنه قال ابو عبدالله قال علي ابن عبدالله سألني احمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فانما رطن اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فلا بأس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت ان سفيان ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا ولم تسمعه منه؟ قال لا قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا يزيد وهارون وقال اخبرنا حميدنا الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والام النساء شهرا. فجلس فجلس فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فاتاب اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر كبروا واذا وقعت اركعوا واذا واذا سجد فاسجدوا. وان صلى قائما فصلوا قياما. ونزل تسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك اليت شهر فقال ان الشهر تسع وعشرون باب اذا اصاب ثوب المصلي امرأته اذا سجد طول حجتنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني قال ربي لابن شداد عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والى حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة باب الصلاة على على الحصير وصلى جابر وابو سعيد رضي الله عنهما في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم يشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا ولحدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن ابن عبدالله ابن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه اما جدت ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه سم قال قوموا اصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت باليمين وصففت باليتيم وراءه وصففت باليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سرق باب الصلاة على القمرة كما حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني على بلال بن شداد عن ميمونة رضي الله طبعا انها قالت كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة باب الصلاة على الفراش وصلى انس رضي الله عنه على فراشه وقال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما لك قال حدثنا مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قلت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلة فاذا سجد ومزني فقبضت رجلي. فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح حدثنا يحيى بن مقيد قال حدثنا الليث عن عن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. على الفراش الذي ينامان عليه باب السجود على في شدة الحر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحمرة تقول البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة. قرأت هذا او الذي قبله باب الصلاة في الثوب الاحمر باب الصلاة في الثوب الاحمر اراد البخاري رحمه الله في هذا بهذا التبويب ان يبين ان الصلاة في الثوب الاحمر وان لبس الاحمر للرجال انه لا بأس به وان ما ورد من ذلك من احاديث في كراهية الحمرة وانها مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ما ورد لك فان الفن فان اسناده ضعيف او فان آآ فاسناده فيه ضعف واراد ان يرد بهذا وبهذا الحديث على خلاف من قال به بخلاف هذا الحديث انا ان يرد على من قال بخلاف هذا الحديث وذلك ان مسألة لبس الاحمر ولبس الحمرة كرهها بعض العلماء وكرهوا ان يلبس الرجل الحمرة بل عممها بعضهم على الرجال والنساء جاء ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وجماهير العلماء على ان الحمرة لا بأس بها لا للرجل ولا للمرأة بل نقل بعضهم الاجماع على اباحة ذاك المرأة ولكن كما ذكرت خالف ذلك الامام احمد و قال بعض الصحابة انه كان يكره الاحمر ولا يحب ولا يحب ان يلبس شيئا فيه حمرة ومن ذلك النهي عن المعصفر والمعصفر هو الذي يعني يميل الى الحمرة المعصفر هو ما صبغ بعصفر وكان مفدما بالغا مبالغا فيه حتى يصل به الى الحمرة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصب للرجل وذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه وايضا في حديث عبد الله بن عمرو انه نهاه ان يلبس المعصفر واما المرأة فالصحيح عند عامة العلماء ان المرأة لها ان تلبس المعصفر اراد البخاري بحديث ابن ابي جحيفة عن ابيه عن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء قبة حمراء وهذا يدل على انه لم يأمر بنزع هذه القبة ولم يأمر بتغيير لونها وبل صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبة في قبة حمراء من ادم هاي من جلد اي صدرت بالحمرة ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك ثم قال فخرج في حلة حمراء اذا كان في قبة حمراء وصلى في حلة حمراء والحلة لا تطلق الا على الازاء والرداء. لا يسمى حلة الا ما كان من ثوبين. الحلة ما كان من ثوبين والحلة الحمراء الحلة الحمراء هي ما تخللها خيوط حمر لا تسمى حلة حلة الا اذا كانت مخططة تسمى هذه حلة من ثوب من ازار ورداء فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحلة الحمراء وجلس في قبة حمراء وجاء بعد هذا الحديث ايضا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه البراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت مثله احد احسن منه. رأيت في حلة حمراء في لمة ما رأيت احسن منه صلى الله عليه وسلم وبالصحيحين اخرجه البخاري وغيره. فهذا يدل على ان لبس الحمرة انه ليس محرم وان حديث ابي رافع مالي ارى الحمر قد علتكم وانه امر بنزع الاكسدة فيها حمرة تقول كل ما ورد في هذا الباب فليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول بعض العلماء ان يجمع بين احاديث النهي والجواز فقال النهي ما كان مصمتا ما كان كله احمر والجواز على ما تخللته الحمرة لانه يجوز اذا كان فيه بياض واحمر او احمر وغيره من الالوان فلا بأس بك. اما ما كان كله احمر فالكراهة فيه باقية قال هذا الذي يكره هذا الذي يكره وحسن احاديث الباب وجاء عن البراء ايضا انه نزع قميصا قال ان فيه خيط احمر فجاء ذلك ايظا عن بعظ الصحابة لكن الراجح من جهة الصحيح ان لبس الحلة الحمراء والثياب التي فيها شبه الحمرة انه لا بأس به الرجال واما النساء فلا بأس بها اتفاقا ثم قال بعد ذلك لابي باب بمعنى ان الصلاة في الثوب الاحمر لا كراهة فيها. وان من صلى في ثوب احمر فلا بأس عليه بذلك لكن مع ذلك يقال الافضل الرجل ان لا يلبس احمرا مصمتا اي كله احمر ومن جهة النظر في احوال السحرة والكهان والشياطين نجد ان الشياطين ترغب في لبس الحمرة وتحب الالوان الالوان اللون الاحمر وتجد وتجد اصحاب الشياطين السحرة يلبسون دائما الثياب الحمر وهذا وهذا متعارف بين بين الكهان والعرافين وبين السحرة انهم يلبسون الثياب الحمر المصمتة يلبسون الثياب الحمر المصمتة لانها لباس الشياطين نسأل الله العافية والسلامة. فالاولى لمسلم ان لبس احمرا ان لا يلبسه لا يلبس مصمتا اه كامل اللون في ذاك وانما يلبس ما في حمرة لا بأس كمثل هذه الشماغ نقول لا بأس بلبسي لان فيه بياض وحمرة وان كان الافظل ان يلبس البياظ. ثم قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب الصلاة في السطوح المنبر والخشب تختلف باختلاف المصلي لان المصلي من يكون اماما اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا واما ان يكون مأموما فاذا كان منفردا فلا بأس ان يصلي في السطح او على المنبر او في اي مكان لانه لا يتعلق به غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى على المنبر في احد سهل من سعد الساعدي وجعل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى على سطح المسجد وآآ واما الخشب الصلاة عن الخشب فايضا ليس هناك ما يمنع ليس هناك ما يمنع من الصلاة على الخشب وعلى السطوح وعلى المنبر اما اذا كان اماما فقد كره ان يرتفع الامام فوق المأمومين كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه واما ارتفاع المأموم عن الامام فالصحيح انه لا بأس به قد كره بعض العلماء ارتفاع المأموم على الامام بل بالغ مالك فشدد في الجمعة فلم يجوز صلاة من ارتفع على امامه. واما الامام احمد تعالى فرأى رأى ان الماء يكون يكون مصابا لامامه ورخص لذاك في النافلة دون الفريضة لكن الصحيح انه لا فرق بين الفريضة والنافلة اذا كان المأموم في السطح والامام اسفل لكن اذا اتصلت اذا اتزى الصفوف كالزحام الشديد مثلا وكان هو في السطح والمأموم والامام في آآ الاسفل فلا بأس بذاك وقد جعل ابو هريرة من حديث الصحيح التوأمة عن ابي هريرة ان ابا هريرة صلى على سطح المسجد يقتدي امامه فافاد هذا الجواز قال ابو عبد الله ولم ير الحسن بأسا ان يصلي على على الجنب والقناطر وان جرى تحتها بول او فوقها او امامها اذا كان بينهما سترة بمعنى صلي على قنطرة صلى على قنطرة والقنطرة هي المعبر ممر يوضع ممر يمر من فوقه ولو كان تحت هذه القنطرة بول ونجاسة كمجرى قاذورات او نجرى نجاسات نقول لا بأس وانما ينهى عن الصلاة اذا باشر النجاش في مصلاه اذا باشرها بنفسه اما اذا صلى فوق آآ قنطرة يمر من تحتها النجاسة فلا بأس بذلك لانه لا يباشي النجاسة ولا يلاقيها وانما الذي الذي يبطل الصلاة اذا لاقى النجاسة وباشره. اما اذا صلى فوق قنطرة او جمد او شيء يعني شيء الجمد هو الشيء الذي صلب يكون صلبا ولا يكون بالصلاة عليه مباشرا لما تحته من النجاسة كالبلاط مثلا قد تجري قد يجري تحت البلاط مثلا مجاري او مياه نجسة نقول لا حرج عليك في ذلك قد يصلي الانسان فوق سطح الحمام يقول لا بأس بذلك قد يصلي الى جهة الحمام فلا بأس ايضا بذلك. وانما ينهى عن الصلاة اذا ترى النجاسة او لاقاها. اما اذا كان يصلي وتحته نجاسة او يصلي وامامه نجاسة او يصلي وفوقه نجاسة فليس فليس آآ في صلاته بأس ولو كانت تحته واما القول ان الهوى له حكم القرار نقول هذا من جهة المكان لا من جهة النجاسة. فالنجاسة انما يحرم على المسلم مباشرة وملاقاتها. اما القرار له الهوى له حكم القرار ليس في هذا لان العلة في التحريم في تحريم الصلاة في المماكن نجس اي شيء مباشرة النجاسة وملاقاتها والذي يصلي في هواه او في مكان مرتفع قراره نجس لا يقال له انه باشر ولا اقل نجاسة لا يقال له باشا ولا اقل نجاسة ولا قال الحسن لا بأس ان يصلي على الجنب والقناطر وان جرى تحتها بول او فوقها او امامه اذا كان بينهما سترة وصلى ابو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الامام وصلى ابن عمر على الثلج. صلى ابن عمر على الثلج وصلاة بناء الثلج عندما كانوا كانوا في كابل كانوا في كابل او في اذربيجان كان يحاصرون هناك كان هناك ثلج شديد فبكثوا في في تلك المنطقة ما يقال ستة اشهر يقصرون الصلاة وصلوا على الثلج في تلك المدة فالصلاة على الثلج والصلاة على الاماكن التي تمنع من مباشرة ما تحت من نجاسات نقول لا بأس بها. يحرم على ان يصلي على نجاسة او على ارض نجسة يباشر فيها النجاسة ولذا الصلاة على السرير والصلاة على الخشب والصلاة على على السفن يقول لا بأس بذلك حتى لو صلى على فراش وفير لا بأس بذاك على الصحيح. قد ذكر حديث علي ابن عبد الله المديني قال حدان سفيان قال حدثنا ابو حازم قالوا قال سألوا سهم سعد الساعد رضي الله تعالى عنه من اي شيء المنبر حديث طويل قال من شر الغابة من الاكل من الاثل من الطرفان التي هي الاثل فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبر صلى في اصله كبر والناس يرونه جميعا. فلم وركع وهو على المنبر فلما اراد ان يسجد ماذا فعل؟ نزل الى اصل المنبر وسجد ثم جلس بين السجدتين ثم ثم سجد ثم قام فتقدم حتى صعد الممضة مرة اخرى وصلى بالناس وهو على المنبر فافاد هذا اي شيء ان النبي صلى في مكان مرتفع والصحابة كلهم تحته لكن الصلاة هنا لعلة وهي ليرى الناس صلاته ليرى الناس صلاته ليتعلموا صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم. فاخذ البخاري من هذا ان الصلاة على المنبر لا بأس بها. لان المنبر خشن والمصلي على الخشب لا يباشر الارض لا يباشر الارض. هذا دليل على انه لا يشترط مباشرة الارض وانما يشترط ان يباشر الجسم الذي يصلي عليه عليه فلو صلى على سطح او صلى على سرير او صلى على شيء مرتفع وهذا وهذا الشيء المرتفع مباشر للارض تقول لا بس بل لو صلى على الطائرة قص في الطائرة لها حكم القرار فالصلاة عليه ظل جائزة فالصلاة عليه ايضا جائزة لانه يباشر يباشر ارضية الطائرة فيسمى انه صلى على ارض فيسمى لو صلى على ارض ثم قال ايضا محمد عبد الرحيم قال يزيد ابن هارون قال اخبره الطويل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقه او فخذه او كتفه قال وال من نسائه شهرا فجلس في مشربة اللوز درجها من جذوع النخل ناظر فقه البخاري الذي اراد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مشربة جذوعها ودرج ومن النخل بمعنى انه لا يباشر اساس الارض وانما يصلي في مكان مرتفع وهو قد كسرت من جلس في تلك المسألة كم جلس شهرا الم النساء صلى الله عليه وسلم وكان مريضا فكان ان قلنا انه يصلي الفرض في المسجد فكان يصلي الليل في تلك بتلك المشربة في تلك المشربة. واما في حال مرضه فكان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مشربته قيام الليل. وصلى الرواتب وصلى التنفل المطلق وهو في تلك المشربة التي هي التي هي مرتفعة عن الارض يقول فاتاه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. اذا اذا هم آآ انه انه كان مريضا في تلك المشربة فزاره اصحابه فصلى بهم فصلى بهم وهو جالس وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام يؤتمن فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا سبى اسجدوا. وان صلى قائم فصلوا قياما ونزل لو نزل تسع وعشرين فقالوا رسول الله انك انك اليت شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون هذا يدل لو كان مريضا وكان في مشربة له صلى الله عليه وسلم وكان يصلي عليها هذا اذا قلنا الحديث انه واحد ويقول ان احاديث لو كان قصة المرض وهو في بيته وقصة الايلاء وهو في مشربته عندما ترك نساءه وصعد الى تلك العلية وتلك المشرب وبقي فيها هاجرا هاجرا نساءه وكان ولما دخل الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو نائم على حصير رمل وقد اثر الرمل في جنبه. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال انت رسول الله وفي هذا وفاز الروم فيما هم فيه من الدنيا؟ قال افي شك ابن الخطاب الا ترضى ان تكون ام الدنيا لنا ولنا الاخرة فهذا يدل على انه كان في مشربته من باب انه هجر نساءه صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اصاب ثوب المصلي امرأته اذا سجد. قد يقول قائل ما مناسبة هذا الباب بكتاب الصلاة وفي باب في باب اه نجاسة الارظ ونجاسة الثياب مراد البخاري رحمه الله تعالى ان المرأة يعتريها الحيض يعتريها الحيض ويعتريها النفاس واذا مس ثوب الرجل ثوب امرأته فانما قد تكون في ذلك الثوب متلبسة بشيء من الحيض ان تكون قد ظهر اثر النجاسة على ثيابها او وقع الدم على ثيابها فهل يكون ممستها مبطلة لصلاة الرجل نقول ليس ذلك ابن الطين بل لو مست ثياب المصلي صيام امرأته وفي ثياب امرأة نجاسة فان حكم النجاسة لا يمتد الى المصلين وصلاة صحيحة ولو ولو مست ثيابه ثيابا فيها نجاسة ولو مست ثيابه ثيابا فيها نجاسة. انما يحرم على المصلي ان يباشر النجاسة بنفسه او ان يلبس ثيابا فيها نجاسة. اما اذا صلى وبجانبه نجاسة بمعنى هذه الفرشة فيها نجاسة في الجهة اليمنى مثلا وانا اصلي في مكان ليس بدي اقول لا بأس حتى لو كان فيها نجاسة فالصلاة على هذه الفرشة او على هذا المكان ليس بمحرم ذكر حديث آآ سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد عن ميمونة خالته انها قالت كان لم يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة. كان يصلي على الخمرة. اي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وثوبه يمس ثوب ميمونة ثوب ميمونة رضي الله تعالى عنها ولا شك وهي حائض. وقد يخرج شيء من الحيض على ثيابها ومع ذلك النبي لم لم يتورع من ان يمس ثوبه ثياب زوجته ولو كان ذلك منهيا لنهانا ربنا سبحانه وتعالى وبين تلك المسألة فافادنا ان مس الثياب النجسة لا يبطل الصلاة ولا يحرم وانما يمنع المصلي من ان يباشر النجاسة بموضع بمواضع سجوده او ان يلبس ثياب نجسة ثم قال باب الصلاة على الحصير الصلاة على الحصير وعلى الخمرة هذي لا خلاف بين العلماء في جوازها ومشروعيتها واستحبابها ولا يختلفون ان من صلى على الارض انه اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانما كره بعضهم ان يصلي على شيء من غير جنس الارض. ان يصلي على شيء من غير جنس الارض اي يصلي على التراب يصلي على الحصير يصلي على الخمرة قال لا بأس بذاك ان هذا كله من جنس الارض لان النخلة اذا الحصية يوخذ منها النخل والنخل تنبت من الارض فيكون من جنس الارض لكن الكتان والصوف والفرش هذه ليست هي من جنس الارض فكره بعضهم ان يصلي على شيء من الكتان والصوف والصحيح ان الكراهة تحتاج الى دليل ولا دليل على كراهية ذا. فالبخاري اخذ يسوق لك قال صلي على الحصير وصلى جابر ابن عبد الله وابو سعيد في السفينة قائم فقال الحسن تصلي قائما ما لم نشق على اصحابك. تدور معها والا فقاعدا. الحصين ذكر استطراد الصلاة على ظهر السفينة وكيف يصلي المسلم على السفينة يصلي على حسب استطاعته. الاصل انه يصلي قائما فاذا عجز عن القيام واصابه الدوار وسقط نقول كيف يصلي؟ يصلي وهو جالس يصلي وهو جالس وان كانت السفينة تتغير جهتها الى اذا اذا اذا سارت نقول ينصرف وينحرف معها حيث انحرفت الى جهة القبلة قال ايضا وحدثنا عبد الله حدثنا اخبرنا مالك عن اسحاق ابن ابي طلحة عن انس قال ان جدتهم مليكة دعت وسلم بطعام صنعته له فاكل منه ثم قال فليصلي لكم قال لست فقلت لا حصير لنا قد اسود. اذا صلى على حصير في حديث الاسهم فصل على خمرة في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه الفرق بين الحصن والخمرة؟ الخمرة تكون بقدر الوجه. الخمرة هي قطعة من الحصير تكون بقدر الوجه. والحصير يكون قطعة كبيرة تتسع لجسد الانسان كاملا بل تتسع لاكثر من واحد او اثنين فيسمى حصير فالحصر هي اه بسط من من جريد من جريد النخل ومن عيدان النخل فهذه هي الحصر والخمرة ايضا هي مثل ذلك هي من جريد النقل يصنع منها الحصن. اما قال باب الصلاة على الفراش. اولا هل ثبت عن النبي فلنصلي على فراشي وعلى كتان يقول ليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلال البخاري استدلال البخاري بهذا الحديث ليس فيه آآ حجة. لماذا؟ قوله اولا قال وصلى انس على فراشه هذا فعل الصحابة وكما ذكرت ان الصلاة على الفرش سواء كانت من كتان او او قطن او او من كتان او صوف او شعر انه لا بأس بذلك ولا كراهية في ذلك. واما من كرهه اراد فقط خلافا ان الاولى والافضل ان يصلي على شيء من الجنس الاول. واما من جهة الصلاة فالصلاة صحيحة بالاتفاق. انس صلى على على فراشه وقال ايضا وكان وقال آآ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه والثوب نوع من انواع القماش فاذا جاز ان يصلي على ثوبه اه وهو متصل به فكذلك يجوز نتصل له لان المتصل اما يتصل المصلي واما ان يتصل بالارض والمتصل مصلي المتصل المصلي الاولى الا يسجد عليه كره اهل العلم او بعضهم ان يتقي الارظ بشيء من ثيابه. الا اذا كان هناك حاجة فيبات الارض بجبينه واعضائه واما المتص بالارض فلا كراهية فيه اجماعا. خاصة اذا كان من جنس الارض كالحصير والخمر وما شابه ذلك. وكرهوا ما كان من غير جنس الارض كالكتان والصوف. والصحيح ايضا انه ولا كراهية في ذلك. ذكر البخاري حديث مالك عن النظر مولى عمر عن ابي سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني قبضت رجلي فقبضت رجلي فاذا قابسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم روى ابن طرح الليث عن عقيل عن عروة عن عائشة كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة اين اين احتجاج البخاري كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. فهم البخاري من هذا الحديث شيء ان النبي كان يصلي على فراش اهله والصحيح ان الذي على فراش اهل اليمن هي عائشة والنبي كان يصلي على الارض وهي على فراشها معترظة بينه وبين القبلة. ولذا استدرك ابن رجب وكذلك الحافظ على البخاري هذا التبويب وقالوا ليس في هذا الباب ما يدل الى ما ذهب اليه البخاري رحمه الله تعالى وان المراد على فراشه هي عائشة رضي الله تعالى عنها وليس المراد ان النبي صلى صلى على الفراش وليس المراد ان النبي صلى على الفراش صلى الله عليه وسلم ذكر ابن رجب وتعالى قال في حديث ابن انس اخرجه اخرجه ابن ابي شيبة عن آآ عن مبارك عن حوينس انه كان يصلي على فراشه وهذا اسناد صحيح وكذلك رواه حفص عن ليث عن طاووس على نفسه وقال المحافظ واصلا انه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت الارض كالصوف والجلود. ورخى الصلاة على ذلك اكثر اهل العلم. وقد روي عن عمر وعلي وابي الدرداء وابن عباس انس وروي عن ابن مسعود وضعها في الرواية في ذلك عنها الامام احمد وهو قول وقت العلماء بعد من التابعين فقهاء الانصار وهو قول الشيخ واحمد بن اسحاق وابي عبيدة وقال ابن المنذر بها الطائفة السجود الا على الارض كرهت طائفة السلة على الارض كان جا بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحق الصلاة على كل شيء من نبات الارض وقال مالك الصلاة على بساط الصوف والشعر اذا وضع المصلي جبهته ويديه على الارض فلا ارى بالقيام عليه بأسا انتهى قال ومنه مالك فيما ذكر صاحب تهذيب المدونة انه يكره السجود على التنافس وثياب الصوف والكتان والقطن بسط الشعر والادم واحلاس الدواب ولا يضع كفيه عليها ولكن يقوم عليه يجلس ويشوي على الارض ولا بأس ان يسجد على الخمرة والحصير وما وما تنبت الارض ويضع كفيه انتهى. وقال مجادل لا بأس بالصلاة على الارض وما انبتت قال وقول مجاهد جابر زيد الذي حكاه المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان لانه مما ينبت من الارض وقال المرغوبي كان ابو عبد الله يعني احمد الله يا رسول الله لا يا رسول على ثوب ولا خرقة الا من حر او برد. من يكره من ايضا لاحمد رواية انه لا يرى السجود على ثوب او خرقة الا في حر او برد. قال القاضي ويحتمل يكون اذا اراد بذلك ثوبا متصلا به ويحترقون اراد به منفصلا عنه ولا راجح ان الذي كرهه اهل العلم هو الثوب المتصل بالمصلي ويجوز عند الحر والبرد وقد جاءت النصوص الكثيرة عن احمد انه انه كان يجوز الصلاة على على الفرش وعلى الصوف والكتان. وكان عمر بن الخطاب يبسط له طنفسة طنفسة يخرج ويصلي عليها رضي الله تعالى عنه واما حديث قال قال ابن رجب ووجه الاستدلاء بهذا الحديث على جواز الصلاة على فراش الا عائشة رضي الله كانت على الفراش كانت تنام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي نوه عائشة عليه وكان يقوم فيصلي من الليل وهو نائما معترظا قال فيدل على ذلك قال والله يحتمل لانه يحتاج ان يكون رجلاه خرجت على الفراش حتى صارت على الارض في موضع سجوده. ويدل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت كان يصلي فتقع رجله او بحذاء فيضربها فاقبضها. الحديث الثاني الحديث الاول قال تقول جاء عند ابي داوود يقول في نصف الليل واني لمعترض بهم القلة على فراش اهله وجاء في غفوة وانا راقد المعترض على فراشه. هذا ينص على ايش ان المراد هي عائشة وليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب وهذه الاصوات كلها تبين ان لو بكاء الفراش لان الصلاة صلى الله عليه وسلم كانت على الفراش قد يقول ابن رجب. اذا الصواب ان الذي على الفراش هو عائشة والصحيح ان الصلاة على الفرش وعلى الكتان والصوف والشعر لا بأس بها ولا دليل على كراهية الصلاة عليها. قال باب الشجع الثوب في شدة الحر ذكر قال الحسن وقتل هذا والله اعلم