بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الصلاة باب تيملك دخول مسجد وغيره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بجسمه اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة عن عن الاشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتلعنه. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما من الصلاة في القبور ورأى عمر انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالاعادة ولا حدثنا محمد ابن المثنى قال وحدثنا يحيى وعن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبك وام سلمة ذكرت كنيسة تذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير. فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك تصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة حد ذاتنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل اعلى المدينة في خير يقال لهم بنو عمرو بنو عمرو بن عوف فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشرة ليلة ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كانوا ينظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله. حتى ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة. ويصلي في مرابض الغنم. وانه هو مرض بناء المسجد فارسل الى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار امنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. فقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المشركين فلبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضتيه الحجارة ينقلون الصخر وهم يرتجزون. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال شهداء عن ابي الجياح يعني عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في المرابض الغنم قبل ان قبل اي قبل ان يبنى المسجد باب الصلاة في مواضع الابل. قال حدثنا صدقات ابن الفضل قال اخبرنا سليمان ابن حيان. قال حدثنا عبيد الله يقول عن نافع قال رأيت ابن عمر رأيت ابن عمر يصلي الى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله وقال الزهري اخبرني انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي. قال حدث عبدالله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال في القصبة الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اوريت النار فلم ار منظرا كاليوم قط اخضع باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال اخبرني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر ان علي رضي الله عنه كره الصلاة بخس باب قال حدثنا اسماعيل ابن عبدالله وقال حدثني مالك على ابن دينار على عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. ما يصيبكم ثم اصابهم باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه انا لا ندخل كنائسكم من من اجل التماثيل. التي فيها وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدا معلمي جامد يا عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بارض الحبشة يقال لها ماريا. فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا ما تبنون يعبد الصالحون او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله باب قال حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عقبة عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل لما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له خميصة له فعلى وجهه فاذا اهتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مات انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا قال حدثنا محمد قال حدثنا كل شيء قال حدثنا سيار هو ابو الحكم. قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطاهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب شاهد وجل في الارض مسجدا وطهورا. وايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. واقلت لي الغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة. وبعثت الى الناس كافة. واعطيت الشفاعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال لنا البخاري باب قال باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة مر بنا ان المساجد التي في البيوت لها معنيان المعنى الاول المسائل التي تكون في الدور. وهي التي تبنى في الاحياء. فهذه تسمى ايضا بمساجد البيوت فكان يقال بيت ال فلان وبيت ال فلان بمعنى بيت جماعة ال فلان وهي بيوت كثيرة متعددة يبنى بينهم مسجد يصلي فيه اهل ذلك البيت ويجتمعون فيه هذا المعنى الاول ويكون معنى الصلاة في البيوت اي الصلاة في الاحياء. حي وحي وهكذا. المعنى اخر هو اتخاذ المسجد في البيت. البيت الذي يسكنه المسلم و اتخاذ البيت للمسجد من باب ان يجعل بيته ايضا مكانا للصلاة ويصلي فيه النوافل ولا يصلي فيه الفرائض الا اذا كان من اهل الاعذار ولذا قوله كان يصلي فيه الجماعة المراد به مساجد الاحياء وليس المسألة تكون في بيت الشخص وفي منزله وتتخذ في غرفة من غرف بيته ذكر حديث عقيل ابن خالد عن ابن شهاب اخال اخبار محمود بن ربيع الانصاري ان ان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني انكرت بصري وانا اصلي لقومي اي فقد بصري ضعف وانا اصلي لقومي. فاذا كانت الامطار وسال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم ووددت يا رسول الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال وسلم سافعل ان شاء الله. قال عتبان قال عتبان فغدا وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجز حين دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قال فاشرت الى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصففنا خلفه فصلى ركعتين ثم سلم. هذا الحديث يحتمل اي قسم الصلاة في البيت الذي هو بيت الشخص يتخذ مكانا يصلي فيه ذكاء من اهل الاعذار. ودليل ذلك ان عتباني يقول انا اصلي لقومي واذا كان المطر والسيول حال بيني وبينهم ذلك اريد ان اصلي في بيتي وتأتي تصلي في مكانها حتى اتخذ مصلى فافادنا ان المصلى الذي اراده هو في بيته وصلاة الفريضة فيه انما هي من باب عدم القدرة للاستطاعة ان يصلي مع قومه فاذا عجز عن الصلاة مع قومه صلى في بيته ويكون من اهل الاعذار حينئذ. اذا المساجد البيوت لها حالتان حالة تكون آآ في الاحياء وحالة كل البيوت التي هي بيت الشخص بذاته ويصلي فيه الفريضة عند العذر ويصلي فيه النوافل. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها امرت ان تبنى المساء بيوت وان تطيب وتنظف. عائشة كانت تأمر تأمر بذلك. ثم قال التيمن في دخول المسجد وغيره اي اذا اراد يدخل المسجد فان من السنة ان يتيمم وان يقدم رجله اليمنى. اذا القول باب التيمن في دخول المسجد اي تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد قال البخاري وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فاذا خرج بدأ برجله اليسرى. هذا الاثر الذي ذكره البخاري يقول الحافظ ابن حجر ولم ولم اره موصولا ولم اجده موصولا لكن جاء عند الحاكم باسناد جيد عن انس رضي الله تعالى عنه حيث قرة عن انس انه قال من السنة اذا دخل المسجد ان يبدأ برجله اليمنى واذا خرج ان يبدأ برجله اليسرى. جاء ذلك عند الحاكم وقد تفرد فيه ابو ابو طلحة اه الراسبي تفرد به وهو لا بأس به راشد ابو طلحة الراسبي عن قرة عن انس رضي الله تعالى عنه وقد صححه الحاكم وحسنه غير واحد وهو من قول انس رضي الله تعالى عنه له حكم الرفع حيث قال من السنة من السنة ان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج وايضا البخاري عندما ذكر اثر ابن عمر اتبعه بحديث مرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما ذكرته عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله فاخذ البخاري من هذا الحديث الذي فيه ان النبي يحب التيمن في شأنه كله ما استطاع ان مما يستحب فيه تقديم اليمنى هو دخول المسجد. وذلك ان دخول المسجد من باب التكريم. فكل ما هو كل ما شأنه شأن التكريم فان السنة ان تقدم فيه اليمين وكل ما شأنه ليس تكريما فان اليمنى تؤخر ويبدأ بالقدم اليسرى. مثلا اذا اراد ان يدخل مكان الاذى ومكان متى ما كان اذى او مكان فساد او مكان منكرات او مكان لا يحب الله ورسوله باي شيء يقدم يقول قدم رجلك اليسرى تكريما لليمين ان لا تدخل هذا المكان واذا كان المكان مما يحبه الله كمسجد او مجلس علم او ذكر او ما شابه ذلك فيقدم رجله اليمنى تكريما لليمين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله وذكر من ذلك الشأن الترجل والتنعل والتطهر فاذا اراد ان يرجل شعره بدأ بشقه الايمن واذا اراد ان يلبس بدا بشقه الايمن. واذا اراد ان ينتعل بدأ بقدمه اليمنى. والعكس صحيح. اذا اراد ان يخلع بدأ باليسرى واخر واخر اليمنى ثم قال بعد ذلك باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية؟ لم يذكر البخاري رحمه تعالى في هذا في كتاب المساجد ما يقال عند دخول المسجد فليس هناك شيء على شرطه رحمه الله تعالى فقد جاء في حديث صحيح مسلم انه يقول عند دخوله اللهم اني اسألك من فضلك واذا رغم اني اسأل الله ان يفتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب فظلك وجاء انه ايضا يبسمل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحاديث البسوة الصلاة فيهما انقطاع واصح شيء في هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه ما رواه مسلم في صحيحه قال باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها ويتخذ مكانه مساجد ذكر قبور المشركين لان القبر الذي لا احترام له ولا قيمة له فانه ينبش ولا يمنع من الصلاة فيه اذا كان المكان الذي تريد ان تصلي فيه قبور وهذه القبور هي قبور اهل الجاهلية وقبور اهل الكفر فيجوز لك ان تنبش هذه القبور وان تخلد تلك العظام وان تتخذ ذلك المكان مسجدا اما اذا كان القبر قبر مسلم فلا يجوز لك ان تنتهك حرمته ولا ان تتخذ مكانه مسجدا وهذا وهذا امر يتضح من تبويب البخاري انه قال هل تنبش قبور المشركين الجاهلية. اذا قبور المشركين تنبش لانه لا حرمة لها. واما قبور المسلمين فحرمة المسلم ميتا كحرمته حي وقبره ينزل بمنزلة بيته فلا يجوز ان يهدم بيته ولا ان ينبش ويخرج منه قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي ان ان اتخاذ القبور مساجد امر محرم واذا كان هناك قبر فلا يجوز ان يبنى عليه مسجدا ولا يجوز ان يصلى في هذا المكان الذي فيه القبر حتى ينبش ذلك القبر ويخرج فاذا نبش وسوي بالتراب جاز عندئذ ان يتخذ مكانه مسجدا قال وما يكره من الصلاة في القبور اي ان مسطرة المقبرة مكروهة والكراهة هنا على الصحيح كراهة تحريم للادلة الكثيرة الصحيحة عن تحريم اتخاذ القبور مساجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال ان من شرار الناس من من تدركهم الساعة احياء والذي اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال قبل موتي بخمس ان من شر الناس ان لا يتقون سوى اني انهاكم عن ذلك فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ونهى عن الصلاة الى الى القبور فهذه كلها تدل على اي شيء على تحريم الصلاة في المقبرة وعلى تحريم الصلاة الى المقابر او في او بين القبور ومن صلى جاهلا من صلى جاهلا فالمذهب على انه يعيد تلك الصلاة والجمهور على انه اذا كان جاهلا غير عالم وصلى صلوات كثيرة فانه لا يلزمه الاعادة واختلف العلماء في علة النهي عن الصلاة في المقبرة. منهم من قال ان العلة هي النجاسة والصواب ان العلة هي سد ذراعي الشرك فان فان اتخاذ القبور مساجد ذريعة الى عبادتها من دون الله عز وجل والى ان تتخذ فاوثانا واصناما تعبد من دون الله عز وجل. ومما يدل على ذلك انها ذريعة ما هو واقع فان كثيرا من القبور الان اصبحت اي من القرن الخامس الى يومنا هذا وكثير من القبور اصبحت اوثان تعبد من دون الله تقدم لها النذر وتقرب لها القرابين ويسجد في سيحها وتنحر البحائر ب باحاتها تقربا لاصحابها نسأل الله العافية والسلامة فالنبي عندما نهى واخبر ان شرار الخلق من اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد تحذيرا تحذيرا من هذا الفعل الذي وقع في ولاجل ذاك لم يبرز قبره انما لم يبرز قربه قبره حتى لا يتخذ حتى لا يتخذ مسجدا ويعبد من دون الله عز وجل فادلة التحريم كثيرة وادلة بطلان الصلاة ايضا واضحة. فمن صلى في مقبرة قلنا صلاتك باطلة وعليك اعادتها الا ان تكون صلوات كثيرة وهو جاهل ومثله يعذر بذلك فانه يستأنف يبني على يعني لا يعيد الصلاة ويستأنف عمله ولا يلزمه الاعادة قال ورأى عمر بن الخطاب فيما روى حميد عن انس انه كان يصلي عند قبره لا يعلم فقال عمر القبر القبر يقول انس وظننت يقول القبر القبر فرفعت رأسي فقال رجل لو يقول القبر القبر فتنحيت عنه اي تنحيت عن القبر واكملت وصلاتي فهذا قد يصل البخاري انه لم يضل عادة لانه صلى الى قبر جاهلا لكن هناك فرق بين قبر وبين مقبرة فاذا كان هناك مقبرة اتخذ عليها سور او جمعت فيها القبور وهو يصلي بينها فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المقبرة ليست بمسجد وقال للارض كل بس الى المقوى الحمام. فمن صلى في حمام وهو وهو يعلم فصلاته باطلة. كذلك من صلى في مقبرة وهو يعلم فصلاته باطلة ولا يجوز من يصلي في المقبرة ولا في الحمام كذلك ايضا لا يجوز ان يصلي الى قبر قد ذهب بعض يعني هناك من اهل من يرى ان صلاة المقبرة صحيحة ولا تلزم الاعادة لكن القول الذي عليه عامة العلماء ان الصلاة المقبرة اللي هي يلعنها والنهي عن الصحيح من اقوالهم انه نهي نهي تحريم ذكر حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير اي فيها صور فذكرتها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اذا قوله اولئك شرار الخلق تقبيحا لفعلهم وان فعلهم من اقبح الافعال. وان اتخاذ القبور على المساجد كبيرة من كبائر الذنوب. وان فاعله وان فاعله في ذنب عظيم نسأل الله العفو والسلامة بل لعنه الله لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فكل من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مسجدا فان فان اللعنة تلحقه ايضا ثم روى من حديث عبد الوارث عن ابي عن ابي التياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فنزل اعلى المدينة في حي يقال له بل حي يقال هم بلو عمرو ابن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشر ليلة ثم ارسل اليها النجار فجاءوا متقلدين السيوف كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة ابو بكر ردفه وملأ ببني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. وانه امر ببناء المسجد فارسل النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا؟ قالا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم ثمنه وان الذي وان الذي اشتراه والرسول صلى الله عليه وسلم وبناه هو فليس لهؤلاء الايتام هم الذين وهبوا الارض بل دفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم المال قال انس فكان فيه ما اقول قبور مشركين وفيه خرب او او خرب وفيه نخل فامر النبي بقبض المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت. الخرب قد يكون شيء من بقايا يعني اه النخل او بقايا اه المتاع وما تم العرض الذي يكون مثل الاكوام. اكوام تكون في الارض. لا فائدة منها. فامر بها فسويت وامر قال وامر بالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضالتيه الحجارة. اي صفوا النخل في قبلة المسجد وجعلوا الميل والميسر منه الحجارة. بمعنى تعضد هذه النخل تعضد هذه تعظد تعظد جذوع النخل ثم قال وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير الا خير الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. اذا الشاهد من هذا الحديث ان ارض المسجد كان فيها قبور وامر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش القبور فاذا احتاج المسلم ان يبني مسجدا في مقبرة نظرنا في هذه المقبرة ان كانت مقبرة مسلمين فلا يجوز دبشها ولا يجب بناء المسجد عليها وان كانت قبور مشركين فيجوز للمسلمين نبش هذه القبور ونقلها الى مكان اخر لانه لا حرمة له اذا بلئت عظامه ثم ثم يبنى في مكانهم مسجد لا بأس بذاك اما اذا كان القبر قبر مسلم فلا يجوز نقله الا من ضرورة. لا يجوز نقله الا من ضرورة قال باب الصلاة في مرابط الغنم الصلاة برابض الغنم عند جماهير العلماء جائزة. ولا يمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مقابض الغنم والصلاة في برابض الغنم جائزهم لعامة العلماء خلافا للامام الشافعي فانه ينهى عن الصلاة في مرابض روا الغنم لعلة النجاسة لعلة النجاسة ويرى ان ارواثها وابوالها نجسة من الصلاة بها لعلة النجاسة واما عامة العلماء فيرون ان سؤر ما يؤكل لحمه وروثه وبوله انه طاهر لا يمنع من الصلاة امرأة من الغنم لان بوله وروثها طاهر ويمنع ويمنعون من الصلاة في مرابط الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابضها وعلة النهي عن الصاد ورابض الابل ليست النجاسة وانما العلة هي ان مرابض الابل ومبارك الابل مأوى الشياطين مأوى الشياطين وبالمعاطلة التي تتخذها الابل دائما معطنا وهو وهو ما يوضع لها كشبك توضع ترجع اليه وتأوي اليه وتبرك فيه دائما فهذا هو معطلها. والصلاة فيه لا تجوز لانه مأوى الشياطين ولانه على ذروة كل سنام شيطان اما اذا بركت الابل وفارقت المكان ولم يعد معطلا لها فالارض كلها مسجد. ولا يدعى للصلاة فيه ولو صلى على بعض الابل فلا حرج. كما لو صلى على دم الغنم فلا حرج ايضا. بل لو صلى الى جهة البعير الواحد فلا حرج ايضا لو بركة الابل امامه وصلى الى جهتها لا بأس بذلك. لكن العلة ان يصلي لكننا متعلق بالصلاة في معاطلها قابضها التي تأوي اليها واما اذا صلى بين الابل فقد ينهى عن الصلاة بين خشية الاذى والضرر لان الابل لها ثورة ولها ثورة كالجن فقد تثور فتهلك المصلي في وسطها ولاجله قال باب الصلاة بالغنم وذكر حديث انس قال كان انه سيصلي في مرابض الغنم وهذا اثبات من انس رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي في مرابض الغنم ثم سمعت بعد يقول كنا كان يصلي في مراب الغنم قبل ان يبنى المسجد فافاد اي شيء انه يصلي في مرابط الغنم ولا كراهية في ذلك ثم قال البخاري باب الصلاة في مواضع الابل. وذكر حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قد يفعله قد استدل البخاري بهذا الحديث على ان الصلاة في مواضع لو لا حرج فيه والصلاة الى الابل ايضا لا حرج فيه. ولكن لا تعارض بين هذا الحديث واحاديث النهي عن الصلاة لمعاطي الابل. فقد قال وسلم صلوا في ولا تصلوا في معاط الابل. وفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فقول البخاري هنا صلى الى بعيد نقول لا لا حرج فيجوز للمسلم ان يصلي الى بعيد. ويجوز ان يجعل بعيره سترة له لكن لا يجوز ان يصلي في معاطن الابل التي تأوي اليها. ومرابضها التي تأوي اليها. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة جاء ابن سبرة وايضا حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه احاديث كثيرة عن النهي عن الصلاة في مرابط الابل. وقد جاء المغفل انه على ذروة كل ان البعير ان ان الابل خلقت من جن وعلى وانه على ذروة كل سلام شيطان فلا يصلى في مرابط فلا يصلى في مرابض الابل لا يصلى في مرابض الابل جاء من حديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الابل وجاء ايضا من حديث ابو هريرة انه قال ذلك ايضا تصلوا في مرابض صلوا في قال نهى بالنهي عن الصلاة في معاطي الابل والامر الصلاة في مرابط الغنم وعلى هذا الصلاة في مرابض الابل جائزة منهي عنها على الصحيح من اقوال اهل العلم وكره الشاة الصلاة الى الدابة مطلقا سواء الى بعير او الى غيرها وعلل الشافعي ذلك ان ارواه ثوبانها نجسة قال ابن رجب واكثر اهل العلم على كراهية الصلاة في اعطاء الابل قال ابن المنذر وممن روينا عن انه رأى الصلاة في مرابض الغنم ولا يصلي في اعطال الابل جاء ابن سمرة فعبدالله بن عمر قال جابر عبد الله بن عمر والحسن ومالك واسحاق وابو ثور وهو ايضا قول الشافعي واحمد الشافعي علته ايش النجاسة واحمد علته التنها انها مأوى الشياطين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطاء الابل وامر الصلاة في مرابضها كما عند مسلم من حديث جابر ابني سمه راح اخرجه مسلم في صحيحه. ثم قال بعد ذلك باب باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله تعالى هذا التمويل البخاري رحمه الله تعالى يدل على ان من صلى وامامه نار ان صلاته صحيحة وانه لا حرج عليه في ذلك واحتج ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة او يوم الكسوف الذي كانت فيه الشمس انه رأى النار في قبلته ومضى في صلاته ولو كانت الصلاة الى النار لا تجوز لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلما صلى والنار امامه ومضى في صلاته افادنا ان الصلاة للنار لا بأس بها واحاديث النهي احاديث النهي ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال البخاري باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله تعالى. اما قوله او شيء مما يعبد فلا يسن للبخاري بهذا القول. لان الذي يعبد ان كان صنما فلا شك ان الصلاة الى موضعه انه لا يجوز محرم بالاجماع وانه لا يجوز ان يصلي الى الاصنام والى الاوثان والى ما يعبدون الله عز وجل. اما اذا كان امر يعني آآ كالنار والتنورة وما شابه ذلك او الى جدار ليس فيه وثن قائم ولا صلب منتصب فان هذا لا يمنع من الصلاة فيه فقوله او شيئا مما من دون الله نقول ليس على ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه قال الاسماعيلي ليس ما اراه الله من النار حتى اطلعت بمنزلة نار يتوجه المرء اليها وهي معبودة لقوم ولا حكم ما ارى ليخبرهم بما رآه كحكما وضع الشيء بين يديه او رآه قائما موضوعا فجعله امام مصلاه وقبلته فاشار الى هذا ان الفرق يقول اسماعيل هناك فرق من وجوه اولا ان من كره الصلاة الى النار او تنور فانما كره ان يتعمد المصلي ذلك وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومنها ان المكروه استقبال نار الدنيا لانها هي التي عبدت من دون الله. اما لا للاخرة فلم تعبد هذا مما قاله الاسماعيلي قال ومنها ان ما ان ماء النبي صلى الله عليه وسلم من امر الغيب لا يتعلق باحكام الدنيا ومن هنا قيل ان لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في طست من ذهب لم يجعل ذاك حكم استعمال اواني الذهب في الدنيا وقد كره اكثر العلماء الصلاة الى النار منه ابن سيرين كره الصلاة الى التنورة قال وبيت نار فقال سفيان يكره ان يوضع السراج في قبلة المسجد فقال اسحاق السراج لا بأس به السراج لا بأس به. والكانون اكرهه. نقله عنه حرب. وقال وقال مهنا سألت احمد عن السراج والقنديل يكون في قلب المسجد قال اكرهه واكره كل شيء حتى كانوا يكرهونه يجعلوا للقبلة شيئا حتى المصحف وكان ابن عمر يكره ان يكون بينه وبين القبلة شيء هذا ما جاء عن اه السلف قال وجه الكراهة ان فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة فكره ذلك وان كان المصلي يصلي الله كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وقت غروبها لمشابهة سجود المصلي فيه. سجود عباد الشمس لها في الصورة. وكما تكره الصلاة الى صنم والى صورة مصورة. قال احمد لا تصلي الى صورة منصوبة في وجهك. وقد مر بنا ما يتعلق بحكم الصلاة الى الصورة اذا الاسماعيلي رد على البخاري في هذا القول وقال هناك فرق بين بين النار التي عرضت وبين النار التي قصدت بعدة فرق. الفرق الاول ان النار التي من دون الله يقصدها المصلي اليها. اما النار التي عرضت في الصلاة لم تكن انما عرضت وذهبت وثانيا ان النار التي عبدت هي نار الدنيا واما نار الاخرة فلم فلم تعبد والفرق الثالث الامور الغيبية لا يؤخذ منها احكام كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه بطست من ذهب واستعمال واني من الذهب محرمة لكن لم تأخذ هذا الحكم هنا. على كل حال بخاري اراد بهذا التبويب انه لا كراهية في من صلى الى جهة تنور او الى جهة نار اذا لم يقصد عبادته لا شك اذا قصد بها فهو كافر. ومع ذلك يقال انه لا يتشبه بعباد النار ولا يتشبه بعباد آآ التنانير. ولا يتشبه بعبادة اي شيء يعمل من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها. لماذا لان هناك من يسجد لا حينئذ فنهي عن الصلاة مشابهة بهم. فاذا كان هناك نار تعبد من دون الله فنقول المسلم لا تصلي اليه حتى لا تتشبه بعباد النار. واذا كان هناك مثلا يعني آآ شيء يعبد من دون الله. فانك لا تصلي اليه مجانبة لمشابهتهم ومن تشبه بقوم فهم اما اذا قصد عبادتها فهو كافر. ثم قال البخاري ما من صلى باب كراهية الصلاة في المقابر مر بنا هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومعنى مساجد لها معنيان المعنى الاول اي مواضع للصلاة والمعنى الثاني اي مباني للسجود. يعني اما ان تكون بها معنى المواضع واما يكون المعنى بمعنى المباني فلعن الله من اتخذ قبور الانبياء والصالحين اماكن الصلاة ومواضع للصلاة يسجد فيها وايضا لعنه من اتخذ عليها مسجدا ليعبد الله فيها فهذا وهذا ملعون وقد يقال ايضا مساجد اي قبلة اي لا لا يجعلها قبلة يصلي يصلي اليها. وقد ذكرنا قبل قليل ان الصائم وقبلنا محرم على الصحيح. وان من صلى في فان عليه الاعادة وصلاته باطلة. اما اذا كانت صلوات كثيرة لا يمكن ظبطه ولا عدها. فعفا الله عما عما وذكر حديث عبيد الله عن نافع بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بيوتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فافادنا ان المقابر ليست محلا للصلاة حديث ابي سعيد الارض كلها مسجد مقوى الحمام يدل على ان المقبرة ليست محل للصلاة وانما يستثنى من ذلك فقط الصلاة على الجنائز. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة على على قبر وصلى ابن عمر وابو هريرة على قبر على جناز في المقبرة. ولا بأس عندما رأى مسجدا في المقبرة قال احمد لا يصلى فيه الا على لو اتخذ مسجد المقبرة للصلاة بها الجنة قل لا بأس. اما ان تصلي في الفرائض فنقول لا يجوز ذلك قال الصلاة في مواضع الخسف نقف على باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب والله اعلم